اه هذه اه الرسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض. يقول في توفي ابن عم جدتي. وله بنتان هل ترث منه جدتي ام لا ميراده لابنتيه البنتين الثلاثاء واما بنت عمه فليس لها بنت العم ليس من الامر ليس ذوي الارحام بينما وعن بنات عمه او بنات عمته فلبنتيه الثلثان والباقي العصبة ولو بعيدا كابن عمه واخيه وابن اخيه لابيه او لابيه وامه هؤلاء العصبة اخوته واعمامه من ابيه وامه او من ابيه فقط كل هؤلاء عصبة وهكذا ابناء العم وان بعدوا هما صلى يأخذوا الباقي بعد البنتين ما بينك العم او بنت العمة او بنت الخالة او بنت الخالة وابن الخالة وابن الخالة وابن العمة اولى ليسوا من هؤلاء كلهم ذوي الارحام عند اهل العلم فان لم يجد له عصبة نعم ليس له الا بنتها فقط ما لها عصبة ليس له قبيلة ليس له عصبة فان المالك لبنته كله يأخذ فرضا وردا يقسم بينهما نصفين المال كله الا اذا كان عليه دين يبنى بالدين. وفى الدين وبعد الدين المال للبنتين. نعم. او كان اوصى بشيء الثلج او من ربع او الخمس آآ تنفذ الوصية تنزع الوصية اولا ثم الباقي الى الورثة واما بنت العمة او بنت العم بنت الخال وبنت الخالة على هؤلاء لا الا لهم بل هم الارحام نعم