بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس الثاني عشر. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة. خامسا الاموال التي تجب فيها الزكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة الاثمان وبهيمة الانعام. والخارج من الارض وعروض التجارة. واحد الاثمان وهي الذهب والفضة والاوراق المالية فتجب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ربع العشر وتجب الزكاة في الفضة اذا بلغ مائة واربعون مثقالا. الاوراق المالية الحالية تقوم على القيمة فاذا بلغت نصاب احد النقدين وجبت فيها الزكاة ومقدارها ربع العشر اذا حال عليها الحول. الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه من ذهب او فضة اذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى نقد اخر او عروض التجارة. يجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها في الحلي واما ما مضى قبل ذلك من الاعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة لان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم ثانيا زكاة بهيمة الانعام تجب الزكاة في الابل والبقر والغنم اذا كانت ترعى الحول او اكثره اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع حولي او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها الا ان تكون للتجارة فانها تجب فيها زكاة التجارة. وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب او الفضة. بهيمة الانعام تخرج زكاتها اذا كانت للدر والنسب كما يأتي الف انصبة الغنم اذا كانت ترعى غالب الحول او كل الحول فيها الزكاة اذا كانت تبلغ اربعين اما ان كانت تبلغ اقل من اربعين فليس فيها زكاة لكن اذا بلغت اربعين من الغنم ففيها شاة واحدة الى مئة وعشرين واذا زادت على مئة وعشرين واحدة وصارت مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه في مائتين وواحدة او اكثر. ثلاث شياه وهكذا في كل مئة شاة فاذا بلغت اربعمئة صار فيها اربع شياه واذا بلغت خمسمئة ففيها خمس شياه وهكذا في الغنم الراعية اما ان كانت تعلف غالب الحول او كل الحول فانها لا زكاة فيها زكاة السائمة ولكن فيها زكاة التجارة اذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة في كل الف من قيمتها خمس وعشرون ريال في كل الف وان كانت للاكل والدر والنسل والاكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع فليس فيها زكاة اذا كانت لا ترعى. باء انصبة البقر اما البقر فاقل نصابها ثلاثون. تبيع او تبيعة قد بلغ كل واحد سنة كاملة ذكر او انثى سنة كاملة فيه تبيع او تبيعة اذا كانت البقر ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة ففي الثلاثين تبيع او تبيعة. قد بلغ سنة واحدة فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة تم لها سنتان ثم ليس فيها شيء الى ان تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى سبعين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وهكذا في كل اربعين مسنة. وفي كل ثلاثين تبيعة فاذا بلغت مئة وعشرين استوى الفرضان ان شاء اخرج ثلاث مسنات لان فيها اربعون ثلاث مرات وان شاء اخرج اربعة اتبعة لان فيها ثلاثين اربع مرات. جيم انصبة الابل نصاب الابل مختلف ومتنوع فاقل النصاب خمس من الابل فيها شاة اذا كانت سائمة ترعى وهي مملوكة له كلها ففيها شاة وان كانت عشرا ففيها شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض يعني تم لها سنة ودخلت في الثانية وانتقل الواجب من الغنم الى الابل الى ست وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين تجب فيها بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة الى ست واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة الى احدى وستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة ثم فيها تفصيل بعد ذلك المقصود انها منوعة. والمؤمن يراجع كلام اهل العلم والاحاديث الواردة في ذلك. اذا كانت عنده ابل حتى يعلم الزكاة على بصيرة ولابد ان تكون سائمة راعية ويكون ذلك عند تمام الحول من كل سنة ولابد ان تكون راعية اكثر الحول اذا كانت ترعى اكثر الحول وجبت فيها الزكاة فان كان الاكثر علفا فليس فيها شيء الا اذا كانت للتجارة والبيع والشراء فعليها زكاة التجارة زكاة العروض. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن الله ابن باز رحمه الله