بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس الخامس عشر. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة. ثامنا مسائل وتنبيهات لا يجوز دفع الزكاة لتعمير المساجد عند جمهور اهل العلم وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. الصحيح ان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند اهل العلم هم الغزاة في سبيل الله فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور اهل العلم. ذهب بعض المتأخرين الى جواز صرفها في المشاريع الخيرية ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادلة ويخالف ما مضى عليه اهل العلم. ليس ذكر الاصناف في الاية للترتيب. وانما ذلك لبيان المصرف فلو بدأ بالمجاهدين او بالغارمين فلا بأس وانما الافضل مراعاة الاصلح في الشرع فيقدم المزكي من تقتضي الادلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف او كسب او وظيفة او نحو ذلك فانه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ولا يجوز ان تصرف له الزكاة. اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات اهلك المعتادة. التي ليست فيها اسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة. والا فلا. اذا عرف العمال الذين يفدون الى هنا العجز والحاجة وان مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين فلا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة. يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة اذا تبين لدافع الزكاة ان المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء اذا كان المعطى ظاهره الفقر. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى انه فقير اذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله