بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على ضوء الكتاب والسنة. قال شيخ ابن باز رحمه الله فصل في بيان محظورات الاحرام. وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص او على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل واما ما ورد في حديث ابن عمر من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة. لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن في لبس الخفين عند فقد النعلين. ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. كما قد علم في علمي اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه. لعدم الدليل المقتضي للمنع ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين والقفازان ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها. اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثله كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب. لانها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقد قال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن واما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته. ولم يجز له السكوت عنه ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه ويجوز له ابدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر. ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته امه والرفث يطلق على الجماع وما يدعو اليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها. وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق. كالطاقية والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك. وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب. ناسيا او جاهلا فلا فدية ويزيل ذلك متى ذكر او علم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم. ذكرا كان او انثى. قتل صيد الحرم والمعاونة في قتل بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر. ولقطته الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم. واما عرفة فمن الحل. فوائد وتقريرات مهمة المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي قص الشعر والاظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء كل هذه الاشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل وفي التحلل الاول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع فاذا كمل الثاني حلله الجماع. حلق الابط لا يجب في الاحرام ولا نتفه وانما يستحب نتفه او ازالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الاحرام ومن حلق ابطه بعد الاحرام جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه. لا يجوز وضع الطيب على ملابس الاحرام وانما السنة تطييب البدن عند الاحرام فان طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. لا حرج في استعمال الصابون المعطر. لانه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا وانما فيه رائحة حسنة فلا يضره ان شاء الله وان تركه تورعا فهو حسن. لا حرج في استعمال معجون الاسنان. لانه ليس من الطيب ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم. الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم والمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد اساء فان كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه اما ان تعمد ذلك فعليه الفدية. المراد بالمخيط مخيط او نسج على قدر البدن كله كالقميص او نصفه الاعلى كالفانلة او نصفه الاسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط او ينسج على قدر اليد كالقفاز او الرجل كالخف لكن يجوز للرجل ان يلبس الخف عند عدم النعل. ولا يلزمه القطع على الصحيح. المخيط الذي يكون في الازالة او في الرداء لكونه مكونا من قطعتين او اكثر خيط بعضها في بعض لا حرج فيه وهكذا لو حصل به شق او خرق تخاطه او رقعه فلا بأس في ذلك. يجوز له لبس الهميان والحزام والمنديل والهميان تكة اللباس. ويطلق على ما يوضع فيه النقود. ويشد على الوسط. لبس الساعة مثل لبس لا حرج فيه ان شاء الله. المحرم لا يكد شعرا. اما اذا حك شعره او حك جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج اما ان يكده في قطع شعرا او ظفرا او جلدا فلا يجوز ذلك في حال الاحرام. اذا سقط من رأس ذكرا كان او انثى. شعرات عند مسحه في الوضوء او عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية الرجل او من شاربه او من اظافره شيء لا يضره اذا لم يتعمد ذلك. المرأة لا حرج عليها اذا لبست الخفين او الشراب. لانها عورة الافضل لها احرامها في شراب او مداس فهذا افضل لها واستر لها وان كانت في ملابس دافية كفى ذلك وان احرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس. حضر عندي عين عين يا وذكر انه احرم بالحج من جدة عام سبع واربعمئة والف للهجرة وبعد خروجه من عرفات استمر به السير الى منى ولم يبت في مزدلفة. ثم رفض الحج وخلع ملابس الاحرام وذهب الى اهله وجامع زوجته بعد ذلك واستفتاني في ذلك فافهمته ان هذا العمل منكر. وان عليه التوبة من ذلك لان من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما. الا المحصر. لقول الله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وافهمته ان حجه قد فسد بالجماع وان عليه بدنة تجزئ في الضحية وهي التي تم لها خمس سنين او سبع من الغنم تجزئ في الضحية كلها توزع بين الفقراء في مكة وعليه ايضا ذبيحة عن تركه الرمي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة وثالثة عن تركه المبيت في منى وعليه ان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر. بنية حجه السابق ويجزئه ذلك عن طواف الوداع فان اقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه الى جدة وعليه حجة اخرى بدل الحجة الفاسدة. وتجزئه عن فريضة الاسلام. لا ينبغي ولا يجوز استخدام للمحرم لانه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. وضع الاحرام على الرأس جهلا او نسيانا لا شيء فيه والحمدلله حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة. اذا لم يفعل ذلك حيلة. من وضع ثوب مبللا بالماء على رأسه في عرفة بسبب الحر الشديد. فعليه عن ذلك فدية كما في حديث كعب بن عجرة نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة واخبر انه حرم امن وان الله حرمه يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمه الناس وقال لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته الا لمعرف. اذا قتل الجراد بغير سبب فانه بقيمته في حق المحرم. وهكذا من قتله في الحرم. تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم او قتله في الحرم لقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا. فجزاء كن مثل ما قتل من النعم والجمهور من اهل العلم الحقوا المخطئ بالمتعمد. لان الاتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره لكن صريح القرآن يدل على ان الفدية لا تلزم الا المتعمد وهذا هو الاظهر ولان المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولا سيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تعارض بين حديث الصعب بن جثامة وحديث ابي قتادة لان ابا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه واما الصعب فقد اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا. والمحرم ممنوع من الصيد الحي. كما انه ممنوع من اكل ما صيد من اجله ولو كان صاحبه قد ذبحه هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك ايضا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم وهو حديث لا بأس به واسناده حسن. شجر عرفة ليس بمحرم. فقطع غصن منها لا يضر لان عرفة حلال وليست من الحرم. كل المواقيت ليست بحرم فما قلع منها من شجر او نبات فلا يضر وليس فيه شيء. قلع الشجر الذي في الحرم خطأ ومن اقتلعه فعليه التوبة الى الله من ذلك وليس هناك نص واضح في ايجاد قيمة ما يقلع من الشجر او النبات الاخضر. لا يجوز قطع شجر الحرم من من اجل نصب الخيام. غرس بني ادم غير داخل في النهي وانما النهي عن قطع شجرها النابت بغير انبات الادمي اما ما كان من انباته من نخل وغيره. فمتى شاء قطعه. رعي المواشي في الحرم ليس فيه بأس اذا كانت المحظورات من جنس واحد مثل اذا قلم اظفاره ونتف ابطه او لبس المخيط عامدا فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة. وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله