بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فصل في ادلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة الى ادائهما اذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله واياكم لمعرفة الحق واتباعه ان الله عز وجل قد اوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله احد اركان الاسلام الخمسة قال الله تعالى فيه ايات بينات مقام ابراهيم. ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وفي الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة اه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي رضي الله عنه انه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج ان يبادر اليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد ولان اداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل اليه لظاهر قوله تعالى فيه ايات بينة مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. اخرجه مسلم وقد وردت احاديث تدل على وجوب العمرة. منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الاسلام قال صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان اخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت دار قطني هذا اسناد ثابت صحيح ومنها حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة اخرجه احمد وابن ماجة باسناد صحيح ولا يجب الحج والعمرة في العمر الا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ويسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة قال الشيخ ابن باز رحمه الله حديث بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنا مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا اجهز او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر رواه الترمذي رحمه الله باسناد حسن وقال رحمه الله من قدر على الحج ولم يحج الفريضة واخره لغير عذر. فقد اتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة فالواجب عليه التوبة من ذلك والبادار بالحج. فوائد وتقريرات مهمة. لا شك ان تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ولكن بالنظر الى الزحام الكثير في هذه السنين الاخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف واماكن العبادة. وعدم تحرز الكثير منهن عن اسباب الفتنة نرى ان عدم تكرارهن الحج افضل لهن واسلم لدينهن. وابعد عن المضرة على المجتمع. الذي قد يفتن بعضهن وهكذا الرجال اذا امكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم. فنرجو ان يكون اجره في الترك اعظم من اجره في الحج. اذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب افضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حج جه متفق عليه وفي رواية اخرى في البخاري تقضي حجة معي وفي مسلم تقضي حجه او حجة معي. هكذا بالشك يعني معه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة. لان عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. المشهور عند اهل العلم انه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب وانما عمره كلها كانت في ذي القعدة وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وذكرت عائشة رضي الله عنها انه وهم في ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب والقاعدة في الاصول ان المثبت مقدم على النافي فلعل عائشة رضي الله عنها ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها وثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما وذكر ابن سيرين ان السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت غير مشروعة لا يصح حج من كان تاركا للصلاة. وكذلك من كان يصلي ويدع الصلاة من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان او نحوهما. قدم بل حج لا نعلم اقل حد بين العمرة والعمرة. بل تشرع في كل وقت. من كان من اهل مكة فالافضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لاداء عمرة. ان كان قد ادى عمرة الاسلام. وقد يقال باستحباب خروجه الى يجي الحرم لاداء العمرة في الاوقات الفاضلة كرمضان. الله جعل هذا البيت مثابة للناس وامنا كما قال تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا يثوبون اليه من كل مكان مرة بعد مرة. ولا يشبعون من المجيء اليه. قال تعالى طهر بيتي اي طهر مكان البيت من الشرك وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة. والا يكون حوله الا توحيد الله والاخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين وقد بدأ بالطواف لان الطواف لا يفعل الا في هذا البيت العتيق ما من عبادة في الدنيا فيها طواف الا حول البيت العتيق اما الطواف بالقبور والاشجار والاحجار فهو من الشرك الاكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه ان يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي. حتى يكون كما شرع الله بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله الحج وسيلة عظيمة الى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر ارض الله. على جميع الناس في كل اصقاع الدنيا ان يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. اي مشاة وقد استنبط بعض الناس من الاية الكريمة ان الماشي افضل ولكن ليس بظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والاسوة ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون افضل فمن جاء ماشيا فله اجره والراكب الذي رغب في رحمة الله واحسانه له اجره وهو افضل. كل انواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه اخرجه احمد وابن ماجة رحمهما الله باسناد صحيح. اذا حج الانسان ولم يعتمر سابقا في بعد بلوغه فانه يعتمر سواء كان قبل الحج او بعده. من اشتدت حاجته الى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج لانه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا اذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعده. اذا كان قد بلغ الحلم. يجب ان يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن اسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الاسود فان كن لا يتقيدن بهذه الامور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن الى العمرة لانه يترتب على اعتمادهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع. وتربو على مصلحة ادائهن العمرة اذا كنا قد ادينا عمرة الاسلام. تفضيل الصلاة على الطواف او الطواف على الصلاة هذا محل نظر وقد ذكر جمع من اهل العلم ان الغريب الافضل له ان يكثر الطواف. لانه لا يحصل له الطواف الا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها. فاغتنامه الطواف اولى ولانه يمكنه الاتيان بالصلاة في كل مكان اما المقيم بمكة فالصلاة افضل له. لان جنس الصلاة افضل من جنس الطواف وهذا كله في النافلة. اعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب ان الحج والعمرة افضل من الصدقة بنفقتها لمن اخلص لله القصد. واتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله قال السائل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال السائل ثم اي قال حج مبرور متفق عليه فجعل الحج بعد الجهاد والمراد به حج النافلة لان الحج المفروض ركن من اركان الاسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه من اصح الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بشارة للمؤمن اذا ادى الحج على الصفة المذكورة. فان الله يغفر له ذنوبه جميعها لانه اذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا والتائب موعود بالمغفرة. الافضل لمن ادى فريضة الحج والعمرة ان يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله. لان الجهاد الشرعي هي افضل من حج التطوع وعمرة التطوع. اذا كانت الحاجة ماسة الى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره واعانة المسلمين على اقامة الصلاة جماعة اما اذا كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه او وبغيره من الثقات افضل ان شاء الله. من ادى العمرة وبعد خلعه ملابس الاحرام احرم بالعمرة لوالده ايه ده فان كان والده يستطيع ان يعتمر فلا يعتمر عنه وان كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة او ميتا فلا بأس. لكن اذا كان زحمة كايام الحج فالافضل ان يأتي بعمرة واحدة. حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من اراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. من ادى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله. ثم تاب وصلى لا فان حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة اخرى. لان الاعمال الصالحة انما تبطل اذا مات صاحبها على الكفر اما اذا هداه الله واسلم ومات على الاسلام. فان له ما اسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الاثم لانه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع اسرة تي الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم مثل مملوكتهم تابعة لهم لا حرج في ذلك لانها مضطرة الى ان تذهب معهم لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا احوط. حج المرأة وهي في عدة الوفاة صحيح لكنها اخطأت. الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج اذا لم تجد محرما يسافر معها وقد رخص بعض العلماء في ذلك اذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ بالثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز ان يكون محرما للمرأة. خال الاب وعمه وخال الام وعمها من المحارم. وان علوا كاخي جدها واخي جدتها هم اخوال لها. ابو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي اثمة ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم وعليها التوبة الى الله من ذلك وذلك بالندم على ما وقع منها. والعزم الصادق على الا تعود لذلك. الاحاديث التي جاء فيها تفسير تبي لي بالزاد والراحلة كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره واجمع العلماء على المعنى والاصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن استطاع السبيل الى البيت لزمه الحج. ومن لم يستطع فلا حرج عليه. وكل انسان اعلم بنفسه من حج بمال حرام فالحج صحيح اذا اداه كما شرع الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام. وعليه التوبة الى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام لكنه يسقط عنه الفرض. اذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس اما اذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين. لان قضاء الدين مقدم. والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وانت لا تستطيع لان الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الانسان ان يقبل هدية من اخيه بها على اداء الحج اذا علم ان ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب فان الهدية توجب المودة والمحبة وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى اليه وهذا لا ينقص من اجر الحاج شيئا. لان هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لاداء الحج اذا كان المقترض يستطيع الوفاء والافضل عدم الاقتراض لاداء الحج. من اراد الحج وعلى ابيه دين فان كان ما له من مال ابيه فيقدم دين ابيه ويقضيه. واما ان كان ماله من غير مال ابيه مما كسب هو فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين ابيه فيقدم الحج لانه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته وانما نفقة ذلك عليها اذا استطاعت لكن اذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج ان يأتي المسلم من بلده بنية الحج واشتراط ذلك لا اساس له من الصحة هدى الله قائله واعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة اوصى بذلك او لم يوصي. لا تصح الانابة في الحج عن من كان صحيح البدن. ولو كان فقيرا. سواء ان كان فرضا او نفلا اما العاجز لكبر سن او مرض لا يرجى برؤه فانه يلزمه من ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة اذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبير اللذان لا يستطيعان ركوبا رواحل السيارات الان والطيارات يحج عنهما كالميت واذا تكلف واحرم وجاء وعجز لكبر سنه او مرضه الذي لا يرجى برؤه. استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك واما ما دام يستطيع ان يكمل بنفسه او محمولا فانه يكمل. قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ليس معناها ان الانسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره وانما معناها عند علماء التفسير المحققين انه ليس له سعي غيره وانما الذي له سعيه وعمله فقط واما عمل غيره فان نواه عنه وعمله بالنيابة. فان ذلك ينفعه ويثاب عليه. كما يثاب بدعاء اخيه له وصدقته عنه. فهكذا حجه عنه وصومه عنه اذا كان عليه صوم وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم. اما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين اهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما والاولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الانابة للحج فرضا كان او نفلا وعلى الاعمى ان يحج بنفسه اذا كان مستطيعا. يجوز لك ان تحجي عن امك التي حجت سبع مرات حجة ثامنة او اكثر وهذا من برها ولك في ذلك اجر عظيم. اذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت امك متوفاة او عاجزة عن الحج لكبر السن او لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج اذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه او لكبر سن فانه يستنيب من يعتمر عنه كالحج ان حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في اكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الافضل وان استأجرت من يحج عنهما من اهل الدين والامانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لانه من برهما واما التقديم فله ان يقدم من شاء ان شاء قدم الام وان شاء قدم الاب والافضل تقديم الام لان حقها اكبر واعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها اولى وافضل من حج عن ابيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه. فالذي يظهر والله اعلم ان يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية المريض اذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالاحوط انه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في ان يستأجر من يحج عن ابيه وان لم يحج هو عن نفسه بشرط ان يكون الاجير قد حج عن نفسه ولا حرج في ان يحج هو والاجير في سنة واحدة هو عن نفسه والاجير عن ابيه. النيابة عن شخص في وعن اخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب ان يأتي بالحج من بلد من ناب عنه بل يكفي الاحرام من الميقات ولو كان النائب في مكة فاحرم منها كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها اذا كان خالك متوفى وانت قد اديت الفريضة عن نفسك فلا بأس ان تؤدي الحج عنه ولا حاجة الى استشارة ابنائه ولا غيرهم. اذا كان قد توفي او كان كبير السن لا يستطيع الحج فانك اذا احسنت اليه باداء الحج عنه تطوعا. فانت مشكور ومأجور ولا حاجة الى استئذان احد في ذلك. اذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها او مرض لا يرجى برؤه فلا بأس ان تحج عنها ولو بغير اذنها. حجك عن اخيك من مالك كاف وهو مسقط للوالد اجب عليه. المجنون لا حج عليه. لكن لو حج عنه ولده او اخوه او غيرهما فلا بأس اجر ذلك. لا بأس ان تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ولكن الذي ينبغي لك ان يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله ان ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك ان تحج عن جماعة ولا تعتمر الجماعة وانما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن اراد ان يستنيب احدا ان بحث عنه وان يعرف امانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير امينة فان الاحوط في حقه ان يبدلها بغيرها. اذا كانت الحجة فريضة او كانت وصية لاحد اوصاه بها لانه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل اما اذا كان متطوعا بها لاحد فلا شيء عليه. وان احب ان يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الاخرين ليس خاصا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغيرهم. اذا كان والدك معروفا بالخير والاسلام والصلاح فلا يجوز لك ان تصدق من ينقل عنه غير ذلك. ممن لا تعرف عدالته ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا انه مات على الشرك وذلك بان يثبت لديك بشهادة الثقات العدول. اثنين او اكثر انهم رأوه يذبح لغير الله من اصحاب القبور او غيرهم او سمعوه يدعو غير الله فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وامره الى الله. اذا استنابك انسان في اداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الاكبر كدعاء الاموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل لان المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن ادى فريضة الحج ان ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. والاظهر عدم الجواز لان الرخصة انما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج. وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه والاصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج الا باذن مرجعهما مطلقا ولا يجوز لهما الحج بدون اذن مرجعهما لان اوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء اكان فرضا ام نفلا ولان اعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما اداؤه في وقته. من اخذ مالا من احد اشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه وهو الان يريد ان يؤدي هذه الحجة لانها في ذمته الا انه لا يستطيع بسبب مرضه فانه يجزئه ان يدفع المال الى شخص يطمئن الى دينه وامانته. ليحج به عمن دفعه اليه لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج. المكتبة الصوتية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله