بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فصل في حكم من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج اعلم ان الواصل الى الميقات له حالان احداهما ان يصل اليه في غير اشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا ان يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه. حتى يصل الى البيت فاذا وصل الى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة اشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة اشواط ثم حلق شعر رأسه او قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الثانية ان يصل الى الميقات في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة فمثل هذا يخير بين ثلاثة اشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها. والجمع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير اصحابه بين هذه انساك الثلاثة لكن السنة في حق هذا ايضا. اذا لم يكن معه هدي ان يحرم بالعمرة. ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل الى الميقات في غير اشهر الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما قربوا من مكة ان يجعلوا احرامهم عمرة واكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم الا من كان معه الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي ان يحرم بالحج والعمرة جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد اهل بعمرة ان يلبي بحج مع عمرته والا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي على احرامه ايضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا ان من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه بذلك الا ان يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس ان يبقى على احرامه. والله اعلم. وان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه. لكونه مريضا او خائفا من عدو ونحوه استحب له ان يقول عند احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لحديث ضباعة بنت الزبير انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله