بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فصل في بيان افضلية ما يفعله الحاج يوم النحر والافضل للحاج ان يرتب هذه الامور الاربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ اولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذا للمفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لانه من الامور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ولان ذلك مما يقع في النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عمن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج اخرجه ابو داوود من حديث اسامة بن شريك باسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. والله الموفق. والامور التي يحصل للحاج بها التحلل التام وثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير. وطواف الافاضة مع السعي بعده لما ذكر انفا فاذا فعل هذه الثلاثة حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع وماء زمزم لما شرب له. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام طعم زاد ابو داوود وشفاء سقم وبعد طواف الافاضة والسعي ممن عليه سعي. يرجع الحجاج الى منى فيقيمون بها ثلاثة ايام بلا ياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الايام الثلاثة بعد زوال الشمس. ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الاولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويسن ان يتأخر عنها ويجعلها عن يساره. ويستقبل القبلة ويرفع يديه. ويكثر من الدعاء والتضرع ثم يرمي الجمرة الثانية كالاولى ويسن ان يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه. ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من ايام التشريق بعد الزوال. كما رماها في اليوم الاول ويفعل عند الاولى والثانية كما فعل في اليوم الاول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج وكذا المبيت بمنى في الليلة الاولى والثانية واجب. الا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم ما بعد الرمي في اليومين المذكورين من احب ان يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو افضل واعظم اجرا. كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل اقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل ان يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة دائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي. يرمي عنها وليها لحديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا النساء والصبيان. فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم اخرجه ابن ماجة ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل. ان يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات. وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة لان من احرم بالحج او العمرة ولو كانا نفلين لزمه اتمامهما. لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي واما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك ان زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولان الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية ليس لاحد ان يشرع منها شيئا الا بحجة ويجوز للنائب ان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل. لانه مما تتوافر الهمم على نقله. والله اعلم. فوائد تقريرات مهمة النساء قد يحتاجن الى الذهاب الى مكة للطواف قبل ان يحدث عليهن دورة الحيض فلو ذهبت في اخر الليل وقدمت الطواف قبل ان يصيبها شيء على الرمي او على النحر او على التقصير. فلا بأس فبهذا اذا حلق قبل الرمي اجزأه ذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن من قدم واخر. فقال لا حرج لا حرج. ماء زمزم اما ماء مبارك سواء شرب في مكة او نقل الى امريكا او نجد او الى الشام او الى اي مكان. فضله وما فيه من نفع موجود وان نقل. المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة احدى عشرة وليلة اثنتي عشرة. ويكفي الليل اذا تيسر ذلك. يدل على وجوب المبيت بمنى ايام التشريق ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اهل الاعذار مثل الرعاة واهل السقاية والرخصة لا تكون الا مقابل العزيمة اذا كان الحاج يبيت في منى غالب الليل فلا شيء عليه اما اذا كان يبيت اقل من الاكثر فعليه دم. لانه غير معذور المبيت بمنى الليلة الاولى والثانية واجب الا على السقاة والرعاء ونحوهم. فلا يجب كالمريض والعاملين على مصلحة الحجاج. من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم لانه ترك واجبا من غير عذر شرعي وكان الواجب عليه ان يسأل حتى يؤدي الواجب. اذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم فلا حرج عليه ان ينزل خارجها ولا فدية عليه. من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا لا شيء علي. من ترك المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر. مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته وان فدى عن ذلك كان احوط. لما فيه من الخروج من الخلاف لان بعض اهل العلم يرى عليه دما بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي من لم يبت في منى ليلة احدى عشرة وليلة اثنتي عشرة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ومن ترك المبيت