بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على ضوء الكتاب والسنة. قال ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة. العمى ليس عذرا في الانابة للحج فرضا كان او نفلا وعلى الاعمى ان يحج بنفسه اذا كان مستطيعا. يجوز لك ان تحجي عن امك التي حجت سبع مرات حجة ثامنة او اكثر وهذا من برها ولك في ذلك اجر عظيم. اذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت امك متوفاة او عاجزة عن الحج لكبر السن او لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج اذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه او لكبر سن فانه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. ان حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في اكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الافضل وان استأجرت من يحج عنهما من اهل الدين والامانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لانه من برهما واما التقديم فله ان يقدم من شاء ان شاء قدم الام وان شاء قدم الاب والافضل تقديم الام لان حقها اكبر واعظم. ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها اولى وافضل. من حج عن ابيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله اعلم ان يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض اذا شفي بعدما تلبس نائب بالحج فالاحوط انه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في ان يستأجر من يحج عن ابيه وان لم يحج هو عن نفسه بشرط ان يكون الاجير قد حج عن نفسه ولا حرج في ان يحج هو والاجير في سنة واحدة هو عن نفسه والاجير عن ابيه. النيابة عن شخص في وعن اخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب ان يأتي بالحج من بلد من ناب عنه بل يكفي الاحرام من الميقات ولو كان النائب في مكة فاحرم منها كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها اذا كان خالك متوفى وانت قد اديت الفريضة عن نفسك فلا بأس ان تؤدي الحج عنه. ولا حاجة الى استشارة ابنائه ولا غيرهم. اذا كان قد توفي او كان كبير السن لا يستطيع الحج فانك اذا احسنت اليه باداء الحج عنه تطوعا فانت مشكور ومأجور ولا حاجة الى استئذان احد في ذلك. اذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها او مرض لا يرجى برؤه فلا بأس ان تحج عنها ولو بغير اذنها. حجك عن اخيك من مالك كاف وهو مسقط للوالد عليه. المجنون لا حج عليه. لكن لو حج عنه ولده او اخوه او غيرهما فلا بأس وله اجر ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن رحمه الله