وهو اصل في ابطال الحيل وليحتج البخاري على ذلك فان من اراد ان يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها الفا بالف وخرى بالف وخمسمائة الى اجل فاقربه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي مئة يساوي مئة انما نوى باقراض التسعمائة تحصيل الربح الزائد وانما نوى بالستمائة التي اظهر انها ثمن ثوب الربا والله يعلم ذلك من جذر قلبه وهو يعلمه ومن عامله يعلمه ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه فليس له من عمله على ما نواه وقصده حقيقة من اعطاء الالف حالة واخذ الالف والخمسمائة مؤجلة سورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحرم. الوجه التاسع ما رواه عمرو بن شعيب الحسن ابن المقصود من الحيل وان الاعمال بالنيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فليس لاحد ان يتحيل على محارم الله باي صورة. بل يجب ان يحذر الحيل فانها من عمل اليهود قبحهم الله. ولهذا ثبت عنه اهل السنة انه قال لا ترتكبوا مصيبة اليهود فتستحلوا محارم الله فلا يجب ان يتحيل على الربا باي حيلة فيجب الحذر وان تؤتى الامور على وجهها ولهذا حذر العلماء من الاشياء التي توصل الى الباطل بالحيل مثل بيع العينة. يبيع سلعة الى اجل ثم يأخذها الحيلة على ان يقرضه الفا بالف وخمس مئة. فلما عرف انها لحرام باعه سلعة بالف وخمس مئة علاجا ثم اشتراها منهم المعنى انه اعطاه الفا بالف وخمس مئة. ولهذا جاءت النصوص بتحريم هذه الحيلة