باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كفن في ثلاثة اثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية الحلة ثوبان رواه احمد وابو داوود وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ادرج فيها ادراجا رواه الجماعة ولهم الا احمد والبخاري ولفظه لمسلم واما الحلة فانما شبه على الناس فيها انما اشتريت ليكفن فيها وتركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ولمسلم قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حلة يمنية كانت لعبدالله بن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة الا النسائي. وصححه الترمذي مع الليلة بانتقام الثقافية قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند وفاتها وكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا وثوبا ثوبا رواه احمد وابو داود قال البخاري قال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوريكان تحت الدرع هذه الاحاديث صفة الكفن الذي يكفل به الميت. ينبغي ان يعلم ان الواجب ثوب واحد للرجل والمرأة هذا الواجب يسترهما جميعا فاذا كفن الرجل او المرأة في دور واحد يعني هي قطعة واحدة قولوا ففيها غطت بدنه كله رأسه ورجليه وكل شيء كفى هذا الواجب الرجل والمرأة لكن الافضل في حق الرجل ثلاث تبسط واحدة فوق واحدة ثم تلف عليه الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم تربط على من عند رأسه ومن عند رجليه ومن عند وسطه هذا هو الافضل لقوله عائشة رضي الله عنها ان الرسول كفن في ثلاثة بيظ سحورية ليس فيها كرسي قميص ولا امامة هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث ابن عباس ان كف في قميص والفافتين فهذا حديث ضعيف المحفوظ انه كفر بثلاثة اثواب. اما الحلة شبه عليه بها ولم يكفن فيها من كفن في ثلاثة اثواب بسطت ثم لف بها لف عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الافظل او في قميص او في قميصتين كله جائز او في قميصه وازار والاثابة كله جائز لكن الافضل ثلاثة اثواب والمرأة كما في حديث ليلى بنت قانف خمس قطع ازار وخمار وقميص ولفافتين هذا هو الافظل وان كفيا في قميص او في ازار وقميص كفى ذلك لكن الافضل ازار ثم قميص ثم خمار على وجهها ثم لفافتين كما ذكرت ليلى انها دفنوا انهم كفنوا بهذا ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا لعثمان بعدما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام كلثوم في سنة ثلاثين من الهجرة ثم توفي سنة سبع من الهجرة رضي الله عنها وكفنت فيما ذكر وتقدم حديث زينب اختها كذلك مع ابن ابي العاصم ابن الربيع مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ولم يبقى من بناته الا فاطمة ماتت بعده بنصف سنة وهن اربع زينب ورفعية وام كلثوم وفاطمة اكبرهن زينب وام كلثوم زينب زينب تحتها ابي العاصي من الربيع وامك في ابو رقية ما عند رضي الله عنه وفاطمة ماتت في عصمة علي رضي الله عنه ابن عمها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستة اشهر اما اولاده فقد ماتوا في حياته له عبد الله والقاسم مات صغيرين في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يعيش له ذرية سوى فاطمة بعد وفاته سوى فاطمة توفيت بعد وفاته كما تقدم ستة اشهر عليه الصلاة والسلام نعم باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم احد بالشهداء ان ينزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن عبد الله ابن ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يوم احد زملوهم في ثيابهم وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا اكثرهم قرآنا رواه احمد باب التطييب بدن الميت وكفنه الا المحرم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اجبرتم الميت فاجمروه ثلاثا. رواه احمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر يكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا يخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه الجماعة وللنسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغسلوا المحرم في ثوبيه الذين احرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة محرما فهذه الاحاديث تعلق للشهداء وبالمحرم اذا مات الشهداء السنة فيهم ان يدفنوا في ثيابهم ودمائهم ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث جابر عند البخاري اذا انه صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء في قيامهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وهكذا ما هنا الحديث كل الاحاديث من الباب ظاهرة في انهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم. لكن ينزع منهم الحديد والجلود اذا كان او نيبال او دروع تنزع ويكفنون في الثياب العادية التي عليهم غير والحديد ولا يغسلون لانهم شهداء يوم عند ربهم يرزقون يقول صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكذب في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي علمني اللون الدم والريح ريح المسك فالواجب ان يدفنوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما الروايات التي انه صلى عليهم وغسلهم وهي رواية ضعيفة والثابت انه لم يغسلهم ولم يصلي عليهم ودفن اثنين وثلاثة جميعا يوم احد لكثرتهم وكان يسأل ايهما اكثر من القرآن فيقدم اللحد يعني من كان اكثر اخذا للقرآن فانه يقدم اللحد من كان حفظه للقرآن اكثر وهكذا اذا تميز احدهم بميزة اخرى يقدم الافضل الى جهة القبلة وفي الاحاديث الاخيرة الدلالة على ان الميت يطيب الا اذا كان محرما فانه لا يطيب اما اما غير المحرم يطيع في بدنه لا بأس من طيب بدله ويبخر كفنه لا بأس اما الميت المحرم فلا يطيب لا ثيابه ولا بدنه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولكن يغسل ويدفن في ثوبيه وكفى بثوبه اللي حرم فيهما ولا يغطى رأسه ولا يلبس المخيط قميص ولا سراويل ولا يغطى رأسه ولا وجهه فمنبر رواية اخرى فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي الذي وقصته راحلته محرم ان يغسل بماء وسدر ويكفر بثوبيه ولا تلبس قميص ولا يطيب ولا يوتر رأسه ولا وجهه وفق الله الجميع ابواب الصلاة على الميت باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الانبياء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارسالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا ادخلوا النساء حتى اذا فرضنا ادخلوا الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد رواه ابن ماجه وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد ترك الصلاة على الشهيد عن انس رضي الله عنه ان شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. رواه احمد وابو داوود والترمذي ليه وقد اسلفنا هذا المعنى من رواية جابر وقد رويت الصلاة عليهم باسانيد لا تثبت الصلاة على السقط والطفل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي امامها قريبا منها. عن يمينها او عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه احمد وابو داوود وقال فيه والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه قلت وانما يصلى عليه اذا نفخت فيه الروح. وهو ان يستكمل اربعة اشهر. فاما ان سقط لدونها فلا لانه ليس ميت اذ لم ينفخ فيه روح واصل ذلك حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. ثم ينفخ فيه الروح متفق عليه هذه الاحاديث الاول فيما يتعلق بالصلاة على الانبياء ثم الصلاة على الطفل ثم كيفية الماشين مع الجناز كيف يسير مع الجنازة ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى ولم يؤمهم احد لما توفي صلى الله عليه وسلم جهز ثم وضع في المسجد فصلى عليه الناس الرجال والنساء والصبيان ومن الرجال فصلوا ثم النساء ثم الصبيان من دون امام وهذا يحصل به خير عظيم من الصلوات لان كثرة الصلاة على النبي يحصل لها وبها ذلك يحصل له بذلك خير عظيم قال ابن عبد البر ان اهل العلم اجتمعوا على هذا وانه لم يصلى على النبي بامام انما صلى عليه الناس فرادى والاحاديث الاخرى تدل على ان الشهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم. كما تقدم وكما دل على حديث جابر صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن قتلى احد بثيابهم ودمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم رواه البخاري وهم احياء عند ربهم يرزقون. هذا اذا ماتوا في المعركة اما اذا نقل عن المعركة حيا ثم مات بعد ذلك فانه يغسل ويصلى عليه انما هذا في حق من مات في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه لانه لا ذنوب عليه والطفل كل من كان دون البلوغ يسمى طفلا قال الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا تدل على ان كل انسان ما بعد بلغ يسمى طفلا من عشر خمسة عشر بالعشر وباثنى عشر واحدى عشر وخمس سنة او سنة من لم يبلغ فانه سمى طفلان يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة اللهم اجعل ذخرا لوالديه فرطه وعظه وسمعه مجابا اللهم اعظم جهودهما اللهم ثقل بهما اللهم مني اللهم اغفر لوالديه اللهم ارحمه اللهم اقه عذاب النار اما المشيعون الجنازة فانهم يمشون امامها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها اما الراكب لا يكون خلفها راكب على ابل او بقاء او غلاء على ابل او حمر او بغال او سيارات يكون هذا الجنازة حولها واما المنشآت عن يمينها وشمالها وعن امامها قال ابن عمر رضي الله عنه رأيت النبي وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة يقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة وهكذا روى المغيرة ان نناشي خلفها ويمينها وشمالها وامامها. وفق الله الجميع ترك الامام على الصلاة ترك الامام الصلاة على الغالي وقاتل نفسه عن زيد ابن خالد الجهني ان رجلا من المسلمين توفي بخيبر وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال طلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي بهم قال ان صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة الا الترمذي وعن جابر ابن سمرة ان رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه الجماعة الا البخاري الصلاة على من قتل في حد عن جابر ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اعترف بالزنا فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال له ابك جنون؟ قال لا قال ترك الامام الصلاة على الصلاة على من قتل في حد عن جابر ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال له ابك جنون قال لا قال احصنت؟ قال نعم. فامر به فرجم بالمصلى فلما ادلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم خيرا وصلى عليه رواه البخاري في صحيحه ورواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وصححه وقالوا ولم يصلي عليه وروايات الاثبات الاولى وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى على الغامدية وقال الامام احمد ما نعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ترك الصلاة على احد الا على الغال وقاتل نفسه هذه الاحاديث فيما يتعلق بقاتل نفسه والغال ومن قتل في حد اما من ثبت غلوله او قتله نفسه فانه يستحب لولي الامر الا يصلي عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم وانشارا لهذا العمل القبيح وتنفيذا منه ولا يصلي عليه بعض المسلمين لعله قال صلوا على صاحبكم قال اما انا فلا اصلي عليه وهذا من باب الزجر والتحذير من هذا المنكر فان قاس النفس قد اتى منكرا عظيما والغرغرة منكرا عظيما فكان من التعزيب ومن التنفير ترك الصلاة منهم صلى الله عليه وسلم عليهما ومثله ولي الامر في سلطان والامير والقاظي ونحوهم اذا تركوا الصلاة عليه من باب التنفيذ ويصلي عليه غيرهم من الناس لان كل مسلم يصلى عليه الا الغالب القاتل نفسه فانه يترك الصلاة عليه ولي الامر من باب التنفيذ اما كافر من من عرف كفره فلا يصلى عليه قال تعالى ولا تصلي على احد من مات عبدا ولا تقم على قبره يعني المنافقين نسأل الله العافية اما من مات في حد فهذا يصلى عليه لان الهد طهرة له فاذا مات باقامة الحد عليه حد الزنا لكونه محصنا فانه يصلى عليه كما صلى النبي على ماعز في الاصح تصلي على الغامدية قد رجمت في الزنا وفي قصة ماعز النبي عنه ما يدل على انه اذا استتر بستر الله ولم يأتي الى الحاكم يكون افضل لو وقع وقعت من الفاحشة فاستتر بستر الله ولم يأتي الى ولي الامر لاعلانها كان هذا افضل لان كونه يستر نفسه ويتوب بينه وبين ربه اولى له. اما اذا اظهر الامر وافق فانه يقيم عليه الحد ولي الامر قد اعرض عنه مرات اربع حتى اصر على طلب اقامة الحج عليه وهكذا الغامدية والجهنية غرتا رجمهما عليهم الصلاة والسلام وقوله اراد عنه ليس للاشتراط اربع لكن بقصد لعله يتوب فيما بينه وبين الله ويعرض عن الاقرار اذهب الى بيته يستتر من ستر الله لكن لكنه اصر في طلب اقامة الحج والقاعدة ان من تاب تاب الله عليه من الشرك فما دونه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. هذا في التائبين عند جميع اهل العلم. الاية في التائبين. من الشرك وما دونه وفق الله الجميع. نعم. شيخ بارك الله فيك واسع القاتل هذا خاص بهما نعم توبة توب ما قبلها. هم. والحج يمحو ما قبله ترك السلف والصلاة على بعض اهل البدع مثل هذا من باب التنفيذ لا بأس اذا كانت بدعة لا تكفره اما اذا كانت بدعة تكفره لا يصلي عليها ابدا الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر الى شهر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على اصحمة النجاشي فكبر عليه اربعا وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه فصففنا ونحن صفوف متفق عليهما وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مع النجاشية في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. رواه الجماعة اه وفي لفظ مع النجاشي لاصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج باصحابه الى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازة رواه احمد وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فاصطفنا عليه كما نصف على الميت. وصلينا عليه كما نصلي على الميت رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر اربعا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه