ومن اهتدى بهداه اما بعد فلما كان الطلاق امرا واقعا بين الناس وكثير من الناس او اكثره لا يفقهوا احكامه ويطلقها على غير بصيرة وان يكون ان تكون المحاضرة هذه الليلة في موضوع الطلاق وبيان المشروع وممنوع ومباح بتفصيل في ذلك حتى يكون المؤمن على بصيرة وحتى يحذر ما نهى الله عنه فان الطلاق علم متاع به البلوى ويحصل له بعض الاحيان مصائب عظيمة بين الرجل واهله مضرته للاولاد مضرة النساء مضرة المطلق والله جل وعلا اباح الطلاق اذا توفى توافرت اسبابه هو مباح لان الانسان قد لا تلائمه المرأة فيحتاج الى غيرها فجعل الله له فرجا بالطلاق وهي كذلك قد لا تلائم معها ولا يحصل مودة فاباح الله لها المخانعة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوه ذو لعدتهن ما اباح الطلاق ولا الطلاق مرتان فالمقصود ان الطلاق هو تخلط المرأة اطلاق سراحها وله احكام خمسة المباح والسحب والمكروه من محرم والواجب تدخل احكام الخمسة يدخله ايضا صحته والبطلان وجميع الاحكام توجد بالطلاق فيجب ان يكون المؤمن على بينة وعلى بصيرة حتى لا يقع فيما حرم الله عليه وحتى لا يقع منه ما يضره وكذلك المرأة كن على بصيرة في ذلك حتى لا ففعل ما ما لا ينبغي ويسبب الفرقة وجاء في هذا الباب ايات كثيرات منها قوله جل وعلا يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوا من عدة لعدة واحصوا العدة واتقوا الله ربكم الاية هنا قول جل وعلا الطاقم مرتان في امساك بعد المعروف وتشريع باحسان. الاية منها قوله جل وعلا فامر بالمعروف ومشرحون بها باحسان ولا تنسون الله لتعتدوا ولما انطلقها يعني الثالثة لا يرى ولو المطلقات يتربصن بيوم ثلاثة قرون هذه الطلاق عدة ايات وهو مثل ما تقدم تشمله الاحكام الخمسة يدعاها وثقاها والتحريم والوجوب والاستحباب والصحة والبطلان ايضا فيباح للحاج اذا احتاج الطلاق يباح المصلحة لذلك يباح قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغى من حال الله طلب وبغض الحلال الى الله الطلاق وحديث جيد صحيح بين الرسول انه احلام ليس بحرام ولكنه مبغوض مبغوض من الله من تركه اولى ممنوع امكن لان طلاق فرقة والاجتماع على الخير والتعاون اولى اما اذا اقترضت المصلحة كما قال الله سبحانه وان يتفرقا يغني الله كل من سعته اذا دعت المصلحة المرأة راحة للجميع من يتبرأ يهني الله كل من شاء وكان الله واسعا حكيما فاذا دعت الحاجة الى صلاة لان المرأة لم تلائمه قرآن بقاء معه غير مناسب فله ان يطلقها طاقة واحدة كثير من الناس عند كل طلاق يطلق بالسلف هذا لا يجوز الشرع واحد بس فرقة واحدة حتى يتمكن من الرجعة اذا اراد قد تندم فيراجعها قد يندم هو فيراجع وسط بينهما من يتوسط فيراجع طلقة واحدة لدعت الهادي الى الضلال يكون المرأة لم تلائمه خوفا يلائمها طلبت منه الفرار يباح له طاقة واحدة حتى لا يندم او تندم في او يندمان جميعا ولا هو الرجعة بقوله سبحانه وبعولتهن الحق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والمطلقات منذ ثلاث حيض ولا يحملون يكسون ما خلق الله في ارحامهم ان كل يؤمن بالله واليوم الاخر ثم قال سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا اصلاحهم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن الله عز حكيم ثم قال الطلاق مرتان فامساك بالمعروف او تسريح باحسان ان امساك طيب يحسن اليها ونطيب عشرتها ويقوم بالواجب ولا يؤذي ولا يضر ولا يظلم او تسريحهم باحسان مضرة بدون ايذاء ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتركتم شيئا لا يؤذيها حتى تعطيه المال لا ما يجوز له اذا ما نسبته لا يؤذيها يطلقها طاقة واحد والحمد لله يغنيها الله من سعته امن يؤذيها ويظلمها حتى تهتدي حتى تطع حتى تعطيه المال هذا لا يجوز فاذا لم تناسبه طلقها طلقة واحدة ومهرها لها مما استحل من فرجها جميع اذا كان قد دخل بها قد وطأها وليس له ان يظلمها حتى تقول طلقني واعطيك ما لي لا ليس له ذلك. عليه يتقي الله لهذا قال سبحانه ولا تأخذوا بما اتوا شيئا ما تعلمون ولا تعولهن يذهب ببعض ما اتي منه الا ان يبين ليس له عظلها حتى حتى تعطيه المال المقصود من الواجب عليه العدل والرحمة وعدم الظلم بعض الازواج قد يؤذيها يظلمها حتى تعطيه المهر حتى تهتدي وهذا لا يجوز الا ان يخاف الا يخاف من الله اذا كل واحد يخاف من الا يقوم بالواجب ولم تحصل الملائمة متفقة عن تراضي عن غير ظلم انت راضي لم تعطيه حجه يطلقها لا بأس من دون ظلم قال يا فلان انا ما يعني ما اشوف واخشى ان لا اقوم بالواجب ما حصل في قلبها له محبة واتفقت معه على ان تعطيه المهر او بعضه ووافق فلا بأس جاءت امرأة ثابتة ابن قيس الانصاري ان الله عنه قالت يا رسول الله لا اطيق الفقهاء مع فلان مع ثابت واني اكره الكفر في الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم اتودون عن حديقته فلقد اصدقها بستانا قلت نعم فقال النبي في حديث ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطلقها لانها ذكرت انها ما تطيقه بغضا ونحن نخشى الا تقم بحق وان تظلم نفسها فامره النبي ان يقبل مهره وان يطلقها ربه وهذا معنى قوله واذا تفرقا ايون الله فلا من سعته ونقول الا اذا خاف الا يقيم حزب الله فان خفتم الا يوقظون فلا جناح عليهما مما اذا خاف الا يحصل الوئام والمحبة والتعاون على الخير فلا بأس الجرأة مما بطاقة واحدة على غير مال وله الرجعة واما بمال منها المهر او بعضه ويطلق ويكون طلاقا بائن ليس فيه رجعة اذا كان بعوض ليس فيه رجعة الا بعقد جديد اذا كانت طاقة واحدة ما قبلها طبعا لان اذا سلمت المال ملكت نفسها وفررت فرقة ناسمة فامتى رجع واحب الرجوع فلا بأس بعقد جديد. اذا كانت المخادعة ليست اخر الثلاث والمقصود من هذا ان ان الطلاق مباح اذا دعت الحاجة اليه ولو بالمال ولو بالمخالعة من الزوجة المهر او بعضه واختلف العلماء في الاكثر هل يطلب اكثر؟ ام لا والاولى الا يكون اكثر وان يكتفي بما هي فقط الذي اعطاها ولا يطلب الزيادة لانه يعني يصدق او يعني يصلى وقال لثابت هدي الحديقة ولا تزج اقبل يعني اقبل ما اعطيتها ولا تزدد نطلب الزيادة من بعيد الزوج ان يرضى بالمهر فقط لا لا يطلب الزيادة من مهارة المهر وتوابعه هذا عند اتفاقهما على لانها لا ترى بقائها معه ترغب الانفصال الثاني مكروه النوع الثاني طلاق مكروه لجنة مباحة بل مكروه وليس بمحرم وذلك اذا كان الطلاق من غير علة من غير سبب مجرد شهوة او مجرد تساهل يكره تلاعب الطلاق لا بأس ما دام انها نحبها وليس فيها محظور وليس هناك داعي للطلاق يكره الطلاق بعد لعل الله ان يجعل في بقائهما على الطلاق خير على النكاح خيرا كثير فلا ينبغي الطلاق مع الاستقامة عدم وجود اسباب انه مجرد انه يريدني ان يأخذ غيرها من دون اسباب فيها فيكره الطلاق في هذه الحالة لعدم وجود اسباب تقتضيه الثالث يستحب الطلاق استحباب ان يراه المصلحة لدينه او دنياه الصلاة يستحب له الطلاق يرى المصلحة في ذلك وان بقى معه غير مناسب اما لقلة دينها او لسوء خلقها او لاسباب طلاقها رأى المصلحة في الطلاق مصلحة شرعية يستحب لها الطلاق طلقة واحدة لا يزيد عليها لانها قد يندم فيراجع من كان طلقها سابقا طلقها الثانية فقط عجيب هذا هو السنة حتى اذا اراد الرجوع رجع وهذا في المدخول بها التي قد دخل بها حلالها وبطئها اما اذا كانت لم يدخل بها ولم يخلو بها فانها تبي بالطاقة الاولى ما يحتاج ليس له رجعة اذا كان لم يدخل بها كانت بالاولى بينات صغرى الا بعقد جديد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم من عدة تعتدون فمتعوهن وفرحوهن صراحة اذا طلقها قبل الدخول بها قبل الخلوة بها طلقة واحدة بانت وعليه المتعة اذا كان ما فرض لها صلاة ما سمى لها شيء يمتعها بما تيسر ما تعهد جارية مملوكة مال معين بكسوة بما يشاء الله من المتاع المناسب جبرا لها من انطلاق بكسر طلاق فيه كسر تكبير لها يزورها بالبدعة الله متعهن والبتعة الشيء الذي يحصل به جبر الخواطر قال ابن عباس اعله جارية مماليك يعني وهو ما يقوم مقامها يعني متعة حسنة مثل مناسبة او كسوة مناسبة على الاقل اما ان كان سمى مهر لها النص وطلعها قبل الدخول اقعد عليها ثم طلق قبل الدخول بها قبل الخلوة اراد الله انه فبلغها قبل ذلك مما منشغلا منه او من سبب منها او خارجي المقصود طلقها قبل الدخول. ففي هذه الحالة له النصف. لكن سمى لها شيء لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فليصم ما فرضتم الا ان يعفون الاية اذا تطلقها قبل مسيس قبل ان يعطائها قبل الخلوة بها من الخلوة بمنزلة المسيس كما افتى بذلك الخلفاء الراشدون واذا كان قد وطئها او خلا بها فلها المهر كله. لها المهر كله لكن اذا كان ما خلا بها ولا ولا يكون له النصف نصف النهار فكان اعطاها ظهرها عشرة الاف ترد عليه خمسة اعطاها مئة الف تردها خمسين بالنصف النوع الرابع بالواجب طلاق الواجب وهذا في حق المؤذي الذي يحلف زوجته ومحرم ما عليه الحرام ما اعطاها. والله ما اعطاها. او يتركها ما ما يدري عنها هذا يوقف لما مضى اربعة اشهر يوقف مما يطلق واما ان يطغى اذا طلبت المرأة ذلك لقول الله سبحانه للذين يؤمنون من نسائهم تربصا الانفاق فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله شديد عليم هذا فاذا قال والله لاعطاؤها او علي الحرام ما اطاعوها وما اشبه ذلك يمهل اربعة اشهر ثم هل اربعة اشهر فاذا مضت الاربع ان يوقف اذا طلبت المرأة ذلك. قالت امي طلقني ولا جامع يحسن العشرة فاذا قال الثالث يوقف فيقال اما ان تطلق واما ان تطأ ترجع الى معاشرة زوجتك بالمعروف فهمت ليس لك الظلم هذا ظلم حتى ولو ما لو ما حلف لو ما اذى لا تجنبها مضارة لها توقف يوقف اذا طلبت ذلك فاما ان يطأ واما يطلق بعد مضي اربعة اشهر فان سمحت ولم تطلب شيئا فلا حاجة لا يوقف او كان به علة هذا يقال اهل علي الدين علة دمها سنة مضت السنة ولم يضع فلها خيار طلبات الطلاق وانشاء وان جاءت سمحت فان طلبت وابى فسخ عليها الحاكم راضي مدى السنة وهذا هو العلمي يمهل سنة الذي يرجى انه يقع حتى تمر عليه فصول الاربعاء شتاء الصيف والربيع والخريف مرت الفصول الاربعة ولا من جامع وطلبة الطلاق يطلع فان ابى يفسخ ولي الامر الحاكم والطلاق هنا واجب الا ان تسمع ان تسمح عنه فلا بأس والواجب طلقها واحدة مظلة واحدة فقط وليس له رجعة لا الا اذا رضيت سمحت فله الرجل لان الطلاق لان المقصود من فرقة بينهما وهي