ايضا يقول في رسالته سمعت من بعض الناس يقولون اذا جامع الرجل زوجته قبل ان تغلق الاربعين يوما يعني من النفاس كانه يزني بها وما الحكم لو فعل ذلك؟ هل يلزمه كفارة او التوبة الى الله؟ واذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام افيدونا جزاكم الله عنا كل خير الحائض والنفساء لا يجوز للزوج معهما حرام على الرجل اي الجامع زوجته في الحيض او ان بس لان الله سبحانه يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا طب وهن حتى يطهون فاذا امركم الله. ان الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. فلا يجوز الزوج ان يأتي الزوجة ايوة حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها ثم له ان يجامعها وكذلك النساء ليس وان يأتيها في حال النفاس ما دام الدم موجودا فاذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ولو كانت ولو كانت في الاربعين. فلو طهرت لشهر لاغتسلت جاز له ان يجامعها في عصر الباقية فان عليها تصلي وتصوم وتهل زوجها في بقية الاربعين. لان قل النفاس ليس له حد لا تطهر لعشرين وتطهر لثلاثين وتطهر لاقل او اكثر فاذا طهرت واغتسلت عليها ان تصوم وتصلي ان يأتيها في وقت الطهر. اما في وقت الدم فلا. اذا تمت الاربع اذا اكملت الاربعين وجب عليها ان تغتسل ولو كانت موجودة لو استمر معها الدم حتى كملت الاربعين فانها تنتهي المدة. فعليها ان تغتسل ولو كان الدم جاريا وتصلي وتصوم وتعتبر هذا ذنب فاسدا لا يمنعها من صومها وصلاتها ولا يمنع زوجها من قبالها لانها للدم المستمر اذا تبرد فاسدا بعد تمام الاربعين لان نهاية النفاس وتمامه الاربعون فاذا انتهت الاربعون فان النفاق قد انتهى فعلى المرأة ان تغتسل ولها وعليها ان تصلي وتصوم اذا كان في رمضان وتحل لزوجها ولو كان الدم جاريا لانه هو قالوا ما ذكر ان يكون دم فساد لا يعتبر