كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل امانة بمبلغ من المال على اثنين من اولاده يدفع الى بنات اخيهم التالت الذي توفي قبل والدهم. وبعد موت هذا الوالد طلبت منهم ان يدفعوا المبلغ المذكور في الايصال الى بنات اخيهم حسب طلب والدهم. ولكنهم رفضوا خلاف بينهم وبين امهم زوجتي اخيهم. اي ام البنات وحاولت معهم كثيرا ولكن دون جدوى وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل؟ وما زال عندنا هذا الايصال. هل هذا الايصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه واذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز ان اعطي هذا المبلغ للبنات حتى ابرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الايصال اكثر لفارق المدة حيث انه من مدة تقارب خمس عشرة سنة. ارجو افادتي عن هذه القضية جزاكم الله الله خيرا. هذا الوصل يسلم لاهله. لبنات اخيهم كما اوصى والدهم بذلك وليس لهم تأخير ذلك ولا حبس وقد اخطأوا في تأخيره. وهو في مثابة الوصية. هذا في مثابة الوصية لكن يراعى في ذلك ان واولاد الابن في هذا ليسوا وارثين فلابد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث ان كان بقدر الثلث او اقل من الثلث فانه يدفع لهم. لانه لا يرث لبنات ابنه مع اعمامهم والارث للاعمام والوصية لغير الوارث مشروعة ولا سيما للاقارب هل واجب ان يدفع اليهم هذا الامر؟ اذا كان قدر الثلث اقل اما ان كان فيه زيادة فالزيادة لابد من سماح ورثها بها. ولا يجوز تأخير ذلك. وعلى من اخره التوبة الى الله. ولا يلزم يعني مال المبلغ يكفي الذي يوصى به ولا يلتزم الزيادة من اجل التأخير. والله المستعان نعم. بارك الله فيكم