راحتها فاذا طلقها طلقة واحدة بسبب الايلاء ثم رجعت له والا فلا الخامس النوع الخامس المحرم طلعوا محرم وهو انواع فهو محرم النوع الاول ان يطلقها بالثلاث نطالب بالثلاث او طالب ثم طالب ثم طالب او طالق وطالق وطالق لا يجوز هذا وسنة واحدة بس ليس له يطلق بالثلاث بلغه رجل طلق امرأته الثلاث فغظب ولا يلعب بكتاب الله واين بين اظهوركم ولا ابن عمر الذي طلقه ثلاث قد عصيت ربك بما امرك بانطلاق امرأتك ما يطلع ثلاثة الله جعل له فسحة طلق وحدك حتى يكون له فسحة اذا اراد الرجعة فتعطيه الثالث محرم سواء بلفظ واحد او بالفاظ ليس له ان يطلق بالصلاة وسنة واحدة. وان يطلق اثنتين وقعت لكن يكره واحدة تكفي اما الطوارق الثلاثة محرم ممنوع بين سبيلهم ان يحتمل التأكيد ان قال طالق طالق طالق ونوى واحدة وما نوى شيء يجعل واحدة لان هذا محتمل طالب طالب طالب وجهة واحدة. وهكذا اذا قال طارق بالسلام الصحيح اجعل واحدة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاء كان الطلاق الثلاث على عهد واحدة اذا طلقت الثلاث ما يفعل الا واحد مثل اللي يقول سبحان الله ثلاثا او الله اكبر ثلاثا ما يحسب لها الا واحدة وهكذا قال طالبهم طالبهم طالب ما له ولا ولا نوافل واحدة ورد التأكيد فواحدة او قال انت طالق او انت طالق انت طالق او ترا هي طالق تراك قصد التعكيم او الافهام ما قصده الثلاث تكون واحدة على نيتك اما اذا طال ثم طالق ثم طال تقع الثلاث او طلقها في اوقات طلقها في الطلقة واللي وراها طلقة ينوي الثلاث وقعات الصلاة والمشروع انه لا يطلقها زيادة واحدة تكفي ثم يراجع في خادم العدة وان كان في العدة رجعها دون عقد مراجعة امرأتي او ردته امرأتي وما اشبه ذلك ما دامت العدة في طلقة واحدة او طلقتين اما جمع الثلاث فانت طالق بالثلاث او ان يطالع ثم طالب ثم طالق او ان تطالب وطالب وطالب او ان تطالب ناويين الثلاث او او كررها بقنية تقع الثلاث بخلاف اذا قال طالب طالب طالب هذا يستعمل دائما للتأكيد لا يقع به الا واحدة طالب طالب طالب لسمع حروف عطف ولا مبتدع وعالم طالب مثل ما يقول زيد زيد او هذا كذا كذا كذا يعتبر وحيدا طالق طالق طالق ومطلقة ومطلقة مطلقة ليس له نية السلام يعتبر واحدة من انواع المحرم من انواع المحرم الطلاق بالحيض والحائض محرم لا يجوز لان الرسول انكر ابن عمر انكر عليه نراجعها وانفقها تأطهر ثم طلق اذا اردت وهي طاهرة وهكذا في النفاس لا يجوز انت تطهر من الدم شخص حائض او يمسك لا يطلق كذلك اذا كان فطور جامعها فيه هي ليست حامل ولا عيشة ولا صغيرة ما يجوز اذا كانت ليست حامل ولا عايزة لا يطلق موقوفا من جامع فيه لان الرسول انكر وامره ان يمسكها حتى يظهر. ثم يطلق قبل ان يمس قبل ان يجامل هذا هو الطلاق الشرعي ان يطلقها في طهرها مع لم يجامع ابيه او في حال الحمل هذا الطلاق الشرعي اما في هذا الحمل لقول النبي لابن عمر طلقها طاهرا او حاملا او في طهر ما ما جامع فيه. هذا الطلاق الشرعي بحالتين احداهما في ظهر لم يجامعها اذا كانت شابة ليست عائشة ولا حامد او في حال الحمل هذا الطلاق الشرعي اما البدعي المنكر في الحيض والنفاس غطوا اللي جامع فيه وهي ليست حبلى ولا عائشة يكون بدعي يكون منكر والصواب انه لا يقعد صار يعلم الزوج ذلك يعلم يذكر ما يجوز هذا الصحيح وقد الاكثرون يقع قال اكثر اهل العلم انه يقع ذنوب لان ابن عمر حسبها طلقها حسبها طلقة والقول الصحيح وقول الاقل انه لا يحسب لانه غير ليس