بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله وتعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جارية شابة؟ لعلها بعض ما مضى من زمانك قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر ابن ابي بشيبة ومحمد ابن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ ليحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه ليحدثه فقال له عثمان يا ابا عبدالرحمن الا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله ان قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه واغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نعم. وحدثنا دعوته الى الزواج ولهذا سمعت الرسول يا معشر الشباب وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال اني لامشي مع عبد الله ابن مسعود بمنى اذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا ابا عبد الرحمن؟ قال فاستخلاه فلما رأى عبد الله ليست له حاجة قال قال لي تعال يا علقمة. قال فجئت. فقال له عثمان الا نزوجك يا ابا عبدالرحمن جارية بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لان قلت ذلك فذكر مثل حديث ابي معاوية حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم والباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الزواج ينبغي للشباب ان يهتموا بالزواج وان لا يتساهلوا فيه بعض الناس قد يتساهل نؤجل هذا تنتهي الدراسة والاخر يقول كذا يقول لا حتى اشتري بيت ولا هذا لا ينبغي ينبغي المهم المبادرة الى الزواج والجهاز تكمل لا بأس وديته بالانصراع لا مانع من الاستئجار لا ينبغي التعلم بهذه العلل ينبغي المبادرة بالزواج لاحصاء فرجه وغض بصره والحذر من اسباب الفتنة كل ما فيه من الخير والطمأنينة وقضاء المطر وكثرة الامة. نلاحظ في هذا ايضا ينبغي التعاون والتواصي بتحرير المهور تخفيف الولائم حتى يتيسر الزوال ولا يشق على الناس نوم حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخلت انا وعني والاسود على عبد الله بن مسعود قال وانا شاب يومئذ فذكر حديثا رأيت انه حدث به من اجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي معاوية وزاد قال فلم البس حتى تزوجت وزاد قال فلم البس حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الاشج. حدثنا وكيع فالوضوح واجب. يقول هل الامر هو الاصل؟ الامر موجود. قال بعض اهل العلم يستحب ولا يجب ان اذا خشية مطلقة الزواج كما قال تعالى او انف ولا يضركم والصالح ليكونوا فقراءهم الله من فضله. قال تعالى من النساء وهذه الاوامر تتوجب توجب على المؤمن المبادرة بهذا الشيء مع القدرة بما فيها من المصالح العامة نهوا ولغيره. حدثني عبد الله بن سعيد الاشج. حدثنا وكيع حدثني الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وانا احدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم البس حتى تزوجت وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن قلمة ثابت عن انس ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم. وقال بعضهم لانام على فراش فاحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رجب عن سنتي فليس مني التقشف والزهد الباطل. الذي اراده بعض الصحابة جاء يحلم منهم. قالوا اما انا فاصلي ولا انام ولا يصوم ولا يفطر ولا خلى يتزوج النساء فرد عليهم صلى الله عليه وسلم واخشى الناس لله واتقاهم لكني اصلي وانام واصوم واصوم واصوم والرغبة عن سنتي فليس مني. التبتل والتقشف الذي فعله بعض وترك الزواج وترك النوم والاستهانة في الصوم وهذا خلاف السنة. نعم. وحدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا عبد الله ابن المبارك حاء وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء واللفظ له اخبرنا ابن المبارك عن معمر عن عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. يعني العبادة وعدم الزواج. رده عليه وانكر عليه ولهذا قال بذلك انه لابد من الزواج وانه لا يجوز وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر ابن زياد حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حزير ابن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول اراد عثمان ابن مظعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اجاز له ذلك لاختصينا حدثنا عمر ابن علي حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام ابن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ارى امرأة فاتى امرأته زينب. وهي تمعس مليئة لها. فقضى حاجته عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فاتى امرأته زينب وهي تمعس مليئة لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فاذا ابصر احدكم امرأة ان فليأت اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. من التوجيهات العظيمة الاسلامية وان الانسان قد يعرض للبلاء قد يخرج من بيته او يأتي الى بيته فتعرض له امرأة في الطريق قد تكون قدسنا وجوب الفتنة فاذا وجد شيئا فليذهب الى اهله وليقضي حاجته فان ذلك في نفسه فيكتفي بالحلال عما حرم الله فان النساء وما قد يقع للناس في الطرقات امر خطير ولهذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فاذا بدء يطرق بشيء فليأت اهله فان في ذلك ما يقضي وطره. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد ابن عبدالوالف حدثنا حرب ابن ابي العالية حدثنا ابو الزبير عن جابر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير انه قال فاتى امرأته زينب وهي تمعس مليئة ولم يذكر تدبر في صورة فحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن معين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها ان ذلك يرد ما في نفسه حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهنداني حدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن عن قيس قال سمعت عبدالله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلن الا نستحصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وحدثنا عثمان بن ابي حدثنا جرير عن اسماعيل ابن ابي خالد بهذا الاسناد مثله. وقال ثم قرأ علينا هذه الاية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن اسماعيل بهذا الاسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نستقصي ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمر ابن قال سمعت الحسن ابن محمد يحدث عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الاكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء حدثني امية بن الوسطان العيشي حدثنا يزيد يعن ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمر ابن دينار عن الحسن ابن الانسان لمات ابن الاكوع وجابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا فاذن لنا في المتعة مثلا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشواء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر حدثني محمد ابن رافع حدثني عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت ابن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي ابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو ابن حريث. حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعلي بن زياد عن عاصم عن ابي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فاته ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يوسف بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ابو عميس عن الياس ابن سلمة عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوقاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وحدثنا هذا هو صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حياته. ثم اظهر ذلك عمر وحذر الناس منها. وخشي على جابر وان عنها في حياته صلى الله عليه وسلم وانما عمر اظهر ذلك لما خفي هوى على بعض الناس امر عمر بمنع النساء من الاستمتاع بالنساء وبين لهم ان الرسول نهى عن هذا وان هذا شيء مسخ. كانوا يرضي الله في الاستمتاع بها النساء والسنة والسنة بما يسر الله من المال. ثم ومنعت الى يوم القيامة كما في حديث السبرة ان رسول نهى عنها الى يوم مثل ما في حديث جابر في حديث عمر او في حديث علي رضي الله عنه ان رسولها فاستقرت الشريعة تحريم المتعة وانه لا يجوز النكاح الا الرابعة او مؤقتا. اما النكاح مؤقتا فهذا تزوج فليتزوج اصابع ما ان مدة معينة كسنة او سنتين او شهر او شهرين بل يجب ان يتزوج نكاحا مطلقا ان شاء ابقاها وان شاء طلقة هذا هو الشرع النكاح الشرعي نعم معلوم يتمتع بها مثل ما يتمتع بالناقة ويتمتع لحم اللي يشتريه في حاجته ما انت بالبشت يتمتع بالنعال. هم. وحدثني. هم. هم هذا محل خير من الجمهور لا بأس. لا بأس ان يتزوج. وفي نيته الطلاق اذا غادر البلد او واذا انتهت مهمته من البلد موفق على الجمهور لان الاوزاعي كطالب العلم يبقى سنتين ثلاثة يتزوج نيته صفر لا يسافر بها يطلقها او السفينة السفراء في البلدان الذين يتزوجون وفي نيتهم ان يطلقوا الى ما داروا البلد الجمهورية من جبهته من هذا لان هذا بينها وبين ربه نية بينها وبين الله مهوب شر. وقال الاوزاعي والجماعة يمنع لعدم الكاملة ولحظة ترك هذه النية. الاحوط الخروج من الخلاف ترك هذه النية. وان يتزوج بنية الرغبة. فاذا طالت نفسه طلق. الحمد لله ان شاء الله هو مثل هذا فيه شر اخر وهو انه يتواصى وللنكاح لا بد من اعلان الاشياء لا بد من اللي جاه حتى يعلمه الناس يعلمه الجراد كان له زوجة تعلم ذلك. بشروطه الشرعية. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه سبرة انه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة. فانطلقت انا ورجل الى امرأة من بني عامر كانها بكرة عيصاء. فعرضنا عليها انفسنا. فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي. وكان رداء صاحبي اجود من ردائي. وكنت اشب منه. فاذا نظرت الى رداء ان اعجبها واذا نظرت الي اعجبتها ثم قالت انت ورداك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. حدثنا ابو كامل الفضيل ابن الجحدري حدثنا بشر عن ابن المفضل حدثنا عمارة ابن غزية عن الربيع ابن سبرة ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فابنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق واما برد ابن عمي فبرد جديد غضه. حتى اذا كنا باسفل مكة وضع لها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا؟ قالت ماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي تنظر الى عطفها. فقال ان برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار او مرتين. ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا ابو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سدرة الجهني عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة فذكر بمثل الحديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال هذا خلق المح. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبدالعزيز بن عمر. حدثني الربيع بن بصبرة الجهني ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. هذا من ادلة النسخ. يقول لهم بالاستنفار من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده الظن شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتوهن شيئا وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبده بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الاسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن النمير حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا يحيى ابن ادم حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه عن جده قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة عام. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة عام عام الفتح نعم. حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت ابي ربيعة بن صبرة يحدث عن ابيه خبرة ابن معبد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة امر اصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كانها بكرة عيطاء فخطبناها الى نفسها عرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي احسن من بردي. فامرت نفسها ساعة من ثم اختارتني على صاحبي فكل معنا ثلاثا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن حدثنا عمر الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيونة عن الزهري عن الربيع بن شبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن نكاح المتعة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع ابن سمرة عن ابي ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن ان يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح اخبرنا ابن شهاب عن الربيع ابن سبرة الجهني عن ابيه انه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء. وان اباه كان تمتع بردين احذرين وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير ان عبد الله ابن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا انعم الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض رجل فناداه فقال يومين واما بعد عام خيبر نعم ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري انك لجلف جاف. هم عمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب نفسك فوالله لان فعلتها لارجمنك باحجارك. قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها. فقال له ابن ابي عمرة الانصاري اهلا قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد امام المتقين. قال ابن ابي عمرة انها كانت رخصة في اول لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم يحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب واخبرني الجهني ان اباه قال كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيعة بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس وحدثني وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن ابن اعين حدثنا معقل عن ابن ابي عبلة عن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سدرة الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه. حدثنا يحيى ابن يحيى قال انا قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر المنسية. وحدثنا عبدالله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الاسناد وقال سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى ابن يحيى عن مالك. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبدالله بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية وحدثنا محمد بن عبدالله بن النمير حدثني حدثني ابي حدثني عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابن بني محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية. وحدثني ابو الطاهر وحرمنة ابن ويحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب عن بهما انه سمع علي بن ابي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر المنسية. حدثنا عبد الله بن مسنمة القعنبي حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجم وهذا باجماع المسلمين. وهذا مخصص لقوله تعالى واوحينا لكم ما وراء ذلكم لما ذكر المحرمات النكاح قال واوحي لكم وراء ذلكم فئة السنة بتخصيص الاية هذه بتحريم الجمع بين المرأة وعن ومن المرأة وخالتها. في القرآن نص على اختين وان تجمع بين الاختين وجاءت السنة الصحيحة ادبي المحرمات تحريم الجمع بين المرأة وعامتها وبين المرأة وخالتها. بارك الله فيك يدخل في ذلك العمل هنا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد ابن لابي حبيب من عراك بن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن وعمتها والمرأة وخالتها. عبد الله بن مسلمة بن طعنب حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز. قال ابن مسلمة مدني من الانصار من ولد ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذئب عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الاخ ولا ابنة الاخت على الخالة. وحدثني ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذئب الكعبي انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها محدثا وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذهيب الكعبي انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم. قال ابن شهاب فنرى خالة ابيها وعمة ابيها بتلك المنزلة وحدثني قال ابن شهاب فلنرى خالة ابيها وعمة ابيها بتلك المنزلة يعني عمتها عمة ابيها عمة جدها خالتها خالة عمتها القريبة ولا عمتها العليا. نعم. وحدثني ابو معن الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى انه كتب اليه عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبيد الله بن موسى عن يحيى قال حدثني ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عن هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يصوم على صوم اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز ابن ابن ابي عون حدثنا علي بن موسى بعض الناس وهو لا يجوز قال فاشهد طلاق اختها الله ان جاءت وافقت وان شاءت ابت اما ان تقول ما اتزوج حتى اطلق زوجتك لا اله الا المرأة طلاق اختها لان هذا مما يسبب البغظ والعداوة والفتن نسأل الله العافية بالشر هذا الشهر الماضي. صحيح نعم. وحدثني محرز عمر ابن ابي عون حدثنا علي بن مسهر عن داوود ابن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها. وحدثني محرز ابن عون ابن ابي عون حدثنا علي بن مصهر عن داوود ابن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او او ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في صحفتها فان الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وابو بكر ابن نافع واللفظ ابن المثنى وابن نافع. قالوا اخبرنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو ابن عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة و وحدثني محمد بن حاتم حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب ان عمر ابن ان عمر ابن عبيد الله اراد ان زوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فارسل الى ابانا بن عثمان فحضر ذلك وهو امير الحج. فقال ابان بيت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب نعم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا ولا ينكح. لا ولا ولا ينكح ولا ينكح لا يتزوج هو ولا غيره. لا ينتهي المسلم ولا ينكح. لا يجوز عليه مم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. مم. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه فارسلني الى ابانا ابن عثمان وهو على الموسم فقال الا اراه اعرابيا. ان المحرم لا ينكح ولا ينكح اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني ابو غسان المسمعي دفن عبد الاعلى حاء وحدثني ابو الخطاب زياد ابن يحيى حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن ترن ويا على ابن حكيم عن نافع عن نبيه ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان ابن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ما دام محمد بحاجة وعمرة لا يتزوج هو ولا يزوج غيره ولا يخطف ايضا كيف لا اتزوج؟ سواء رجل او امرأة. ولا ينبح ولا يزوج بنته ولا اخته ولا يخطب لان الخطبة وسيلة الى الى الزواج نعم لا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميع عن ابن عيينة قال زهير حدثنا ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب عن ابانا ابن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد دفني سعيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب ان عمر بن ان عمر بن عبيد الله بن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وابان ابن عثمان يومئذ امير الحاج فارسل الى ابان اني قد اردت ان انكح طلحة ابن عمر في حب ان تحضر ذلك فقال له ابان الا اراك عراقيا جافيا؟ اني سمعت عثمان بن عفان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير واسحاق الحنظلي جميع عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي الشعثاء ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زبن نمير فحدثت به الزهرية فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا داوود ابن عبد الرحمن عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابي الشعفان عن جابر بن زيد ابي الشعفاء عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدث ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يحيى عن علم وهم من ابن عباس رضي الله عنه وانما زوجها وهو حلال. ولهذا نهى ان يكفي ان يحرمه منك وتزوج مدينة بعدما حل من عمرته. وهو حلال كما قال رضي الله عنها انها زوجني وهو حلال قاله ابو رافع وبينهما انه تزوجها هو حلال هكذا وراها يزيد الاصم عن ميمونة ابن اختها كذلك المقصود من الرواية عن ابن عباس بانه فلهذا وهم نعم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يحيى ابن ادم حدثنا جرير ابن حازم حدثنا ابو فزارة اليزيد ابن الاصم حدثتني ميمونة بنت الحادث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. هذا هو وهو اعلم بنفسه. وهو اعلم نعم. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس نعم. فحدثنا قتيبة ابن سعيد. حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا من ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له بعد بيعه على على عمر وكذا وكذا فيأتي الى عمر ويقول الا ابيعك اياها بكذا وكذا انزل او ابي اعطيك شي وحدين احسن منها بكذا وكذا يا اخي زد على عمر سلعة بالف ريال صالح ولا خالد للمشتري يقول ابعطيك احسن منها بهذا الثمن او باقل منه. هذا بيع نبيع اخيه والعكس الشرع على شرع اخيه. يأتي البالغ يقول انا بشتريها منك باحسن مما شراه فلان. فسر على شراخيه والخدمة على خدمة اخيه يسمع ان فلان خطأ فلانة ويروح يخطبها لا يجوز ان يخطبها حتى يترك الخاطب او يأذن له حدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا علي ابن مزهر عن عبيد الله بهذا الاسناد. وحدثنيه ابو كامل الجحدري حدثنا حماد حدثنا ايوب عن نافع بهذا الاسناد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر. قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي نهى ان يبيع حاضر اللباد او يتناجشوا او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في بناءها او ما في صحبتها زاد عمل في روايته ولا يسن الرجل على صوم اخيه. وحدثني حرملة اداب شرعية من الاداب الشرعية في المعاملات. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله لخير الدنيا والاخرة. بما هي السعادة في الاخرة وفيها وبما في صلاح الناس في الدنيا وبعد الشحنة والعداوة باخيه خطوة اخيه هذا المبادئ وغيرها كلها يسبب الشحنة والعداوة فالله جل وعلا بعث بما فيه صلاح الجميع فلا يدعن باخيه ولا يخطو على خطبة اخيه ينهى عن التناجس وتناقش يواليها على المشتري او ان ينفع البائع. هذا النقص سلعة يكون ناس من اصحابه وقومه يرفعون السعر حتى تزيد السلعة وهم ما هم شاريين لكن لا يجوز للانسان ان يصوم الا اذا اراد الشرع ان انه يصوم ولا انما يشوش على الناس لا يجوز. هم. هم وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب. ها؟ له خيار له خيار له خيار وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد ابن المسيب ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتناجشوا ولا يبع المرء على بيع اخيه ولا يبع حاضر اللباد ولا يخطب المرء على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق الاخرى لتكتفئ ما في انائها وحدثنا الابل او الفواكه او التمر او ما اشبه ذلك خلي الواحد يبيع له. يجيب التمر ولا يجيب الغنم ولا البقر ولا الابل ويقول الحاضر لا هو اللي يبيع بنفسه حتى يكون ارخص للناس اذا تولاها الحال وسدد في البيع وشق على الناس لكن اذا تولاها البادي ارخص الناس البادي قد يبيع بارخص لانه آآ يبيع ماله ولعله مع في هذا الشيء فلا يبيع الحاضر للباري خليه يتولى البيع في فاكهته يبيع ابنه يبيع بقرة يبيع اللي معه الفقع اللي معه لا يبيعها البادي الى الحاضر تمام لا نبي اعلان لا حرج ولا غير حرج ها سواء كان الباقي طلبه او طلبه الحاضر ما يبيع له. يتولى الامر لا يبيعها البادي الى الحاضر لا يبيع لها لا حرج ولا غير حرج ها سواء كان البادي طلبة او طلبة الحاضر لا يبيع له. الباقي يتولى الامر ها قريب من هالبلد لا بأس وكيل الله مثل هذه النخل يخلي راعي على هذا ما هو بادي ولكن البادية اللي يجي من خارج البلد مثل البادية وغيرها من بلد الى بلد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الاعلى حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا باسناد مثله غير ان في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع اخيه حدثنا يحيى بن ايوب وكتيبة ابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي لا لا يسم المسلم على صوم اخيه ولا يخطب على خطبته وحدثني بمعنى لا يصوم على صومه يعني اذا اطمأن البائع في البيع اما اذا كان يطلب الزيادة ما في يزيد. اما اذا سام الى آآ مال البايع الا بعياليه او قال نصيبك فلا يصوم على صومه لان هذا مثل الشرع لا شرعا اما ما دام يقول من يزيد ما دام يعرضها كله يسوء لا بأس نعم وحدثني احمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم قالوا على صوم اخيه وخطبة اخيه. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبدالرحمن ابن شماسة انه سمع عقبة ابن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة لاخيه حتى يذر يعني المؤمن لا يحل ان يبتع يعني ان يشتري مثل ما لا انه لا يبيع فلا يبيع ولا يشتري ولا يخطب يخطب على خطبة لانها كلها تسبب الشهل والعداوة. دعوا الناس في الحديث الاخر الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض يعني لا تبتدع للبادي دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض من هذا النهي عن تلقي الجلب. نعم. الله المستعان. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة وحدثني زهير ابن حرب ومحمد ابن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي والله عليه وسلم بمثله غير ان في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار وحدثنا يحيى بن يحيى من كلامنا تفسير من كلام الشقاء ان يتزوج انسان ان الانسان نكاح المرأة الاخرى. هذا الشعار بينهما صداقا وبينهما صداق. زوجي اختك وزوجي اختي. زوجي عمتك وزوج عمتي. زوجي بنت اخيك وزوج بنت وهكذا. بنتي لا يجوز هذا. اما اذا خطب هذا وخطب هذا من دون شر لا بأس اما اذا قال لا انا ما ازوج بنتي حتى ازوجي بنتك او ازوج ولدي او ازوج اخي او اختك او بنت اخيه مجردة هذا هو الشغب حتى ولو كان في صدق. نعم وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كرامة في الاسلام وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن نمير وابو اسامة عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي وزوجني اختك وازوجك اختي هذا تفسيره زوج لبنتك وزوج بنتي او زوج اختك او زوج اختي او زوج ولدي او ابن اخي معنى واحد. نعم. حتى لو ولو بينهما صدام ما دام شرط ما يصلح. هذا تفاوت يا شيخ في الصداقة ولو تفاوت ما يكون بشرط افسح جدد النجاح وعليهم التوبة. ولو شبهة الاولاد اللي بينهم تلحق لاجل الشبهة ولا تجدد العقد. اذا كان كل واحد يرغب في الاخر يجدد العقل اما يقول ولا سبيل لهما صداقة هذا من كلامه مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي ان يزوج رجلته على زوجها ابنته او اخته على زوج اخته. الصداقة نعم اربعة نعم وحدثناه ابو كريب حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الاسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. نعم. وحدثني هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حاء وحدثناه اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع هاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر حاء والله اعلم انه وسيلة للجبر. الشعار الحكمة فيه والله اعلم انه وسيلة الى جبر النساء الواحد ينظر لمصلحته ومصلحة ولده يجبر النساء. فنهى الله عن هذا الصغار حتى لا يكون ذريعة لا اجبار النساء على غير من يردن وسدا للباب حتى لا تزوج المرأة الا على بصيرة وعلى الرضا والرهبة حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرسد بن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشرط ان يوفى به واستحللتم به الفروج هذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى غير ان ابن المثنى قال الشروط نعم نعم تمام احق الشروط ان يفهم نفسه مطلقا اذا كان شرط يوافق الشرع فانه يوافق. ولا يجوز الاخلال به لان ما استحل فرضها الا بهذا. فاذا شرط عليه انه يسكنها في المحل الفلاني او في البلد الفلاني او على ان المهر عشرة الاف او خمسين الف او ثلاثين الف ولا ترضوا الا بهذا يجب عليه ايوا حدثني نعم لا انا انما لابد منها هذا شرط يخالف الشرع نعم نعم حدثني عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح حتى تستأمر ولا تنكح الفكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وحدثني بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الاوزاعي هاء وحدثني زهير بن حرب وحدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان حاء وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن نرافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى يعني ابن حسان معاوية كلهم عن يحيى ابن ابي كثير بمثل معنى حديث هشام واسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية ابن تلام في هذا الحديث وهذا هو الواجب على الاولياء الا يزودوا الذكر حتى تستأمر وتستأذن وينها السكوت. واما الايام وهي التي قد تزوجت فلا بد من اذنها صريحا لا تذبح الاين بان التي قد تزوج حتى تستأمر. ولا تنكح البنت حتى يستأذن وليس لزوج لابيها ولا غيره ان يزوج واحدا منهما الا بالاذن فالعين من التي قد تزوجت لابد من اذنها صريحا نعم لا بأس واما الذكر اللي ما تزوجت يكفي ايها بالسكوت انها صومتها وليس له جبرها بل يستأذنها ابوها وغيره من اوليائها فاذا اجلس بالكلام وهي الطيب او بالصمت وهي البكر ما هو بصحيح لا نعم لو جرت العافية يا شيخ بارك الله فيك عادة باطلة العادة باطلة. نعم لابد من اذن اما بالنطق الطيب او الصمات بالحق حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن جريج وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق ولفظ لابن رافع. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة فيقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها اهل اتستعمر ام لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فانها اتستحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اذنها اذا هي سكتت. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وختيبة ابن سعيد قال حدثنا ما لك حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذن صوماتها؟ قال نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل. سمعنا ابن جبير يخبر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صوماتها. ربما قال وصمتها اقرارها ابو كريب محمد ابن العلاء حدثنا ابو اسامة حاب وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فاتتني ام رومان وانا على ارجوحة. اين حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت تسع قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا. فوفى شعري جميمة فاتتني ام رومان وانا على ارجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فاتيتها وما ادري ما تريد بي. فاخذت بيدي فاوقفتني على الباب فقلت حتى ذهب نفسي حتى ذهب نفسي فادخلتني بيتا فاذا نسوة من الانصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فاسلمتني اليهن فغسلن رأسي واصلحنني فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاسلمني اليه. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة حاء. وحدثنا ابن نمير واللفظ حدثني عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم انا بنت ست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق. اخبرنا معمر ان ما من دون التسع ما تستاهل الاستئذان لان زوجها الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست او سبع سنين كما يحتفل الاعياد ودخل بها وهي ابنة تسهر ولم نشعر ولم تعلم حين الزواج لانها صغيرة ما لها فكت ولا رأى من ست سنين لان الست والسبع ليست من محل في محل الاستئذان فاذا بلغت تسعا فهي محل استئذان. مثل ما قالت عائشة اذا بلغت الجارية تسعا هي امرأة تعقل اما مع دول التسع فاذا زوجها ابوها خاصة فلا بأس لان ينظر في المصلحة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت اليها وهي بنت تسع سنين ولعبها معها. ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. وحدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق ابن ابراهيم هاوية بنتها بعد عشرة ومع هذا حملت العلم العظيم على صغر سنها روت عنه الاحاديث الكثيرة وسمعت منه الاحاديث الكثيرة وحفظت مع صغر السن. ثمانية عشر سنة ان توفي عنها وهي في هذا السن وهذا يدل على حفظ عظيم واتقان وذكاء رضي الله عنها وارضاها الله المستعان الله اكبر نعم على خير طائر على خير وجه على خير وجه له دعاء من كلام بعض البادية وبعض الجهلة ولهذا قال طاووس لما كان مع رجل وقال خير يا طارق قال واي خير عند هذا؟ ما يصح نعم وحدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب. قال يحيى واسحاق اخبرنا. وقال الاخران حدثنا انا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت وست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واللفظ للزهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحظى عنده مني قال وكانت عائشة تستحب ان تدخل نساءها في شوال. وحدثناه ابن عمير بعض الناس قد يتشائم بالنكاح من شوال تبين رظي الله عنها ان الرسول تزوجها في شوال بنى بها في شوال وهي احظى نساء عنده يعني فمها فما وجه هذا التشاؤم؟ يعني انه باطل. تشاؤم في شوال او في سفر او غيرهما كله باطل. مثل ما قال ولا ولا ولا صبر ولا نوم ولا غول مفطرة كلها باطلة ولهذا قال فيها وقال اذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وجد يقول اللهم لا تب الحسنات الا انت ولا اتي الا انت ولا حول ولا قوة الا بك لما قال لا لا تردوا مسلما فاذا رأى ثم يشرب فليقل اللهم لا اتي بحسنة الا انت ولا يجعل السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك نعم. وحدثناه ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان بهذا الاسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل اخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليه ها فان في اعين الانصار شيئا وحدثني يحيى بن معين هذا هو السنة النظر الى المخطوبة السنة النظرة المخطوبة حتى يقدم على بصيرة او يرسل لها من يصرفها له اذا لم يتيسر النظر اليها يرسل امه او اخته او بعض محارمها حتى يأتيه بالصفات اللازمة حتى يقدم على بصيرة. واذا نظر اليها وان لم تعلم فلا بأس. لكن لا يخلو بها. ينظر لها من دون خلوة مع امها او مع ابيها ام من بعيد لم تشعر به حتى يطمئن الى خطبتها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من خطب على المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى منها فليفعل. قال الرجل نظرت اليها؟ قال لا. قال انت فانظر اليها يجوز له ان ينظر اليها فالله المقصود قبل الخطبة حتى يقدم على بصيرة. لكن لا ينظر بعد الخطبة الى الاطمئن فلا بأس ما عاد ما عاد لحاجة اما اذا كان مطمئن ينظر حتى اطمئن وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال ان جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيئا. قال قد نظرت اليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواقم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواق كانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن ان نبعثك في بعث تصيب منه؟ قال فبعث بعثا الى بني عبس. بعث ذلك الرجل فيهم. الله المستعان. وفي هذا تسهيب نسأل تسهيل المهور وعدم التكلفة مئة واربعين مئة وستين درهم ذوقية اربعون مئة وستون درهم فاذا كان النبي استنكر استكثرها بالنسبة الى عامة الناس وكان النبي تزوج على خمس مئة درهما عليه الصلاة والسلام نساء وزوجات خمس مئة درهم الله المستعان نعم الا ام حبيبة نهرها له النجاشي في اربعة الاف درهم اربع مئة دينار. المقصود ان الحث على التسجيل في المهور خير الصداق ايسر مهما اكل التسجيل والتيسير فهو اولى لان هذا يسهل تزويج الرجال وتزويج النساء وقلة العوانس الا المتعطل من الرجال فاذا زادت المهور وتفاخر الناس المهور حصل التعقل تعطل الشباب وتعطلت الشابات للزواج فمهما امكن التسامح والاختصار في المهور والولائم كذلك انفع للجميع وخير للجميع حتى ما كان منظور اليه نعم؟ قل حتى المكان المنظور اليه طيب الوجه والكتان؟ ما ظهر منها غالبا بعض اهلهم ولكن ما ظهر لو رأى رأسه ما يضر رأى رأسها او قدمها مما يظهر غالبا يكفي واذا اكتفى بالوجه هما الاهم حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد حاء وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلس فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب الى اهلك فانظر فهل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله الله ولا خاتم من حديد. ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعوا بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا طال عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد مكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن ابي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ وحدثناه خلف بن هشام حدثنا من فوائد منها جواز النظر الى المخطوبة وكان هذا قبل الحجاب ثم نزل الحجاب منع المرأة منعت المرأة من التكشف كما قال تعالى واذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم وطأوا لقلوبكم وقلوبهن فبعد الحجاب لا يتيسر النظر اليه الا بعد عناية ثم على غير علم ولا بعلم منها وهو سماح منها وفيما له قائد انه لا حد لياقا للمهر ولو قليل. التمس ولو خاتم من حديث فلا بأس ان يظهره ولو قليل ولو خاتما من حديد او خاتم من فضة او خاتم من ذهب وهي من الفوائد جواز لبس الخاتم من الحديد وانه لا حرج في ذلك. وما ورد من النهي هو حديث ضعيف. سائر البخاري بالحديث الصحيح وفيه من فوائد جواز التزوج بتعليمها من القرآن ويعلمها جزء او جزءين او صورة او سورتين مهرا لها لا بأس بذلك. اذا ويتيسر له مال. اما اذا تيسر المال فانه يتزوج بالمال. كما قال تعالى ان تبتغوا باموالكم فيفسقها وما تيسر. اما اذا لم يجد مال كان فقيرا ما عنده مال فلا مانع ان يتزوجها شيء من القرآن سورة او سورتين او جزء او جزئين يكون مهرا لها. نعم. وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء وحدث زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي ان الغالب على على العرب الغالب عليهم عدم الكتابة عدم القراءة من الكتاب ثم لما جاء الله بالاسلام وتعلموا كثر الحفظ وكثرة القراءة والكتابة نعم الله المستعان وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب وحدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن ابي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير ان في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد العزيز ابن محمد حدثني يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد حاء وحدثني محمد ابن ابي عمر المكي واللفظ له حدثنا عبد العزيز ان يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية وللشاة. قالت اتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه يحيى ابن يحيى التميمي وابو الربيع سليمان ابن داوود العتكي وقتيبة ابن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة. وحدثنا محمد ابن عبيد الغبري حدثني ابو عوانة عن قتادة عن انس ابن مالك ان عبدالرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه. هذا الحديث يدل على فوائد علي انس زواج عبد الرحمن بن عوف يقول صلى الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها لما رأى اثار الصخرة في بعض ثيابه قال ما هذا؟ قال زوجت امرأة قال ما اصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك او لم ولو بشاة هذه من فوائده منها شرعية تخفيف المهور وعدم التكلف. لان هذا من اسباب كثرة الزواج وعفة الفروج ومنها الدعاء للمتزوج وقد بارك الله لك ثم في هذا الحديث في اللفظ الاخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وفي شرعية الوليمة يؤلم ولو بقليل قال اولم ولو بشاه. اذا تيسر اولم ولا بشاه هذا يدل على انه اذا اولم شهاتين او ثلاث افظل حتى يكون اكثر دعوة اخوانه واكرامهم واعلان النكاح واظهاره واذا لم يتيسر او لم ولو بغير شأن. النبي لما تزوج صبية في طريقه. راجعا من خير والى المدينة. او لم عليها من حيث ما في الا لحم كما في الحديث الصحيح والحيث تمر سمن واقر هذه الوليمة في زواجه بصبية تمر وسمن فالسنة ان يولم الانسان مما تيسر مما يسر الله له. اذا كان يستطيع الذبح اولى ما هو بشاة او شاتين او كذا. وان كان لا يتيسر له ذلك او لم المستطاعة من تمر او فاكهة او حيس او خبز او غير هذا مما يتيسر. نعم نعم بعد الدخول واذا واذا اخبر انه تزوج حتى ولو ما دخل لو قال تزوجت يقول بارك الله لك وعليك فيما بينكما بخير وبعد الدخول كذلك قال ابن عبد الرحمن قال نعم؟ وهل من السنة هذا الوليمة بعد الدخول؟ نعم. اهل السنة. ان لم يولى بعد الدخول. لان هذا تفاهم نعمة. تمام النعمة الدخول تماما لان العقد مقدمة. تمام النعمة في ذلك الدخول. بعد الدخول عند دخوله بعد دخوله عليها وان اولموا عند العقد وليمة فلا بأس لان علاج النكاح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن انس ان عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن بنواة من ذهب وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اولم ولو بشاه. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابو داوود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبدالله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا احمد بن خراش حدثنا كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الاسناد غير ان في حديث وهب قال قال عبدالرحمن تزوجت امرأة وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن قدامة قال اخبرنا النظر ابن جميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس. وعلي بشاشة العرس. نعم فقلت تزوجت امرأة من الانصار فقال كم اصدقتها؟ فقلت نواة وفي حديث اسحاق من ذهب وحدث ابن المثنى حدثنا ابو داوود حدثنا شعبة عن ابي حمزة قال شعبة واسمه عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن انس بن مالك عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وحدثنيهم محمد بن رافع حدثنا وهب حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير انه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن ابن عوف من ذهب وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة. وانا رديف ابي فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد عزيز عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة وانا ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فاني لارى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثمرات قال وقد خرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس قال واصبناها عنوة وجمع السبي فجاء دحيته فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فاخذ صفية بنت حيي فجاء رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت لحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير والنظير ما تصلح الا لك؟ قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطعا. قال فجعل الرجل يجيء بالاقط. وجعل الرجل يجيء بالتمر. وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسى فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبدالعزيز بن صهيب عن انس هاء وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن انس حاء وحدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز عن انس وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا ابو عوانة عن ابي عثمان عن انس وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن شعيب بن الحبحاب عن انس هاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى ابن ادم وعمر ابن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس ابن ابن عبيد عن شعيب ابن الحبحاب عن انس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن ابيه زوج صفية واصدقها عتقها وحدثنا يحيى ابن يحيى هذا يدل على ان الجارية اذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها صارت زوجة زوجة له كما فعل النبي مع صبية ولا يحتاج شيئا اخر فعتقها هو صدقة فاذا قال لا اعتقت فيه وجاءت عشقا لصداقة في هذا انها زوجة له صارت بهذا زوجة كما فعل مع صبيا وكان الصبية قد صارت اللحية ثم اشتراها منه. في رواية اخرى اشتراها منه بعدة ارؤس ثم اعتقها وجعل عتقها صدقها وفيه الدلالة على ان الجارية اذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها زوجة بعد ان كانت امة وفيه من البوائز مثل ما تقدم انه لا يشترط في الوليمة الذبح الذبح افضل واذا تيسر غريبة من غير ذبح فلا بأس لكن الذبح افضل ذبيحة او ذبيحتين او من على حسب حاجته المدعوين وكثرتهم وقلتهم. واذا اولى ما فاكهة او بحيث او بخبز واه لدعم او ما اشبه ذلك فلا حرج المهم ايجاد الوليمة. المهم ان السنة الوليمة. واعلان النكاح. فاعلانه بالطرق التي يعلم بها النكاح. والمني بالسنة المنيب سنة مؤكدة بالذبيحة اذا تيسرت فان لم يتيسر بغير وليم بغير الذبيحة. لان هذا من اعلان النكاح. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبدالله المطرف عن عامر عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له اجران حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس قال كنت لدف ابي طلحة يوم خيبر قدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتينهم حين بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم وما قاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة ارؤس ثم دفعها الى ام سليم تصنعها له وتهيئها. قال واحسبه وقال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والاقط والسم فحصت الارض افاحيص وجيء بالامطار فوضعت فيها وجيء بالاقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري اتزوجها ام اتخذها ام ولد؟ قالوا ان حجبها فهي امرأته وان لم يحجبها فهي ام ولد. فلما اراد ان يركب حجبها فقعدت على على عجز البعير فعرفوا انه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء ونذر رسول ونذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد اشرفت النساء فقلنا ابعد الله اليهودية قال قلت يا ابا حمزة اوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي والله لقد وقع قال انس وشهدت وليمة زينب فاشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادعو الناس قال انس. قال انس وشهدت وليمة زينب فاشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف انتم يا اهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت اهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغا رجعا ورجعت معه. فلما بلغ الباب اذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد قد رجع قاما فخرجا فوالله ما ادري انا اخبرت ام انزل عليه الوحي بانهما قد خرجا فرجعا ورجعت معه. فلما وضع رجله في اسقفة الباب ارخى الحجاب بين وبينه وانزل الله تعالى هذه الاية لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الاية وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا شبابه وفي هذا ايضا من الفوائد لا نتوسع في الوليمة اذا كان المدعومون كثيرين فلا بأس لانه امر الناس ليدعوا الناس الى اولمة زينب بنت جحش واشبع الناس من الخبز واللحم كان وليمة كبيرة فدل ذلك على ان الزوج بقدر الحاجة ان كان ملعون كثير زاد في وان كان الملعون قليلين الصلاة الوليمة بقدرهم على حسب المستطاع لا ينبغي التكلف حسب المستطاعة ولهذا كان فعله كذلك في زينب او وسع الوليمة وفي قصة صبية اولى بما يسر الله من الحيث وقال لي يعني لعبد الرحمن او لم ولو بشاة فدل على التوسعة في هذا الامر. وان الزوج يؤمن بما يسر الله من غير يتكلم تمام