وهذه رسالة وردت الينا من السودان من الصادق ميم الف يقول في رسالته علمنا مما سبق في هذا البرنامج بانه لا يقع الطلاق على الحائض والحامل. فهلا يقع اطلاقا ام انه يقع بعد الطهر؟ افيدونا افادكم الله طلاغ الحائض لا يقع في اصح قوله العلماء. خلافا لقول الجمهور جمهور اهل العلم يرونه يقع يقع ولكن الصحيح من قوله العلماء الذي افتى به بعض التابعين وافتى به ابن عمر رضي الله تعالى عنه هما هما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والعلام ابن القيم وجمع من اهل العلم هذا الطلاق لا يقع لانه خلاف لانه انه خلاف شرع الله لان الله شرع ان تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها هذا هو الطلاق شرعي فاذا طلقها في حيض او نفاس او في طفل جامعها فيه فان هذا الطلاق بدعة فان هذا الطلاق بدعة ولا يقع هذا الصحيح من قوله العلماء لقول الله جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمعنى طاهرات من غير جماع. هكذا قال اهل العلم في طلاقهن العدة ان يكن طاهرات من دون اه من دون او حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. اما طلاق الحامل فانه يقع والعامل يقع عند اهل العلم ومن قال انه لا يقع فقد غلط. طلاق الحامل يقع عند اهل العلم وانما الذي لا يقع هو طلاق الحائض الوساء وهكذا الطاهر التي ليست بحامل اذا كان في طهر جامعها فيه ولم يكن حملها هذا في اصح قول العلماء لا يقع لانه خلاف شرع الله ولانه في حال لم يشرع الله فيها الطلاق كما تقدم وبعض العامة يهم ويقول ان طلاق الحامل لا يقع هذا غلط. هذا من اقوال العامة لا اصل له في الشرع. ولا اصل له في كلام العلماء. الحامل يقع الطلاق وعليها فينبغي ان يفهم ذلك نعم جزاكم الله خير