طلاقا شرعيا فلا يحسب وبهذا يعرف ان الطلاق الشرعي في حالتين يقول ابن جامع فيه اذا كانت غير حبلى ولا عائشة او في حال الحمد اما كبيرة عائشة طلقها متى شاء. اذا احب اذا احب الطلاق الذي له اسباب وهكذا الصغيرة التي لم تعظ وليس من اهل الحمل ولم يطأها التي قبل ان تنشئ بلغها ما تشاء طلقة واحدة فقط وهكذا التي بلغت تسع فاكثر ولم يطعها طلقها من تشاء اما اذا كان بلغ التسع وقد وطئها وليست حاملا وليست عائشة ليس له طلاقها في هذه الحال حتى تطهر من حيضات اخرى قبل ان يقع قبل ان يظللها كما امر النبي ابن عمر بذلك امره يمسكها حتى يظهر ثم تحيث ثم تطهر ثم يطلق اذا شاء بالطلاق الشرعي في حالتين اما في حال الحمد واما في حال طهر ليس فيه جماع اذا كانت ليست عائشة المصلحة المنكر ثلاث حالات في حال الحيض النفاس من هذا الطهر الذي جامع فيه ولم يتبين حمدها لا يطلق فيها النفاس وفي هذا الطهر الذي جامع اهله ليس له الطلاق ينكر عليه الطلاق. واسأل الله ان يوفق الجميع لعلم النافع والعمل الصالح. وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا. وان يمدحنا واياكم الفقه في دينه والثبات عليه ونوصي الجميع بالرجال والنساء نوصي الجميع بالحذر من المشاكل انك تسبب الطلاق نوصي الرجل الحلم والمرأة بالحلم نوصي الجميع بالحلم وعدم المنازعات وعدم السب والشتم الذي يسبب الطلاق نوصي الجميع حل المشاكل بالكلام الطيب النزاع والمشابة والمضاربة لا الواجب على جميع الزوج والزوجة عند الاشكال بالعلم والصبر وحل المشاكل بينهما بالطرق الطيبة السليمة بالرفق لا بالضرب ولا بالسب والشتم لا منه ولا منها. هذا مطلع الذي ينبغي نوصي جميع بحل المشاكل الزوجية في الطرق الطيبة الاسلوب الحسن الكلام الطيب بالوعد الحسن وينبغي ان يعلم لماذا يكذب عليها؟ ولها ان تكذب عليه. في مصلحتهما حتى يزول الغضب تقول ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكذب في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها يجوز لهما الكذب فيما بينهما. الكذب لا يتعداه ولا يضر غيرهما فله ان يكذب عليها ليربيها حتى يزول النزاع ولها ان تكذب عليه حتى ترضيه حتى يأذن النساء. حتى لا يقع الطلاق الذي يخصهما لا يتعلق بغيرهما ولا يضر غيرهما. كذب خاص بينهما. مثل يقول لها انا اعطيك كذا افعل كذا اللي يرظيها اشتري حاجة فلانية اليوم الفلاني اذهب في اليوم الفلاني الساعة الفلانية اعطيت الدراهم الفلانية اعطس الف ريال اعطس الفين اعطس عشرة يعطيك كلاما يرضيها ولو ما وفا به ولو لم يفي في المستقبل الغضب تسامحوا بعدين الوفاة بعدين لكن يرضيها الان نزيل الاشكال نزيل الفتنة ولو بالكذب اعطي الكلام اسمحي اعطي عشرة الاف عشرين الف كذا ما يخالف اروح ذاتي حتى يطفئ الغضب اشترك هذا يحضر كذا ذاهب ان شاء الله بالكلام الطيب ثم بعد ما يهدأ الغضب يزول المشكل كذلك هي لها ان تكذب عليه تقول سوف ما اخرج ابدا سمع وطاعة ما اخرج ابد سبع مضاعفات ما اروح لبيت اهلي في اليوم الفلاني. سمع وطاعة ما افعل هذا. سبعطاعة اني احضر الطاعة في الوقت الفلاني. سبعطاعة اني اصلي هكذا حتى ولو كذبت حتى يطمئن حتى يهدأ الغضب. حتى يزول الاشكال حتى يزول الشيطان والخلاصة ان له ان يكذب عليها ولها ان تكذب عليه في حدود مصلحتهما لا يتعداهما في حدود مصلحتهما فقط لا يكون الكذب يضر غيرهما بل فيما يتعلق بينهما وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه