بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام فاذا وصل المحرم الى مكة واستحب له ان يغتسل قبل دخولها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاذا وصل الى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. فاذا وصل الى كعبة قطع التلبية قبل ان يشرع في الطواف ان كان متمتعا او معتمرا ثم قصد الحجر الاسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله ان تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة ويقول عند استلامه بسم الله والله اكبر فانشقت التقبيل استلمه بيده او عصى وقبل ما استلمه به فانشق استلامه اشار اليه وقال الله اكبر ولا يقبل ما يشير به ويجعل البيت عن يساره حال الطواف وان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن. لان ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه ان لم قال الجامع علي بن سعيد عفا الله عنه انظر الدعاء للطبراني صفحة سبعين ومائتين. والمعجب الاوسط صفحة ثمانية وثلاثين وثلاثمائة من المجلد الخامس وروي عن علي وغيره كما عند الطبراني في معجمه الاوسط صفحة سبعة وخمسين ومئة من الجزء الاول وفي اسانيده المرفوعة والموقوفة نظر وقد وجه الشيخ بن باز رحمه الله عندما سئل هل للطواف ادعية مخصصة؟ بقوله رحمه الله يشرع له في ان يختم كل شوط بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مستحب ولو ترك ما عليه شيء فهذا مستحب ان يقول هذا الدعاء ولو ما دعا بذلك ودعا بغيره فلا حرج عليه. لكن يستحب له في اخر كل شوط بين الركنين يعني بين الركن اليماني والحجر الاسود ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلما حاد الحجر كبر قال الله اكبر او بسم الله والله اكبر في كل طوفة يبدأ بهذا ويختم بهذا يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير وان قرأ القرآن في سعيه وطوافه فلا بأس. ويطوف سبعة اشواط ويرمل في جميع الثلاثة الاول من من الطواف الاول وهو الطواف الذي يأتي به اول ما يقدم مكة. سواء كان معتمرا او متمتعا. او ومحرما بالحج وحده او قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الاربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الاسود ويختم به والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويستحب له ان يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاطباع ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر وان شك في عدد الاشواط بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا شك هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي انكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات. التي يختلط فيها النساء مع الرجال. لانهن عورة وفتنة ووجه المرأة هو اظهر زينتها فلا يجوز لها ابداءه الا لمحارمها. لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الاسود. اذا كان يراهن احد من الرجال واذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله. فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وذلك خير لهن واعظم اجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف. ولا في السعي ولا للنساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع الا في طوافه الاول. الذي اتى به حين قدم مكة ويكون حال الطواف متطهرا من الاحداث والاخباث خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له ان يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء. وان قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الاطوفة ولا في السعي. ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا اصل الا بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فاذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر ولا يقبله فان شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه. ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته. لان ذلك لم يثبت عن للنبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له ان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلما حاد الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر فان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في اروقة المسجد اجزأه ذلك ولكن طوافه قرب الكعبة افضل اذا تيسر ذلك. فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام اذا تيسر له ذلك وان لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في اي موضع من المسجد ويسن ان يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقاه او يقف عنده والرقي على الصفا افضل ان تيسر ويقرأ عند ذلك قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب ان يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي الى ان يصل الى العلم الثاني واما المرأة فلا يشرع لها الاسراع بين العلمين لانها عورة. وانما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها والرقي عليها افضل ان تيسر ذلك ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ما عدا قراءة الاية وهي قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فهذا انما يشرع عند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراع حتى يصل الى الصفا. يفعل ذلك سبع مرات. ذهابه شوط ورجوعه شوط لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم ويستحب ان يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر ولو سعى على غير طهارة اجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي. وانما هي مستحبة كما تقدم. فاذا كمل السعي حلق رأسه او قصره والحلق للرجال افضل فان قصر وترك الحلق للحج فحسن واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو واصحابه مكة في رابع ذي الحجة امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر. ولم يأمرهم بالحلق ولابد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه كما ان حلق بعضه لا يكفي والمرأة لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لها ان تأخذ من كل ضفيرة قدر انملة فاقل والانملة هي رأس الاصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء ان حرم عليه بالاحرام الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي. لان النبي الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم. واذا حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فاذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزاءها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة رضي الله عنها انها حاضت بعد احرامها بالعمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. واذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حللها كل شيء حرم عليها بالاحرام كالطيب ونحوه الا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فاذا طافت وسعت بعد الطهر حللها زوجها. فوائد وتقريرات مهمة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام. وانما دخل منه فان تيسر ودخل منه فهو افضل. والا فلا حرج. تحية المسجد الحرام الطواف لمن تيسر له له الطواف اما من لم يتيسر له الطواف فانه يصلي ركعتين ويجلس. يشرع للطائف ان يستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط من اشواط الطواف كما يستحب له تقبيل الحجر الاسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الاخير اذا تيسر ذلك من دون مشقة اما مع المشقة فيكره له الزحام. ويشرع ان يشير الى الحجر الاسود بيده او عصاه ويكبر. الرمل سنة في الطواف الاول حين يقدم مكة لحج او عمرة في الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم وهو الاسراع في المشي ويسمى الجذب اما الاربعة الاخيرة فيمشي فيها مشيا. المشي المعتاد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف او حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت اليه اما اذا كان الشك وهو يطوف فالواجب عليه ان يتمم فاذا شك هل طاف ستة او سبعة فعليه ان يكمل السابع. السنة للمحرم ان يجعل الرداء على كتفيه جميعا ويجعل طرفيه على صدره هذا هو السنة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع فجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن واطرافه على عاتقه الايسر وكشف منكبه الايمن في حالة طواف القدوم خاصة. فاذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعل له على منكبيه وصلى ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه والسنة ان يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف. لو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه او اكله او تحدثه مع اخوانه فلا بأس لكن السنة اذا لبس الرداء ان يكون على كتفيه واطرافه على صدره الا في حال طواف القدوم امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها الى مكة ثم طافت ولم تتوضأ وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت احرامها فماذا عليها اذا كان النوم الذي جاءها على صفة النعاس فلا حرج فالنعاس لا ينقض الوضوء اما اذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء. فحكمها حكم من لم يطف بالبيت فتكون قارنة وطواف الافاضة وسعي الافاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها والحمدلله اذا احدث الانسان في الطواف بريح او بول او مني او مس فرج او ما اشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف. هذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا. لكن لو قطعه لحاجة مثلا كمن طاف ثلاثة اشواط ثم اقيمت الصلاة فانه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع الى الحجر الاسود بل يبدأ من مكانه ويكمل خلافا لما قاله بعض اهل العلم انه يبدأ من الحجر الاسود والصواب لا يلزمه ذلك. كما قال جماعة من اهل العلم وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها او اوقفه احد يكلمه او زحام او ما اشبه ذلك فانه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك وان بدأ من اول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن ان شاء الله لما فيه من الاحتياط. من حدث له