باب كراهية افراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد ابن عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جابرا فنهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم متفق عليه وللبخاري في رواية ان يفرد بصوم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم رواه الجماعة الا النسائي ولمسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم ولاحمد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. رواه احمد والبخاري وابو داود وهو دليل على ان التطوع لا يلزم بالشروع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده وعن جنادة الازدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في يوم جمعة بسبعة من الازد انا ثامنهم وهو يتغدى فقال هلموا الى الغداء فقلنا يا رسول الله انا صيام قال اصمتم امس؟ قلنا لا قال افتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فافطروا فاكلنا معه فلما خرجا وجلس على المنبر دعا باناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما احمد وعن عبد الله ابن بسر عن اخته واسمها الصماء ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنب او لحاء شجرة فليمضغه. رواه الخمسة الا النسائي وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة رواه الخمسة الا ابا داود ويحمل هذا على انه كان يصومه مع غيره هذه الاحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم صوم يوم الجمعة وحده وانه لا يجوز تخصيصه بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا يوم الجمعة الا ان تصوموا قبله يوم او بعده يوم ولانه امر جويدة ام المؤمنين رضي الله عنها لما صامت يوم الجمعة ولم تصوم الخميس ولم تنوي صوم يوم السبت قال لها افطري وقال لا تخصوا يوم الجمعة الا ان يكون في صوم يصومه احدكم ونهى ان تغسل الجمعة بصيام وان يخص ليلة ان توصل ليلتها بقيام هذا يدلنا على ان لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام والحكمة في ذلك والله اعلم انها يوم عيد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فلو اذن للناس في صيامها الاكثر من ذلك فكان من رحمة الله جل وعلا ان نهاهم عن التخسيس كما لا يصام تصام الاعياد اما من صام قبلها يوم او بعدها يوم فلا بأس وفي دليل على ان يوم السبت لا بأس بصيامه في النافلة لحديث بالله نصوم قبله يوم او بعده يوم ولهدي جويرية وما جاء في معناه ويدل على هذا على ان حديث الصماء بنت بسر الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت انه حديث ضعيف وهو مضطرب وضعيف مخالف للاحاديث الصحيحة الذي التي دلت على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة او مع الاحد او مفردا فيوم السبت مثل بقية الايام لا بأس بصيامه سواء مع الجمعة او مع الاحد نافلة وحديث صماء الذي ذكره المؤلف هنا حديث ضعيف كما نبه عليه العلماء لا يصح ولا يعول عليه وفيه دليلة دليل على اخطاء جواز الفطر اذا كان الصوم نفلا لان الرسول قال لجويره افطري وهي قد نوت الصوم يوم الجمعة. فقال لها افطري فدل على ان الصوم النافلة يجوز لصاحبه ان يفطر اذا دعت الحاجة الى ذلك ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال هل عندكم شيء؟ قال بهدينا نحيس فاكل منه قال لقد اصبحت صائما فافطر واكل فدل على جواز الافطار للمتنفل. اذا رأى المصلحة في ذلك اما حديث الازدي الذي فيها انه جاؤوا سبعة معه والنبي يتغدى وقال لهم يقرب اطعموا فقالوا انه صيام وقال لهم صمتوا امس؟ قالوا لا. قال سنصوم غدا؟ قال لا. قالوا لا. قال فافطروا فهو مثل ما تقدم. مثل بقية الاحاديث الدال على ان يوم الجمعة لا يفرد اما قوله ان قام يوم ان خطب اقام على المنبر وشرب يرى الناس انه ليس بصائم فهو حديث ضعيف لان يوم الجمعة ما يحرص صومه مطلقا انما يحرم افراده اما صومه مع السبت او مع الخميس فلا بأس به فقوله انه قائم على المنبر شرب هذا يدل على ضعف الحديث وسنده ضعيف ومن نكارات مثله ما ذكره عن عن شربه على المنبر لان هذا انما يفعل لو كان صوم الجمعة ممنوعا مطلقا وصومه يوم الجمعة في حديث ابن مسعود محمول على انه صامه مع غيره وكان يصوم قال يفطر يوم الجمعة مع غيره لانه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر عليه الصلاة والسلام وكان يسجد الصوم في بعض الاحيان حتى يقال لا يفطر ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم فرواية انه صام الجمعة يعني مع غيره كما بين الامة عليه الصلاة والسلام فهو بين للامة وهو اول من يمتثل عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على انه اذا صامه مع غيره قبله او بعده فلا حرج في ذلك ان وفق الله الجميع باب صوم ايام البيض وصوم ثلاثة من كل شهر وان كانت سواها عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه احمد والنسائي والترمذي وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله. رواه احمد ومسلم وابو داوود وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر فانزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اليوم بعشرة رواه ابن ماجة والترمذي فهذه الاحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية ثلاثة ايام من كل شهر ثبت في هذا عدة احاديث في الصحيحين وغيرهما كلها دالة على انه يستحب صوم ثلاثة ايام من كل شهر للرجل والمرأة سواء كان من اوله او من وسطه او من اخره مجتمعها متفرقة ومن هذا ما في الصحيح منها عبد الله بن عمر النبي قال النبي قال صم من الشهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر وهكذا في حديث ابي هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان وتر قبل ان انام هكذا اوصى ابا الدرداء ان يصوم من الشهر ثلاثة ايام وان يحافظ على صلاة الضحى وان يوتر قبل النوم والاحاديث بهذا كثيرة كلها دالة على شرعية صيام اللاتين من كل شهر مجتمعة او مفرقة في الاشهر او الوسط او الاخيرة وان صامها ايام البيض كان ذاك افضل يتيسر له ان يصومها الثالث عشر والرابع عشر والخامسة كان ذلك افضل. وان صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره او مفرغة كل ذلك لان السنة ثبتت في هذا كله والحمد لله نعم وكراهة صوم الدهر عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قم في كل شهر ثلاثة ايام قلت اني اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صوم اخي داود عليه السلام وعن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا صام من صام الابد متفق عليهما وعن ابي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا افطر او لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه وعن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه رواه احمد ويحمل هذا على من صام الايام المنهي عنها هذه الاحاديث كلها تدل على كراهة تصوم الدهر فينبغي صوم الدهر بينما يصوم ويفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين صوم وافطر قال لعبدالله بن عمر صوم وافطر فالسنة ان يصوم ويفطر ولما الح عبد الله في ذلك قال صم يوما وافطر يوما كذلك صيام داوود نبي الله وهو افضل الصيام وكان عبد الله يصوم الدهر فنهاه النبي عن ذلك فاصوم ثلاثة ايام من الشهر فلذلك صيام الدهر قال اني اقوى من ذلك قال صم يوما وافطر يوما يومين قال اني اقوى من ذلك فلم ينزل به حتى قال صم يوما وافطر يوما فذلك صيام اخي داود وهو شطر الدهر فقال وفي لفظ قال يا رسول ما اريد افضل من ذلك؟ قال لا افضل من ذلك وسئل عن من صام الدهر فقال لا صاب ولا افطر وقال لا صام من صام الابد تدل ذلك على كراهة صيام الدهر. وان السنة ان يصوم بعضا ويفطر بعضا واذا صامت ثلاثة ايام من كل شهر كفى وان صام اكثر فلا بأس وان صام يوما وافطر يوما فهذا افضل الصيام التطوع كما كان يصوم داوود يصوم يوما ويفطر يوما اذا فعل ذلك فلا بأس اما حديث من صام الدهر اضيقت عليه جهنم فهو حديث منكر والظاهر انه موضوع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاغلب انه موضوع وان صحبه فما تأوله المؤلف تأويل صحيح اذا صام الدهر مع ايام العيدين ايام التشريق لكن الظاهر انه موظوع من وظع من بعظ الكذابين نسأل الله العافية يسأل الناس يسأل كثير من الناس عن صوم عاشوراء وقد تقدم في الدروس الماضية ان الافضل التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر هذا هو الافظل. ومن صام اليوم العاشر فلا بأس ولكن الافضل ان يصوم معه يوم قبله او بعده والشهر الذي هو المحرم انما تلبس بالثلاثة والاصل تمام الشهر الماضي ذي الحجة فيكون يوم الثلاثة هو اول الشهر ويكون يوم الاربعاء والتاسع والخميس والعاشر والجمعة هي الحادي عشر اعتبارا بالرؤية لا لا بالتقويم التقويم لا يعتمد عليه في الاحكام الشرعية انما يعتمد عليه في كتابات عادية والامور الرسمية اما الاحكام الشرعية فلا يعتمد على التقييم انما يعتمد على الرؤية والاصل الشهر ثلاثين هذا هو الاصل فالافضل صيام الاربعاء والخميس او الخميس والجمعة او صيام الثلاثة كله طيب ما هو اما بتطوع كله تطوع من صام فله فضل فله اجر. ومن ترك فلا فلا بأس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء ترك قال وانا صائم عليه الصلاة والسلام وقال من صام يوم من صام عاشوراء صيام يوم عاشوراء يكفر الله به السنة التي قبله وهو يوم صامه موسى شكرا لله لما انجاه الله وبني اسرائيل من الغرق فرعون فصامه موسى شكرا لله وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم تأسيا بموسى وشكرا لله ايضا ولكن اذا صام قبله يوما او بعده يوما كان حسنا من باب المخالفة لليهود فقد وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا يوما قبله او يوما بعده لكن الاسناد فيه ضعف وفق الله الجميع لا كراهة تزهية باب تطوع المسافر والغازي بالصوم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه الجماعة الا ابا داود باب في ان صوم التطوع لا يلزم بالشروع عن ابي جحيفة قال اخى النبي صلى الله عليه واله وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فاني صائم فقال ما انا باكل حتى تأكل فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فنام فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان فصليا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم صدق سلمان رواه البخاري والترمذي وصححه وعن ام هانئ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. رواه احمد والترمذي وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرب شرابا تناولها لتشرب فقالت اني كنت صائمة ولكني كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وان كان تطوعا فان شئت فاقضي وان شئت فلا تقضي رواه احمد وابو داوود بمعناه وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلنا يا رسول الله انا اهديت لنا هدية واشتهيناها فافطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما اخر. رواه ابو داوود وهذا امر ندب بدليل قوله لا عليكما قد سبق جملة من الاهالي كلها دالة على فضل صيام ثلاثة ايام من كل شهر وان ابيه كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر عليه الصلاة والسلام سواء متفرقة او مجتمعة كل ذلك سنة وهذا الحديث في صومها في السفر في سنده ضعف ولكن من صامها في السفر فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ولكن الفطر في السفر افضل كما جاءت به السنة ليس من البر صومه في السفر الافطار في السفر افضل حتى في رمضان والافضل ويقضي اما في في الاقامة وعدم السفر فالافضل ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر او يصوم الاثنين والخميس او يصوم يوم ويفطر يوم كل هذا من السنة وهكذا يصوم ستة من شوال صوم يوم عاشوراء وقبله يوم بعده يوم معه ومعه يوم قبله ويوم بعده كل هذا من السنن. ومن النوافل ويقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجه الناس سبعين خريفا وهذا يدل على فضل الصيام في سبيل الله. ان في طاعة الله مو معناه الجهاد الجهاد المشروع فيه الافطار للتقوي على الجهاد لكن مع انه في سبيل الله في طاعة الله وابتغاء مرضاته يكون له الاجر العظيم ولا هذه الاخيرة تدل على ان المتطوع بالصوم امر نفسه ان شاء كمل وان شاء افطر لكن صومه تطوعا لانه لا يلزمه الاسباب لو افطر قبل غروب لا حرج. لكن الافظل ان يكمل صومه وان افطر للاسباب فالافضل ان يقضي والا فهو امر نفسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قال نعم اهدي للحس فاكل منه وقال قد افطر قد اصبحت صائما ومع هذا اكل فدل على ان المتطوع له ان يفطر ولا حرج وهكذا حديث عائشة وابو حفصة لما اهدي لهما طعام فاكلا وكانتا صائمتين قال لا عليكما وقضي يوما مكانه وهكذا ام هانئ لما افطرت وشربت من شؤره قال لا حرج عليك اذا كنت متطوعة كل هذا يدل على انها متطولة لا بأس ان يفطر وهكذا حديث ابي الدرداء لما امره سلمان زاره سلمان وصنعه له طعاما ابو الدرداء فقال كل اني صائم فقال لا لا اكل حتى تأكل فافطر ابو الدرداء وكان متنفلا فلما افطر اكل جميعا فدل ذلك على ان متطوع له ان يفطر اما اكراما لضيفه واما لاسباب اخرى لا بأس واذا قضى اليوم اللي افطر فيه يكون افظل والا فليس عليه قضاء ومن هذا قصة جويرية لما صامت يوم الجمعة قال صمت يوم امس قال لا قالت لا قال تصومين غدا؟ قالت لا قال افطري ولم يأمرها بقضاء فدل على المتطوع اذا احب ان يفطر فلا بأس جا له وظيف او شد عليه الحر او لاسباب اخرى افطر فلا حرج وان قضى فهو افضل وفق الله ها الفريضة ما تقطع انما هذا النفل ثم يصومه اذا كان صومه فريضة من رمضان او او عن كفارة فليس له قطعه يجب اتمامه الا من مرض من العمار او سفر من مكانه انها افطرت من اجل البث بسبب قبل ان تعلمه شربت ليها لا ترد سؤرها امرها ان تقضي باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. رواه الجماعة وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا. ونحن متقدمون. فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه وابن ماجة ويحمل هذا على التقدم باكثر من يومين وعن عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا افطرت رمضان فصم يومين مكانة متفق عليه وفي رواية لهم من سفر شعبان ويحمل هذا على ان الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر او قد نذره هذه الاحاديث تتعلق بالصوم قبل رمضان دل حديث ابي هريرة رضي الله عنه على تحريم الصوم عند دخول الشهر ولا يجب التقدم على رمظان لان الله شرع رمضان شهرا واحدا فالتقدم عليه زيادة على ما شرعه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما ليصومه يعني بعض الناس قد يجتهد ويرى انه اذا احتاط فيصوم يومين زعمه انها مجتهدة للعبادة وهذا يفضي الى زيادة فيما شرعه الله فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذرهم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. يعني اكتفوا بما شرع الله ولهذا في الاحاديث الاخرى صوموا لرؤيته واطلوا لرؤيته بل هم عليكم فاكرموا العدة هذا هو الواجب ان يصون رؤيته ولا يتقدموه الا من كان له عادة لسوم الاثنين والخميس مثلا فصادف يوم الاثنين والخميس اخر شعبان يصوم لان ما صام من اجل رمضان صام من اجل عادته او يصوم يوم يفطر يوم وصادف يوم اخر شعبان هو يوم يوم صومه فلا بأس لان لم يصم من اجل رمضان او كان عليه قضاء قضى رمضان او كفارة يكمل لانها ليس من اجل رمظان اما ان يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين يحتاط او يكون او مثلا يكون امة ام الشهر لم يرى الهلال بسبب الغيب فيصوم لا هذا لا يجوز وما يروى عنه عمر في ذلك وقع من اجتهاد انه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه اذا كان غيما هذا من اجتهاده رضي الله عنه وهو خطأ مخالف للسنة فلا يجوز وجاء ايضا النهي عن صوم صوم في النصف الاخير من شعبان قال لي انت صام شعبان فلا تصوموا سدا للذريعة يعني لا يمتد الصوم بعد النصف الا اذا كان صام قبل ذلك فلا بأس ان يصوم اكثر الشهر او كل شهر اما ان يبتدي بعد الشهر فهذا يمنع سدا لذريعة الزيادة في رمضان اما حديث معاوية انه كان يعطوه الناس ويقول نحن متقدمون الصوم يوم كذا هذا كله باطل ما هو بصحيح هذا حديث باطل وغير صحيح ومخالف للاحاديث الصحيحة هو المؤلف رحمه الله لم ينتبه لضعفه فحمله على انه كان ايام يتقدم بها ليس من اجل رمظان وهو حديث لا يصح بل هو بعض الظهر نخالف الاحاديث الصحيحة كذلك حديث هل صمت من شهر هذا الشهر هذا محمول على انسان قهوة يصوم وسط الشهر الصوافي انه وسط الشهر سرته هذا محمول على انه كان العادة يصوم البيض او نذر له نذر يصوم وسط الشهر فامر صومه اذا كان مع صامه والا فعلوا من اخر الشهر ممنوعة لقوله لا تقدم رمظان صوم يوم ولا يومين هو اخره لا يجوز وهو الاستسرار هذه الايام التي ينهي عنها اما اذا حمل على وسط الشهر فلعله كان يصوم البيظ ثلاثة ايام صام يوما منها وترك الباقي او كان نذر ذلك يحمل على محمل لا يخالف الحديث الصحيح وفق الله