بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد رحمهم الله في هذا الكتاب اوضح السلاح هو في هذا الكتاب والداعي الى وهذا احسن رحمه الله وعزم فيه الامة الى رضي الله عنه وبين انه احاديث لارادة السنة حتى يكونوا على بصيرة حتى يكون طالب العلم على بصيرة احمد البخاري ومسلم داوود والترمذي والنسائي وابن عاشر اذا قال السبعة فهو مراد هؤلاء اذا ما عدا احمد واذا قال الخمسة مراقبة من اجل البخاري ومسلم اذا اقاموا اتفاق عليهم ورد في البخاري ومسلم جزاك الله في الخمسة او قال احمدوا اربعة واذا قامت البخاري ومسلم معهم غيرهما هذا جل في هذا الكتاب من تأمل الكتاب عرف انه في احاديث هو كتاب مختصر طاقم يستمعون الطالب المنتهي محرم انما من الاحاديث الصحيحة حتى يعرف الاحاديث الصحيحة وجملة من الاحاديث الضعيفة ومن ذلك الطهارة المرأة وليس هذا سنة عظيمة مفيدة والله وقد دل القرآن على ان صيده حلال لنا ونطعمه لنا ودل الحديث على ما دل عليه هذه الاية انه هو طهر ماء وهو متر المحروم ماء طهور سواء نهرا او مريحة من كثر الحلال ولهذا اكد الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل نحو شهر فيها حرص عظيم لقوله جل وعلا وطعامه وفعل لكم وللسيارة بعض اهل العلم الى انه يحل منه ما يحله البعض ويحرم ما يحرمه من البر ليس لله على هذا الله القرآن والسنة ان ان صيده كله على سواء كان له جسر بر او جنس البر واذا استمر على الانسان فلا بأس من بعد الاسلام اما ايران فالصواب هو انه ولهذا يعيش البعض يقيل ويرعى لكن الله كما يأتي في الحديث هذه انه صلى الله عليه وسلم قال يدل على ان الطهارة هذا هو الاصل فلا يلبس الا بدليل هذا هو الصواب الموقفون وان كان الحديث ضعيف عند اهل العلم لا هذا هو عمل او ريحه او لونه صار عليه كل حين اذا كان قلة علم لا يعمل يعني ينقلوك ويقولها يغيبها الى الهجر نقول له والمقصود يقلها الاجر لكن ورفعنا كل شيء او شراسة لا يجوز حتى ينصحها فلا يجوز واما لنفسها فيكون على حاله الاولى كريما منها الهوى لها فيه لا في عونه ولا في ريحه ولا في طاعته منذ التشابه فيه ولهذا في الحديث سواء لان الغالب ان الانسان يحمله الانسان فلهذا فاذا كان مع قليل ثم وقع فيه نجاسة وانما فانه يراه اما اذا لكن لا يحملها لجبروته وان كانت فلا في الطهارة انما الا اذا تغير به الامن او ريح او لون هذا هو اللي هذه النصوص باكستان هم يقول الحيوان يضر لا يجوز لا اصحاب المياه الى ثلاثة حديث ابي سعيد نحن نرى ما هي صحيحة نعم المال فاذا في وقع في نجاسة مم لم يتغير احدا ما تغير مم. المعالجة الكيميائية ان الصرف الصحي اي نعم لا لا لا ما ينفع لكم يا شيخ اللجنة الدائمة. نعم. سواء اللجنة الدائمة. هم اذا قلت اذا ذهبت عنها الرجل امرأة ثابتة هل ينظر الى الزوج الثاني كونها ذكرى روحية الاقامة عند الثالثة كان عنده ثلاثة الزوجة الثانية اما الاول اخذ على برا اللهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبوذن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود. ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرة ان الرجل الرجل بفضل المرأة وليغترقا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل الميمونة رضي الله عنها اخرج مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه فجاء يغتسل ومنها فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يذنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة اما بعد هذه الاحاديث من كتاب الطهارة والمعلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة لا تصلها بظلم ثم يغتسل فيه وهذا يدل على لا يجوز للمسلم ولا يبون فيه لان هذا يقدرها على الناس ويهدي الى ولا يجوز في ذلك الا اذا تغير كما تقدم لكنه وربما عليه بالمسلم واشبه ذلك اما الجاري انه جاري فلا يأمر لانه تذهب بهدية كذلك والمرأة بفضل الرجل الاخرين فيها جميعا هذا علاج اليه كرهها والعب الف هذه ولكن قال رسول الله منها واحد جنابة لا حرج في ذلك في حديث ميمونة وما جاء في معناه اصل الطهارة لكن وانظر ادوا بها بعض التساهل فاذا في ثلاثة ايام يكون ذلك اكمل وافضل والا فالاصل الطهارة انما فالنهي للكراهة سواء بين الادلة ما بين الاحاديث الصحيحة في هذا الباب ولهذا قال ان الماء لا يريده وهو ولكن ترك الى الثابين بفضلها افضل فلا بأس ووفق الله الجميع لنذهب لولا نعم نعم الجمع هو الواجب عند اهل العلم نعم مما يتعذر توفر شروط النصر هل يقال الجواز ولكن الرسول نهى عن ذلك تحمل النصوص صلى الله عليه في جلس تناول الماء تناوله يلا سلامة ها؟ اذا تناول الماء تناوله من الماء الراقي ما يجوز يغتسل به. نعم كلاهما قديمة وجديدة شيخ؟ نعم مم سواء يعني حاظر او قديم الماء اذا كان او اوصى به ما صب فيه يرفع الجنابة يرفع الجنابين اما لو اغتسل ثم هذا اصل في الدين عند اهل العلم لكن لو كسل التبرج لو الطفل للتبرج عفوا لا بأس يعني اذا كان مع الحاجة العبارات لانه يؤدي الى الناس مم نعم سنرد هاي الجرفة للسباحة مقدم عليه واحيانا واحيانا الو واحيانا في المسجد واحيانا لا تريد ارجوكم قل او انه يصبر عليها بالطعام وان كان عدم التمييز يكون معها ايام كبيرة لانها عقل كماتوا اما اذا كانت يعرض لها في بعض الايام لا يجوز وهو صحيح وتقضي ما فاته الا اذا كان عقلها زائل انك العقل لا يجوز حرام اكثر من ثلاثة ايام في الايام التي زال عقلها. اما اذا كانت اقل يروى عن عمار انه بني عليه ثلاثة ايام وقضى رضي الله عنه متى ذكرت قصص والحمد لله لكن اذا كان قد زانها زوجها عليها كفارة مم. قبل ان تقصر. جامع هؤلاء ناسه نعم بعد ان ذكرت انها هدية مكة الفقراء الا اذا كان في مكة من النقاش كبيرة جدا المزارع كبيرة جدا الرسول قال اذا كان ما حكم الجماعات الثانية تعد وفي المساجد تدخل هذه في جماعة ثانية وثلاثة ويأخذ بموال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عندما صلى مع هذا اذا فاتت السنة مثل ما قال من يتصدق عليها فيصلي بها. اذا فاتتهم الصلاة صلى الجماعة هذا الواجب عليه. هذا الواجب عليهم. الله اعلم ما قصر اما اذا كان متساهل يخشى عليه من الاثم. لانه تساهل بعدم الجماعات الاولى المبادرة الى الجماعة من سمع النداء لكن اذا كان احضر العذر ثم ترك جماعة اخرى نرجو لها الاجر ان شاء الله كبيرة جدا والصواب انه ما يجوز الا اذا كان قليل جدا مثل ما الاواني العادية اذا كان نأخذ من كل شيء محتويتم واصابه رذاذ خفيف او قطرات الا اذا في قليل جدا مثل ما الاواني فله صلوا على النبي ما بعض الناس عنده ولد تربى في ولو قال مثل ما قال النبي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا سبع مرات بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ الله فليرضه وللترمذي اخراهما او اولاهن وعن ابيه قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجة انما هي من الطوافين عليكم. اخرجهن اربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فقال في طائفة المسجد وزجره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله ومر النبي صلى الله عليه سلم بذنوب مما عليه متفق على ايه اللهم اما بعد تعلقوا الاول حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ان يغفره سبع مرات ويمسح الماء الذي يحصل به صافي معنى التوحيد مثل الوضوء الوضوء العضو المعني الذي يعدل وهكذا الطهور المال معذ قال هنا يحتمل هذا وهذا صاحب الظلم فتح على انه الالة اهو ولاه النبي هذا يدل على ان الواجب ان يغسل مع الغرق في الكلب سبع مرات يعني بعد ما يرى هذا يدل على نجاحته ما علينا الا ولغ في الكم تراه ثم يغسل سبع مرات كولاهن بالتراب وهذا يدل على وان بها الى زيادة على غيره وفي رواية اخراهن ولهن الاولى اصح واثبت لان ما بعدها يزيل اثارها الاسلام او الصابون او غيرها من والحديث الثاني يقول انها ليست من والطوافات الحل لا ان الجسم هكذا من الطعام لا ينجسه وفي اللفظ الاخر انه توضأ الاعرابي يدل على ان الدخول في المسجد المسجد تغمره الصلاة ظهورهن يسافر بنا والحمد لله وفي حسن الخلق عليه الصلاة والسلام لان الصحابة لما رأوا الاعرابي يقول هموها ان يزرعوه او يضربوه فقال دعوه انما الرسول الميسرين فلما فاز القرية ان هذه المساجد انه يتبع لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة ثم امر ان يصب عليها فدل ذلك على ان النجاسة التي الامر البول ونحو ذلك لكن اذا كان لها جن كرهة الغاية ونحو العظام ونحو الشهداء على راسي واذا كان من محلها رطوبة لصب عليه النار كما قال وفيه الدلالة على الداعي ومعلميه عدم الشدة حتى يتعلم الجاهل وفق الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليك بارك الله فيك. نعم. كلام بعض المحدثين في رواية انها غير النبي غير محفوظة. نعم. نعم خنزير على التهامة واضح لان العراقة الخنزير احسن الله عن السعودي والله عندي اياكم تعمق جسده الحديث الموجود الحق العلماء بغير الوجوه في البول والغاية وعرقه وما اشبه ذلك مسح على ظهر الكلب او نجلس في هذا من الذنب العقوبة هذا كان بعدم الوصول والله لان السابعة يكون عرق الكلب نجس نجس نعم التراب ان يتعرض للشمس نعم؟ الذي يطهر به التراب المفروظ ان يكون معرض لاشعة الشمس. في مسألة عفا الله عن الفرشات الان اذا كانت عليها العابرة لابد من الفرك والعصر او يفتي يكفي بعد ما يحتاج الى بيت لا مثل الامر الملابس تأخذ حكم نقل بالنسبة للغسل مرة اخرى؟ نعم؟ الملابس اذا رغب فيها تدخل ثلاث مرات ومرة وضع فحسبها بحسبها الحمد لله يعني لو نشرت في الشمس نعم كان الذي امر بقتله ثم نشهد عنه بعد اثنين سنة معليش بقى اتنين وتمانين يوم اصحاب هل يكون هذا الدم اللي حصل له دم الا ذنب يعني اثنين اه اثنين وثمانين يوم ما يكون تخلف يعني في المستشفى سوى لها عملية عفا الله عنك واخرجه ما تدري عنه اللي تقول اثنين وثمانين واذا كان في تخلق لها نعم ما تخلق ليس عليه نعم حديث ابي قتادة صحيح نعم اه؟ اقول حديث اه ضعيف والله مم لبس الشربة طبعا في المعتمر جوربين الجورب ولا لا ولا واذا كان فعل هذا نعم ان كان يعلم الشرع نعم يوم الجمعة قضاء مفردا احسن الله اليكم عفا الله عنه عفا الله عنكم بالنسبة للطائرة الان يعني معظم اللي حصل في رمظان انه يفطر وهو في ظلمة الليل. فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس الشمس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودما فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحي داء فان في احد جناح حذاء وفي الاخر شقاء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له الحمد لله اللهم صلي على رسول الله المدارس هذه الاحاديث تتعلق ما يراه وما احفظ لي صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فان حديث هذا وفي