والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود والدار قطني وقال تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة وعن عكرمة عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني رأيت الهلال يعني رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا رواه الخمسة الا احمد رواه ابو داوود ايضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه وقال فامر بلالا فنادى في الناس ان قوموا وان يصوموا وعن ربعي بن حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم بالله لاهل الهلال امس عشية فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الناس ان يفطروا رواه احمد وابو داوود وزاد في رواية ان يغدو الى مصلاهم وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين. فان شهد شاهدان مسلم ان فصوموا وافطروا. رواه احمد. ورواه النسائي. ولم يقل في مسلمان وعن امير مكة الحارث ابن حاطب قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهدان وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. رواه ابو داوود دار قطنيه وقال وعن امير مكة الحارث ابن حاطب قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهدا عدل مسكنا بشهادتهما. رواه ابو داوود والدار قطني. وقال هذا اسناد متصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الاحاديث الاربعة كلها تدل على حكم الرؤية بالشاهد والشاهدين وان الشاهد الواحد يثبت فيه دخول رمظان كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيت النبي اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام وهكذا في حديث ابن عباس هذا يدل على ان رمضان يثبت الواحد العشر هذا شهد الواحد العدل صام الناس احتياطا للعبادة اما الخروج فلابد من شاهدين احتياطا للعبادة ايضا وهذا قول اهل العلم قاطبة لابد من شاهدين في الخروج ما عدا ما اثار في هذا هو قول ضعيف الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم وهو كالاجماع انه لابد من شاهدين في الخروج اما الدخول فيكفى يكفي شهيد الواحد الثقة كما دل على الاحاديث ابن عباس وابن عمر ودل على حديث عيفة ودل حديث حذيفة وحديث عبد الرحمن بن زبير بن الخطاب وحديث الحازم بن حاتم على ان لابد من شاهديه في الخروج بشاهد عدل لدخول شوال في دخول ذي الحجة من بقية الشهور لابد ان نجاهد اي عدل اما دخول رمظان فيكفي شهر واحد احتياطا للعبادة لان تفويت يوم من رمضان امر صعب فلهذا من رحمة الله ان شرع لعباده الصوم بشهادة واحد وفق الله الجميع نعم باب ما جاء في يوم الغيم والشك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا وله اخرجاه هما والنسائي وابن ماجه وفي لفظ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين رواه البخاري وفي لفظ انه ذكر رمضان فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين. رواه مسلم. وفي رواية انه قال انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم مسلم واحمد وزاد. قال نافع وكان عبد الله اذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر فان رأى فذاك وان لم يرى لم يحل دون منظره تحاب ولا ولا قطر اصبح مفطرا. وان حال دونه دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري ومسلم وقال فان غبي عليكم فعدوا ثلاثين. وفي لفظ صوموا لرؤيته. فان فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين. رواه احمد. وفي لفظ اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. رواه احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا. رواه احمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا رواه احمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه وفيه في لفظ النسائي فاكملوا العدة عدة شعبان. رواه من رواه من حديث ابي يونس عن سماك عن عكرمة عنه وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا ان يكون شيئا يصومه احدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فان لدونه غمامة فاتموا العدة ثلاثين ثم افطروا. رواه ابو داوود وان اعيش قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره. يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام رواه احمد وابو داوود والدار قطني وقال اسناد حسن صحيح وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال الا او تكمل العدة؟ رواه ابو داوود والنسائي. وعن عمار ابن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقا هذه الاحاديث متعددة وما جاء في معناها كلها تدل على ان رمضان يصام برؤية الهلال هو باكمال العدة وهكذا يفطر الناس برؤيته الى شوال او باكمال العدة هذا مقتضى هذه الاحاديث عن ابن عمر وابي هريرة وحذيفة وابن عباس وغيرهم ممن جاء عنه الرواية في هذا ما بها واحد وهو ان الواجب في العمل بالرؤية فان الشهر يكون تساوي اثنين ويكون ثلاثين فامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يصام الا بالرؤية او باكمال العدة ولهذا قال صوموا رؤيته وافضل رؤيته يغم عليكم فاشلوا العدة ثلاثين اللفظ الآخر فعدوا ثلاثين واللفظ الاخر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا حتى تروا الهداية او تكملوا العدة ثلاثين يوما وهكذا حديث عائشة كان يتحفظ من شعبان ما لا تحفظه من غيره فان رؤيا الهلال رمظان صام والا عد ثلاثين من رؤية شعبان ثم صام قال لا تصموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال ان غم عليكم العدة ثلاثين هذه الاحاديث كلها تدل على ان الواجب على المسلمين اكمال عدة شعبان ثلاثين ثم يصومون واكمال عدة رمظان ثلاثين الا ان يروا الهلال ليلة الثلاثين فيفطرون بشهادة عددين تقدم حديث ان الرسول امرهم عهد اليه من يصوم برؤيته وفي رؤية اذا شهد شاهد عدل صاموا بها ونسكوا لها وافطروا بها لكن الدخول ما تقدم يثبت بالواحد كما تقدم حديث ابن عمر انهم ترأوا الهلال فاخبر ابن عمران انه رأى الهلال فامر بصيامه. حديث ابن عباس كذلك فدخوله يثبت الواحد الثقة اما الخروج فلابد من شاهدين شاهدي عدل فان اشتبه وغم الهلال كملت العدة فاذا صاموا باكمال شعبان ثم كملوا رمظان ثلاثين الا يرى الهلال اما ما كان ابن عمر يفعله كان رظي الله عنه اذا كانت صحوا افطر يوم الثلاثاء من شعبان وان كانت غيما صام يوم الثلاثين هذا اجتهاد منه هذا اجتهاد منه وهو خلاف الصواب والصواب ما دلت عليه الاحاديث وان الواجب على نفس الفطر حتى ولو كان غيم لا يصوم يوم الثلاث من شعبان ولو كان غيب ففعل ابن عمر هذا اجتهاد منه اخطأ فيه رظي الله عنه والصواب الفطر لا في الغيم ولا في في الصحو لابد من شعبان ثلاثين يوما ولهذا قال عمار رظي الله عنه من صام اليوم لا يشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم ويوم الثلاث من شعبان وان كان غيبا يوم شك فلا يجوز صيامه وصحيح الحديث فاكملوا عدة شعبان ولا صحب عند تلاوة ثلاثين يوما ولو كان غيمر الا من له عادة لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما يصومه انسان يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الثلاثين يوم الخميس يوم الاثنين يصومه لان ما صام من اجل رمظان صام من اجل عادته او عليه قضى رمضان يكمل صيام ما لم يثبت الهلال اما انه يصوم احتياط من اجل رمضان لا يصوم يجب الافطار يوم الثلاثين مطلقا صحوا او ايما يجب الافطار ولا يصوم يوم الشك فاذا تم ثلاثين شعبان صام او رؤيا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صام الناس وفق الله الجميع باب الهلال اذا رآه اهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم عن قريب عن قريب ان ام الفضل بعثته الى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام رأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت افلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رواه الجماعة البخاري وابن ماجة هذا الحديث فيما يتعلق بالرؤية؟ وهل تكون جماعية او لكل اهل بلد رؤيتهم على خلاف بين العلماء والارجح من حيث الدليل انها تعم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطر ولاية فان هذا خطاب الامة فاذا رآه اهل بلد بالرؤية الشرعية وجب على الناس الصوم واذا رأوه ليلة الافطار افطروا هذا ظاهر النصوص لان الله جل وعلا ابعث نبيه للجميع عليه الصلاة والسلام وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وقد قال لنا صوموا لرؤيته هو يخاطب الامة ما هو بيخاطب اهل المدينة يخاطب الامة كلها ومن رؤيته واعطى رؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة اللفظ الاخر كما تقدم فعدوا ثلاثين فاكملوا عدة وثلاثين ثم صوموا حتى تكون العدة اوتروا الهلال هذا هو الواجب على الجميع وهذا هو مقتضى النصوص وذهب بعض اهل العلم الى ان لكل اهل بلد رؤيتهم عند تباعد الاقطار واختلاف المطالع يكون لكل اهل البلد رؤيتهم واحتجوا بما قال ابن عباس هنا فان ابن عباس رضي الله عنه لم يعمل برؤية اهل الشام فان كريبا لما قدم من الشام وكان قد ذهب بحاجة الى ام الفضل رأوا الهلال ليلة الجمعة في الشام لخلافة معاوية رضي الله عنه فصاموا وصام الناس وصام معاوية فقدم المدينة فسأله ابن عباس ان الرؤية فقد رأيناه ليلة الجمعة وصام الناس وصاموا معاوية فقال ابن عباس نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال او نكمل العدة فقال له فلان افلا تعمل لرؤية معاوية فقال هكذا امرنا نبينا يريد قوله صلى الله عليه وسلم صوموا من رؤيته يعني ان ان هذا يقتضي ان كل بلد تصوم برؤيتها اذا تباعدت الاقطار وصارت بينهم المسافة التي يتغير بها مطلع الرؤية وهذا الذي يقول قاله ابن عباس له وجاهة من حيث اطلاق حديث لكن بالنظر الى المقاصد الشريعة وبالنظر الى وصف النبي انه رسول الله الى العامة وان خطاباته تعم هذا يقتضي ان ما فعله معاوية وما ذكره اشار اليه انه هو الواجب فان رؤيتهم رؤية للجميع فاذا افطروا افطر الناس واذا صاموا صام الناس بالرؤية الشرعية والى ما ذهب اليه ابن عباس ذهب جماعة من اهل العلم قالوا ان لكل اهل بدر رؤيتهم فاذا رأته المملكة العربية السعودية مثلا لم يزم مصر والشام ونحو رؤيتها والعكس كذلك اذا رأى اهل الشام او اهله مسند لم يلزم الباقين حتى يروه او يكونوا عدة حملا للنصوص على الخصوصية لا على العموم وان كل اهل بلد وكل اقليم تخصه رؤيتهم وهذا ليس بظاهر من جهة العموم الا انه هو الواقع الواقع ان كل اهل بلد لهم رؤيتهم هذا هو الواقع لاسباب كثيرة منها تباعد الاقطار ومنها عدم الثقة من هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ومنها ان الغبر قد يتأخر قبل مجيء الان الطائرات والمكالمات الهاتفية قد يمضي الشهر ما جاء الخبر من البلاد الاخرى لتباعد الاقطار اما اليوم فقد تيسر العلم في الحال بواسطة الاذاعات فلقد يرى في الشام وفي الشرق وفي الغرب ويعلمه الناس في الحال فلم يبقى عذر في العمل بالرؤية العامة اذا ثبتت بالشهود بالبينة الشرعية هو العدل في الدخول والعدلان في الخروج هذا هو الاظهر وهذا هو الاقوى من حيث الدليل واما الواقع فالواقع ان الناس الان كل اهل بجهة يعملون برؤيتهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورحمه وفق الله الجميع. نعم باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا فقال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيث فقال ادنيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه الجماعة الا البخاري وزاد النسائي ثم قال انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع بمنزلة رجل اخرج صدقة ما له منها بما شاء فامضاه وبخل منها بما شاء فامسكه قال البخاري وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا قال وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه مم هذه الاحاديث والاثار تتعلق بنية الصوم في الفرض والنفل حديث حفصة رضي الله عنها يدل على ان صوم الفريضة لابد ان يجلبه صاحب من ليله لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمعه من الليل في اللفظ الاخر لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهذا عند اهل العلم في الفريظة والحديث رواه الخمسة وصححه الجماعة وزعم الجماعة انه موقوف على حفصة والصواب انه مرفوعة الصواب انه صحيح مرفوعا والموقوف له حكم مرفوع الوقوف له حكم مرفوع لان هذا لا يقال من جهة الرأي فهو صحيح موقوفا ومرفوعا ودليل على ان من لم يبيت الصيام لا صيام له الفريضة في رمضان والكفارات اما النافلة فلا بأس من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم دخل عليهم قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا قال اني اذا صائم فابتداه من النهار وفعله جماعة من الصحابة كابي الدرداء وغيره وذكر صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث عائشة ان الصائم متطوع مثل مصدق الذي يعزم من ماله صدقة فان شاء الله وان شاء تركها. الانسان اذا عزل مما له مثل الف ريال ولا الفين بيتصدق ما يلزمه لا يهون الا اذا سلمها للفقير اخرجها واعطاها الفقير من صرفها في وجوه البر ثم ما دامت فيما في يده قبل ان يسلمها لاحد فيها كيف يشاء وهكذا متطوع ان شاء اصاب وان شاء اخطر ولهذا في حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم ربما افطر دخل عليهم وعندهم طعام فافطر وجعل الصائم امر نفسه اذا كان متطوعا فالافضل له ان ان يكمل واذا اراد ان يفتن لحاجة او مصلحة فلا بأس من حديث عائشة وغيره باب الصبي يصوم اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم عن الربيع عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودات عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه وكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه. حتى يكون عند عند الافطار رجاه وقال قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربه وعن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيف قال وقدموا عليه رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجة وعن عبدالرحمن ابن مسلمة عن عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا وعن عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوا. رواه ابو داوود وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لان صومه انما لزمهم في اثناء اليوم هذه الاحاديث تدل على ان الواجب على من اسلم ان يبادر بالصوم لانها مع دخل في الاسلام وجب عليه صوم رمضان وعلى من افطر في رمظان او غيره يقضي وان يؤدب وعلى تصويم الصبيان وكان هذا في يوم عاشوراء او قبل ان يفرض رمضان امرهم ان يصوموا وبعث الى القرى اطراف المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه ثم نسخ الله ذلك وفرض رمضان واوجب على المسلمين صيامه في قوله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهده ان شاء الله فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وفي حديث الربيع الدلالة على صيام الصبيان الصغار وانهم يصومون حتى يعتادوا الصيام لكن لا يجب الا بالبلوغ لا يجب الا بالبلوغ ولكن يصومون حتى يعتادون واذا اشغلوا بشيء من اللعب وغيرها حتى يتم النهار مثل ما فعل مثل ما قال الربيع عن اشغالهم اطفال مما يسألهم عن الطعام حتى تغيب الشمس فعل معهم ما يشغلهم حتى تقترب الشمس وذلك فيما اذا بلغ عشرا فاكثر فانه يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة ويضرب عليها فهكذا يصوم حتى يعتاد الصيام وهكذا ما يروى عن عمر في الذي شكر في رمظان مظلمة قال يعني كيف تفطر برمضان وصيامنا شبابنا صيام تبياننا صيام يعني الصبي يصوم وانت تميل وتفطر بالشكر ولهذا اقام عليه الحد هذا يدل على ان الواجب تصوم الصبيان حتى يعتادوه اذا كبروا ولا يفرطوا فيه وهكذا اذا اسلم الجماعة امروا بالصيام ولا يقضوا ما مضى قبل اسلامه كما يروى انه امر وفد ثقيل ان يصوم بقية الشهر لما اسلموا فالانسان اذا اسلم يؤمر بصيام صوم الباقي. واللي فات لا يصومه لانه في حال كفره اما من افطر وهو مسلم لمرض او لتساهل هذا يقضي يقضي ما ما افطره ان كان لمرض فهو معذور او لسفر فهو معذور وان كان لغير مرض ولغير سفر وجب ان يؤدب ان يؤدب ويقضي وفق الله الجميع نعم ابواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم باب ما جاء في الحجامة عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي ولاحمد وابي داوود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس مثله ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي هريرة مثله ولاحمد من حديث عائشة وحديث اسامة بن زيد مثله وعن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وعن الحسن عن معقل ابن سناننا الاشجعي انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا احتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواهما احمد وهما دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس قال احمد اصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج وقال ابن المديني اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن اوس وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه رواه احمد والبخاري وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه وعن ثابت البناني انه قال لانس ابن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الا من اجل الضعف. رواه البخاري وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم ابقاء على اصحابه ولم يحرمهما رواه احمد وابو داوود وعن انس قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة هذه الاحاديث فيما يتعلق بالحجامة الحجامة للصائم مفطرة كما جاءت في الاحاديث الصحيحة من حديث ثوبان من حديث رافع بن خديج من حديث شداد ابن اوس من حديث ابي هريرة وغيرهم في احاديث كثيرة متظافرة كلها دالة على ان الحجامة تفطر الصائم الحاجب والمحجوب جميعا هذا هو المعتمد عند الكثير من ائمة الحديث وهو الصواب ان الحجامة لا تجوز للصائم الا اذا كان مريض يجوز له الفطر فلا بأس او او مسافر لا بأس اما اذا كان صحيحا يلزمه الصوم فلا تجد له الحجامة لان كالاكل والشرب اما الاحاديث الاخرى الدالة على جوازها فهي محمولة على الامر الاول وان مسخ ذلك كانت الحجاب مباحة للصائم ثم نسخ شيخات اما جعل جعل النسخ للتقصير وان الاخير هو الاثم هذا خلاف الحقيقة رواية الدار قطني وان قواها الدار قطني فهي كاذبة مخالفة للاحاديث الصحيحة والصواب ان الحجامة يفطر الصائم كما جاء في الاحاديث الصحيحة وكما ذهب اليها هذا جملة من ائمة الحديث كاحمد واسحاق وجماعة وهذه للحاجب والمحجوم كثرة في هذا الباب فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر فالواجب على المؤمن الا يحتجم بحال الصيام الا اذا كان مسافرا او مريضا لا بأس وفق الله الجميع اذا كان مريظ لا ياكل ويشرب قدم حتى الاكل والشرب الله جل وعلا جل وعلا قال ومن كان مريضا عدة من ايام اخرى. الحمد لله. نعم نعم الحاجة كأنها من باب العقوبة. نعم. لان ساعد على الباطل قال نعم نعم الحاجب والمحجوب اي والله اثابكم الله يقول ما هي افضل ايامي واوقات الحجامة جاء فيها اخبار عدة تدل على ان اخر الشهر او لا؟ النصف الاخير احسن عند الحاجة اليها في النصف الاخير احسن