نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهينا الى باب التيمم فقال رحمه الله تعالى فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار بعد ان انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ابواب المياه والانية واحكام الاستنجاء. ثم تكلم عن كيفية رفع الحدث الاصغر بالوضوء وكيفية رفع الحدث الاكبر بالغسل اتبع ذلك بذكر باب التيمم. لان التيمم ايها الاحبة كما سيأتي معنا هو بدل عن الطهارة بالماء عند الامور الشرعية وعند ورود الشروط الشرعية لصحة التيمم. والمصنف رحمه الله تعالى كما انه في باب الوضوء ابتدأ بذكر الالة التي تستعمل في الوضوء وهي الماء. فذكر شروطها وانواعها كذلك في باب التيمم رحمه الله تعالى شرع في ذكر الالة التي تستعمل في التيمم وهي التراب بالشروط التي سنذكرها. فهذا دابه رحمهم الله تعالى ان يذكروا الالة التي في الشيء قبل ان يذكروا فروضه وشروطه وسننه وصفته. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر الشيء الذي يستعمل في التيمم لكن قبل ان نشرع في ذكر الالة لابد ان نعرف التيمم حتى نتصوره نوع تصور فنقول التيمم في اللغة هو القصد. قال تعالى ولا اتيمم الخبيث منه تنفقون اي لا تقصدوا. اما التيمم في اصطلاح الفقهاء فهو استعمال التراب على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة. التيمم استعمال التراب على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة. ما هي الهيئة المخصوصة؟ هي الصفة التي سنتعلمها في التيمم ما هي النية المخصوصة في التيمم؟ هذا سندرسه ان شاء الله في خلال هذا الباب. قال رحمه الله يصح التيمم بتراب. اذا الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون ان الالة التي تستعمل في التيمم هي التراب فقط. وليس شيء اخر فالرمل لا يصح التيمم به. الحصى وما عليه من غبار لا يصح التيمم به. فالحنابلة حصون التراب فقط بالتيمم. هناك مذاهب اخرى تعمم تقول كل ما على وجه الارض يصح التيمم به. الحنابلة قالوا لا الذي يصح التيمم به هو التراب فقط لادلة يحتجون بها في ابوابها. لكن هل كل تراب يتيمم به شرط شروط الله فقال طهور. اذا يشترط في التراب ان يكون طهورا. اذا مفهومه ان هناك تراب غير طهور. تقدم معنا في الماء ان الماء ينقسم الى ماذا؟ الى طهور وطاهر ونجس. كذلك التراب عند الحنابلة ينقسم الى طهور وطاهر ونجي طيب نبدأ في الماء الطاهر اذا هناك بالتراب الطاهر هناك تراب طهور هناك تراب طاهر هناك تراب نجس. التراب الطهور فقط هو الذي يصح استعماله في التيمم. التراب الطاهر والتراب النجس لا يصح استعمالهما في التيمم. ما هو التراب؟ الطاهر الماء ذكرنا ان الماء المستعمل في رفع حدث هل يجوز بعد ان نجمعه ويتساقط من الاعضاء؟ هل يجوز ان نستعمله في رفع في حدث اخر لا يجوز ذلك اذا كان يسيرا. كذلك التراب. التراب المستعمل في تيمم اذا بعد ان يتساقط من الاعضاء لو فرضنا ان انسانا جمعه هذا التراب المتساقط من الاعضاء اسمه تراب مستعمل. لا يصح ان تتيمم به مرة اخرى هو طاهر لكن لا يصح التيمم به مرة اخرى. فهذا اول نوع من انواع التراب الطاهر غير المطهر. النوع الثاني من انواع التراب الطاهر غير المطهر التراب الذي خالطه شيء اخر لا يصح التيمم به. مثال تراب خالطه رمل ان تقدم ان الرمل لا يصح التيمم به على المذهب. فلو ان ترابا خالطه رمل فامتزجا فتغير التراب تغيرا كثيرا كذلك هذا التراب لا يصح ان تتيمم به يسمى ترابا طاهرا غير مطهر. مثل الماء الان الماء اذا خالطه شيء فغير احد اوصافه الثلاث تغيرا كثيرا كذلك قلنا هو ماء طاهر لكن لا يصح التطهر به. فالتراب كذلك اذا التراب يكون طاهرا في المسألتين اللتين ذكرناهما. طيب الان انتهينا من التراب الطاهر. التراب النجس من باب اولى انه لا يصح التيمم به. فلو ان ترابا وقع عليه نجاسة. الان هذا التراب لا يصح للمسلم ان يتيمم به فلو تيمم لا يكون تيممه مجزئا لان التراب المستعمل هو تراب نجس لذلك قال يصح التيمم بتراب طهور. ليس بطاهر ولا نجس. ثم قال مباح هذا الشرط الثالث الشرط الاول تراب. الشرط الثاني طهور. الشرط الثالث ان يكون مباحا. خرج بالمباح التراب المغصوب. لو ان انسانا حاز ترابا وجمعه عنده يريد ان يستعمله في شيء. فانت في الليل ذهبت واخذت جزءا من هذا التراب وتيممت به. هذا مصاب له اذا كان رجل جمع التراب وحازه يريد ان يستعمله في شيء فجاء رجل في منتصف الليل دخل واخذ جزءا من هذا التراب من دون اذن صاحبه فتيمم به نقول هذا تراب لا يجوز لك استعماله. فتيممك به باطل لانه ليس مباحا. فاذا لا بد ان يكون ترابا مباحا ثم قال له غبار. التراب اذا لم يكن له غبار بحيث لو ان الانسان ضرب بيديه لا يخرج غبار انظر في التراب اذا كان التراب اصبح طينا لو ضربت بيدك هل سيخرج غبار؟ لن يخرج. فهذا لا يصح التيمم به. يشترط بالتراب حتى يصح ينمو به لو ضرب الانسان بيديه عليه ان يخرج غبار. فالتراب الذي له غبار هو الذي يصح التيمم به. اما اذا لم يخرج منه غبارا فهذا غير مجزئ. اذا تراب طهور مباح له غبار. ويشترطون كذلك الا يكون محترقا. ما معنى الا يكون محترقا الان في بعض الصناعات التراب يطبخ على النار. صناعة الخزفة وما شابه ذلك. اذا التراب طبخ على النار كذلك بعد ان يطبخ لا يجوز استعمال هذا التراب في عملية التيمم لانه ما عاد يسمى ترابا ابتداء. اذا يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. الان عرفنا الالة التي سنستعملها في التيمم هي التراب الطهور المباح الذي له غبار غير المحترق. الان ما شروط التيمم ايها الاحبة؟ هناك شرطان اساسيان حتى يصح التيمم او حتى نقول فلان يجوز له ان يتيمم. الشرط الاول قال اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما الشرط الاول حتى يجوز التيمم انعدام الماء. وانعدام الماء له صورتان. الصورة الاولى ان يكون انعداما حقيقيا بمعنى ان يكون الماء فعلا معدوم غير موجود. الحالة الثانية ان يكون انعداما شرعيا. والانعدام الشرعي ايها الاحبة ان يكون الماء موجودا ولكن لسبب لعارض لا تستطيع ان تستعمله. فهذا ليس انعداما حقيقيا لان الماء موجود. ولكن هناك منعك من استعمال هذا الماء؟ اذا الانعدام على صورتين. انعدام حقيقي حسي الماء غير موجود فعلا وانعدام شرعي. الماء موجود لكن لا تستطيع ان تستعمله. لذلك قال اذا عدم الماء نقول حقيقة او شرعا. ثم بدأ بتعداد صور فقدان الماء شرعا لان فقدان الماء حقيقة لا تحتاج الى توضيح. ذكر صور لفقدان الماء شرعا فقال لحبس انسان حبس في داخل غرفة الذين حبسوه منعوا وصول الماء اليه. قد يكون الماء في الغرفة المجاورة. ولكن الذين عبسوه منعوا وصول الماء اليه فنقول هذا عادم للماء شرعا. اي الماء موجود ولكن منع منه فهو عادم له شرعا. فهذه الحالة الاولى يجوز له ان يتيمم لانه منع من الماء او فقد الماء شرعا. قال لحبس او غيره او غير الحبس. يقول او غير الحبس يكون الماء موجودا لكنه يعجز عن ان يغرف منه. يعجز ان يغرف من هذا الماء. يقول رجل اقطع اليدين والرجلين. اسأل الله العافية. على نار جالس على نهر لا الان هو اقطع لا يوجد من يساعده لا يوجد من يناوله لا يستطيع ان يغترف حتى ولو بفمه. قالوا لو استطاع ان يغترف بفمه لا يعتبر فاقدا للماء. فلو هذا الرجل العاجز لم يجد من يساعد ومن يناول المأكول الان على نهر. النهر كله ماء موجود الماء ولكن عاجز عن اخذ الماء. فهذا كذلك يصح له التيمم لانه عاجز عن اخذ الماء. صورة اخرى. الان انسان لا يوجد عنده يوجد من يبيع الماء. هل نطالب بان يشتري الماء؟ نقول شرعا يطالب بان يشتري الماء اذا باعه هذا الانسان الماء مثله او زيادة يسيرة مغتفرة. انسان لا يوجد عنده ماء وجد من يبيع الماء. نقول له نعم يلزمك ان تشتري هذا الشرط الاول ما هو؟ ان يبيعك هذا الماء بسعر مثله. يعني الماء خمسة لتر. كم سعره في السوق؟ كذا وكذا؟ يبيعك بهذا السعر. لان في بعض الاحوال يكون الماء مثلا قل في البلدة. يأتي بعض الاشخاص يحتكرون الماء حتى يبيعونه حتى يبيعوه بسعر مرتفع. شرعا اذا فوجدت الماء يباع بسعر مرتفع جدا فيه نوع غرر فهذا لا تلزم شرعا ان تشتريه. تلزم فقط اذا كان الماء بسعر بمثله. هذا الشرط الاول ثانيا ان تكون واجدا للمال. فاذا كان الماء يباع بسعر مثله. ولكنك عاجز عن دفع هذا المبلغ او تحتاج اطعام ابنائك كذلك لا يلزمك ان تشتري هذا الماء وتكون فاقدا لهذا الماء شرعا. اذا هذه صور منصور ان يكون الماء موجودا ولكنك لا تستطيع ان تشتريه اما لحاجتك للمال فعاجز ان تدفع هذا المبلغ او لا عندك قدرة ان تدفع هذا المبلغ لكن التجار احتكروا فباعوا هذا الماء بسعر مرتفع عن ثمن مثله بزيادة غير مغتفرة. هذه صورة اخرى كان رحم الله صورا اخرى قال او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. اذا خاف باستعمال الماء او ذهابه ليجلب يعني طلبه ضررا ببدنه. مثال ماذا؟ الان انسان مريض. الاطباء قالوا له اذا استعملت الماء سيتأخر البرء. او سيزداد المرض فهذا الانسان يخاف باستعمال الماء ضررا في بدنه. طيب نقول مثال ضرر على البدن في حالة طلب الماء انسان اخبر ان هناك ماء في بئر قريبة. وهناك عدو على هذا الماء. اذا جاء هذا الرجل ليطلب الماء سيقتلونه سيؤذونه يلزم شرعا بان يذهب لطلب هذا الماء لا يزم. لان في طلبه للماء في هذه الحالة سيتضرر بدنه. فلا نلزمه ونقول له تيمم ويسمى فاقد المائي شرعا. اذا الضرر بالبدن ثم قال او مال. مثال الضرر بالمال. انسان عنده بهائم قطيع من الغنم هذا القطيع من الغنم يحتاج الى شرب الماء. اذا لم يبذل له هذا الماء سيموت عطشا. فنقول له اذا لم تجد غير هذا الماء ابذله لهذه البهائم دعها تشرب وانت تيمم. لانك باستعمالك لهذا الماء في الوضوء ستحدي الضرر في ماذا؟ في مالك. وفي هذه البهائم طب لو كانت البهائم ليست لي؟ لو كانت البهائم لجاري. لو كانت البهائم ليست لجاري. يقول هذا المالي الحمد لله حافظه يمكن بهائمه ان تموت ليس لديه علاقة لا. حتى ولو كان الماء هذا المال هذا القطيع لجارك وكان هذا القطيع سيموت. لو ما بذلت والمال لو ما بذلت له الماء يلزمك شرعا ان تبذل له هذا الماء. لذلك يقولون البهائم المحترمة اذا كان الانسان واجدا يجب عليه شرعا حتى تنظر لعظمة هذا الدين ليس فقط للانسان المحترم. كذلك البهيمة المحترمة. اذا كنت واجدا للماء وكنت ستموت عطشا اذا لم تبذل لها الماء يجب ان تبذل لها الماء. كلمة البهيمة المحترمة تفهم ان هناك بهيمة غير محترمة. نعم هناك حيوانات يطلب منا ان نقتلها. مثل ماذا؟ يقول الكلب العقور. الكلب الاسود البهيم جاء في الحديث انه شيطان والخنزير. هذه غير محترمة. فلو ماتت حتما ان فيها نحن لا نريد سقايته لاننا اصلا نريد ان ننتهي منها. اما الحيوانات المحترمة التي لم يأمر الشرع بقتلها فالاصل بقاء حياتها والانسان ملزم شرعا ان يبذل لها الماء اذا رآها ستهلك. لذلك كما قلنا اذا خاف باستعمال الماء ضررا بماله بقطيعه او بقطيع غيره فانه يعدل الى التيمم يكون فاقدا للماء شرعا. قال او بطلب قد يكون مثلا بطلب الماء سيتضرر مالك مثلا كما قلنا لو كان هناك لصوص قطاع طرق لو ذهبت الى طلب الماء سيأخذون قطيعك. هنا انت تخاف من ذهابك لطلب الماء ان ياتي اللصوص ليأخذوا القطيع. سواء القطيعة معك او انت قلت انا ساذهب لحتى ابحث عن الماء اترك القطيع هنا. ذهبت لتبحث عن الماء جاء اللصوص اخذوا القطيع. ففي هذه الحالة اذا شعرت بالخوف على الماء انظر الشريعة تحافظ على آآ المقاصد الكلية حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الناس هذه المقاصد الكلية ملاحظة في الاحكام الشرعية. فالشرع لم يأتي ليوقع الضرر بالاشخاص المكلفين. فاي شيء فيه ضرر بمالك بنفسك بغيرك الشرع مباشرة يرفعه لانه لا ضرر ولا ضرار كذلك قال او غيرهما. اذا اذا خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما يعني او غير البدن والمال غير البدن والمال مثاله ماذا؟ مثلا الاصدقاء الرفقة الذين معك في السفر تخشى اذا استعملت هذا الماء في انت تعطش في السفر وتنقطع في الطريق تعطش ولا تجد من يبذل لك الماء. ففي هذه الحالة اذا خشيت العطش على رفقتك فانك تقوم بالتيمم وتجعل هذا الماء محفوظا ليشرب الرفاق. كذلك مثلا العائلة حرمات الانسان زوجته او ما شابه ذلك. اذا خاف بطلب الماء او استعماله ضررا به فاننا نقول له لا تستعمل الماء واعدل الى التيمم وتكون فاقدا للماء شرعا وان لم تكن فاقدا له حسا. اذا هذه صور متعددة هي مئة امثلة ليست للحصر. فانت تبني عليها هذه الصور ليست الحصر وانما يبني عليها الانسان اي صورة فيها ضرر استعمال الماء او ضررا في طلبه. فانك تبني وتعتبر هذه قاعدة يقيس عليها طالب العلم. اذا هذا هو الشرط الاول حتى يصح التيمم. عدم الماء حسا او عدمه شرعا. طيب هناك شرط ثان لكن المصنف قبل ان يذكر الشرط الثاني تطرق قائلا تقعد في هذا الباب في باب التيمم وهو ماذا؟ يريد ان يقعد ان التراب او التيمم هو بدل عن طهارة الماء فماذا قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. هذه قاعدة. قال يعني التيمم افعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على بدنك. تقدم معنا ايها الاحبة ان الطهارة ما هي؟ في تعريفها؟ ارتفاع حدث او ازالة خبث. يعني اما نرفع بها الحدث او نزيل الخبث النجاسات. ارتفاع الحدث تقدم ان الحدث حدثان اما عدد اصغر. صحيح. يرفع بالوضوء واما حدث اكبر يرفع بالغسل. هذا فيما يتعلق بالحدث. والجانب الاخر ما هو؟ ازالة النجس. والنجس يتصور ان يكون اما على البدن او على الثياب او على الارض. البقاع بشكل عام. هذي ثلاث احوال يوجد فيها النجاسة انت يمكن ان تباشرها. ممتاز. الان الماء يستعمل في رفع الحدث الاصغر. والماء يستعمل في رفع الحدث الاكبر. والماء يستعمل في ازالة النجاسات عن الارض هذا قعدناه مسبقا. الان التراب التيمم عن ماذا يفعل؟ الان اتفاق لا يوجد خلاف لان التيمم يستعمل بدلا عن الماء في رفع الحالة الاصغر. يعني بدل عن الوضوء. هذا واضح. ويستعمل التيمم بدل عن الغسل اي في رفع الحدث الاكبر هو سيأتي معنا ان التيمم ليس رافع وانما هو مبيح. لكن انا نقصد ان التيمم يستعمل بدلا من الوضوء. والتيمم يستعمل بدلا من الغسل وهذا تواضع لدينا. الحنابلة عندهم شيء ثالث التيمم يستعمل له. يقول قدمنا ان النجاسة تكون على البدن او على الثوب او على اذا كانت النجاسة على البدن ولم تجد ماء لازالتها فالحنابلة يقولون تتيمم عنها. ثم تصلي. وهذا من مفردات مذهب احمد بن حنبل يعني خالف فيه الجمهور ان النجاسة اذا كانت على بدنك اتيت تصلي لا يجوز للانسان ان يصلي وعليه نجاسة نقول له هل انت واجد للماء؟ قال لا لا اجد الماء لا حسا ولا شرعا. فنقول له اذهب فتيمم. اما اذا كانت النجاسة على الثوب او المكان فهنا لا يجزئ التيمم لان الثوب والمكان هذا منفصل عنك فكيف تتيمم عن نجاسة عليه؟ لا يمكن انسان يتيمم عن نجاسة على البقعة او النجاسة على الثوب لان الثوب والمكان منفصل عن بدن الانسان. اما اذا كانت النجاسة على بدن الانسان فانه يتيمم عنها في مذهب احمد ابن حنبل فلو ان انسان اتى للصلاة كما قلنا لا يجد ماء وعليه نجاسة على بدنه يلزمه ان يتيمم ثم بعد ذلك يصلي لذلك قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. انظروا ماذا قال؟ اذا يفعل عن كل ما يفعل بالماء ايش الذي يفعل بالماء؟ يفعل بالماء الوضوء. ويفعل بالماء الغسل ويفعل بالماء ازالة النجاسة. فهو الان قعد كل شيء يفعل بالماء يفعل بالتيمم واستثنى شيء واحد ما هو؟ النجاسة اذا لم تكن على البدن اي اذا كانت على الثوب او على البقعة فهذه لا تفعل ما عدا ذلك فانه يفعل بالتيمم ايش اللي يدخل؟ الوضوء قلنا والغسل والنجاسة التي على البدن. الان انتقل لذكر الثاني قلنا هو اخر ذكر الشرط الثاني من التيمم الان سيذكره. قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. هذا هو الشرط الثاني للتيمم الشرط الاول انعدام الماء حسا او شرعا. الشرط الثاني اذا دخل وقت الفرض او ابيح غيره. يقولون رحمهم الله تعالى من كان فاقدا للماء حسا او شرعا لا يتيمم ولا يصح له ان يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة المفروضة حتى يدخل وقت الصلاة المفروضة. فمثلا انسان الساعة الحادية والعشر قبل اذان الظهر بنصف ساعة. ذهب يفتش عن الماء يفتش عن الماء لم يجد ماء قال اذا لا يوجد ماء بسم الله نتيمم تيمم بعد ان تيمم اذن الظهر دخل وقت الظهر. هل يصلي بهذا التيمم لا يصح لماذا؟ لانه تيمم قبل دخول وقت الصلاة المكتوبة. نقول لو اذن الضهر او زالت الشمس بشكل او سالت الشمس عن كبدها في السماء بمعنى دخل وقت الظهر ثم طلبت الماء فلم تجده هنا يصح لك او يجوز لك ان تتيمم. اما قبل دخول وقت الصلاة المفروضة فلا يصح التيمم. قال اذا دخل وقت فرض قال او ابيح غيره. بمعنى لو كان الانسان لا يريد ان يتيمم لصلاة مفروضة. يريد ان يتيمم لصلاة نفل يريد ان يصلي نفلا مطلقا. فننظر هل الوقت الذي يريد ان يصلي فيه النفل يباح فيه الان كما لا يخفى عليكم هناك اوقات لا يباح فيها التدفل الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. مثل بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس قدر وكذلك عند الزوال وكذلك بعد صلاة العصر الى مغيب الشمس هذه اوقات لا يباح فيها التنفل. النفل حرام ولا العقد يعتبر باطلا. فلو ان انسانا اراد ان يتيمم لان يتنفل ليس لان يصلي صلاة مكتوبة. نقول ننظر هل الوقت الذي تريد ان تيمم فيه من اجل الصلاة النافلة. يباح فيه التنفل؟ فقال نعم ليس من الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. نعم نقول اذا يجوز لك ان تتيمم. اذا قال لا هذه الاوقات لا يباع فيها التنفل. فقال لك يا شيخ انا مثلا بعد الفجر اريد ان اتيمم حتى اصلي الساعة الثامنة او التاسعة. انظروا في هذا المثال ودققوا. ماذا قال؟ الان وبعد الفجر صلى الفجر الوضوء ما ما في اشكال اراد ان يتيمم قال انا عادم للماء حقيقة لا يوجد عندي ماء ابدا. فقال انا اريد ان اتيمم الان من اجل ان اصلي الساعة الثامنة. الان الساعة الثامنة هل هو وقت نهي؟ لا. ليس وقت النهي. لكنه يريد ان يتيمم في وقته النهي يريد ان يتيمم بعد الفجر وبعد الفجر. ننظر في وقت التيمم هل بعد الفجر يباح له التنفل؟ نقول بعد الفجر لا يباح لك التنفس فلا يباح لك ان تتجمم له حتى ولو كنت تريد ان تصلي بعد خروج وقت النهي. فلننظر في وقت يريد ان يتيمم فيه. هل الوقت الذي يريد ان يتيمم فيه للنفل تباح فيه الصلاة العبرة بوقت التيمم. فننظر قال لا هذا وقت من اوقات النهي فنقول اذا لا يصح لك ان تتيمم في هذا الوقت. لماذا؟ لان النفل لا يباع فيه فكذلك لا يصح التيمم. مبدأ الفكرة ان الانسان الساعة الثامنة الا يمكن ان يجد ماء؟ يمكن ان يجد ماء. لماذا تتيمم في وقت لا يمكن ان تصلي فيه الى وقت يمكن ان تجد فيه ماء بعد ثلاث ساعات. لذلك العبرة كما قلنا باباحة النفس. لذلك قال الشرط الثاني من شروط التيمم اذا دخل وقت فرض وابيح غيره يعني وابيح غير الفرض. في حالة كون الذي تريد ان تتيمم له ماذا؟ غير الفرض. مثلا شخص يريد لن يتيمم بصلاة العيد. متى يتيمم لها؟ صلاة عيد اراد ان يتمم لها. متى يتيمم لها؟ لا بد ان يدخل وقت صلاة العيد شخص يريد ان يتيمم للاستسقاء. هناك اوقات محددة لا يصح ان تتيمم لكل صلاة فرض او غيرها حتى يدخل وقتها. صلاة الاستسقاء نقول لك يصح لك ان تتيمم اذا اجتمع الناس قبل اجتماع الناس لم يبح وقتها بعد. شخص يريد ان يتيمم للكسوف اخبروه في نشرة الاخبار ان الكسوف سيبدأ الثاني عشر الان هو الساعة الحادية عشر بدأ يبحث عن الماء لم يجد ماء تيمم. وبدأ الكسوف الساعة الثانية عشر. نقول له تيممك تتيمم مرة اخرى بعد دخول وقت صلاة الكسوف لان هذا هو الوقت المعتبر لها. لذلك قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره واذا التيمم ليس على خاطر الانسان للصلوات وقت ما يريد يتيمم يتيمم ثم يصلي لا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى شرط ان يدخل وقت الفرض اذا كان كان يريد ان يتيمم للصلاة المفروضة او يباح وقت النفل. والنفل هنا يشمل صلاة الاستسقاء يشمل صلاة الكسوف ويشمل النفل المطلق اذا هذان شرطان. ثم بعد ذلك ذكر مجموعة من المسائل قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم هذه مسألة ان صار ايها الاحبة لا يجد ماء يكفي جميع وضوءه او لا يجد ماء يكفي جميع غسله يكفي بعض فقط. هل نقول له بما ان هذا الماء لا يكفي الجميع؟ اتركه كليا واذهب الى التيمم لا. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. الان وجدت ماء يكفي لبعض اعضاء الوضوء. مثلا هو وجد ماء يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. ولا يكفي لما بعد ذلك مسح الرأس وغسل الرجلين. فنقول له ابتداء استعمل الماء في المضمضة والاستنشاق وغسل للوجه واليدين وما بقي من اعضاء الوضوء تتيمم عنها. كذلك في الغسل وجد ماء يكفي لجزء من الجسد. والجزء الاخر نقول له تيمم عنه فيستعمل الماء الذي قدر عليه والباقي يتيمم عنه وجوبا. طب هنا مسألة قلنا الحنابلي رحمه الله تعالى يقولون اذا كان عليك نجاسة على البدن تتيمم عنها. لو جاء عندنا شخص لو جاء عندنا شخص عليه حدث اصغر وبه نجاسة على البدن. ممتاز والماء الموجود لدينا لا يكفي لكليهما. يكفي احدهما. اما ان يستعمل هذا الماء في الوضوء واما ان يستعمله في ازالة النجاسة التي على البدن. تصورنا المسألة الان انسان بحدث اصغر يحتاج الوضوء. وكذلك على بدنه نجاسة. وجد ماء لكن هذا الماء لا يكفي لكليهما. اما ان يستعمله في الوضوء واما ان يستعملوه في ازالة النجاسة التي على البدن فايهما يقدم؟ تفضل. لماذا؟ هديك يعني اه مسموح فيها التيمم بالوضوء. اما اللداسة يعني مقرفة فيها وثاني اشي النجاسة قبل الوضوء. مم لا النجاسة قبل الوضوء هذا في حالة الاستنجاء ليس مطلقا احسنت هذه هنا للمربط مربط الفرس في هذه القضية في هذه الجزئية ان التيمم عن النجاسة التي على البدن هذه مسألة خلافية بين الجماهير يعني الحنابلة فقط هم الذين يجوزونها. لذلك نحن اذا استطعنا نخرج من الخلاف نخرج. فنقول لك اذا وجدت ماء يكفي لاحدهما استعمل الماء في ازالة النجاسة التي على البدن والوضوء تتيمم عنه. وجوبا. يعني لست مخيرا تقول لا اريد ان استعمله في الوضوء والنجاة التي على البدن اتيمم عنها لا لا يصح. لان كما قلنا النجاسة التي على البدن الخلاف فيها شديد بين العلماء والحنابلة فقط هم الذين يقولون بالتيمم عنها. لذلك الحنابلة مراعاة لخلاف الائمة الكبار يقولون اذا وجدت ماء يكفي لاحدهما استعمله في ازالة النجاسة التي على البدن ما الوضوء فلا خلاف بين العلماء انه يتيمم عنه فاعدل اليه. لذلك مسألة اخرى شبيهة بها لو كان عندنا نجاسة على البدن ونجاسة على الثوب الان هنا صورة اخرى نجاسة على بدن ونجاسة على ثوب او بقعة. ووجدت ماء يكفي لازالة احدهما. اما ان تستعمل الماء في ازالة النجاسة التي على البدن او تستعمل الماء في ازالة النجاسة التي على البقعة. فايهما يقدم؟ اي وازالة النجاسة التي على البقعة لان ازالة النجاسة عن البقعة لا يوجد خلاف حتى الحنابل يقولون لا يمكن ان يتمم عنها. لذلك تستعمل الماء فيها والنجاسة التي على البدن تذهب فتتيمم عنها جميل. قال رحمه الله بعد ذلك ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. هذه مسألة او مرة معنا يعني مشابه لها في قضية الجبيرة. انسان ايها الاحبة جرح في يده جرح في رأسه جرح في يعني قدمه الان الاطباء وضعوا عليه دواء مثلا على هذا الجرح وقالوا له لا يجوز ان يأتي عليهما. هذا الجرح اذا جاء عليه ماء سيلتهب هل نقول له اذهب ضع عليه الماء اجبارا؟ لا لا ضرر ولا ضرار. الشريعة جاءت لرفع الحرج عن المكلفين. طب ماذا يفعل هذا الانسان؟ والان نفرض هنا في جرح في هذه المنطقة ووضع عليه الاطباء دواء وقالوا له هذه المنطقة لا يجوز ان يصلها الماء. الجرع سيلتهب ستتضرر. فنقول له ماذا يفعل الان عندنا وضوء وعندنا غسل. في حالة الوضوء مر معنا من اركان الوضوء مر معنا هي ستة. منها الترتيب يجب ترتيب بين الاعضاء فتغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح الرأس ثم الرجلين وهكذا. الان بما ان الوضوء يجب فيه الترتيب فالحنابل رحمهم الله يقولون الان يجب عليك ان تبدأ بالترتيب في غسل اعضائك الى ان تمضمضت غسلت استنشقت غسلت الوجه الان اتيت لليد التي فيها الجرح. ماذا نفعل؟ نقول لك ابتداء تغسل الصحيح. منها الجزء الذي لا ضرر في وصول الماء اليه يجب عليك اذا كان الجرح هنا الطبيب قال لك هذه المنطقة لا حرج في وصول الماء اليها. لا تجتهد ان تقول لها خلاص ما عاد ما اريد استعمل الماء في كل اليد. لا يصح. الطبيب المسلم الثقة هو الذي يحدد لك هذه الامور. الطبيب اذا قاتلك مثلا من نصف الذراع الى المرفق لا حرج في وصول الماء. فهنا تستعمل الماء في الجزء الصحيح. الجزء الذي لا يصح او طبيا لا يمكن استعمال الماء فيه تتيمم عنه في هذه اللحظة. ثم تكمل الوضوء. تتيمم عند وقت غسل العضو ثم بعد ذلك بعد ان تتيمم تعود فتغسل اليد الثانية وتمسح الرأس وتغسل الرجلين. لماذا شرطنا هذا؟ لماذا شرطنا ان يكون تيمم عند غسل العضو محافظة على الترتيب في الوضوء. لان الوضوء يجب فيه الترتيب. والتيمم هنا في هذه الحالة عن اي عضو التيمم هنا عن اليد. جميل فيجب ان تتيمم عند وقت غسل اليد. هذه المسألة اظن انها اظن انها واضحة الان طيب لو كان التيمم ايها الاحبة عن الغسل لو كنت تريد عملية يعني غسل هذه اليد في حالة الغسل. الان الغسل هل من اركانه الترتيب؟ لا. الغسل لا يشترط فيه الترتيب. لو بدأت من الاقدام ثم وصلت الى الرأس لا حرج في الغسل. فالغسل ليس من اركانه الترتيب بما ان الغسل ليس من اركانه الترتيب. لذلك لو انت غسلت الاعضاء الصحيحة كاملة ثم اخرت التيمم الى بعد الغسل لا حرج عليك لماذا؟ لان الغسل لا عبرة فيه بالترتيب. فلو اخر الانسان التيمم الى بعد انتهائه لا اشكال عندنا. الاشكال اين يأتي؟ في حالة الوضوء لان الوضوء يشترط فيه الترتيب بين الاعضاء. فالتيمم عند الحنابل هنا فيه نوع ضبط. ان يجب ان يكون التجمم لحظة غسل هنا يجب التيمم. اما في حالة الغسل فتيمم وقت ما تريد. تريد تتيمم قبل الغسل. تريد تتيمم بعد الغسل. تريد تتيمم اثناء الغسل؟ لا حرج في ذلك اذا قال ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح ثم قال رحمه الله وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. هذه المسألة ايها الاحبة تتعلق بشرط انعدام الماء حقيقة تقدم معنا ان انعدام الماء على صورتين انعدام حقيقي حسي بان يكون الماء غير موجود ابدا وانعدام شرعي ان يكون الماء موجودا لكننا لا نستطيع ان نستعمله. اذا كان انعدام الماء حسيا حقيقيا يقول الحنابلة لا نعتبرك عادما للماء حسا بحيث يصح لك التيمم حتى تقوم بعملية طلب الماء. حتى تقوم بطلب الماء. يعني انسان بمجرد ان فقد الماء لم يجد نقول هذا فاقد الماء اذهب تيمم لا. نقول لا تسمى فاقدا للماء حسا بحيث يجوز لك ان تتيمم حتى تقوم ابتداء بطلب الماء بعد ان تطلبه ثم لم تجده نقول لك انت الان تسمى فاقدا للماء حسا. ومرادهم رحمهم الله تعالى بطلب الماء اولا نقول طلب المال المعتبر عند الحنابلة وهذا شرط دونوه. متى يكون طلب الماء؟ طلب الماء المعتبر بعد دخول وقت الصلاة المفروضة. او باحة النافلة لان هذا الوقت الذي يصح لك ان تتيمم فيه كما مر معنا قبل قليل. فطلب الماء يجب ان يكون بعد دخول الوقت. نأخذ خذ مثال ناخذ الان الساعة الثانية الان يؤذن العصر نفرض الساعة الثالثة. في الساعة الثانية جاء رجل يريد ان يحضر نفسه لصلاة العصر بحث عن الماء بحث عن الماء لم يجد الماء. اذن العصر فجاء ليستفتي الشيخ فقال يا شيخ انا لم اجد الماء. فقال له هل طلبت الماء؟ بحثت عنه؟ قال نعم بحثت. الان يجب للشيخ ان يسأله متى بحثت عن الماء؟ فقال بحثت عن الماء الساعة الثانية يقول له لا هذا البحث غير معتبر. يجب ان تبحث بعد دخول وقت الصلاة المفروضة. اذا هنا يبتدأ البحث وليس قبل دخولي وقت الصلاة. الان ايها الاحبة لو كان الشخص يجزم مئة بالمئة انه لا يوجد ماء في المنطقة. هل نطالب بعملية البحث نقال الحنابلة اذا كان الشخص يجزم مئة بالمئة وهذا ديانة بينه وبين الله لا يطلع عليه الا الله عز وجل. اذا كان يجزم مئة بالمئة انه لا يوجد في هذه المنطقة فهنا لا نطالبه بهذا الشرط يسقط هذا الشرط. لاحظنا؟ اذا كان يجزم مئة بالمئة انه لا يوجد ماء اما اذا كان فقط غلب الظن انه لا يوجد ماء يعني ثمانين بالمئة تسعين بالمئة سبعين بالمئة لا يلزمه الطلب. اذا هذا الشرط طلب الماء قلنا اولا يجب ان يكون بعد دخول وقت الصلاة المكتوبة او بعد اباحة النافلة فلا عبرة بالطلب قبل ذلك. الشرط الثاني او الامر الثاني الذي بهذه المسألة انه اذا كان يجزم انه لا يوجد ماء مائة بالمائة فاننا لا نشرط هذا الشرط ولا يجب عليه ان يطلب الماء. الان المسألة الثالثة التي يتعلق بهذه المسألة او تتفرع ما مفهوم الطلب؟ يعني اين يطلب الانسان الماء؟ يقولون يطلب الانسان الماء في رحله هذا المكان الاول يعني فيه مسكنه. تبحث في البيت وفيه الامور او ملحقات البيت المنزل. اذا يبحث في رحله ويبحث في آآ مع رفقته يعني لو كان في سفر وكان معه رفاق يسأله عن الماء اما ان يهبوه الماء ويعطوه او يخبروه بالمكان الذي يوجد فيه قالوا او يبحث في قربه. هذا المكان الثالث القرب. المراد بالقرب ان ينظر امام المنزل. وينظر خلف المنزل في البيوت مثلا القريبة منه وينظر لمينه وعن شماله يبحث في هذه المناطق التي حول المنزل. اذا المحل الاول الذي يبحث فيه هو الرحل المسكن. المحل الثاني ما حول هذا المسكن امام المسكن لو وجد هناك بقالة او ما شابه ذلك خلف المسكن اليمين الشمال. كذلك مع الرفاق لو كان في سفر او في رحلة ومعه رفاق يسأل احد اصحاب السيارات هل معك ماء؟ تعيرني اياه تعطيني اياه او اني اخذه استقرضه منك وبعد ذلك اعوضك. المهم باسلوب من اساليب يأخذ الماء. اذا فقد الماء بهذه الاساليب الثلاث فحينئذ يكون فعلا فاقدا للماء. اذا الطلب يلزم في الرحل ويلزم في القرب ويلزم مع الرفاق. طب لو جاء شخص ثقة اخبره بوجود ماء قريب عرفا. يعني في عرف الناس تعتبر مسافة قريبة. لو شخص في عمان جاءه شخص قالوا يا شيخ ترى في ماء في العقبة. هل يلزم هذا؟ يذهب للعقبة؟ هذه منطقة بعيدة. عقلا غير مقبول. لو اما لو اخبرنا مثلا نحن الان في الارسال لو قالوا مثلا في السوق في الاسفل يوجد ماء. اه هنا جاء شخص الثقة اخبرك بوجود الماء في السوق. يلزمك ان تذهب لتبحث عن تأخذ هذا الماء لان هذه المسافة قريبة في عرف الناس. فهذا ايضا طريق من طرق طلب الماء ان يخبره ثقة بوجود ماء قريب عرفا فيلزمه في هذه الحالة ان يذهب ليحضره. اذا قال وطلب الماء شرط. قال فان نسي قدرته عليه. وتيمم اعاد ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو ان الانسان ايها الاحبة كان معه في السيارة دلو ماء. نسي وجود هذا الدلو في السيارة. وجاء وقت طلاق يبحث عن الماء يبحث عن الماء لم يجد الماء. يبحث لم يجد. فصلى بعد ان صلى جاء للسيارة. فتح باب السيارة وجد الدلو امامه. فهل هذا الشخص نقول له عادم للماء حسا يصح له التيمم. عند الحنابلة من نسي قدرته على الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة نقول له تعيد التجمم تعيد عفوا الوضوء وتعيد الصلاة. في حالة النسيان النسيان هنا غير معتبر عند الحنابلة. يقولون اذا هذا في الواقع والحقيقة كان قادرا على استعمال لكن النسيان هو الذي خذله. فاذا نسي الانسان الماء معه فتيمم ظالا عدم وجود الماء فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء الا اذا وجد الماء بعد ذلك. قالوا كذلك حتى ولو جهله قالوا حتى ولو جهله. مثاله قالوا لو كان فعلا ماء قريب من الانسان قريب جدا منه ولكن هو بحث بحث وما وجدته يمن فصلى. بعد الصلاة يسأل زميله وقال له اخي ما وجدت ماء؟ فقال كيف ما وجدت الماء؟ هذا الماء عند صديقنا هي بقربك. ذهب الى الصديق فعلا وجد عنده ماء كثيرا. في هذه الحالة كذلك عند الحنابلة يجب عليه ان يعيد الوضوء والصلاة لماذا؟ لان الماء فعلا كان مقدور عليه. ولكن كان هو جاهلا بوجوده. فالجهل والنسيان في هذه المسألة لا يعتبر الحنابلة فيجب عليك ان تعيد الوضوء والصلاة بعد ان تجد الماء. الان بدأ رحمه الله تعالى بعد ان عرفنا الماء عفوا بعد ان عرفنا التراب وشروط التراب وعرفنا الشروط حتى يصح لك التيمم هما شرطان وعرفنا ان التراب او التيمم يفعل عن كل طهارة بالماء سوى نجاسة على غير بدن وذكرنا بعض المسائل ننتقل الى الكلام عن هيئة التيمم. ما هي فروضه؟ ما هي شروطه؟ ما هي؟ مسنوناته هو الذي يتعلق به فبدأ رحمه الله تعالى بفروض التيمم. فروض التيمم ايها الاحبة هناك فرضان مع التيمم الذي يكون عن الحدث الاصغر وعن الحدث الاكبر وعن النجاسة التي عن البدن. وهما مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. الان هذا مشترك بين التيمم اذا كان عن حدث اصغر او عن حدث اكبر او عن نجاسة على بدن. هذان لا يسقطان بحال. ما هما؟ مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. الان الوجه ما حدوده في هذه المسألة تكلمنا عن حدود الوجه في مسألة الوضوء. الان نحن في التيمم ما حدود الوجه الذي يجب ايصال التراب اليه؟ يقولون يجب ايصال التراب وتعميمه في جميع الوجه وظاهر اللحية كذلك لكن لا لا يدخل التراب في فمه ولا في انفه لا نقول مضمضة واستنشاق بالتراب. الشيخ نستنشق بالتراب هذا لا يصح بل هذا يكره عند الحنابلة. يكره الاستعمال التراث المضمضة والاستنشاق. لا يوجد مضمضة واستنشاق في حالة التيمم كذلك لا يدخل الماء في اصول الشعر. سواء كان الشعر خفيفا تظهر منه البشرة او لا. مر معنا في الوضوء ان الوضوء عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الشعر الذي على الوجه كثيفا. اذا كان الشعر الذي على الوجه كثيفا كثيفا في الوضوء فقط يجب ان تأتي على ظاهره اما اذا كان الشعر خفيفا بحيث تظهر منه البشرة فيجب ادخال الماء الى داخل الوجه. هذا في الوضوء. في التيمم لا اتهامهم يقولون اذا كان الشهر الذي على الوجه شعر اللحية مثلا كثيفا او قليلا تظهر منه البشرة لا يجب عليك ان ان تدخل الماء في داخله يكفي فقط مسح الظاهر سواء كان كثيفا او قليلا تظهر منه البشرة. اذا هذا حدود الوجه. قال مسح الوجه ثم قال الى كوعيه فتمسح اليدان الى ماذا؟ الى الكوعين. الى الكوعين. هذه المنطقة وليس الى المرفقين ايها الاحبة عندهم ضربة واحدة فقط. عندنا التيمم بضربة واحدة. الان سنتكلم عن صفته في النهاية باذن الله. التيمم يكون بضربة واحدة قالوا لو زاد ثانية لا بأس بذلك. لكن المجزئ هو ضربة واحدة. الان قلنا مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين هذان الركنان يشتركان مع التيمم الذي عن الوضوء او التيمم الذي عن الغسل او التيمم الذي عن النجاسة التي على البدن. اذا كان التيمم عن الوضوء ركنان زائدان لابد منهم ما هما؟ الترتيب والموالاة. لماذا؟ لان الوضوء تقدم من اركانه الترتيب والموالاة فالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء كذلك من اركانه الترتيب والموالاة. طيب ما المقصود بالترتيب؟ المقصود بالترتيب ايها الاحبة بعد ان يضرب التراب بيديه يبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. يبدأ بمسح وجهه قبل مسح يديه الى هذا المراد بالترتيب. فلو بدأ بمسح اليدين ثم عاد الى مسح الوجه هذا لا يصح في التيمم اذا كان عن وضوء. اما اذا كان التيمم عن حدث اكبر يعني مقابلة غسل او كان التيمم على النجاسة على بدن فهذا لا حرج فيه في عدم الترتيب فلو مسحت يديك ابتداء ثم عدت فمسحت الوجه لا اشكال. اذا هذا الشرط الترتيب اذا في التيمم اذا كان عن وضوء. الركن الثاني الذي يزاد في التيمم الذي عن الوضوء الموالاة لان الموالاة هي ركن في الوضوء فكذلك هي ركن في بدنه. فنقول له لا يصح لك ان تفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليدين مسافة او فترة طويلة. مثل مثال احد الاخوة ضرب يديه بالتراب فمسح وجهه. ثم اشتغل بشيء تشغله في السيارة ذهب ليأكل ما شابه ذلك. بعد نصف ساعة عاد ليمسح يديه الى كوعيه. نقول هذا فاصل طويل. هذا الفاصل طويل لذلك هذا التيمم لا يكون صحيحا اذا كان عن وضوء. اما اذا كان التيمم عن غسل اكبر ما عندنا اشكال. لو جلست نصف ساعة ثم بعد نصف ساعة عدت فاكملت مسح اليدين الى الكوعين لا حرج في ذلك اذا لم تبطل نية التيمم. وكذلك اذا كانت نجاسة على البدن اذا قال وفي اصغر لذلك قال وفروضه مسح وجهه وعرفنا حدود الوجه ويديه الى كوعيه وفي اصغر يعني اذا كان التيمم عن حدث اصغر هذا معنى وفي اصغر اذا كان التيمم عن حدث اصغر اي عن وضوء. فترتيب وموالاة ايضا. طيب هذه هي فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين هذا مشترك بين جميع انواع التيمم ونزيد في الحدث الاصغر الترتيب والموالاة. ما هي شروطه قدم معنا في الوضوء. ما شرط الوضوء الذي ذكره ابن بلبال رحمه الله تعالى؟ النية ممتاز. شرط الوضوء النية. وهذا الشرط اذا تكرروا معنا في التيمم. فشرط التيمم كذلك النية. لكن ايها الاحبة النية في التيمم تختلف عن النية في الوضوء. في ماذا كانت النية؟ قلنا نية الوضوء نية رفع الحدث او استباحة الصلاة وما شابه ذلك. الان في التجمع النية يجب ان تكون بصيغة معينة وبهيئة معينة. السبب في ذلك باختصار الحنابلة رحمهم الله يرون التجمم لا يرفع الحدث. بخلاف الوضوء الوضوء يرفع الحدث الاصغر تماما. التيمم عند الحنابلة لا يرفع الحدث. بدليل انك لو وجدت الماء بعد ساعة او بعد ساعتين مباشرة ينتهي التيمم ويجب عليك ان تستعمل الماء. قالوا لو كان التيمم رافعا للحدث لو وجدنا الماء بعد ذلك الاصل اننا لا نعيد الوضوء. لماذا؟ لان التيمم راضي ارتفع الحدث. فكيف يعود مرة اخرى؟ لكن يقولون لا. التيمم لا يرفع في الحدث الذي نتج عن ناقض من نواقض الوضوء او عن موجب من موجبات الغسل يبقى قائما ببدن الانسان حتى ولو تيمم. طب ما فائدة التيمم قالوا فقط الاستباحة يعني يعطيك انه فيزا كارد لانك تستبيح به فعل الصلاة تستبيح فيه فعل الاشياء حتى تجد بعد ان تجد الماء نقول لك انتهى التيمم عد فتوضأ او فاغتسل. لذلك التيمم لا يرفع الحدث وانما يستباح به فعل الممنوعات التي يمنع فعلها عند قيام الحدث الاصغر والحدث الاكبر التي مرت معنا. لذلك لو جاء شخص يتيمم وينوي بقلبه رفع الحدث يقولون هذا التيمم باطل. لانك تنوي رفع شيء لا يرتفع. التيمم لا يرفع الحدث فكيف تنوي به؟ رفع الحدث لا يمكن. اذا ما الذي ينويه نقول له تنوي استباحة شيء معين تريد ان تفعله. لابد ان يقول انوي طبعا القول لا يشترط ان يكون قولا باللسان يقول بقلبه يعني ينوي بقلبه استباحة الشيء الذي يريد ان يفعله بالتيمم. الان تريد ماذا انت؟ ماذا ان تفعل تريد ان تصلي تنوي في قلبك اريد استباحة الصلاة. تريد ان تطوف بالبيت تنوي في قلبك بهذا التيمم استباحة الطواف. تريد مثلا الان ايش الاشياء الذي يمنعها الحدث الاصغر؟ يمنع الصلاة الطواف مس المصحف. هذا في الحدث الاصغر تريد ان تمس المصحف؟ نقول لك تنوي بتيممك استباحة يعني انا اريد بتيممي هذا ان استبيح مس المصحف اذا كان مثلا انسان به حدث اكبر الان الحدث الاكبر يمنع من ماذا؟ يمنع من قراءة القرآن. جيد؟ وهناك ايضا امور اخرى يمنعها فلو ان الشخص به حدث اكبر اراد ان يقرأ القرآن ولم يجد ماءا نقول له تيمم وانوي بالتيمم ماذا؟ استباحة الحدث عفوا استباحة قراءة القرآن. اذا هذا اول شيء يجب عليك ان تنويه. ان تنوي استباحة التصرف الذي تريد ان تفعله بالتيمم تعين هذا التصرف. وكذلك هناك شيء اخر يجب او ينبغي عليك ان تعينه او ان يأتي على خاطرك. في حالة اجتماع عدة احداث بك لو كان بك حدث اصغر وحدث اكبر. لو كان قائم بالانسان حدث اصغر وحدث اكبر. ومعلومة انا ذكرنا سابع قاعدة مسبقة ان كل ما يوجب الحدث الاكبر يوجب الحدث الاصغر الا الموت. فلو كان الانسان قائم به حدث اكبر واصغر ونجاسة على البدن. عليه ثلاث اشياء والان اراد ان يستبيح الصلاة او اراد ان يستبيح الطواف او اراد ان يستبيح مس المصحف. نقول له تعين الشيء الذي تريد ان تستبيحه صلاة طواف مس مصحف وتهين كذلك التجمم الذي تتيممه عن اي شيء من الاحداث تريده؟ الان لو قال انا اريده عن الجميع تيمم تيمم واحد عن الحدد الاصغر والاكبر والنجاسة التي البدن نقول اذا ينبغي عليك ان تستحضره. يصح ما عندنا اشكال. تيمم واحد عن الثلاثة. لكن لابد ان ينويها. فتعين اذا ان هذا التيمم عن الثلاثة. طيب لو انه نواه فقط عن الحدث الاصغر لا لا يستطيع ان او لا يعتبر هذا مستبيحا لما يمنع العدد الاكبر وبالنجاسة التي على البدن. اي هذا التيمم لا يكون مجزئا عن الحدث الاكبر ولا عن النجاسة التي على البدن فيجب فعليه ان يتيمم لها تيمما اخر. اذا لم يستحضر الانسان التيمم عن الحدث الاكبر اثناء تيممه عن الحدث الاصغر. طبعا هذا في حالة كما قلنا انه قام به حادث اصغر وحدث اكبر ونجاسة على البدن. الاصل نقول لك انك تنوي الجميع اذا نويت احدها لا يرتفع او لا تستبيح الثاني والثالث. فلو نوى كما قلنا بالتيمم فقط انه عن الحدث الاصغر او نوى بالتيمم انه عن النجاسة التي على البدن ليس عن الاصغر والاكبر؟ طبعا هذه صور جدلية لا يعني الانسان العاقل اذا جاء يتيمم وبه حدث اصغر واكبر ونجاسة على البدن ينوي الجميع. لا يوجد كان يفصل لنا انسان هذا يريد ان يستغل الاوقات فيما لا ينفعه. فلو فرضنا جدران فرض فقهي ان الانسان به عدة احداث حدث اصغر واكبر وبه نجاسة على البدن. نوى فقط احدها. نوى النجاسة التي هي على البدن او نوى الحدث الاصغر. ولم ينوي قسيميه او لم ينوي اخويه في هذه الحالة نقول هذا فقط يجزئ عن الحدث الاصغر او يجزئ عن النجاسة التي على البدن ويبقى عليه ان يتيمم للاخرين. اذا نواها جميعا مع بعضها بهذا التيمم اذا خلاصة الكلام ان النية في التجمم تكون في امرين. الامر الاول ان يعين الشيء الذي يريد ان يستبيحه طواف مس مصحف قراءة قرآن ما شابه ذلك. وان يعين هذا التيمم عما هو؟ هل هو عن حدث اصغر او عن حدث اكبر او عن نجاسة البدن او انه عن الجميع. فهذان امران لابد ان ينويهما. لكن هنا فائدة. يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى اداة مرتبة عندنا ترتيب في المذهب. فلو استباح شيئا معينا يصح له ان يفعل الشيء الذي استباحه وما كان في المرتبة فيقولون اعظم الامور صلاة الفرض. ثم بعد ذلك الصلاة المنذورة لو نذر صلاة ثم بعد ذلك التي حكمها فرض كفاية مثل صلاة الجنازة. ثم المرتبة الرابعة صلاة النفل. المرتبة الخامسة طواف الفرض. المرتبة السادسة طواف النفل. المرتبة السابعة مس المصحف. المرتبة الثامنة قراءة القرآن. المرتبة التاسعة وطء عفوا اللبس في المرتبة الاخيرة وطئ الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما ولم تجد ماء تغتسل فيه. انظروا هذا الترتيب عندهم دقيق في درجة قوة العبادة يقولون لو نوى العباد الاقوى استباح ان قلنا يشترط في النية ان تستبيح شيئا معينا. اذا استبحت شيئا معينا ان تفعل هذا الشيء وما كان دونه في القوة. فلو استبحت او نويت بالتيمم استباحة الصلاة تستطيع ان تفعل امر صلاة الفرض تستطيع ان تفعل كل العبادات التي تحتها لانها اعظم العبادات واقواها في المرتبة. طيب شخص نوى ان يستبيح طواف الفرض قال هذا التيمم اريد ان استبيح به الطواف يستطيع ان يفعل ما كان دون الطواف في المرتبة. فدون طواف الفرض طواف النفل مس المصحف قراءة القرآن وما ذكرناه. ما فوق الطواف في المرتبة في القوة مثل صلاة النفل. صلاة الفرض الكفاية. الصلاة المندورة على الصلوات. لا يستطيع ان يفعلها بهذا التيمم. شخص نوى ان يستبيحه بهذا التيمم مس المصحف فقط. نقول له تفعل مس المصحف وما دونه في المرتبة مثل قراءة القرآن واللبس في المسجد ووطء الحائط. ما كان فوق مس المصحف في قوة العبادة كالطواف والصلاة لا تستطيع ان تفعله. لذلك هذه قاعدة عندهم. من نوى استباحة شيء معين من العبادات يفعله ويفعل ما كان دونه في المرتبة هذه قاعدة ينبغي التنبه عليها حتى لا يظن الانسان او الطالب العلم انه اذا استبحت الصلاة لا يمكن ان اطوف لا يمكن ان تطوف لماذا؟ لهذه القاعدة فمن استباح شيء نفعله وما كان دونه في المرتبة. وذكرنا مرتبة العبادات. صلاة الفرض صلاة المندورة. صلاة الفرض الكفاية. صلاة التطوع. فرض طواف الفرض طواف النفل مس المصحف ثم قراءة القرآن ثم اللبت في المسجد بغير وضوء ثم وطء الحائض والنفساء. اذا عرفنا النية في التيمم في شرط مثلها مثل الوضوء وعرفنا صورتها وعرفنا انه لا يصح ان ينوي رفع الحدث. لان حدثه لا يرتفع عند الحنابلة. فتنوي استباحة وتنوي هذا التيمم عما هو عن حدث اصغر او اكبر او ازالة نجاسة او عن جميعها كذلك ينبغي التنبه على ذلك. ثم قال ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق هذا ينبني على القاعدة التي ذكرناها الان. يعني الان من استباح بتيممه او نوى بتيممه استباحة النفل صلاة نفل هل يستطيع ان يفعل بها صلاة الفرض؟ لا لان صلاة الفرض اقوى في المرتبة. طيب. قال ولا يصلي به فرضا النواة نفلا او اطلق ما معنى اطلق؟ قال اريد ان استبيح بهذا التيمم صلاة ولم يحدد هل هي فرض او نفل لم يحدد هذا يسمى ماذا؟ اطلاق. نوى ان يستبيح صلاة ولم يحدد نوعها. هل هي فرض او نفل؟ فنقول هذا نوى استباحة صلاة واطلق فما حكمه هل نعتبره استباح الفرض او استباح النفل؟ يقولون نبني على الاقل فنعتبره استباح النفل لانه هذا هو المتيقن وما فوق ذلك الفرض هذه الدرجة اعلى. فاذا نوى الشخص صلاة واطلق او نوى طوافا واطلق ولم يحدد النوع فاننا نحمله على الادنى هو النفل. لذلك قال ولا يصلي بالتيمم الفرض اذا نوى النفل او لم ينوي النفل لكنه اطلق النية. ولم يحدد له فرض او نفي. ثم قال بعد ذلك الان مبطلات الوضوء. اذا ذكرنا مبتلاة التيمم. ذكرنا فروض التيمم. ذكرنا شرط التيمم النية. هل التيمم هل التيمم واجبات؟ هذا سؤال. يحتاج جوابا. هل للتيمم واجبات؟ ما هو؟ ايوا. البسمة والتسمية التسمية من واجب التيمم التسمية مثله مثل ماذا؟ مثل الوضوء ومثل الغسل. فالتسمية هذه واجبة في الوضوء في الغسل في التيمم وفي غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وكذلك النية. لذلك انت استرح. النية والتسمية تتكرر معك في جميع العبادات التي في باب الطهارة الا ما سيأتي معنا في ازالة النجاسة الحكمية فهذه لا تحتاج الى نية ولا تحتاج الى تسمية. فهذا واجب التيمم ثم قال ويبطل بخروج الوقت من مبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. يقول مبطلات التيمم ايها الاحبة ما هي؟ نقطة للاول خروج الوقت. كم مضى من المحاضرة؟ انتهى الساعة الاولى. كم آآ ساعة فقط هذا الباب سريعا باذن الله وننتقل الى او نذهب الى الصلاة نكمل بعده. ان شاء الله. مبطلات التيمم. اول نقطة من مبطلات التيمم قال خروج الوقت. نحن اشترطنا حتى يجوز التيمم يصح التيمم دخول الوقت. صحيح؟ قلناها حتى يصح التيمم يجب ان يدخل وقت الصلاة المفروضة او تباح النافلة وينتهي التيمم بخروج وقت الصلاة. كما انه يصح بدخول الوقت كذلك ينتهي بخروج وقت الصلاة. حتى ولو تيممت مثلا لمس مصحف او لقراءة قرآن نعم. فلو ان شخصا مثلا كان محدث حدث اصغر. الان الحدث الاصغر يمنع من مس المصحف. المهم ما بين العصر والمغرب لم يجد ماء وجدت الشروط المهم ذهب تيمم تيمم مس المصحف واصبح يقرأ من المصحف. الان اذن المغرب نقول باذان المغرب تضع المصحف لماذا؟ خلاص بخروج وقت الصلاة الى ان خرج وقت صلاة العصر ينتهي التيمم ويجب عليك ان تتيمم مرة اخرى حتى ولو لم يكن تيممك للصلاة؟ نعم حتى ولو لم يكن تيممك للصلاة. تيممت طواف تيممت لبس في مسجد تيممت لقراءة قرآن تيممت حائض او نفساء انقطع دمهما ولم تجد ماء تغتسل به. التيمم ينتهي بخروج وقت الصلاة. هذا هو الحكم عند الحنابلة رحمه الله والله تعالى. طب مثلا صلاة الفجر انا انسان تيمم بعد صلاة الفجر يريد ان يصلي للفجر. تيمم صلى الفجر بمجرد طلوع الشمس انتهى التيمم وعلى ذلك فقس. اذا خروج الوقت. المبطل الثاني مبطلات الوضوء وهذا واضح. انسان تيمم ارتكب ناقض افضل من نواقض الوضوء التي سبق ذكرها او تيمم عن الغسل ففعل مودبا من موجبات الغسل الجماع او خروج المني ففي هذه الحالة ينبغي عليه ان يعيد التيمم وهذا واضح. قال وبوجود ماء تيمم لفقده. المبطل الثالث ان يكون الشخص توضأ عفوا تيمم لانعدام الماء حقيقة ما وجد ماء. جميل. ثم بعد ساعة او ساعتين وجد الماء انتهى التيمم الذي مضى. انتهى ويجب الان ان تتوضأ تقول يا شيخ انا مرتكب تناقض من نواقض الوضوء نقول حتى ولو لم لو لم ترتكب ناقضا من نواقض الوضوء يجب عليك ان توضأ لان تيممك انتهى بوجود الماء. طب لو كان الانسان ايها الاحبة في اثناء الصلاة يعني انسان تيمم وكبر للصلاة وشرع فيها اثناء جاء رجل فوضع بقربه ماء نقول لهذه الصلاة انتهت. يجب عليك ان تذهب تتيمم ثم تتوضأ بهذا الماء ثم تعيد الصلاة. فلو وجد الماء في اثناء الصلاة كذلك الصلاة اصبحت باطل غير منعقدة ويجب عليه ان يستعمل الماء. وكذلك لو كان فقده للماء طبعا ليس حسا مثلا كان به جرح لا يمكنه ان يستعمل فيه الماء فتيمم. ثم الطبيب قال له لا الان اصبح وضعك جيدا تستطيع ان توضأ على هذا الجرح انتهى التيمم ويجب عليه ان يعود الى الوضوء. اذا هذه مبطلات التيمم. ثم قال وسنة لرجيء تأخير لاخر وقت المختار. هذه مسألة صورتها ايها الاحبة انسان لا يجد الماء الان حقيقة. ولكنه يعلم يقينا ان الماء سيأتي اخر الوقت. او لا يعلم يقينا يغلب على ظنه ان الماء سيأتي اخر الوقت. او يشك ان الماء ويأتي اخر الوقت يعني الامر عنده مستو يمكن يأتي يمكن لا يأتي خمسين بالمية خمسين بالمية. في هذه الاحوال الثلاث اذا علم يقينا ان الماء يأتي اخر الوقت او غلب على ظن ان الماء يأتي اخر الوقت او كان الامر عنده مستو ما يسمى الشك. في هذه الاحوال الثلاث يسن له يسن ولا يجب. تأخير صلاة تأخير التيمم والصلاة الى اخر الوقت. يسن له ان يؤخر التيمم والصلاة الى اخر الوقت ولا يجب يعني انا الان لو اجزم مئة بالمئة ان الماء سيأتي قبل خروج الوقت الان هو مفقود الماء لكن يجزم قالوا البلدية سيأتي مئة بالمئة قبل خروج الوقت هل يجوز لي ان اتيمم واصلي؟ نعم. بما ان الوقت قد دخل وانت فاقد للماء حسا حقيقة وطلبت الماء الشروط التي ذكرناها ولكن فقط انت تعلم مئة بالمئة انه سيأتي اخر الوقت هل يلزم شرعا بانتظار الماء لاخر الوقت؟ لا. يصح ان يتيمم في هو دلوقتي ويصلي لكن نقول له يسن لك فقط على وجه الاستحباب ان تنتظر اخر الوقت. اذا كنت تتيقن بوجود الماء في اخر الوقت لو غلب على ظنك ذلك او شككت. طيب احتمال وجود الماء في اخر الوقت ضعيف جدا. اقل من خمسة بالمئة. عشرين بالمئة فقط ليس شكا. ضعيف في هذه الحالة تنتفي السنية وان يقول لك بل السنة ان تتيمم وتصلي في اول الوقت ان تتيمم وتصلي في اول الوقت لان وجود الماء في اخر الوقت اصبح اقرب الى الوهم او العدم. لذلك قال وسنة لراجيه. فكلمة الرجاء ايها الاحبة هنا تشمل ثلاثة اشياء في الحقيقة. تشمل العالم الذي اعلى من الرجاء من يعلم مئة بالمئة وصول الماء وتشمل الراجي الذي يضرب على ظنه وجود الماء وتشمل الشاك. مرتبط خمسين بالمئة خمسين بالمئة. اما فكان دون ذلك يعني اربعين ثلاثين بالمئة فما دون ذلك يتوقع اتيان الماء فهذا لا يسن له انتظار الماء في اخر الوقت. لكنه قال وسنة يراجيه تأخير لاخر الوقت المختار. ما معنى كلمة المختار هنا؟ هذا ينبه هذا الشيء ان شاء الله سنأخذه في باب الصلاة. ان الصلوات ايها الاحبة هناك صلوات لها وقت واحد وهي الفجر والظهر والمغرب. فهذه وقتها واحد. الظهر من الزوال الى مصير كل شيء مثله والله الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وكذلك المغرب الى مغيب الشفق الاحمر. الان هناك صلوات لها وقتان اختيار وما بعد الاختيار يسمى وقت ضرورة لا تجوز او لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا في حالة الاضطرار. وهي صلاة العصر وصلاة عشاء. العصر وقت الاختيار حتى يصير ظل كل شيء مثليه. لا اريد ان افسر الان هذا سيأتي مفصلا في باب الصلاة. باذن الله. لكن اريد ان اعطيك لماذا قال المختار حتى يبين لك ان العصر اعتبار وقتها باعتبار الوقت المختار العصر وقتها المختار الى مصير ظل كل شيء مثليه الا وعلى ظل الزوال ما سيأتي بعد ذلك الى مغيب الشمس يسمى وقت اضطرار. العشاء وقتها المختار الى ثلث الليل الاول. بعد ثلث الليل الاول يصبح وقت اضطرار لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا في حالة الاضطرار والضرورة. يحرم تأخير الصلاة اليه الا في حالة الاضطرار والضرورة. فالعصر شاء لها وقتان اذا لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة على ما فصلناه. فهو يقول لك تأخيرك التيمم الى اخر الوقت ينبغي عليك ان تتنبه انه اذا كان للصلاة وقت اختيار فالمعتبر وقت الانتظار الى وقت الاختيار. بمعنى انت تعلم ام ان الماء سيصل بعد خروج الوقت المختار للعصر؟ ولكنه قبل مغيب الشمس يعني في وقت الضرورة لا في هذه الحالة تنتفي السنية يسن انتظار الماء حتى الوصول الى الوقت المختار بعد خروج الوقت المختار. والشروع في وقت الضرورة وهذا كما قلنا في صلاتين في وفي العشاء. اذا دخل وقت الضرورة لا نقول لك لا تؤخر الصلاة الى وقت الضرورة. تقول لي انا ارجو وصول الماء قبل طلوع الفجر الثاني لا عبرة به. فالعبرة بالانتظار الى الوقت المختار. هذا اذا كان للصلاة وقت مختار. اما اذا كان الصلاة لها وقت واحد فالعبرة اذا بوقتها الاخير الذي هو معلوم لديكم المسألة الاخيرة التي نختم بها قال ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. هذه مسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين. يعني انسان ايها الاحبة لم يجد معنى ولا ترابا انتهى في الفضاء الخارجي لم يجد ماء ولا ترابا. ماذا يفعل؟ في هذه الحالة ايها الاحبة لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا فقد الانسان الماء والتراب فانه يصلي على حاله. فانه يصلي على حسب الحال. انسان مسجون في غرفة. هذه الغرفة لا يوجد فيها التراب الشرعي الذي ذكرناه ولا يوجد فيها كذلك مسألة متصورة. فهذا يسمى فاقد الطهورين وتسمى صلاة الصلاة فاقد الطهورين عند الفقهاء. فهذا يصلي لكن ماذا قال؟ الحالة الاولى كما قلنا ان يكون فاقدا لهم. قال او لم يمكنه استعمالهما. هذه صورة اخرى. ان يكون الطبيب قال له لا اعمل الماء ولا التراب. ماذا نسأل الله العافية؟ رجل به حروق شديدة. في جسده. لا يستطيع ان يستعمل الماء ولا التراب. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هو واجد للماء واجد للتراب لكنه لا يمكن استعمالهما. كذلك هذا الشخص يصلي صلاة فاقدة الطهرين. يصلي ولا حرج عليه في ذلك. يقال يصلي على حسب حاله ولا اعادة. لكن لماذا قال؟ قال ويقتصر على مجزئ. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون الحنابلة يفرضون هذا ان الانسان اذا صلى وهو فاقد للطهورين تقتصر في الصلاة على فكر الاقوال والافعال المجزئة ولا تزيد على ذلك. مثلا الان قراءة فاتحة الكتاب مجزئ. لو لم تقرأ سورة بعدها صلاتك صحيحة فقراءة السورة سنة. فيقولون تقتصر فقط على قراءة الفاتحة. ولا تقرأ سورة بعدها. كما سيأتي معنا المجزئ في الركوع تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم مرة واحدة اذا فعلت الثلاث هذا سنة. فيقول اذا كنت فاقد للطهورين فقط تسبح سبحان ربي العظيم مرة واحدة وترفع الان هذا الذي سيعلق عليه. في سبحان ربي الاعلى نفس الشيء تقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. الان مثلا بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تقولها مرة واحدة فقط ربي اغفر لي ثم تسجد. فيقولون اذا يقتصر على المجزئ لان هذا يقولون صلاة ضرورة. فمباشرة تقدرها بقدرها تقتصر فيها هذا المجزئ ولا تزيد على ذلك من الاذكار. ففي الاذكار تقتصر فقط على القدر المجزئ منها. طب ما هو القدر المجزئ؟ هذا بتفصيله باذن الله في كتاب الصلاة لكن هذا الاقتصار عندهم على المجزئ وجوبا الذي ذكره الشيخ بمعنى لو زاد هل تبطل صلاته؟ لا. الحنابل يقول الاقتصاد صار عبدالقدر المجزئ على الاستحباب والكمال يعني هذا هو الافضل هذا هو المستحب. لكن لو زاد الانسان لا نقول الصلاة صحيحة لكن خالف الان الا في مسألة واحدة. في مسألة واحدة فقط يجب عليه وجوبا ان يقتصر على المجزئ اذا كان الانسان مجنبا به حدث اكبر. مر معنا ان الحدث الاكبر يحرم على الانسان قراءة القرآن. الحدث الاكبر مرة مع انه يحرم عليه قراءة القرآن. لا يجوز ان تقرأ القرآن بك حدث اكبر. فلو ان الانسان كان جنبا به حدث اكبر. وجاء وقت الصلاة لم ماء ولا ترابا فصلى. الان قلنا الاصل ان يقتصر على المجزئ. استحبابا لكن في هذه الحالة اذا كان به حدث اكبر به جنابة نقول لك في ركن الفاتحة لا تزد على الفاتحة وجوبا. لماذا؟ لانه اذا زاد على الفاتحة سيقرأ سورة قرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وهو جنب حدث اكبر لا يجوز له ان يقرأ القرآن. صحيح؟ فنقول له بالنسبة لمن به حدث اكبر لا يزيد على الفاتحة وجوبا لانه لا يجوز له ان يقرأ القرآن وهو جنب. اما لو زاد الجنب في التسبيح في رب اغفر لي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زاد ما عندنا اشكال لانه يجوز له ان يفعل ذلك في الاوضاع الطبيعية. لكن قراءة القرآن المشكلة معها لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن فلا يزيد وجوبا على فاتحة الكتاب وهكذا انتهى كتاب التيمم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم