اقرضت شخصا عشرة الاف ريال وحال عليها الحول عنده واخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه. واخبرني بذلك ورضيته. فهل تبرئ ذمتي الاخراج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد في اخراج الزكاة عبادة وقربة وتحتاج الى نية من المخرج فاذا اخرج الانسان عن اخر زكاة ماله سواء كان ذلك من قرضا او امانة او غير ذلك فان في صحة الافراج خلافا بين العلماء مبنيا على التصرف الفضولي وهو تصرف الانسان في مال غيره بغير اذنه. نعم. فمن اهل العلم من قال ان ذلك يجزي اذا اجازه المالك ومسئول ومنهم من قال لا يجزئ بل لابد من نية مصاحبة للاخراج في مثل هذا. نعم. فالاظهر عند الجمع من اهل العلم انه لا يجزي. لانه اخرجه من دون ان يشاور صاحب الزكاة من دون ان يأخذ اذنه في ذلك فاخرجه تورعا من دون اذن فالاحوط لهذا المخرج عنه ان يزكي وان لا يكتفي بهذه الزكاة. وان اكتفى بها جميع من اهل العلم لانه اجازها. نعم وهو هنا يقول واخرج الزكاة برضا مني هذا يعني برضا منه هو من المخرج ولكنه رضي فيما بعد كان جديد اي نعم سابق هو رضا جديد ويمن جديد احسنت اما ذاك فقد هذا مال من دون استئذان كانه قد رأى انه يمون في هذا الشيء وان هذا احسان سوف يوافق عليه. ولهذا لم يستأذنه. نعم. او لعله خاف ان يمنعه من ذلك. وهو يحب ان يجازيه على اقراره بالاحسان لان النبي عليه السلام قال ان خيار الناس احسنهم قضاء. نعم. فالحاصل ان ان الاجزاء الذي قال به جمع من اهل العلم نعم بالامضاء والاجازة. نعم. والقول الثاني انه لا يجزي لان النية لم تصاحبه ذلك الوقت. الرد ليس عنده نية ثم يعني ليس عنده اذن سابق. نعم. ليس عنده اذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيلا. نعم