باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزي عنه. رواه احمد والنسائي وابو داوود والدار قطني وقال اسناده صحيح حسن وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. واما الاخر كان يمشي بالنميمة رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان احدهما وذكر الحديث وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الاحجار عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان اجل نهانا ان اقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او ان يستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم وابو داوود والترمذي. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم فليستجمر ثلاثا رواه احمد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج رواه احمد وابو داوود وابن ماجة هذه الاحاديث كلها تتعلق بالاستطابة من البول والغاية يجب على من وضع حاجته من دون ان يستنجي او يستطيل بالحجارة. تنزها من النجاسة. ولا يصح الوضوء الا بعد واقل شيء ثلاثة احجار هذا اقل شيء او ثلاثة من الدين او كذلك اشياء اخرى يعني الجامدات الطاهرات التي تنظف المحل لا يغتصب الحجر. ثم يتوضأ بعد ذلك للصلاة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم من ان لحم عن راعي الغايب فيستقم. بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. ولقوله في حديث ان الرسول نهاهم يستنجو باقل من ثلاثة احجار. ولما رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود ان النبي لما ذهب الى الغائب قال ائتني بثلاث احجار. فاتاه بحجرين كما في رواية احمد وقال ائتني لغيرها. حديث علي في الصحيحين يغسل ذكره ثم يتوضأ. مما ذكر المني قال يغسل ذكرهم ثم هذا والله هذا كله يدل على ان الواجب على من قضى حاجته ان يستنجي بالماء او بالحجارة. ولابد ان تكون جرى ثلاثة اواخر ثلاثة حجارة او نبي او مناديل او غير هذا مما والمحل لكن لابد ان تكون ثلاث مرات فاكثر حتى يتلقى المحل نزول الاذى وفي حديث ابن عباس الوعيد في حق من ترك ذلك. وان الرسول مر بقبرين فقال انهما ليعذبان ثم قال بلى اما احدهما فكان لست من البول. من لفظ اخر ما كان لا يستنزه من البول. دل على ان هذا يجيب العذاب استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر. اللفظ الاخر اكثر عذاب قوي من البول فالواجب على المؤمن والمؤمنة التنزه من ذلك. اما بالحجارة واللبن ونحو ذلك والمناديل واما بالماء وان جمع بينهما كان اكمل ثم اتبعهما كان اكمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ويستجبر ثم يستنجي بالماء كما في حديث انس من ذهب للاذاعة معه فلما بحاجة جاء فاستنجى عليه الصلاة والسلام. في حديث لما سأل النبي قال يغسل ذكره ويتوضأ. ثم توضأ شف ذكره ثم يتوضأ وهذا كله يدل على ان لابد من الاستنجاء او الاستنباط والاستنجاء يكون بالماء الذي يزيل الاذى ننقي المحن او بالحجارة التي تنقي المحن. ثلاث او اكثر. والافضل ان يقرأ على وتر. اذا انقى من اربع لقوله فليوتر فالافضل واذا لم ينكر الا بشادسة يستحب له يده حتى يقطع له شيء. اما قوله اما رواية من من فعل فقد احسن. ومن ولى فلا حرج في رواية ضعيفة ولو صحت لكانت فيما زاد على الثلاث. اما الثلاث لابد منها كما تقدم في حديث عائشة حديث سلمان لابد من ثلاث لا باقل منها. اما الزايد اذا انقى باربعة فقد احسن. ومن لا فلا حرج لانها زائدة على ثلاث لكن حديث ضعيف كما تقدم. تقدم الى انه ضعيف السبب في الحاق ما كان في معنى الاحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعرة رواه احمد ومسلم وابو داوود وعن سلمان قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا مم رواه احمد وابن ماجه. باب النهي عن الاستجمال بالروث والرمة. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعرة رواه احمد ومسلم وابو داوود. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح باب النهي عن باب النهي ان يستنجى بمطعوم او بماله حرمة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق فرانا اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع بايديكم اوفر ما يكون لحما. وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا فانهما طعام اخوانكم. رواه احمد ومسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوة لوضوءه وحاجته. فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال انا ابو هريرة. قال ابو احجارا استنفض بها. ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فاتيته باحجار احملها في طرف ثوبي حتى وضعت الى جنبيه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مسيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما رواه البخاري باب ما لا يستنجى به لنجاسته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه سلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاخذت روثة اتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس رواه احمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد في احمد في رواية له ائتني بحجر هذه الحديث متعددة تدل على جملة احكامه الحكم الاول الدلالة على انه لا بأس ان يستدبر بغير العظم والروث من الاحجار والتراب والخشب والمناديل الخشنة وغير ذلك. مما هو طاهر لانه لما نهى عن العظم والموت دل على عيب احد الناس فانه قد استثمر بالاستطاعة الاحجار باقل من ثلاثة احجار ونهى عن العون والرب والذمة وهي العظم والذمة والعظم فدل على ان ما سوى ذلك وما افاد ايضا افادت الاحاديث ايضا ما كان مطعوما للجن او للانس لا لا عن عظم الله عز وجل كسب الله عليه الروثة لانها زادوا الجن وزادوا دوابهم دواب الانس من باب اولى. وكان عند ابتلاء زدت حشيش وافاد الحديث ايضا افادة لهذا ان هذه الاشياء تطهحها. تقوم مقام الماء. لانها قال في العظم والارض لا يطهران. فدل على ان بحجر او مناديل او خشب او لبن او نحوه ثلاث مرات فاكثر انه يطهر لان قافلة الارض لا يطهران دل على ان غيرهم غير صحيح الابن الحجر خشب واشياء غير ذلك مما من الطاهرات الخشنة التي تزيل الاذى فاذا ازيل بها الاذى ونقت المحل ثلاث مرات او اكثر ان احد وصار له حكم الطاهرة وافادت ايضا ان المجلس لا يستجاب اذا كان المجلس لا يستجاب فكان دواب دواب الجن هكذا جواب لان دعا لهم كل عام له وكل ونهى عن الاستياء بها عن لان لا تتقدر ما كان معذرا لا يسن عليه. وقال في الروضة انها رجس. يفيد ان وانما بالاشياء الطاهرة من الخرق والخشب والحجر ودون الطعام وفق الله الجميع باب جواز اتخاذ الشعر واكرامه واستحباب تقصيره عن عائشة رضي الله عنها قالت باب جواز اتخاذ الشعر واكرامه واستحباب تقصيره. تحصيله نعم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين اذنيه وعاتقه. اخرجاه ولاحمد ومسلم كان شعره الى انصاف اذنيه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. رواه ابو داوود وعن عبدالله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي وعن ابي قتادة انه كانت له جملة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم رواه النسائي باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع فقيل لنافع ما القزع؟ قال ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه وعن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله او ذروا كله. رواه احمد وابو داوود والنسائي باسناد صحيح وعن عبد الله ابن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امهل ال جعفر ثلاثا ان يأتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ادعوا لي بني اخي قال فجيء بنا كاننا افرخ فقال ادعوا لي الحلاق. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه احمد وابو داوود هذه الاحاديث الاولى فيما يتعلق بتربية الرأس واكرامه والاخيرة فيما يتعلق بالغزاء وحق الرأس وعدم توزيع مثل الرأس بين محلوق وبين باقي كلها تدل على انه لا بأس ليه تربية الرأس واكرامه بل هذا هو الافظل لمن تيسر له ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم رأسه وكانت له ظفرة وجمة ونمة على حسب الاحوال ترى تكون وفرة من نصيب من ترك يكون جمة وصافي يضرب الى منكبيه عليه الصلاة والسلام فاحوال رأسه مختلفة على حسب بقائه وخلقه وكان صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وتوفي بعد ذلك بثلاثة اشهر وكان رأسه بعد ذلك قليلا الجسد الطويل لانه لم يعش بعد الحلق الا مدة يسيرة فدل ذلك على ان الافضل بقاؤه ومن حلق فلا بأس. من حلق رأسه فلا بأس. ومن بقى بقي رأسه فليكرمه ها هو الدهن والاكرام حتى لا يكون مشعثا بل يكون محرما كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة ولها تردد لا غبا يعني يوم بعد يوم وكان يكرم رأسه صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة من رباه ان يكرمه ولا يجعله شعثا ولا مغبرا بل يكرمه ويعتني به وان حلقه فلا حرج اذا كان عليه مشقة او يخشى من تهمته بشيء فيحلقه ولا يجوز القزع والخزع كونه يأخذ بعض الرؤس ويترك بعضه الصدقة من الواجب ان يحلق كله او يترك كله. ولهذا نهى النبي عن القزع وقال لاهل الصبي احرقوا كله ودعه كله هذا هو الواجب ولما قتل جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة اتى النبي صلى الله عليه وسلم اهله وعرضوا عليه اولاد جعفر ودعا بالحلاق فحلق رؤوسهم لان رأى ذلك اصلح لهم فحلق رؤوسهم فدل على جواد الحق وعبدالله بن جعفر هو ابن علي ظالم كان من الاجواد والكرماء والاشقياء وكان يلقب قبل المساكين رضي الله عنه كان كثير العطاء والجود والاحسان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي وكان من المهاجرة الى الحبشة ثم قد عمل خيبر من الحبشة الى المدينة ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش المؤتة الى قتال الروم في الشام فقتل مع حارثة وعبدالله بن رواحة في تلك الغزوة وفتح الله عليهم وقتلوا من الروم جما غفيرا واصطلح المسلمون على خادم الوليد بعد قتل الامراء عليهم والخلاصة من هذا ان من رب الرأس فان السنة يكرمها ويعتني به ولو الى المنكبين وان حلق فلا حرج في ذلك واذا كان في قرية او قبيلة او بلد يتهمون من يربيه ويشاء به الظن يحلقه حتى يبتعد عن التهمة وسوء الظن وفق الله الجميع يوم يوم بعد يوم الترجي يوم بعد يوم. نعم باب الاكتحان والادهان والتطيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا لا حرج رواه احمد وابو رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه رواه ابن ماجه والترمذي واحمد ولفظه كان يكتحل بالاثمد كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالالوه غير مطراة وبكافور يطرحه مع الادوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ومسلم الالوة العود الذي يتبخر به وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الرائحة رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو اطيب طيبكم رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة وعن محمد بن علي قال سألت عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه هذه الاحاديث فلسطين والتكحل وهي تدل على ان يصبح بالاكتحال ولا سيما بالاثم لانه يجلو البصر وينبت الشعر وكان من يفتح لكل عين ثلاثة فهذا يدل على الكحل وهنأه بالاحمد المطيب من اجمد له له خصوصية في انبات الشعر في داء البصر ولهذا كان يستعمله عليه الصلاة والسلام كل ليلة اذا تيسر ذلك تقول في الحديث الاول من فعل فقد احسن الله فلا حرج معنى صحيح وان كان الحديث هذا ضعيف كما تقدم كان فيها بأسين وهو ضعيف او مجهول كما تقدم لكن المعنى صحيح تكحل المستحب وليس بواجب من فعل فقد احسن ومن ناف فلا حرج كذلك حديث يدل على شرعية تمتاع بالنساء والنساء قال الله جل وعلا ان نهدي الناس بالدنيا الجواب والبنين النساء محبوبة على الرجال الواجب التعفف والاجتهاد للزواج بما يؤثر لان الله جعل الزواج عفة للرجل من اسباب سلامة من شر الفتنة فيستحب له يجب عليه اذا استطاع ان يتزوج واذا لم تكن واحدة وجب عليها ان يتزوج الثانية وثالثة والرابعة حتى من نشاء لهن شأن فيما يتعلق فتنة الرجال حتى قال صلى الله عليه وسلم ما تركتم هذه فتنة اضر على الرجال من النساء قال جل وعلا زين لنا حب الشهوات من النساء والبنان والبنين بدأ بالنساء الواجب على الرجال العناية باسباب العفة والحرص على الزواج المبكر واذا لم تخفي واحدة وهو يقدر زوج الثانية حتى يؤكد فيبتعد عن الشر وهكذا الطيب يستحب تعاطي الطيب وان يعتاد الطيب قطع الروائح الكريهة سواء كان الطيب ينبع بالعود الذي يستجمع بالعود عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر تتبخر بالعود ويطيب المشي الطيب وبالعنبر كل هذا كل هذه انواع طيبة اذا تعاطى الانسان الطيب بالعود الذي هو البخور او بالعود الذي هو دهن العود او الورد او العنبر او المسك كل هذا طيب ينبغي له ان يعتاد الطيب حتى يقطع الرواح الكريهة وجعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي قرة عين المؤمنين صلاة في قرة اعين المؤمنين وهي عمود الاسلام قال جل وعلا واقيموا الصلاة فان الصلاة تنهى عن المحسنين قال جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والواقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والصلاة لها شأن عظيم وهي عمود الاسلام وهي قرة عين المؤمن من حفظها حفظ دينه فقد اضاع دينه ولا حول ولا قوة الا بالله ويجب الكلام على بقية الاحاديث في الدرس الاخر ان شاء الله وفق الله وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه فطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن باب الابتلاء بالنورة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده اهله. رواه ابن ماجة ابواب صفة الوضوء فرضه وسننه باب الدليل على وجوب النية له عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه الجماعة الحديث الاول فيما يتعلق بالطيب روى عنه قال طيب الرجال ما وهذا ريحه خفي لونه وطيب النساء ما ظهر في ريحه اللفظ الاخر ان خير طيب الرجال ما ظهر ريحه ما ظهر له نبوة جريئة هذه فيه بعض في سنده ضعف والمطلوب من المرأة الحرص على عدم التبرج على المفرد فيما يتعلق بخروجها الى الاسواق ومدامع الناس اما من بيتها مع زوجها فانه يتطيب بما نناشد قد كانت عائشة رضي الله عنها تتطيب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك فالحديث المذكور فيه ضعف قيمة مشتركة ومشروع للجميع لكن المرأة ليس لها ان تضيع عند الخروج لانها قد تفتن الناس وانما تطيبها في بيتها وعند زوجها وبين نسائها وان ظهر ريحه او لونه او احدهما المقصود ان انها مشروع لها الطيب كالرجل لكن على وجه لا يكون فيه فتنة لا يكون فيه خروج من الاسواق ما في بيت وعند الزوج في الحديث الثاني حديث ابن سلمة في طلاب النورة النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان السنة حلق العانة على السنة الفرقة الخمس وختان قصد الشارب تمدح حلقها لمن تيسر له ذلك فان ازالها بغير الحق فان ادوية فلا بأس هذه النور يدل على جواز الحلق ولا حرج في ذلك ولكن الحديث فيه ضعف لانه من رواية حبيب ابن ابي سلمة على ام سلمة وهو مدلس المقصود ان الحديث في سند بعض المرء انه قال ولكن معناه صحيح فلا بأس يزيل الانسان شعر العالم في شيء من الادوية التي الشعر ولا تضر لكن الحلق افضل مما تيسر الحلق هو افضل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجوب النية الطهارة والصلاة والصوم وفعل العبادات لابد من النية ولكن وطهارة ولا صلاة ولا صيام ولا حج غيره الا بالنية جميع العبادات لابد من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث له شأن عظيم ومن اصح الاحاديث حتى قال بعض اهل العلم انه شطر الاسلام فان الاسلام اعمال ظاهرة وباطنة وهو يتعلق بالباطلة وبقية الايات والاعمال والاحاديث تتعلق بالظاهر قال بعض منه ربع الدين وانشد بهذا قول الشاعر عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البرية يقول اول اظهر في المعنى فان الاعمال التي يتعبد بها لها شرطان الاول النية والاخلاص لله والشرط الثاني موافقة الشريعة وعدم البدعة وهو حديث عمر يتعلق بالباطل النية والاخلاص لله وان تكون اعماله عن نية وعن اخلاص ولابد مع هذا من الشرط الثاني وهو موافقة الشريعة هذا هو العمل الصالح لا يكون العمل عملا صالحا الا بالشرطين اخلاصه لله هذا يتعلق بالقلوب وموافقة الشريعة وهذا يتعلق بالظاهر ويدل على الشرط الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه فهو رد الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد قوله جل وعلا في كتابه العظيم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمن به الله قوله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبهم الله ويغفر لكم ذنوبكم وانها لا صراط مستقيم فاتبعوه فلابد من الاتباع ولابد من النية جميعا مرون بلا نية غير صحيح صلاة بلا نية غير صحيحة وضوء لا يوافق الشريعة غير صحيح الصلاة لا توافق الشريعة فلا بد من العبادات من الامرين النية التي هي اخلاص العمل لله مع نية العبادة والامر الثاني موافقة الشريعة وهذا الا يكون ذلك بدعة وفق الله