اذا مات الانسان وترك مالا ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان. لكن له كيف يمكن توزيع تركته؟ اذا مات الانسان وليس اخذه وارد ولا ولد ولا زوجة وان انما خلف اخوات تقسم تلكها على الاخوات الاخوات فرضا وردا نعم ان كان ان كانت واحدة وان كان كنا ثنتين قسم بينهما وان كنا ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء اذا كن من جهة واحدة كاخوات عشر جميعا او اخوات الاب جميعا او اخوات الام جميعا. يقسم بينهم كالعصبة. فردا وردا. فاذا ترك مثلا ثلاث اخوات من امه وابيه جعل المال بينهن اثلاثا فرضا وردا على اصح قول العلماء فرضا والباقي ردا. نعم. وهكذا يكونن اخوات لاب ثلاثا او اربعا او اكثر. يعطون المال فرضا وردا. الثلثين فرضا والباقي ردا كالعصر ماذا؟ وهكذا لو كنا اخوات من الام ثنتين او اكثر يعطون الثلاثية فرضا والباقي ردا في اصح قولين العلماء اما ان كن مختلفات فانه يفزع بينهن على حسب فروضهن فاذا كان الموجود اختا شقيقة واختا لاب وليس هناك عصبة ما وراء عصبة لا بني عم ولا غيره ما في عصبة ما بين الاخوات اخت شقيقة واخت لاب يجعل المال بينهم على اربعة سهام ثلاثة للاخت الشقيقة وسهم للاخت الاب هو السدس تاخذ السدس مرة وردا والشقيقة تاخذ النص مرة وردا اصلها من ستة نص ثلاثة اها وابتداء بالسدس واحد تكلفة ثلاثين يبقى ثاني وردان عليهما طيب يعطى الاخت مئة بنص واحد والاخت الشقيقة واحد ونص فيرجع الامر الى اربعة. يرجع الامر الى اربعة من ستة فيكون المال بينهن بينهما على اربعة سهام للشقيقة الثلاثة فيها فردا وردا. والمختلاف فرض شهر واحد فرضا وردا. وهكذا لو كانت اخت شقيقة ومع اخو لام التراب الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا والاخت لام واحد ويرجع الامر الى اربعة مثل ما تقدم والشقيقة والاخت الاب. نعم. وهكذا لو كان اخت اللي امع او اخت لام تعطى اخت لاب اللص. وتخطأ الاخت اليوم السدس واحد يبقى يردان عليهما. الى اربعة. الاخت الاب ثلاثة فرضا. والاخت الام واحدة فردا وردا اما ان كان موجود هو اخوات لام ثنتين او اكثر وليس له عصبة في الكلية لا بني عم ولا غيرهم فان المال يعطى هذا هو الرد السل فرضا والثلث ردا عليهما. ثنتين او ثلاث او اكثر لهم الثلث فرضا والبقية ردا عليه يعني رد عليهن فاذا كنا ثلاثة صابينهن اثلاثا واذا كن اربع اصابعهن اربعا اخوات الامة نعم او اخوة الام ذكور لانه برهم الثلث اذا كنا اثنين فاكثر ومزاده لهم بالرد. فاذا كان اخوة لام ذكور او اناث او ذكور واناث فامرهم واحد سواء على السوا لا فرق بين الذكر والانثى. يعطون السجود فرضا والباقي ردا عليهم. طيب. نعم