جرح وخرج منه دم فالارجح انه لا يؤثر ان شاء الله وطوافه صحيح لان خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء ام لا وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء. ولا سيما اذا كان الدم قليلا فانه لا يضر وبكل حال فالصواب في المسألة صحة الطواف. لمس الانسان جسم المرأة حال طوافه او حال الزحمة لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في اصح قولي العلماء. الافضل للمرأة خفض صوتها اثناء الدعاء وهي تطوف لان الصوت قد يكون فيه رخامة. قد يفتن بعض الناس. الركن اليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الاشارة اليه وانما يستلمه بيمينه اذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول بسم الله والله اكبر او الله اكبر اما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون اشارة او تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم كما اوضحت ذلك في كتابي التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. التكبير مرة واحدة ولا اعلم ما يدل على شرعية التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والاذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجميع الاذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة الدعاء الجماعي كونهم يأتون بصوت واحد يعني يتكلمون جميعا بصوت واحد اللهم اغفر لنا بصوت واحد ربنا اغفر لنا بصوت واحد ربنا اتنا في الدنيا حسنة بصوت واحد وما اشبه ذلك هذا ليس بمشروع الدعاء الجماعي. بل السنة ان يدعو واحد ويؤمن الجميع مثلما يقول الامام اهدنا الصراط المستقيم. فاذا كمل قال امين. فهم يقولون امين وهكذا الدعاء اذا دعا انسان في المجلس ثم قالوا امين هذا هو الحسن او دعا كل واحد بنفسه هذا يدعو وهذا يدعو من دون تحري ان يكون جماعيا بل هذا يدعو وهذا يدعو فلا بأس اما تحري ان يكون الصوت والنغمة واحدة ابتداء وانتهاء. كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم هذا لا اصل له ولكن اذا دعا كل واحد بنفسه فلا حرج او دعا واحد وامن الجميع فلا حرج اما اذا لقنهم الدعاء ودعوا بعده ويكررون نفس الجمل فلا بأس ان يعلمهم الدعاء اذا دعوا ولقنهم الدعاء ليدعوا في امر مهم يدعون لانفسهم بغير تحري الصوت الجماعي فلا حرج مثلا قال ادعوا الله ليغفر لنا ادع الله ان يتوفانا مسلمين. فدعوا فلا بأس فاذا كان يعلمهم فلا بأس. هذا من باب التعليم. كما يقع في الطواف وغيره. ليس فيه شيء اما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا ان يخص بذكر او دعاء لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام لا يجزئك اذا هذا منك وانا استبعد ان يتصور هذا منك انك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية. هذا شيء غريب فاذا كان وقع منك هذا فانه لا يجزئ وعليك ان تطوف من الداخل حول الكعبة او في الاروقة اذا كان هناك حاجة للاروقة للزحمة او في السطح من فوق كل هذا لا بأس به. من طاف من داخل حجر اسماعيل وسعى وحل الاحرام ثم ذهب الى داره وجامع زوجته فعمرته هذه فاسدة لان طوافه غير صحيح فعليه ان يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل اتمام عمرته. لان طوافه من داخل الحجر غير صحيح لابد ان يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى صحيحة بدلا عنها من الميقات الذي احرم بالاولى منه هذا هو الواجب عليه لفساد عمرته الاولى بالوطء. التمسح بالمقام او بجدران الكعبة او الكسوة كل هذا امر لا يجوز ولا اصل له في الشريعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما قبل الحجر الاسود واستلمه. واستلم جدران الكعبة من الداخل. لما دخل الكعبة والصق صدره وذراعه ايه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا اما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه التزم الملتزم بين الركن والباب ولكنها رواية ضعيفة وانما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم فمن فعله فلا حرج والملتزم لا بأس به وهكذا تقبيل الحجر سنة. التعلق بكسوة الكعبة او بجدرانها او سوقي بها كل ذلك لا اصل له ولا ينبغي فعله. لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التمسح بمقام ابراهيم او تقبيله. كل هذا لا اصل له ولا يجوز فعله. لانه من البدع التي احدثها الناس. اما سؤال الكعبة او دعاؤها او طلب البركة منها فهذا شرك اكبر لا يجوز وهو عبادة لغير الله فالذي يطلب من الكعبة ان تشفي مريضه او يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز بل هو شرك كن اكبر من نسي ركعتي الطواف فلا حرج عليه. لانها سنة وليست واجبة ولا يشرع له ان يزاحم الطائفين لادائهما حول المقام. بل ينبغي له ان يتباعد عن الزحام. وان يصليهما في المسجد الحرام لان عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام. وكذلك ام سلمة رضي الله عنها. صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام والظاهر ان سبب ذلك الزحام او ارادت بذلك ان تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الامر. المعروف وعند اهل العلم انه يجوز ان يواصل بين طوافين او اكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. اما تكرار ذلك فلا اعلم ما يدل على استحبابه. السعي في الطابق العلوي صحيح. كالسعي في الاسفل. لان رأى يتبع القرار الارجح ان من ترك شيئا من السعي او نسيه اكمله ان لم يطل الفصل. من ترك شوطا او اكثر من السعي في العمرة فعليه ان يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد الى بلده. وهو في حكم الاحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات وعليه ان يقصر مرة اخرى بعد السعي. والتقصير الاول لا يصح. هؤلاء الذين سعوا خمسة اشواط ثم ذهبوا الى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الاخرين. عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج وهذا هو الصواب لان الموالاة بين اشواط السعي لا تشترط على الراجح وان اعادوه من اوله فلا بأس. لكن الصواب انه يكفيهم ان يأتوا بالشوطين ويكملوا. هذا هو الارجح من قولي العلماء في ذلك من بدأ بالمروة في السعي فعليه ان يأتي بشوط اخر لانه فاته شوط الا اذا كان سعى ثمانية اشواط فلا حرج والشوط الاول يكون لاغيا لا يضره اما ان كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته. ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته يجب على الحاج الحلق او التقصير سواء كان وكيلا في اضحية او مضحيا عن نفسه اذا كان متمتعا بالعمرة قبل ان يفعل شيئا من محظورات الاحرام. من ترك الحلق او التقصير ناسيا فعليه اذا ذكر ان يحلق او يقصر الرأس كله ولو في بلده والعمرة صحيحة والحمدلله. لكن اذا اتى شيئا مما حرم عليه كالطيب والجماع ونحو ذلك هذا فيه تفصيل اما الطيب وقلم الاظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه لانه ناس او جاهل اما اذا جامع اهله فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع ان كان في مكة ذبحه في مكة. وان كان في بلده ذبحه في بلده للفقراء هذا هو الاحوط في حقه الحاصل انه اذا جامع فالفدية احوط له لاجل انه تساهل ما سأل. والا فلا حرج عليه وعمرته صحيحة لاجل نسيانه وجهله. لو احرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع لبس الاحرام فلا بأس. لكن اذا خلعها واغتسل وتطيب ثم احرم بالحج. يكون ذلك اكمل وافضل يجوز للمرأة اخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان اذا لم يكن فيها مضرة. بعد استشارة طبيب مختص اذا ادت المرأة العمرة وهي حائض وذلك جهلا وخجلا من ان تعلم وليها فعليها ان تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس اما السعي فيجزئها في اصح قولي العلماء وان اعادت السعي بعد الطواف فهو احسن وافضل وعليها التوبة الى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض وان كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها فان كان قد وطأها قبل ان تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم. وهو رأس من الغنم يجزئ عن اضحية يذبح في مكة للفقراء وعليها ان تكمل عمرتها كما ذكرنا انفا وعليها ان تأتي بعمرة اخرى من الميقات الذي احرمت منه بالعمرة الاولى بدلا من عمرتها الفاسدة اما ان كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة الى الله سبحانه لان العمرة والحج لا يصحان بدون احرام. والاحرام هو نية العمرة او الحج. او نيتهما جميعا امرأة احرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت احرامها والغت العمرة وسافرت الى بلادها هذه المرأة لم تزل في حكم الاحرام وخلعها ملابسها التي احرمت فيها لا يخرجها عن حكم الاحرام وعليها ان تعود الى مكة فتكمل عمرتها. وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها او اخذ شيء من اظفارها او شعرها وعودها الى بلادها اذا كانت جاهلة لكن ان كان لها زوج فوطئها قبل عودها الى اداء مناسك العمرة فانها بذلك تفسد عمرتها ويلزمها ما في المسألة التي قبلها. اذا حاضت المرأة بعد الطواف فعليها ان تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة. اذا خشت المرأة ان تحيض اذا اتت الحرم فلها ان تشترط لان الحيض قد يحبسها عن اتمام عمرتها. ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها اما الحج فوقته واسع. فالحيض لا يكون فيه احصار. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية توبة في مناسك الحج ولا بأس ان تقرأ القرآن على الصحيح ايضا. ولكن بدون مس المصحف. الحائض لا تصلي ركعتي الاحرام بل تحرم من غير صلاة ولا يشرع لها قضاء هاتين الركعتين. ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى. لان المسعى لا يلحق بالمسجد ابتدي في الحكم فتاة ادت مناسك العمرة مع اهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة فالواجب عليها اداء اعمال العمرة الاولى. وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات كما افتى بذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن الجماع ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد. اعني عقد النكاح بعد فعلها ما ذكر مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله