اما مسألة التبرؤ فليست من هذا الباب وهي المعروف كل من يشتري سلعة الى اجل لانه محتاج ويبيعها على الناس ليقضي حاجته تزوج ليقضي دينا ان يعبر سكنا لا اشبه لا بأس ان يقال لها تورط هذي ما فيها حيلتها على الناس اذا اشترى من زيد غنما او ابلا او ارضا الى اجل معلوم باقساط معلومة. ثم باعها نقلا عن الناس. حتى يستفيد من هذا المال الموجود في قضاء حاجات الحذر من زواج او استئجار مسكن او عمارة مسكن او نحو ذلك