احدى الليلتين فقط فليس عليه دم عليه التوبة الى الله من ذلك ويشرع له الصدقة بما تيسر. من لم يجد مكانا في منى فله ان ينزل خارجها في مزدلفة والعزيز او غيرهما الا وادي محسر. فانه لا ينبغي النزول فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اسرع في الخروج منه. من جلس في مكة في نهار يوم العيد او في ايام التشريق في بيته او عند بعض اصحابه فلا حرج عليه في ذلك وانما الافضل البقاء في منى اذا تيسر ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فاذا لم يتيسر له ذلك او شق عليه ذلك ودخل مكة واقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج. السنة ان يقيم الحاج في منى ايام التشريق كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم في منى ولو كان من اهل جدة او الطائف الا اذا دعت حاجة ان يذهب في النهار ويرجع حتى يبيت في منى لاجل الحاجة لاهله هناك او ضحية يذبحها هناك ويرجع فلا بأس لكن السنة ان يقيم في منى حتى يكمل حجه. اذا كان الحاج ساكنا في ادنى الحل كالشرائع او نحوها فلا حرج في الذهاب الى مسكنه قبل الطواف والسعي. المراد باليومين اللذين اباح الله للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما هما ثاني وثالث العيد لان يوم العيد يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله. يبدأ الحاج بالنفير من منى اذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة ان ينزل من منى وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل. من سافر في اليوم الحادي عشر وكل في رمي الجمرات فعليه ثلاث ذبائح احداها عن ترك الرمي والثانية عن ترك طواف الوداع والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة وان لم تذبح الليلة اثنتي عشرة وتصدقت كفى ان شاء الله لكن الذبائح افضل ان تكون ثلاثة. من ادركهم الغروب بمنى وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافلين قبل الغروب اما ان ادركهم الغروب قبل ان يرتحلوا فالواجب عليهم ان يبيتوا تلك الليلة. اعني ليلة ثلاثة عشر وان يرموا الجمار بعد الزوال ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا. لان الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى او مكة. سبق التفصيل في مسائل الرمي في الفصل السابق ومن المسائل في رمي الجمار ايام التشريق ما يلي. وقت رمي الجمار ايام التشريق من زوال الشمس الى وبها اذا اضطر الى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الاحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك اخذا بالسنة وخروجا من الخلاف. الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج هذا ليس دليلا على الرمي بالليل لان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله بعدما امسيت اي بعد الزوال لكن يستدل على الرمي بالليل بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي والاصل جوازه ولكنه في النهار افضل واحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة المذكورة. وقال خذوا عني مناسككم ولان العبادات توقيفية لا يجوز فيها الا ما اقره الشرع المطهر ومن رمى قبل الزوال فعليه دم من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه الى اخر الليل في احي قولي العلماء لا يجوز الرمي مما في الحوض. اما الذي بجانبه فلا حرج. القول بان ما رمي به لا يجزئ قول وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك انه اولى اما الذي تحت اقدام الناس فانه يقطع بانه رمي به وهو مجزيء على كل حال. والرمي به ان شاء الله قد وقع في محله اما اذا كان في الاختيار فالاولى به ان يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم. حتى يبعد عن كونه رمي به. وهو الاحوال والاحسن والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة وعليه ان يأتي بالباقي. يصح تأخير الرمي كله اذا دعت الحاجة الى ذلك الى اليوم الثالث عشر. ويرميه مرتبا فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الثلاثة عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر اذا لم يتعجل. من اخر الرمي الى اليوم الثالث ورتبه مبتدأ باليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث اجزأه ذلك وليس عليه شيء لكنه قد خالف السنة الا من كان له عذر كالرعاة والمرضى. يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم ان كدرت فهو الافضل والا ما يضر. الرمي صحيح. الوقوف بعد رمي الجمرة الاولى والثانية للدعاء اي سنة ومن تركه فلا شيء عليه والحمدلله. الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل. عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع لان الوداع لا يجزئ قبل رمي اذا كان وادعا قبل الرمي اما اذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت. وان يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين من السابقين. اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم. لان الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر من رمى الجمار دون ترتيب فنرجو الا يكون عليه شيء لاجل الجهل او النسيان لانه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي او جهل الترتيب ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثالثة ثم جمرة العقبة. حتى يحصل بذلك الترتيب لابد ان يعلم الحاج ان الحصى سقط في الحوض او يغلب على ظنه ذلك اما اذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه. فان عليه الاعادة في وقت الرمي واذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء لانه في حكم التارك للرمي. لا تجوز الوكالة في الرمي الا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح. فان لم يرمي فعليه دم اذا فات الوقت يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. ليس للحجاج صلاة العيد لانه يقوم مقامها رمي الجمار. مسائل طواف الوداع. طواف الوداع في وجوبه خلاف بين علماء والصحيح انه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر. من اراد الخروج الى جدة لاحضار اهله الى مكة قبل ان يطوف طواف الافاضة فليس عليه طواف الوداع لانه والحال ما ذكر لم يكمل الحج وطواف الوداع انما يجب بعد اتمام مناسك الحج. لمن اراد الخروج الى بلده او غيره. ليس على اهل مكة فطواف وداع. من ترك طواف الوداع او شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ولو رجع واتى به فان الدم لا يسقط عنه. ليس على الحائض والنفساء وداع. من طاف طواف الوداع اي قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه اداه قبل وقته. وان سافر فعليه دم. من فلوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة. جاز ما دامت المدة قصيرة فان طالت المدة عرفا اعاد الطواف. اذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة او لسماع الدرس او ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك فالمدة اليسيرة يعفى عنها وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في اخر الليل ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل وهو قول الجمهور وحكاه ابن عبدالبر اجماعا. طواف الوداع انما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة. حتى حتى ولو تأخر في العودة الى بلده الى ما بعد ذي الحجة. من مات في اثناء اعمال الحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باكمال الحج عنه. حديث ابن اسر رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما. له حكم الرفع. لانه لا يقال من جهة رأيي ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي الله عنهم فعلى كل من ترك واجبا عمدا او سهوا او جهلا كرمي الجمار او المبيت ليالي منى او طواف الوداع نحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء. اذا فرغ الحاج من توديع البيت واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي القهقرة لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم بل هو من البدع المحدثة. مسائل في الفوات والاحصار. اذا كان المحرم لم يشترط ثم حصل له حادث منعه من الاتمام. ان امكنه الصبر رجاء ان يزول المانع ثم يكمل صبر وان لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح. الصواب ان الاحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو كالمرض فيه هدي ثم يحلق او يقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي احصر فيه. سواء كان في الحرم او في الحل. ويعطيها للفقراء في محله. ولو كان خارج الحرم فان لم يتيسر حوله احد نقلت الى فقراء الحرم او الى من حوله من الفقراء او الى فقراء بعض القرى ثم يحلق او يقصر ويتحلل. من لم يستطع الهدي صام عشرة ايام ثم حلق او قصر وتحلل. الذي احرم بالحج او العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى وعلى احرامه اذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا كان يكون المانع سيلا او عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول واداء الطواف والسعي ولا يعجل في التحلل كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع اهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لاداء العمرة بدون قتال فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع الا بالحرب وتم الصلح بينه وبينهم على ان يرجع للمدينة. ويعتمر في العام القادم نحر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا. الذي احرم ثم اصاب السيارة خلل وخاف ان يطول عليه المقام ويشق عليه هذا يعتبر في حكم المحصر على الصحيح وعليه دم عليه ان يذبح او ينحر هديا ويحلق ويتحلل اذا لم يصبر اذا كان عليه مشقة في الصبر. لا شيء على المحصر سوى التحلل باهراق دم. يجزئ في الاضحية تم الحلق او التقصير وبذلك يتحلل. الحلق يكون بعد الذبح ثم يتحلل ويعود الى بلاده. ان كان المحصر قد قال في احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولم يكن عليه شيء لا هديا ولا غيرة. من لم يستطع الوقوف بعرفة من اجل المرض. فعليه ان باعمال العمرة وهي ان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وعليه القضاء من العام الاتي مع فدية تذبح في مكة للفقراء ان استطاع ذلك. من قال في احرامه لبيك اللهم عمرة ان شاء الله ان كان يقصد بها ان حبسه يعني ان شئت يا رب امضاءها هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء اما ان قال ان شاء الله من غير قصد فهذا يلزمه ان يعيد ملابس الاحرام وان يذبح هديا ذبيحة ثم يحلق او يقصر ثم يتحلل من نسي حكم الاحصار او لم يعرفه الا فيما بعد فعليه ان يلبس ملابس الاحرام ويذبح هديه ويحلق او يقصر ويحل من حيث بلغه الحكم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله