نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه به وسلمها تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاحبة وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. ونسأل الله العظيم ورب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك ان يجمعنا عنده في مستقر رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل ما شرعنا فيه في شرح اقصر المختصرات للامام محمد بن بدر الدين بن بالباري الدمشقي رحمه الله تعالى وكنا قد فرغنا في المرة الماضية من كتاب الوضوء. ولكننا سريعا نذكر صفة الوضوء كاملة لم نذكر صفة الوضوء كاملة وانما ذكرنا فروض الوضوء ذكرنا فروض الوضوء وذكرنا سننه وذكرنا شروطه الواجبات. طبعا ما ذكره لم نستوعب جميع الشروط ولكن ما ذكره ابن بلبان اختصرنا عليه. ثم اليوم نأخذ صفة الوضوء كاملة وبعد ذلك ندخل في باب المسح على الخفين باذن الله فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى ان صفة الوضوء ايها الاحبة على وجه الكمال ان يبدأ الانسان بالنية ثم بعد ذلك يبدأ بماذا؟ يثني بماذا؟ البسملة فيقول بسم الله او بالتسمية يقول بسم الله ما الفرق بين البسملة والتسمية البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية بسم الله وفي الوضوء التسمية بسم الله ولا يكمل الانسان بسم الله الرحمن الرحيم لا يقول بسم الله وهذه تسمى ماذا؟ تسمية. البسملة هي الكاملة بسم الله الرحمن الرحيم وكما قلنا الوضوء فيه تسمية وليس بسملة. اذا ينوي ثم يسمي ثم بعد ذلك يغسل كفيه يغسل كفيه الى يغسل كفيه الى الرسغين ثلاث مرات يغسل كفيه الى الرسغين ثلاث مرات بعد ذلك يذهب الى المضمضة والاستنشاق. هذا هو الكمال. وذكرنا ان صفة المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات على المذهب صفة الكمال او افضل الصفات ما هي؟ ان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. من غرفة واحدة يأخذ كمية مناسبة من الماء يتمضمض بها ويستنشق لا يأخذ ثلاث غرفات. هذه صفة الكمال ان قدر الانسان عليها. بعد ذلك الصفة او في المرتبة الثانية ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يأخذ الغرفة الاولى يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسار. يأخذ الغرفة الثانية يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسار يأخذ الغرفة الثالثة يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسار. الصفة الثالثة وهي اضعف الصفات ان يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات فتكون ست غرفات وهذه اضعفها لان الحديث فيها ضعيف. اذا تمضمض واستنشق الانسان ينتقل بعد ذلك الى غسل الوجه والوجه ايها الاحبة له حدود في الطور وله حدود في الارض. حدوده من الطول من منابت الشعر المعتاد الى من حدر من اللحية من منابت الشعر هذا من حيث الطول من منابت الشعر المعتاد الى من حضر من اللحية فغسل ما استرسل من اللحية واجب غسل المسترسل من اللحية او حتى لا تقول انه ركن لانه داخل ضمن ركن الوجه. هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون ان غسل المسترسل من اللحية يدخل في غسل الوجه لانه يدخل في عموم المواجهة والوجه ما فيه المواجهة. فظاهر اللحية المسترسل طبعا كلام عن الظاهر وليس عن الباطن. فظاهر اللحية المسترسل يجب غسله مع الوجه. هذا من حيث الطول. واما من حيث العرض فما من الاذن الأذن واما من حيث العرض فمن الاذن الى الاذن فشعر العذار هذا الشعر الذي بمحاذاة الاذن والبياض الذي بين الاذن وبين هذا الشعار ينبغي علينا التنبؤ عليه لانه من ضمن الوجه. فمعرفة حدود الوجه مهمة. اذا من حيث الطور كما قلنا من منابت الشعر المعتاد الى ما استرسل من اللحية ومن حيث العرض من الاذن الى الاذن. بعد ذلك بعد ان يغسل الانسان وجهه كم يغسل الانسان وجهه ثلاث مرات بعد ذلك ينتقل الى غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. يبدأ من رؤوس الاصابع الى المرفق ثلاث مرات ثم ثم بعد ذلك يغسل يده اليسرى من رؤوس الاصابع الى المرفق ثلاث مرات. بعد ذلك يمسح رأسه وحدود الرأس من منابت الشعر المعتاد الى القفا. من منابت الشعر المعتاد الى القفا هذا او يسمى قفا الرأس. هذا هو ما يجب مسحه من الرأس وعند الحنابلة رحمهم الله تعالى يجب تعميم المسح عند الحنابلة يجب تعميم الرأس بالمسح لا يصلح ان تمسح جزءا منه ثم تترك جزءا لا ينبغي عليك وجوبا ان تعمم جميع الرأس بالمسح. وصفة وصفة مسح الرأس ايها الاحبة ان الانسان بالمقدم ثم يذهب الى الاخر ثم بعد ذلك يعود مرة اخرى الى مقدم رأسه كما ثبت في ذلك في الاحاديث الصحيحة. ثم عند انابرة رحمهم الله تعالى يأخذ ماء جديدا هذا الماء الجديد يمسح به اذنيه يدخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ويمسح او بابهامي ظاهرة اذنيه. هذا بماء جديد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وليس بنفس الماء الذي اخذه لرأسه وبما اننا في ركن الرأس ينبغي ان نذكر قيدا او مسألة مهمة انه في مسح الرأس يجب امرار اليد. يجب امرار اليد فلو ان انسانا ادخل رأسه تحت الماء فغسل رأسه بدل ان يمسح. نقول هذا يجزء بشرط ما هو ان يمر اليد. فامرار اليد واجب. فاذا ادخل الانسان رأسه تحت الماء قال انا اريد ان اغسل الرأس وليس فقط امسحه. نقول لك ابتداء انت خالفت السنة هذا انتهينا منه حتى عند الحنابل هذا خلاف السنة عندهم. الاصل مسح. طيب قال رجل انا اريد اغسل نقول غسلك وللرأس يجزئك بشرط ما هو ان تمر يدك في امرار اليد مهم. فلا يكفي للانسان فقط ان مثلا يلقي الماء على رأسه حتى ولو مثلا رذاذ من الماء من دون ان يمر يده اذا الم يمر اليد على الرأس؟ بطل المسح على الرأس ويجب عليك ان تعيده. فامرار اليد مهم وانتبهوا على هذا القيد. ثم كما قلنا ياخدوا ماء جديدا ويغسل به اذنه او يمسح اذنيه ويدخل اصبعيه سباحتين في اذنيه ويمسح باباميه ظاهر اذنيه. الان ايها الاحبة من حدود الرأس من الرأس ما يسمى بالصبغين. هذان هما الصدغان. ما ما يحاذي شحمة الاذن فوقها بقليل. هذا الشعر يسمى ماذا؟ الصدق. هنا وهنا صدغ. هذا من ضمن الرأس وليس من ضمن الوجه. كذلك ما يسمى بالتحديث. التحديث هذا الشعر الذي يدخل في الجبين قليلا. هذا يسمى ماذا تحذيف الشعر الداخل في الجبين هذا لا يغسل مع الوجه وانما يمسح مع الرأس. كذلك النزعتان. النزعتان المنطقة الفارغة الداخلة الى الرأس الى الداخل ما بعد التحديث. الان قلنا الشعر الذي يدخل في الجبهة هذا يسمى ماذا؟ تحذيفا. الان فوق هذا الشعر تجد منطقة اقرب الى الرأس هناك تصبح منطقة مجورة الى جهة الرأس. هذه تسمى نزعة. هنا نزعة وهنا نزعة. نعم هذه منطقة ليس عليها شعر لكنها تمسح كذلك مع الرأس فهي من حدود الرأس وليس من حدود الوجه. فانتبهوا على هذه المناطق الثلاث. انتبهوا على صبغين وعلى التحديث وعلى النزعتين فانهما من حدود الرأس وليس من حدود الوجه. اذا فرغ الانسان من مسح رأسه ثم بعد ذلك مسح اذنيه بماء جديد ينتقل الى غسل قدميه الى الكعبين. فيبدأ بالرجل اليسرى يغسلها الى الكعبين ثلاثة ثم ينتقل الى الرجل عفوا يبدأ بالرجل اليمنى يغسلها الكعبين ثلاثة ثم ينتقل الى الرجل اليسرى فيغسلها الى الكعبين ثلاثة ثم بعد ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يرفع بصره الى السماء لا ننتهى من الوضوء يرفع بصره الى السماء ويقول الدعاء الوارد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وهكذا يكون فرغ من وضوئه. طبعا مراعاة ما ذكرناه في سنن الوضوء من مثلا آآ التيامن. كذلك من تخليل اصابع اليدين والرجلين. كذلك تخليل اللحية الذي ذكرناه في الدرس فالسنن التي ذكرناها في الدرس الماضي تتم بها وضوءك وهكذا يكون باذن الله الانسان توضأ على الوجه المشروع. اذا انتهينا من الكلام على الوضوء ننتقل اليوم الى باب جديد من ابواب آآ الطهارة وهو باب المسح على الحوائل. واشهر الحوائل الخفين فنقول باب المسح على الحوائل هذا اعم لان الحوائل التي يجوز المسح عليها ليس فقط ليست فقط آآ هي الخفين بل هناك حوائل كثيرة كما سيأتي معنا لذلك يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى باب المسح على الحوائل ومنهم من يقول باب المسح على الخفين ونحوه والباب واسع باذن الله. فقال رحمه الله تعالى يجوز المسح على خف ونحوه. ابتداء هذا الباب سيذكر الاشياء التي يمسح عليها. او ما يسمى التي يمسح عليها سنبدأ بتعدادها ثم نذكر شروط المسح عليها ومدة المسح عليها والتفاصيل تأتي تباعا. فابتدأ كما قلنا بذكر الحوائل فقال يجوز المسح على خف ونحوه. هذا اول حائل مما يجوز المسح عليه. الخف وما كان نحوه. ما هو نحو الخف يقولون الجوارب السميكة. الجوارب السميكة هذه تدخل كذلك ضمن الخف لان الخف المشهور عند العرب اذا اطلقوا الخف المراد اكان مصنوعا من الجلد هذا هو الذي يسمى عندهم خفا. اما ما نستخدمه في حياتنا المعاصرة فهذا يسمى ماذا؟ جوربا. فقال رحمه الله تعالى يجوز المسح على خف ونحوه. اي ما كان نحو الخف مثل الجوارب واي شيء يصنع على هيئة الخف اذا كان فيه الشروط التي سنذكرها تباعا. هذا الحائل الاول. طبعا المسح على الجوارب. وما شابهها في الحقيقة الحنابلة يخالفون فيه جمهور اهل العلم اهل العلم يخصون المسح بماذا؟ بالخفين فقط. الحنابلة عمموا رحمهم الله تعالى المسعد الخفين على جميع ما كان نحوهما من الجوارب الصفية وما شابه ذلك. ثم ذكر بعد ذلك الحائل الثاني فماذا قال؟ قال وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة. هذا هو الحائل الثاني الذي يجوز المسح عليه وهي العمامة. لكن لها شرطان. ما هما؟ الشرط الاول ان يكون لابس العمامة ذكر. فلو ان امرأة ليست العمامة هل يجوز لها المسح عليها؟ لا. اذا هذا هو الشرط الاول في العمامة. بخلاف الخفين الخفين الخفين ايها الاحبة للذكر الانثى. اما العمامة الان لها قيود. قال عمامة ذكر. فقيدها بالذكورية. ثم قال محنكة او ذات ذؤابة. اذا حتى الامامة التي يجوز المس عليها عند الحنابلة لها وصف. ان تكون محنكة. ما معنى محنكة؟ يعني ان يكون لها ذيل يمكن ان يمر تحت الحنك. هذا هو الحنك فالعمامة المحنكة عند العرب هذه العمامة التي تدخل من تحت الحنكة وينزل من تحت الحنك ثم ترفع الى الجهة الاخرى كما ترون ربما في التلفاز او ما شابه ذلك. هذه ثم عمامة محنكة عمامة لها ذئابة او ذيل ينزل من تحت حنك الانسان ويرفع الى الجهة الاخرى قبائل الطوارق مثل هذه القبائل مشهورة عندهم مثل هذه او قال ذات ذبابة. النوع الثاني من العمائم التي يجوز المسح عليها ان تكون العمامة ذات ذؤابة. اي لها ذيل يلقى من الخلف. لها ذيل يلقى ومن الخلف. اما العمامة ما يسمى القلنسوة او العمامة المصمدة التي هي فقط مثل الطاقية. انسان ربط امامه لا يوجد لها دؤابة ولا كذلك يوجد لها دين يدخل من تحت الحنك. هذه لا يجوز المسح عليها عند الحنابلة. لماذا؟ لانهم يقولون العمامة المحنكة او ذات الذبابة هي التي كانت موجودة عند العرب فالنص الشرعي الذي نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسعد العمامة او ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من مسعد العمامة كان يختص بهذين النوعين وليس هذا طبعا مورد مناقشة الدليل وانما هو اشارة سريعة لماذا الحنابلة رحمه الله تعالى؟ خصصوا المسح بهذين النوعين فقط. فسائر انواع العمامات العمامة التي ليست اوليست بذات ذئابة اي ذيل ينزل الى الخلف هذه لا يجوز المسح عليها. فهذان شرطان لحائل العمامة. النوع الثالث من ماذا قال؟ قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. كذلك يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار. والمراد بالخمار ليس وجلاء الخمار عند العرب هو غطاء الرأس. فيجوز للمرأة ان تمسح على الخمار. ولكن قيدنا بمن؟ بالمرأة. فلو ان مثلا تشبه بالنساء فلبس الخمار. هل يجوز له ان يمسح عليه؟ لا. اذا كما ان العمامة للرجل اعطينا الخمار للمرأة حتى نساوي حقوق الانسان الان تقول لك امامة للرجل اذا المرأة ذهبت. اعطيني المرأة ماذا؟ الخمار. فنقول الخمار للمرأة. بشرط ما هو ان يكون مدارا تحت حلوقهن. اليوم يعني للاسف نشاهد بعض انواع الخمار يلبسه بعض النساء يكون من خلف الاذن او احيانا تجد المرأة تربط الحجاب يعني هذه الموضات المعازرة. فرضا علاء يعني بغض النظر عن الكلام عن حرمة هذه الامور وما شابه ذلك. لو كانت المرأة تلبس الحجاب غطاء الرأس وتربطه الى الخلف لا تديره تحت حلقها. هل يجوز لها ان تمسح عليه عند الحنابلة؟ لا يجوز. فيجب ان يكون الخمار الذي تمسح عليه المرأة يصل الى حلقها. فهذا هو الحائل الثالث والحائض الرابع والاخير ايها الاحبة فقال وعلى جبيرة لم تجاوز الحاجة الى حلها. الحائل الرابع هو الجبيرة. والجبيرة ما هي؟ هي التي توضع عند الكسور او توضع على الجروح او ما شابه ذلك من الشاج والجبس حتى يلتئم الجرح او ينعدل الكسر. وسميت جبيرا كما يقولون من باب التفاؤل لانها تجبر. لانها تجبر ترفص تسميتها جبيرة كما يقول من باب التفاؤل عند العرب وتسمية الشيء باعتبار ما يؤول اليه باذن الله. اذا هذه اربعة حوائل ايها الاحبة. الخف امامة والخمار والجبيرة. الان ابتداء نقول الانسان ما حكم مسحه على الحوائ؟ هل هو رخصة او عزيمة نقول المسح على الحوائل الخف والعمامة والخمار رخصة. اما الجبيرة عزيمة لماذا لانه هل يمكن للانسان مثلا ان يمسح على الخف؟ ثم او ينزع الخف ويغسل رجليه هو مخير بينهما. فاختياره للمسح على الخف هو ذهب الى السهولة. كذلك مثلا العمامة لك ان تمسح عليها ولك ان تخلعها وتمسح على رأسك. فانت مخير. الان الجبيرة لا الجبيرة لا يجوز المسح عليها الا في حالة عجزك عن خلعها وغسل ما تحتها. بخلاف سائر الحوائل لاحظنا الفرق بينها وبين من الحوائل العمامة والخمار والخف يمكنك ان تنزعها وتمسح ما تحتها او تغسل ما تحتها ويمكنك كذلك ان تمسح عليها فانت مخير فانت اخترت السهولة في المسح عليها. يعني لست مجبرا لا يوجد شيء يجبرك ان تمسح على الخف. ولا كذلك ان تمسح على العمامة او تمسح المرأة على الخمار. بخلاف فانه لا يجوز المسح عليها الا عند عجزك عن نزعها وغسل ما تحتها. طبعا عجز اه عند الاطباء ان نقول لك الطبيب اذا نزعتها ومسحت ما تحتها او غسلت ما تحتها سيضرك هذا. الان هنا انت بين لان لا يوجد لك خياران. يوجد لك خيار واحد فقط. ما هو المسعى للجبيرة بخلاف كما قلنا العمائم والخمر والجوارب فانك مخير بين ان تمسح عليها او ان تمسح على قدميك او على رأسك. طيب لو انسان يلبس الخف. ما هو الاولى ان يمسح على الخف او يخلع ويغسل ما هو الكمال؟ الكمال ايها الاحبة اذا كنت لابسا للخف ان تمسح عليه ولا تخلعه وهذا من شعائر اهل السنة لان الرافضة هم الذين لا يرون المسعى على الخفين. ولكن هل يستحب للانسان ان يقصد لبس الخف من اجل ان يمسح عليه لا. يعني لو قال لك انسان انا بدي البس الخف من اجل امسح علي نقول لك لا هذا ليس سنة. ليس مستحب ان نقول والله فضيلة ان تلبس الخف حتى تمسح عليه لكن اذا كنت لابسا لعمل لشغل او ما شابه ذلك نعم يستحب لك ان تمسح هذا الخوف. اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واظهارا لشعار سنة اذا هذه هي الحوائل التي يجوز المسح عليها ووقفنا عند الجبيرة ثم قال قال وعلى جبيرة لكن في الجبيرة بدأ يفصل وكل هذه الحوائل لها تفاصيل ونحن سنسير مع تفصيلي رحمه الله تعالى فقال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. الان في الجبيرة هو بدأ رحمه الله تعالى يفصل في الجبيرة فبين فيها بعض الاحكام. الاية الجبيرة متى يجوز المسح عليها؟ هذا الذي يريد ان يشرع فيه. يقول رحمه الله تعالى يجوز المسح على الجبيرة اذا لم تجاوز قدر الحاجة. ممتاز. الان ذهب شخص الى طبيب انكسرت يده انكسرت قدمه وذهب الى فالطبيب قال له هذا الجرح حتى يلتئم يجب علينا ان نضع الجبير من هنا الى هنا فقط. من هنا الى الرسغين فهذا الرجل ذهب الى طبيب اخر وقال له جبر لي من هنا الى المرفق. الان هذه الجبيرة اصبحت مجاوزة لقدر الحاجة الطبيب المعتبر الثقة اخبره ان موضع الحاجة فقط الى الرسغين. هو زادها الى المرفق مثلا او زادها الى نصف الذراع. اذا هذه جاوزت الحاجة هل يجوز له المسح عليها؟ نقول بالتفصيل. نقول الجزء الذي بقدر الحاجة يجوز له المسح عليه والمقدار ما زاد عن قدر الحاجة هذا لا يجوز له المسح عليه. طيب ما الحل؟ الحل ان ينزعه هو تجاوز الحاجة نقول انزعوا. طيب اذا قال لا استطيع ان انزعه. الان اذا قال لا استطيع ان انزعه يتيمم عنه. يتيمم عن هذا الجزء الذي تجاوز قدر الحاجة. لاحظنا هذه المسألة الطبيب قال له قدر الحاجة الى الرزق هو زاد الجبير زيادة من عنده الى نصف الذراع الان نقول له ما كان على قدر الحاجة امسح عليه ما في عندنا اشكال معه. لكن الاشكال فيما زاد عن قدر الحاجة نقول ابتداء اذا استطعت ان تخلعه يجب عليك ان تخلعه. لانه زائد لا حاجة اليه. الان الطبيب قال له لا انت الان تجاوزت نعم مقدار الذي قلت لك لكننا فعليا لا نستطيع ان نخلعها. لان مثلا ارتبطت بالجبيرة الاصلية اذا خلعناها ربما تفسد العملية وما شابه ذلك. نقول وفي هذه الحالة هل يمسح على ما زاد عن قدر الحاجة؟ لا ماذا يفعل؟ يتيمم عنه في موضعه. لذلك قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. فهنا فصل يعني مفهوم المخالفة انه اذا جاوزت قدر الحاجة لا يجوز المسح عليها. نقول لا. اذا جاوزت قدر الحاجة يجوز المسح على قدر الحاجة وما زاد عن الحاجة ماذا نفعل فيه؟ نتيمم عنه اذا لم نستطع ان ننزعه. ثم قال الى حلها. يعني الجبير فكأنها تتميز عن باقي اخواتها عن الخف والعمامة والخمار. لماذا؟ بانها يمسح عليها الى ان تحل. طب الخف والعمامة والخمار الى متى يمسح عليها؟ سيأتي معنا. لها ايام معدودة. اما الجبيرة فمطلقة. متى من جبر الجرح وما عاد له حاجة انتهى المسح عليها. اذا اصبح لها حاجة او كان لها حاجة شهر شهرين ثلاث سنة تمسح عليها الى حلها. طيب الاسئلة كما قلنا اكتبوها ندعها بعد الدرس ان شاء الله. طيب هناك شرط كذلك في الجبيرة ايها الاحبة ما هو؟ طب نقرأ ما قاله المصنف رحمه الله تعالى ثم نعود قال وان جاوزته الان هو قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. طب فان جاوزت قدر الحاجة ماذا قال؟ قال وان او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. اذا ان جاوزته عرفنا حكمه وفصلناه. قال او وضعها على غير طهارة هذه مسألة جديدة من شروط الجبيرة عند السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى ان تكون وضعت على طهارة. لذلك عند الحنابلة يجب الرجل اذا اصابه كسر ان ينتبه على نفسه قبل ان يضع الطبيب الجبير على يديه. يقول اولا اتوضأ ثم بعد ذلك تضع الجبيرة الان طبعا هذا تقرير لمذهب الحنابل. هل هناك خلاف في المسألة؟ نعم. لكن هذا تقرير لقواعد المذهب. فاذا من شرط الجبيرة كذلك عند الحنابلة. اذا الشرط الاول قلنا لا تجاوز قدر الحاجة. الشرط الثاني ان تكون موضوعة على طهارة. فان وضعت على غير طهارة ماذا نفعل؟ يقول الحنابل اذا وضع على غير طهارة لا يجوز المسح عليها. طب ماذا نفعل؟ نقول له اولا حاول ان تنزعها. ذهب الى الطبيب قال له الطبيب لا يمكن نزعها اذا نزعنا هذا سيسبب ضرر. طيب في هذه الحالة لا يمكن ان ماذا نفعل؟ قالوا له تيمم. يقول له تيمم ولا تمسح عليها لانها على غير طهارة. لذلك قال وان جاوزته اي وان جاوزت الجبيرة قدر الحاجة هاي المسألة السابقة. قال او وضعها على غير طهارة المسألة التي عنها ابتداء لزم ماذا؟ النزع في كلا الصورتين. لم لم نستطع النزع. الطبيب قال لا يمكن النزع قال فان خاف الضرر بالنزع ما ماذا نفعل؟ تيمم فان خاف الضرر تيمم. قال مع مسح موضوعة على طهارة. ايش معنى مسح موضوعة على طهارة؟ هذا نعود الى المسألة السابقة وليس الى مسألة وضعها على غير طهارة. هذه مع مسح موضوعة على طهارة يعود الى المسألة السابقة انه وضعها على طهارة لكن انها تجاوزت قدر الحاجة فنقول له ما كان على قدر الحاجة تمسح ما عندنا مشكلة به وما زاد عن قدر الحاجة فهذا تحاول ان تنزعه اذا لم تستطع نزعه فانك تتيمم عنه. لذلك ايها الاحبة الحنابلة يمكن ان يجتمع عندهم في العضو الواحد غسل ومسح وتيمم في العضو الواحد كيف؟ نقول له كما قلنا في هذه الصورة السابقة جبيرة مقدار الحاجة فيها الى الرسغ. هو زادها الى نصف الذراع وبقي من نصف الذراع الى المرفق لا يوجد عليه شيء سليم يمكن غسله. فهنا تمسح الى الرسخ وما زاد الى نصف الذراع تتيمم عنه والباقي المكشوف هذا تغسله. اذا في عضو واحد مسح وتيمم وغسل. طيب طبعا هذا الكلام ومناقشة الادلة وما شابه ذلك ليس هذا موضوعها لان الانسان في هذه المرحلة المطلوب منه ان يضبط قولا واحدا. المطلوب في الطالب ان قولا واحدا اما مناقشات الادلة فهذه لها محلها. طيب بعد ذلك انتقد رحمه الله تعالى للكلام الحوائل الباقية وهي الخفين او الخفان والعمامة والخمار فقالوا ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. انتقل كما قلنا للكلام عن الخفين والخمار. فبين رحمه الله تعالى ان لها وقت محدد ليست مثل الجبيرة. الجبيرة الى حلها. اما هذه الثلاثة لها وقت محدد. وقتها ايها الاحبة بشروط اولا يبدأ الوقت ايها الاحبة من الحدث هذا اول قضية ينبغي ان نتكلم فيها. متى او وقت او متى يبدأ عد المسح على الخفين والمسح على العمامة وعلى الخمار؟ يبدأ عند الحنابلة رحمهم الله تعالى من الحدث. بمعنى جاء انسان تطهر طهارة كاملة كما سيأتي معنا ثم لبس خفيه. الان الساعة ماذا؟ الان وقت الظهر صلى الظهر. بقي الى وقت المغرب عند وقت المغرب احدث. عند وقت المغرب احدث. نقول من وقت الحدث نبدأ العد الذي سيأتي معنا. فنبدأ عد اليوم والليلة او الثلاث بلياليها المسافر من متى؟ من الحدث وليس من المسح هذا ننتبه عليه اولا. اذا ابتداء المدة من متى؟ من الحدث. طيب الان ايها الاحبة عندنا فرق بين المقيم وبين المسافر. اذا كان الشخص مقيما فانه يمسح يوما وليلة. يعني اربعة وعشرين تسعة تبدأ من متى؟ العد من الحدث تبدأ من اول حدث احدثته بعد لبس الخف على الطهارة او العمامة او الخمار اما المسافر اه الان السفر الذي يجوز فيه المسح بثلاثة ايام بلياليه على ما سيأتي معنا له ضوابط. اذا كان المسافر سافر سفر قصر يعني السفر الذي يجوز له ان يقصر فيه الصلاة. وكان هذا السفر مباحا وهذا قيد مهم. ان يكون سفروه مباحا في حاجة مباحة. اما اذا كان السفر يريد ان يقصد به معصية او يريد ان يفعل مكروها فهذا يأخذ حكم ماذا المقيم ولا يأخذ حكم المسافر. اذا فالسفر الذي نتكلم عنه الان هو السفر الذي يجوز فيه القصر المسافة المعتبرة. واحد والشرط الثاني في السفر ان يكون مباحا. فاذا كان سفر معصية طبعا وكلمة المعصية هنا عند الحنابلة تشمل الحرام وتشمل المكروه. يعني قد يكون سفر ليس حراما لكنه مكروه مثل كما يقول ان سفر فيه التنزه في مناطق يخشى ان يقع الانسان فيها في معاصيه. هذا السفر مكروه. هذا السفر مكروه. سفر بالتنزه الذي يخشى ان يوقع فيه الى او يؤول الانسان الى المعاصي. اذا تيقن وقوع المعصية في السفر هذا حرام انتهينا منه. لكن كما قلنا هذه السياحة ما يسمى الان بالسياحة الى الدول الاخرى الانسان يقول لقد لا نفعل معصية وما شابه ذلك نقول هذا مكروه. فالسفر الذي فيه معصية وقلنا المعصية هنا تشمل الحرام والمكروه لا يجوز الترخص فيه برخصة المسافر. التي هي المسح ثلاثة ايام ولياليها. طب كم يوم يمسح هذا الرجل؟ او يمسح يوما وليلة يأخذ حكم المقيم كأنه مقيم في بلده. لذلك ماذا قال ابن بلدان؟ قال ويمسح مقيم وعاص بسفره. يمسح مقيم وعاصم بسفره وعاص هنا كما قلنا تشمل العاصي بالسفر بالحرام او بالمكروه. يمسح ماذا قال؟ قال من حدث ابتداء مدة العد من الحدث بعد لبس يوما وليلة. واما المسافر سفر قصر ونزيه قيد مباح لان هناك استدرك ومسافر سفر ثلاثة بلياليها اذا المسافر الذي سافر سفر قصر مباح يمسح كم يوم ايها الاحبة؟ ثلاثة ايام بلياليها اثنين وسبعين ساعة وابتداء العد من الحدث. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال رحمه الله فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم ما هذه المسألة؟ يقولون الان شخص زيد من الناس فلان من الناس في الحضر. توضأ ثم لبس خفيه الان وهو في الحضر مثلا بعد ساعة او ساعتين احدث. ذهب الى دورة المياه احدث مهم حدث. وقبل ان على خفيه سافر شرع في سفر شغل السيارة وانطلق. الان في الطريق مثلا ذاهب وعمرة في الطريق عند اول استراحة قاعد مسلا تتجاوز مسافة عند اول استراحة نزل اراد ان يتوضأ ويمسح على خفيه. انتبهنا الى الصورة. الان هذا الشخص ماذا يفعل؟ هل يمسح مسح المقيم؟ او يمسح مسح المسافر انت انت الصورة اتضحت ابتداء رجل لبس الخفين واحدث اين؟ في الحضر يعني احدث في بلده. ثم قبل ان يمسح على خفيه وعند اول استراحة في الطريق نزل وارادوا هناك ان يمسح. اذا فاول المسح في السفر ولكن الحدث اين؟ في الحضر. في هذه تعال ايها الاحبة نحسب له مسح المسافر. نحسب له مسح المسافر اتنين وسبعين ساعة. فالعبرة اذا هنا المسح ولكن ننتبه ابتداء عدل الاثنين وسبعين ساعة من متى؟ من الحدث الذي كان في الحضر. فاذا مثلا الرجل الساعة الثانية عشر احدث. ثم سافر الان الان هو مثلا عدا الحدود بين الاردن والسعودية الساعة الان المغرب مثلا بعد اربع ساعات المغرب هناك المغرب مسح على خفيه. نقول له انت مسحته في السفر فنعطيك مسح المسافر ثلاث ايام بلياليها لكن ابتداء العد سيكون من الساعة الثانية عشر ظهرا لانها وقت الحدث. طيب. اما لو مسح اهذا الرجل في الحضر؟ مثلا احدث الساعة الثانية عشر ظهرا ذهب توضأ ومسح على خفيه ثم بعد ذلك اشتغل شغل السيارة وانطلق وفي الطريق يحتاج ان ينزل الى دورة المياه نزل الى استراحة وما شابه ذلك. الان كم يمسح؟ اه في الصورة الثانية التي مسح فيها في الحضر ابتداء نعطيه فقط مسح المقيم. نعطيه فقط مسح المقيم فنقول معك فقط اربعة وعشرين ساعة. لانك مسحتها في الحذر. لذلك مسألة المسح هي التي تنبني عليها هذه القضية وليس وقت الحدث. لان الطالب قد يعني تشكل عليه هذه المسألة بحد ذاتها عند الحنابلة مشكلة انه ابتداء المدة او انه نعطيه اثنين واربعة وعشرين ساعة واثنين وسبعين ساعة كانت باعتبار وقت المسح. ولكن ابتداء العد من وقت الحدث. فهنا دخلت مسألة الحدث مع مسألة ابتداء المسح. لذلك قد تشكل على الطالب قليلا. طيب. قال رحمه الله قال فان في سفر ثم اقام. هذه مسألة يقول لك شخص ايها الاحبة طيب كان في سفر. كان في سفر المهم هذا الرجل وهو في سفره توضأ مثلا وضوءا كاملا ثم بعد ذلك لبس خفيه ثم مثلا احدث ثم مسح على الخفين المهم بعد مثلا اربعة وعشرين ساعة هذا الرجل الذي كان مسافر ومسح على خفيه مضى من مسحه على خفيه اربعة وعشرين ساعة اقام خلص وصل الى بلده الى بلده. الان قبل وصوله الى بلده كان معه كم مدة المسح؟ كان معه اثنين وسبعين ساعة لانه هو احدث في سفره وتوضأ ولبس الخف في السفر فمعه اثنين وسبعين ساعة من الحدث. لكنه قبل مضي الاثنين وسبعين ساعة اقام خلص وصل الى بلده. هل نقول له اكمل مدة الاثنين وسبعين لا نقول لك بما انك وصلت الى البلد فحكمك حكم المقيم في مدة المسح. فاذا كانت مضت الاربعة وعشرين ساعة في حق المقيم انت الان مسحت او عفوا احدثته وانت مسافر. احدثت وانت مسافر. ثم اقمت. نقول لك ابدأ العد من مدة حدثك في السفر الى مدة اقامتك كم ساعة؟ قال اربعة وعشرين ساعة. ها من مدة الحدث الى ان اقام مضت او اربعة وعشرين ساعة نقوله الان اذا انتهت فرصتك في المسعى على الخفين يجب عليك ان تخلعهما. لا قال لك يا شيخ انا احدثت مثلا في سفري الساعة الرابعة عصرا ووصلت الى عمان موطن اقامتي الساعة مثلا الثامنة مساء. اذا من مدة الحدث الى مدة الاقامة مثلا اربع ساعات فقط. نقول له نعم اكمل اذا المدة ما زال فيها مجال. تكمل فقط الى نهاية الاربعة وعشرين ساعة ولا تكمل اثنين وسبعين ساعة. لانه خلص بما انك انتقلت من السفر الى الحذر فجناب الحضر هو الذي يغلب في هذه الحالة. لذلك قال فان مسح في سفر ثم اقام هذا فقط يأخذ حكم قال او عكس ما معنى او عكس؟ يعني مسح ما هي سورة العكس؟ يعني حتى كان المقيم في المسافة نعم فان مسح في سفر ثم اقام او مسح في اقامة ثم سافر ففي كلا الصورتين يأخذ حكم وفي سورة واحدة فقط ياخذ حكم المسافر ما هي؟ اذا احدث في الحضر لكنه مسح في السفر. ففي هذه السورة الواحدة فقط يأخذ حكم المسافر اذا هذه التفاصيل ينبغي التنبؤ عليها. طيب هناك مسألة اخرى لا ننتقل اليها قبل الشروع في الشروط. هذه مسألة ايها الاحبة ان الحوائل الثلاث التي هي اه الخفان والعمامة والخمار. هل تمسح في الحدث الاكبر والاصغر؟ يعني في الغسل وفي الوضوء؟ لا الخفان والعمامة والخمار لا تمسح الا في الحدث الاصغر واما في الحدث الاكبر يجب النزع. الجبيرة لا تمسح في الحدث الاكبر وفي الحدث الاصغر لا فرق بين الحدث والاصغر في الجبيرة. هذا فرق بين الجبيرة وبين هذه الحوائل. طيب. انا وضعت جدولا للفرق بين بين الجبير وبين الحوائل لكن عندما يتم الباب ان شاء الله ننظر فيه سريعا. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى الى ذكر شروط المسح على الحوائل. نحن ذكرنا شروط الجبيرة فقط الان سيتكلم عن شروط الخفين وشروط تعم كذلك سائر الحوائل. فقال رحمه الله تعالى وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته واباحته. هذه ذكرها رحمه الله تعالى. نأخذها سريعا فقال وشرط تقدم كمال الطهارة. هذا اول شرط. هذا الشرط ايها الاحبة للخفين وللخمار وللجبيرة. هذا الشرط لجميع الحوائل ما هو؟ تقدم كمال الطهارة. ما معنى الكلام معنى هذا الكلام ايها الاحبة ان الانسان لا يجوز له ان يمسح على الخفين ولا يجوز له ان يمسح على العمامة ولا يجوز له ان المرأة ان تمسح على الخمار الا بعد ان تكون توضأت وضوءا كاملا. ثم بعد ذلك لبست الحائل فحينئذ يجوز لها المسح عليه طيب ناخذ مثلا صورة مخالفة رجل توضأ ايها الاحبة غسل القدم الاولى ثم لبس الجورب ثم غسل القدم الثانية ثم لبس الجورب. هذا لا يجوز له المسح. لماذا؟ لان لبس الجوربين لم يكن عن كمال الطهارة لبس الجور بالاول قبل ان يغسل القدم الثانية. فما الحل؟ نقول له انزع الخفين وعد الى لبسهما مرة اخرى هذا هو حله حله ان ينزع الخفين ثم بعد ذلك يقول لك البعض هذه قضايا شكلية اصبحت. نعم اعتبرها لكن هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث. هذا ما ثبت الحنابلة رحمهم الله تعالى في الاحاديث انه يجب تقدم كمال الطهارة. فان تدخلهما بعد كمال الطهارة. وهنا قيد كذلك ان تكون هذه الطهارة بالماء. فزيدوا هذا القيد. ان تتقدم كمال الطهارة بالماء. طب ايش معنى بالماء؟ يعني لماذا زدنا؟ قالوا رحمهم الله هذا لو ان شخصا تيمم كان في صحراء في غابة ما شابه ذلك لم يجد ماء تيمم بالشروط الشرعية. بعد ان تيمم لبس الخفين هذا الشخص لا يجوز له ان يمسح على الخفين. لان شرط المسع على الخفين او على العمامة او على الخمار تقدم كمال الطهارة بالماء الماء وليس غيره. اذا هذا هو الشرط الاول ايها الاحبة ان تتقدم كمال الطهارة بالماء. وهذا فيه كما قلنا في جميع ثم قالوا وستر ممسوح محل فرض. الشرط الثاني ايها الاحبة في الحوائل ان تكون ساترة لمحل الفرض. فالجورب يجب ان يكون ساترا لجميع القدم عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. يجب ان يكون ساترا لجميع القدم التي طبعا تغسل من رؤوس الاصابع الى الكعبين. طيب ان ظهر اذ كان فيه ثقب. هذا الجورب فيه ثقب. بحيث تبرز منه بعض القدم. ما الحكم؟ عند الحنابل لا يجوز عليه اذا كان الجورب فيه ثقب لا يجوز المسح عليه اذا كان هناك فيه ثقوب يدخل منها الماء ويتسرب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا لا يمسح عليه. طب قال يا شيخ الجورب فيه ثقب. لكن استطيع اني اضمه الى بعضه. يعني اربطه بيدي مثلا نفرض ان الجورب فيه ثقب لكن يستطيع ان يشد الجورب على الجورب فيربط هل يجوز له المسح على الخف في هذه الحالة؟ يجوز. اذا لا يعني ليس شرطا ان يكون الخف سليما. ولكن الشرط لا ينفذ منه الماء الا القدم. لاحظوا الفرق بين المسألتين. يعني لو كان الخف فيه ثقب. ولكن الرجل استطاع ان يشد على هذا الثقب شيئا. بحيث يمنع المائدة القدم يجوز المسح عليه ما عندنا اشكال. الاشكال ان يكون هذا الثقب يسرب الماء الى القدم. اذا سرب هذا الثقب الماء الى القدم لا يجوز المسح عليه. اذا ليس من شرط الخف ان يكون سليما وانما شرطه الا يدخل الماء من خلاله من خلال ثقوبه الى القدم. طيب لو هذا الخوف ايها الاحبة من طبيعته المصنوع من مادة تمتص الماء بحيث يدخل الماء الى القدم. يعني هو لا يوجد فيه ثقوب. لكن المادة التي صنعت منها تمتص الماء لو مثلا وقعت على ماء او ما شابه ذلك تقصد الماء وينتقل الماء الى القدم. هل يجوز المسح عليه؟ نعم في هذه الحالة يجوز المسح لان الخف ايها الاحبة يوجد فيه الشروط الشرعية كاملة لكن طبيعة المادة مثلا اسفنجية او ما شابه ذلك تمتص الماء بطبيعتها هذا لا اشكال فيه. اذا فليس من شرطه ان لا يكون يمتص الماء بحيث يصل الى القدم لا اشكال معنا. وانما الاشكال ان يكون ساترا لمحل الفرض. فلا توجد في في ثقوب تسمح بدخول الماء. اذا وجد فيه ثقوب استطاع الانسان ان يشدها على بعضها البعض لا حرج عندنا. طيب هذا في الخف طيب بالنسبة للعمامة قال يجب ان تكون ساترة لجميع محل الفرض هل هذا صحيح؟ لا الحنابلة يقولون العمامة يشترط ان تكون ساترة للمحل للمعتاد ان تستره. الان العمامة ايها الاحبة هي بطبيعتها لا تستر جميع التفاصيل في الرأس. ربما مثلا يبقى ما فوق الاذن جيد فيقولون العمامة نحن لا نشرط فيها ان تستر جميع الرأس لكننا نشترط ان تستر ما العادة ان تستره. مثلا لو هذا الشخص يلبس العمامة ثم بعد ذلك مثلا اعادها بيده الى الخلف. بحيث ظهر مثلا نصف الرأس لا هذه المنطقة في العادة تسطر بالعمامة. لكن هذه المنطقة التي فوق الاذن ومثلا ما اسفل القفا المنطقة الخلفية نعم العمامة في اعادتها ليست لستر هذه المناطق فلا اشكال في ظهوره. واما النساء فمفروغ منه انه يجب ان يكون خمار المرأة ساترا لشعرها. طيب الجبيرة هل يجب ان تكون ساترة لمحل الفرض لا الجبيرة كما قلنا يجب ان توضع على قدر الحاجة. لذلك الجبيرة لا تدخل في هذا القيد الثاني. وانما يدخل فيه اوف والعمامة والخمار. اما الجبيرة فلا تكون ساترة لمحل الفرض. يشترط بل بالعكس يشترط ان تكون على قدر الحاجة فقط. طيب ننتقل الى القيد الثالث قال وثبوته بنفسه. هذا هو القيد الثالث. ماذا يقصد رحم الله بثبوته بنفسه؟ يقولون الخف ايها الاحبة الذي الذي تلبسه يجب ان يكون ثابتا بنفسه. فلو كان مثلا كما يقولون بدأ مع الوقت يعني تضعف خيوطه بحيث يسحن من القدم وتبدأ القدم بالظهر ثم انت ترفعه ثم هو يسحل اذا مشيت خطوتين هذا اذا لا يثبت بنفسه. طيب لو قال لك شخص يا شيخ طب اجيب انا رباط واربطه في هذا واربطه خلص فوق الساق. اربطه تماما به. نقول له لأ. لانه اشترط قال وثبوته بنفسه يعني ان يكون بنفسه لو تركت على حاله يثبت. اما اذا كان لا يثبت بنفسه بحيث لو بحيث لو وضعت عليه الرباط ثبت ولو شلت هذا الرباط لم يثبت هذا لا يجوز المسح عليه. اذا الخف الذي يمسح عليه او الجورب يجب ان يكون ثابتا على محل الفرض بنفسه. هذه قيد مهم. لكن الحنابلة يستثنون شيئا واحدا. يقولون لو ثبت بهما عندنا اشكال ما هو؟ النعل. لو ان انسان لبس نعلا فوق الخف. هذا النعل الذي تسيرون به قال لو كان الخف يثبت بالنعل ما عندنا اشكال. نسامح في قضية النعل لان فيها مشقة او حرج على الناس. وهذا مما تعم به البلوى. فنتساهل في ثبوت بالنعل فقط اما بشيء اخر غير النعال لا يجوز. طيب رجل لبس خفا او جوربا ثم لبس نعلا. على ماذا يمسح هذا النعل هو الذي ثبت الخف. الخف بدون النعل يسقط منك. بسبب اهترائه. الان على ماذا يمسح؟ يقول الحنابلة رحمه الله تعالى. طبعا هذه فيها خلاف منهم من يرى انه يمسح عند بين الحنابلة. يمسح على الخف فقط حتى النعل لا يمسح عليه. لكن المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف قال والصحيح من المذهب او الذي ينبغي ان يكون مذهبا انه يجوز المسح على النعل ويجوز المسح على الجورف في هذه الحالة. انت مخير. لكن انتبهوا لهذه القضية اذا كان الخف لا يثبت الا بالنعل بمجرد ان زلت النعل او خلعته لا يجوز المسح على هذا الخوف لانه فيه الشروط الشرعية فمباشرة يجب عليك ان تعيد الوضوء كاملا بمجرد ماذا؟ خلع النعل لان هذا الخف لا يثبت بنفسه اذا هو لا توجد فيه الهيئة الشرعية بماذا ثبت؟ ثبت لما انت لبست النعل علي وربطت النعال جيدا ثبت الخف. في هذه الحالة تمسح على الخف او على النعل اذا اخترت المسح على النعل الى متى؟ الى مدة نزع النعل. متى ما نزعت النعل انتهى المسح على الخف كذلك. لافتقاده الشروط الشرعية انه لا يثبت نفسه ننتقل الى الشرط الذي يليه. طبعا هذا الشرط تبوته بنفسه هذا يتصور في قضية الخف. فهذا الشرط للخف. اما العمامة والخمار والجبيرة فهم لا يتكلمون فيها بهذا الشرط. ثم قال وان كان مشي به عرفا. هذا ايضا من الشروط. وهذا الشرط يتعلق بماذا كذلك؟ يتعلق الخف فقط لان الانسان لا يمشي بالعمامة ولا يمشي بالخمار ولا يمشي بالجبيرة. وان كان مشيا به عرفا. يشترط الحنابلة رحمه الله تعالى في الخف الذي تلبسه الذي تلبسه ان يكون في عرف الناس يمكن ان يتابع الانسان المشي عليه ولا يثقب اذا كان نوع الخف او الجورب الذي تلبسه رقيقا جدا. بحيث مجرد مشك مسافة قصيرة. يبدأ في عرف الناس هذا الجورب معروف. يبدأ وتدخل فيه الامور وما شابه ذلك لتبرز الاقدام منه. مثل هذه الخف لا يجوز المسح عليه. اذا فمن شرط الخف ان او الجورب كذلك ان يكون مما المشي به عرفا فينبغي عليك التنبه ان الجورب الذي يمسح عليه الجورب الذي يمسح عليه هو الجورب السميك بحيث فعلا لو مشيت في حتى لو مشيت في لا ينتخب مباشرة او بشكل سريع لا يحتاج الى وقت. هذا الذي يمسح عليه. اما الجوارب الخفيفة التي لا تصلح للمشي عليها بمجرد مشي وما شابه ذلك تبدأ الثقوب فيها كما قلنا هذا لا يجوز المسح عليه. يقول الحنابلة حتى ولو كان الخف غير معتاد يجوز المسح عليه؟ نعم حتى لو كان الخف غير يقولون لو كان خف من خشب تصور رجل لبس خف من من خشب لكن وجدت فيه الشروط التي تقدمناها لبسوا بعد كمال الطهارة ويثبتوا بنفسه وسترة ممسوحة محل فرض ويمكن النجيء به يجوز المسح عليه. فلا يشترط اذا في الخف ان يكون مصنوع مثلا من جلد. لا يشترط ان يكون مصنوع من قماش. اي مادة يصنع منها قالوا حتى لو من زجاج. حتى لو من زجاج لكن لا يرى. يعني الزجاج لا يرى من ورائه القدم. حتى ولو من زجاج يجوز المسح على الخف ان ليس العبرة بالمادة التي يصنع منها الخف. العبرة بوجود الشروط التي نذكرها. اذا قال وامكان مشيا به عرفا اي في عرف الناس المتعارف عليه ثم قال وطهارته طهارته هذا الشرط ايها الاحبة في جميع الحوائل ولا يختص بالخف. هذا الشرط في جميع الاحوال هو رحمه الله لانه ماتن مختصر جمع الشروط مع بعضها البعض. منها ما يختص ببعض الحوائل ومنها ما يعم جميع الحوائل فينبغي للطالب ان يتنبه ان هذا الشرط يتعلق بهذه وهذه المسألة تتعلق بهذه اذا قال وطهارته هذا ايضا شرط جديد. فيشترط في الخف او العمامة او الخمار او ما شابه ذلك ان يكون من مادة طاهرة طيب لو كان الان عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الخف مصنوع من شيء نجس من مادة نجسة. اذا كان الخف او العمامة او الخمار مصنوع من عين نجسة هذا لا يجوز المسح عليه بحال. انتهينا منه. طيب. الحالة الاشهر ان يكون الخف او العمامة مصنوعة نوع من مادة طاهرة ولكن وقعت النجاسة عليه. ولكن وقعت عليه النجاسة. نطبق هذا الخف. انسان لبس خفا. الان هذا الخف جاءت عليه نجاسة. نقول له انظر. هذه النجاسة اين جاءت؟ قال اذا جاءت في اسفل الخف او الجورب او جاءت في العقب لا اشكال فيها فيجوز المس على الخف في هذه الحالة. لان منطقة المسح على الخف هي فيه ظاهر الخف كما سيأتي معنا في الاعلى. انت لا تمسح القدم من الباطن ولا من العقب انت تمسح القدم من الاعلى. فاذا كانت النجاسة التي طرأت على الخف في العقب او في اسفل الخف لا اشكال معنا. يجوز لك ان تمسح هذا الخف في هذه الحالة لكن لا يجوز لك ان تصلي حتى تزيل النجاسة لان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. لكن بهذا الطهارة التي بنيتها على المسح على هذا تستطيع ان تمس المصحف وتستطيع ان تفعل سائر العبادات. طيب. الان اه اذا قلنا اذا اذا كانت النجاسة في اسفل الخوف او في الخلف لا اشكال معها. طيب اذا كانت النجاسة في اعلى الخف. يعني في المنطقة التي تقصد بالمسح لأ هنا لا يجوز لك ان تمسح على ما هذا الخف؟ اذا فيجب التفصيل اذا قلنا الخف نجس نفصل هل هو نجس العين او لا؟ اذا كان نجس العين انتهينا. نجلس العين اي المادة المصنوعة منها مادة نجسة هذا انتهينا منه. اذا كان ليس مجلس العين طاهر طرأت عليه النجاسة. في هذه الحالة ايها الاحبة ننظر اذا كانت النجاسة في اسفل الخف او في لا اشكال عندنا. امسح على الخوف لان المسح على ظاهره. واذا كانت النجاسة لا في المنطقة التي تمسح في ظاهر الخف. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول لا يجوز لك المسح على الخف. وكذلك طبعا ينطبق الامر على الجميع. طيب لو قال لك يا شيخ انا لابس خف وهذا الخف لا استطيع ان انزعه عليه نجاسة ولا يمكن ان يمسح يعني مثلا هو نجس العين او نجاسة في الظاهر. لا يستطيع ان اخلعه لامر صحي لعارض صحي. ماذا يفعل هذا الرجل هذا الرجل لا يستطيع ان نقول له امسح علي خلص مع النجاسة لا عند الحنابلة رحمه الله تعالى يقول له تتيمم تصلي وتعين بعدها بعد ان يستطيع عندك قدرة ان تغسلها على قدميك. هذه رأي الحنابلة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. اذا كان الرجل لا يستطيع ان ينزع الخف النجس العين او الخف الذي وقعت فيه النجاسة على الظاهر ففي هذه الحالة نقول له تيمم وصلي ثم بعد ذلك عندما تستطيع ان تخلع هذا الخف تتوضأ وضوءا وتعيد هذه الصلاة طيب ننتقل للشرط الذي يليه قال واباحته هذا هو الشرط الاخير الذي ذكره رحمه الله تعالى. ومن شروط طبعا هذا الشرط ايها الاحبة يعم جميع الحوائل. كذلك الجورب او الخف والعمامة والخمار والجبيرة يجب ان تكون مباحة. ما معنى مباحة؟ بماذا يخرج يكون هنا كلمة مباحة؟ هذا القيل بر معنا كثيرا. يخرج بالمباح المغصوب ويخرج كذلك الحرير لمن للذكر احسنت للرجل. اما الحرير للنساء لا اشكال فيه. فيخرج كما قلنا بهذا القيد الاشياء المغصوبة وكذلك الحرير للرجال. فلو انا الخف غصبه انسان من شخص صرخه مما استشاف على الطريق اخذ الخف وذهب به. هذا خف مغصوب. المسح عليه باطل. كذلك ايها الاحبة اذا كان مصنوعا من مادة لا يجوز مثلا للذكر ان يلبسها مثل الحرير. فهذا كذلك لا يصلح للرجل ان يمسح عليه ولا يصح المسح عليه. فلو اضطر انسان ها لو اضطر الانسان ان يمسح على الحرير ماذا يفعل؟ لو اضطر الانسان ان يمسح على الحرير يقول الحنابل رحمه الله تعالى لا تمسح عليه. يقولون وتصلي ولا تعيد. في حالة الحرير هنا يصلي يعني يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه لكن في حالة الثوب الجورب النجس لا عكس. عليه ان يتيمم ويصلي وينقدر بعد ذلك فعليه ان يعيد لفوارق تذكر في بابها فهذا لا فرق بين المسألتين. طب اذا هذه هي شروط المسح على الحوائل كما قلنا تداخلت الشروط منها ما هي شروط طعام جميع الحوائل ومنها ما يختص ببعضها ثم ذكر رحمه الله تعالى صفة المسح فقال ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة الان يبين لك ما هو القدر الذي يجب عليك ان تمسحه حتى يكون مسحك صحيحا. بدأ رحمه الله تعالى بالعمامة. ما هو القدر الذي يمسح من العمامة فقال يجب مسح اكثر دوائر عمامة. الان العمامة ايها الاحبة كما قلنا هي المحنكة او داد ذئبة العمائم من طباعتها ومن طبيعتها انها لها كور ما يسمى بماذا؟ بالكور. هذه الكور هي التي تمسح. هذه الكور التي التي تلف عليها العمامة هي التي تمسح. فيجب مسح اكثر هذه الكور. يعني هل يجب ان يعمم الكور بالمسح؟ لا. يكفي المسح على اغلبها هذا فيما يتعلق بالعمامة. طيب فيما يتعلق بالخف ماذا قال؟ قال واكثر ظاهر قدم خف. الخف ايها الاحبة يمسح لا الخف يمسح اعلاه. فتمسح كما قال لك ظاهر الخف. تمسح ظاهر الخف. اما الباطن الذي من اسفل ومن العقب هذا لا يجزئ ابدا. لذلك قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان الدين بالرأي لكان اسهل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لكن الدين ليس بالرأي. وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على ظاهر الخفين. لذلك هذا هو المجزئ. اذا مسح اسفل الغفوة وما شابه ذلك هنا يأتي الخلاف في الكراهة وعدم الكراهة لكن اذا اقتصر على مسح اسفل الخف او على عقبه نقول هذا المسح لا يجزئ ابدا. لذلك قال واكثر لظاهر قدم خفف. طيب هل يجب تعميم ظاهر يعني هل يجب وجوبا المسح من رؤوس الاصابع الى الساق يعمم هذه المنطقة لا. لذلك ماذا قال؟ قال اكثر الظاهر ولم يقل كل الظاهر. قال واكثر ظاهر قدم خف. فلو مسح اغلب هذه المنطقة الظاهرة يجزئه. طب ما هي صورة مسح الخفين مثلا يقول الحنابلة رحمه الله تعالى يضع يده اليمنى مفرقة الاصابع على رأس القدم. ويضع كذلك اليسرى مفرقة الاصابع على رأس القدم اليسرى ثم يمر يديه مرة واحدة بمسحة واحدة. ذهب البعض الى انه يمسح اليمين ثم يمسح اليسار لكن المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى بمسحة اليمين واليسار من رؤوس الاصابع الى الساق كما هو معلوم لديكم. ثم قال وجميع جبيرة. اه اذا الجبيرة تخالف العمامة والخف. الجبيرة اذا مسحتها يرحمك الله. يجب عليك ان تعممها جميعا بالمسح. جميعها بالمسح فاذا كانت الجبيرة مثلا في هذا الموضع يجب عليك ان تمسحها كلها. ظاهرها وباطنها يمينا ويسارها. لان الجبير كما قلنا المسح عليها عزيمة وليس رخصة فهي بدل من غسل اليد. فيجب عليك في هذه الحالة ان تعممها بالمسح كاملة. وهذا كذلك من الفرق بين الجبيرة وبين سائر الحوائج عمامة كما قلنا اكثر الدوائر. الخف اكثر الظاهر. لا يجب التعميم. اما الجبيرة فيجب فيها التعميم كاملا. ثم قال رحمه الله تعالى وان ظهر بعض محل فرض الان بده يبين في يختم الباب ببيان متى يفسد المسح على الحوائل متى تفسد متى يجب علي ان اخلعها واعيد غسل القدم او مسح الرأس او المرأة كذلك مسح الرأس. فيبين رحمه الله تعالى قال وان بعض محل فرد او تمت المدة استأنف الطهارة. اذا كان الانسان ايها الاحبة لبس الخف ثم مسح عليه ما في عندنا اشكال والامور طيبة. في وقت من الاوقات مثلا الخف ان دخل فيه شيء بحيث خرقه. هذا الخف كما قلنا دخل فيه شيء فخرقه. اذا اصبح بعض محل الفرض الان ظاهرا. في هذه الحالة ايها الاحبة انتهت القضية. يجب عليك ان تخلع هذا الخف وتذهب تتوضأ من جديد. تذهب تتوضأ وضوءا كاملا. تقول يا شيخ انا ما احدثت. نقول نعم عند الحنابلة رحمه الله تعالى. بمجرد ظهور بعض محل انتهت القضية يجب عليك ان تخلع الخف وليس فقط تذهب تغسل القدمين لا تعيد الوضوء كاملا. طيب الشخص ايها الاحبة في طريق كانت العمامة على رأسه العمامة مثلا علقت بالباب سقطت من الرأس. يقول بسرعة ما اجا الرجال وضعها قال لي الحمد لله حتى ما تنتهي المدة لا نقول له انتهت القضية الان ظهر الرأس. ففي هذه الحالة يجب عليه ان يعيد الوضوء كاملا وكذلك خمر النساء. طيب. الحالة الثانية قال او تمت المدة تمت المدة بالنسبة الى المقيم قلنا كم؟ المقيم والعاصي بسفره الاربعة وعشرين ساعة من الحدث. اذا انتهت الاربعة وعشرين ساعة حتى ولو كان يصلي الرجل الان يصلي دقة الساعة عند مثلا وهو ضابط الساعة. الاربعة وعشرين ساعة الدق. وهو يصلي دقة الساعة. دقت ساعة العمل. جاء الرجل هذا نقولها اكمل الصلاة يا شيخ لا صلاة ال باطلة. يقطع الصلاة يذهب يعيد الوضوء كاملا ثم يعيد فيصلي. او كانت مثلا كان في سفره مدة المدة كم؟ اثنين وسبعين ساعة ثلاث ايام بلياليها. انتهت مدة الفين وسبعين ساعة حتى ولو كان في الصلاة نقول له ماذا؟ انتهت المدة يجب عليك بان تخلع الخف تذهب تتوضأ تغسل على قدميك وتعيد الصلاة. طب هنا سؤال يعني للحنابلة. الان المسح على الحوائل هل هو مبيح ام رافع يعني ربما مسألة تكون يعني متخصصة شوي لكن من باب الفائدة. اه المسعى للخف رافع للحدث لكنه رفع مؤقت عن الوضوء. الان الوضوء ايها الاحبة كما قلنا ليس اذا توضأت يرفع عنك الحدث الاصغر. ممتاز. اذا اغتسلت الا يرفع عنك الحدث الاكبر مثلا؟ نعم طيب او بلى الان لو ان رجل مسح على خفيه او مسح على اه العمامة او مسح على الخمار هل هذا المسح يرفع الحدث عنه كذلك تماما؟ نقول له المسح على الخفين او المسح على الخمار او العمامة يرفع الحدث رفعا مؤقتا لماذا؟ بدليل انه اذا انتهت المدة عاد الحدث. بدليل ما هو الدليل انه رفع الحدث اذا مساحة هذا الخف او العمامة او الخمار مؤقت انه بمجرد انتهاء الاربعة وعشرين ساعة والاثنين وسبعين ساعة انتهت القضية. يجب عليك ان تعيد الوضوء حتى ولو لم ترتكب ناقضا من نواقض الوضوء. فهذا يدل انها نعم. المسح عليها يرفع الحدث لكنه رفع مؤقت بالمدة اربعة وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة. بمجرد انتهاء المدة يعود لذلك ينبغي التنبه على هذه القضية. طيب الان انا كنت واضع هذه الصورة ولا الان وضعتها؟ الله يعطينا العافية. انت نبهتوني ان هي الصورة اللي تتكلم عن كل الكلام الذي تكلمنا عنه. الان طيب سريعا نتكلم عن الفروق بعد هذه الخلاصة تكلمنا عن مسائل كثيرة. ما الفروق بين الحوائل اه الخفان والعمامة والخمار من جهة والجبيرة هذه فروق خلاص تضعها الانسان صورة امامه. نقول الفرق بينها ان الجبير تمسح في حدث اكبر واصغر. اما سائر الحوائل تمسح في ماذا؟ في الحدث الاصغر. ممتاز. الجبيرة تمسح الى حلها. تمسح الى لا يوجد لها وقت. اما الحوائل فعندك الاربعة وعشرين ساعة والاثنين وسبعين ساعة للتفصيل الذي ذكرناه. الجبيرة يجب تعميمها في مسح باقي الحوائل على التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للامامة اكثر الدوائر. وبالنسبة للخف اكثر ظاهر القدم. الجبيرة لا يشترط سطرها لمحل فرض لماذا؟ لانه يجب فيها كما قلنا فقط ان تكون على قدر المجزئ. او على قدر الحاجة كما يسمى على قدر الحاجة. قضية ستر الفرض او عدم ستر الفرض هذا لا يوجد هذا التفصيل في الجبيرة. اما اسباق الحوائل فيشترط فيها ان تكون ساترة لمحل الفرض. طبعا وسط الطين العمامة قلنا ان تكون لاغلب محل الفرض وهو الرأس او ما يعتاد ان تستره. فهذا التفريق مهم بين هذا وهذا. طبعا هناك فرق يعني ما لم اذكره هنا ولكن ذكرناه اثناء الكلام وهي ان مسح على الجبيرة عزيمة. والمسح على باقي الحوائل رخصة. لماذا طبعا فرقناه؟ قلنا لانه اذا مسحت على الجبيرة لا يمكن اصلا ان تكون تستطيع المسح على ما تحزها. اذا استطعت المسح على ما تحت الجبيرة لا يجوز المسح على الجبيرة. اذا المسح عليها واجب واجب في جميع الاحوال ما في مخرج منه. اما سائر الحوائل انت تمسح على الخوف ولك الخيار ان تخلع الخوف وتغسل ما تحته فالمسح عليها اذا ليس بواجب. وانتهت الساعة الاولى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم