محمود ابن نبيلة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ايلام بكتاب الله وانا بين اظهركم الحديث وقد تقدم فجعله لاعبا بكتاب الله مع قصده الطلاق. لكنه خالف وجه الطلاق هذا غير ما اراد الله تعالى به فان الله سبحانه وتعالى اراد ان يطلق ثلاثة ان يطلق طلاقا يملك فيه المرأة اذا شاء فطلقه وطلقا لا يملك فيه ردها وايضا فان المرة والمرات في اللغة في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغات سائر الامم لما كان مرة فلما كان مرة بعد مرة فاذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه فكيف اذا مستعجل؟ استعجل من الله ولهذا سمى التعاون بكتاب الله وان بين انفسكم هذه واحدة فقط بعض السنة حتى يكون لها مهلة اذا اراد ان كان له مهلة لان الله قال مرتان فلا يجمعها الجميع في اشد الحرج والمشقة عليه قد يندم وتندم كذلك الله جعل له فرج في السفر الواحدة والثنتين. نعم