بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات. فاذا وصل الى ميقات استحب له اولا ان يغتسل ويتطيب لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الاحرام واغتسل ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وامر عائشة لما حاضت وقد احرمت بالعمرة ان تغتسل وتحرم بالحج وامر صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة ان تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم فدل ذلك على ان المرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض او نفساء تغتسل وتحرم مع الناس. وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة واسماء بذلك قال الشيخ في الهامش اي بالغسل والغسل قبل الاحرام ليس بواجب لغير الحائض والنفساء. وانما هو مستحب وهكذا الوضوء ليس بواجب فلو احرم من دون وضوء ولا غسل فاحرامه صحيح والصلاة قبل الاحرام ليست واجبة. وانما هي مستحبة عند الجمهور وقال بعض اهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك. ثانيا ويستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه. لئلا يحتاج الى اخذ ذلك بعد الاحرام وهو محرم عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الاشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد. وقص الشارب وقلم الاظفار ونتف الاباط وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال وقتلنا في قص الشارب وقلم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة واخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه احمد وابو داوود والترمذي بلفظ النسائي واما الرأس فلا يشرع اخذ شيء منه عند الاحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء واما اللحية فيحرم حلقها او اخذ شيء منها في جميع الاوقات بل يجب اعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب واخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب الى العلم والتعليم. فانا لله وانا اليه راجعون ونسأل الله ان يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة اليها. وان رغب عنها الاكثر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثالثا ثم يلبس الذكر ازارا ورداء. ويستحب ان يكونا ابيضين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. اخرجه الامام احمد رحمه الله قال الشيخ في الهامش من لم يحمل معه ملابس الاحرام في الطائرة فليس له ان يؤخر احرامه الى جدة بل الواجب عليه ان يحرم في السراويل اذا كان ليس معه ازار. وعليه كشف رأسه فاذا وصل الى جدة وجب عليه ان يخلع السراويل ويستبدلها بازار اذا قدر على ذلك. فاذا لم يكن سراويل وليس عليه عمامة تصلح ان تكون ازارا حين محاذاته للميقات في الطائرة او الباخرة. جاز له ان يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فاذا وصل الى جدة اشترى ازارا وخلع القميص وعليه عن لبس القميص كفارة. هي اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او ارز او غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. مع الحذر من التشبه بالرجال الفي لباسهم لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين حال احرامها ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين قال الشيخ في الهامش بل هو حرام عليها واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له. رابعا ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام. ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحج قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا. لان النبي صلى الله وعليه وسلم فعل ذلك قال الشيخ في الهامش من نسي التلبية عند احرامه وهو ناو العمرة فحكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية في اثناء الطريق فلو لم يلبي فلا شيء عليه. لان التلبية سنة مؤكدة. العمدة على القلب اذا نوى بقلبه الدخول في العمرة او الحج فهذا هو الاحرام. النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج الى ذكر اسمه. وان سماه لفظا عند الاحرام فهو افضل. اذا حج عن امرأة او عن رجل ونسي اسمه فانه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم فاذا نوى عند الاحرام ان هذه الحجة عمن اعطاه الدراهم او عمن له الدراهم كفى ذلك. لا يجوز لمن اهل بالحج او العمرة عن نفسه او عن غيره. تغيير النية عمن اهل عنه الى شخص اخر. والافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعدما استوى على راحلته. وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له الا يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا. بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك اقبح واشد اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله ولسبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه رضي الله عنهم علم انه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اخرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال الشيخ في الهامش لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له ان يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو الى ذلك. وهو على احرامه من اتى مكة وهو ينوي الحج ان تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فانه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت او في مكة اما ان كان يعلم انه يسمح له بذلك فانه يلزمه الاحرام بالحج من الميقات الذي مر عليه اذا مر عليه وهو عازم على الحج. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله