فيه متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغا من المال في ذلك الوصية مشروعة دائما اذا كان الانسان شيء يوصي فيه ينبغي لها البدار بها وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصية عنده رواه الشيخ البخاري ومسلم في الصحيحين هذا يدل على انه يشرع له البدار بالوصية اذا كان عنده شيء تحب ان يوصي فيه واكثر ما يجوز ثلث فقط وان اوصى بالربع او بالخمس او باقل فلا بأس. نعم. لكن اكثروا ما يجوز الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير وقال ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان الرسول عليه السلام قال الثلث والثلث كثير واوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس فاذا اوصى الانسان بالربع او بالخمس كان افضل من الثلث ولا سيما اذا كان المال كثيرا وان اوصى بالثلث فلا حرج نعم بارك الله فيكم