وعن ابي زيد عمرو بن اقطب الانصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر الى المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر. ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبرنا ما كان وما هو كائن فاعلمنا احفظنا. رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. وعن ام شريك رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر وبقتل الاوزاغ وقال كان ينفخ على ابراهيم متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في اول ضربة او كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا. حسنة دون الاولى وان في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية من قتل وزغا في اول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. فبالله التوفيق الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد هذه الاحاديث ايضا في منثورات مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بمصلحة الامة ومنفعتها في الحديث الاول حديث عمرو بن الخطب في خطبته صلى الله عليه وسلم يوما كاملا نذكرهم بما كان وما يكون وهذا لا شك ان عن عن امر من الله له خطبهم بعد الصبح الى الظهر وبعد ما صلى الظهر حتى الى العصر وبعد العصر حتى غربت الشمس. يذكرهم بما كان او ما يكون فاعلمونا احفظونا وهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قد يطيل الخطبة لامر عارض والا فالغالب عليه صلى الله عليه وسلم عدم التطويل والايجاز في الخطب كما قال عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة منفقه باطلوا الصلاة واقصروا الخطبة لان تخفيفها وتقليلها اقرب الى حفظ الناس لها وتأثرهم بها ولكن متى دعت الحاجة الى الاطالة لاسباب عارظة فانها تطال حسب الاسباب المقتضية لاطالتها وفي هذا الحديث انه خطبهم صلى الله عليه وسلم بعد الصبح حتى الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم خطبهم حتى العصر ثم نزل فصلى العصر ثم خطبهم حتى الغروب من عظم الامر ولا شك ان ذلك عن امر من الله له حتى يبلغ الناس المهمات التي ينبغي ان يعرفوها عما كان وما يكون. والحديث الثاني والثالث الامر بقتل الاوزاخ انه ينبغي قتلها لانها خبيثة وهي ممن كان ينفخ ضد ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولما القي في النار هي الظواطير يسمى يسمى الظاطور الوزغ فالسنة قتله اينما وجدت كما تقتل الفواشق الخمس الهداة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية الاوزاع كذلك تقتل بخبثها متى وجدت كذلك الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من نوى يطع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. رضي الله عنها هذا يدل على وجوب النذور اذا كان في طاعة الله. يصوم يوم الخميس يوم الاثنين ان يصوم ثلاثة ايام ان يصوم شهرا يلزمه الوفاء بالنذر ينبغي ان يتصدق بكذا ان يحج ان يعتمر يلزمه الوهاب نزهة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطع الله فليطعه ولكن لا ينبغي النذر قال لا تنظروا فاننا لا لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل ولأنسان قد يندم وقد يتعب فلا ينبغي له النذر لكن متى نزل طاعة وجب عليه الوفاء اذا كانت على سبيل التقرب اما اذا كان على سبيل الجزاء والامتناع من شيء فهذا كفارة يمين كان يقول ان شربت الدخان فعليه صوم شهر ان ضربت فلان او اغتبت فلانا فعليه صوم كذا. هذا ليس من باب التقرب من باب منع نفسه من الشيء فيكون حكم حكم اليمين كفارة كفارة يمين او عليه كذا وكذا صدقة ان سافرت الى كذا او سلمت فلانا اصل الامتناع هذه ليس لها قربة ولكنه نذر امتناع هذا حكمه حكم اليمين كما افتى به جملة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اما من نذر بمعصية فانه لا يعصي الله. كأن يقول لله عليه ان يفطر في رمضان او لله عليه ان يشرب الخمر او الدخان او للاحد ان يضرب والده او يقتل فلانا هذه المعاصي ليس له الوفاء ولكن عليه كفارة اليمين فلا يجوز له ما كان معصية ليس لهؤلاء لا يجوز الوفاء به لكن يكفر عن ذلك كفارة يمين ويستغفر الله ويتوب اليه نسأل الله العافية. الله يحسن