اه ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية؟ لا يجوز للمسلم ان يجامع زوجته في حال الحيض. ولا في حال النفاس. باجماع المسلمين. لقول الله سبحانه ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يكفرن. فهي الله ان الله يحب التوابين ويحب طاهرين فتيان الحائض والمنكرات فيجب الحذر من ذلك ومن فعل هذا فعليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى وهكذا مع النفساء قبل ان تطهر او انقطع الدم وتطهر. فالحكم واحد في النفساء والحائض. فمن فعل شيء من ذلك فعليه توبة الى الله والرجوع اليه سبحانه والندم على ما فرظ منه وعليه مع هذا كفارة وهي دينار او نصف دينار يتصدق بها على المساكين كما جاء في حديث ابن عباس النبي عليه السلام سئل والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن اتى امرأته من الحائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار اخرجه خمسة وصححه خزيمة وغيره. فهو حديث صحيح يدل على ان من اتى زوجته وهي حائض وهكذا النفساء في حكمها انه قد عصى ربه عز وجل فعليه التوبة الى الله والانابة اليه والندم على ما مضى منه. والعزم ان لا يعود في ذلك. وعليه مع ذلك ان يتصدق بذي النار او بنفسه دين او مخير. والديدان مثقال من الذهب. مقداره اربعة اسماع من الجنيه السعودي المعروف اليوم. وبعد اسباب من الجنيه السعودي يسمى دينار ونصف جوعا. سعودي او قيمتها من الفضة. والورق يصدق بهذا بعض الفقراء. فاذا كان السعودي مثلا يساوي سبعين فان الدينار يكون اربعين. نصفه يكون عشرين يتصدق باعضاء الفقراء وهكذا. يعني سهمان من سبع المجلس السعودي نعم واربعة من سبعة من السعودي هذا هو الدينار. يتصدق به على بعض الفقراء اذا اتى امرأته من حائض. وعليه مع هذا التوبة الى الله والانابة اليه سبحانه وتعالى لان هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها ولا يجوز للمرأة ان توافق على ذلك وان تمكنه من ذلك عليها ان تمتنع لان هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله وتهاونها بهذا وتسامحها في هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. نعم