اخونا يقول اوصت والدتي بثلث مالها وافترينا لها به بيت ويؤجر هذا البيت وانفذ ما جاء في الوصية وهو اضحيتان على الدوام ويزيد بعد الاضاحي والاصلاح نقود. فهل يجوز لي ان اوزع هذه النقود على اولادها؟ مع انني افعل ذلك وهل نصيب الانثى يساوي نصيب الذكر في هذا الريح؟ وهل يعطى زوجها الذي توفيت عنه في الذي توفيت عنه من ذلك افيدونا اثابكم الله وبارك في حسناتكم اذا كانت لم توضح لم تقل ان الفاضل بعد الضحيتين يصف في كذا ولا في كذا سكتت فان الفاضل بعد الضحيتين وبعد الاصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر واعمال الخير ولا يتعين في اولادها ولا في زوجها لكن اذا كان اولادها فقراء هم من اولى الناس بالفاضل صدقة وصلة. وهكذا زوجها اذا كان فقيرا يعطى من ذلك من باب انه كالقريب في حاجته وكونه يعز عليها فاذا وعد الزوج الفقيد والاولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد والله هي فين والاصلاح هذا حسن ولكن لا يلزم الوكيل ينظر الاصلح ولو وجد من هو افقر من الاولاد واشد حاجة فلا مانع ان الوكيل من ان يصرف فيهم المقصود ان هذا يرجع الى وكيل ويتحرى فاذا كان اولادها فقراء فهم من اولى الناس بالفاضل لكونه في حقه صدقة وصلة وهكذا زوجها وهكذا بقية اقاربها كاخوالها واعمامها واخوتها ونحوهم ولكنه لا يتعين ذلك فيهم بل متى رأى الوكيل ان هناك امرا اكبر من هذا واشد حاجة فلا بأس ان يصل فيه كتعمير المساجد الاحسان الى انسان مضطر حاجته اشد منه جدا وما اشبه ذلك من الامور التي قد تعرض ويعرفه الوكيل ان الصرف فيها مهم جدا. ويرجى فيه الخير الموفية اكثر. نعم