موضوع اخرى وهو موقوفا صحيح واصحابه المحرم والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو صحيح والحرص كذلك وسدد وقتها من هذا الحديث ولماذا جاء في معناه هل الانسان يقول يدل على اذا وقع في فعلى الانسان ما ان او لبني او ايهما يغمسه لانه احيانا حتى يقابل هذا هذا وحتى يكون الدواء الثاني والحديث لواء الليل صلى الله عليه وسلم تلبس حب الصيد منها او يدها او رجلها هو ميت وهكذا لو قرأه الانسان لان عندما الطريق الشرعي والبقية نسأل الله ان يجعله هذا هو الاصل الاول الاصل يقال للملك عبد الله فاذا باشرت شيئا من شردت من هذا انك في حال والله شيء قليل اما اذا كان لا يعلم حاله فالاصل ان نسأل الله العافية كم يوم يومين ولا ليلة؟ هم. اذا ما تركها يعني يوم يومين ما يقاس مم الكلاب قد ناحية من بتقول يا خالد بالخوف يعني هناك دعاء يوضع فيه لحمة يقتل هذه ما عندي حكم في كل ليلة يقول فاتي يعني عرق الحمار من صواب النوافل من عيسى نصره عاليا دخل مع الامام ثمن آآ تجد معه ثمن اتى برأسه ولا او دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الامام من الركوع اي نعم يقضيها ثلاثة ايام من كل شهر لا لا اذا صار فتنة اوصت واذا صام ثلاثة اذا اصاب الجميع له فضل جميل كيف هذا الله المستعان والقرآن ليست عليه القلوب اذا اقتنست قمنا بعد التفرق هذا لو يعني اذا تنازعوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب ولو خسسوا نعم هذا هو هذا هو الاصل الا الا ما كان في الدبر والقبل الاستماع ما ينبغي ان هذا امر مهم ما ينبغي الاحاديث انما ينبغي ينبغي للمؤمن ان السنة وان شاء الله والله اخشى عليه لاننا باب الانية الف ضيقة من اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة كما يدرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عادوا بظنئها اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايام وعن سلمة للمحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جنود الميتة طهورها صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرز. اخرجه ابو داوود والنسائي جزاهم الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدف اما بعد خمسة تعلق بالاغاني اما الاغاني فالاصل فيها العلم والاباحة من الحسد من الحنين من الحذر من الصفر من غير ذلك فلا يجوز اتخاذ الاواني قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا يعني ولكم في الاخرة وفي لفظ اذا شرب ذهب او فضة فانما جهنم من حديث ام سلمة الذي وفي رواية مسلم فيها الذهب او الفضة انتهى الوجه الاول ولا من الزينة والجمال بل يجب لان استعمالها يذهب للاكل والشرب محرم بالنص ووجودها في البيت وسيلة لذلك فلا يجوز اتخاذ الاوان ولو زعم ان اهل الزينة او لغير ذلك فالواجب عمله ذلك الامام الاكل فيها والشرب فيها والتشبه باعداء الله الكفرة اما الحديث الثالث والرابع والخامس كلها مما يدل على ان يدلها جهادها ظروفه بدعة امريكا من الابل او البقر او الغنم وهو بالزكاة الزراعة واختلف العلماء في من مأكل اللحم تزيد الحمار والبغل اه المعتدل قال بعضهم يكفر بالدماء ايضا وقال بعضهم لا يفهم بالدماء اما النص فان موتها لا يحرم جزاها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم انما حرم عليكم اكلوها فاذا و اما غير ذلك لان في سهرته نظرا غفر الله لنا وهو ما يصلح له لا يجوز لا بأس بها لا بأس بها حسن تعد الذئب والثمار لا ينبغي ولا ولا ذنوبه لانه ما يكون الا بعلم الميتة فقط ها؟ اقول انني استدل ان الجنود قد تكون الا الذي حلال فقط ونحن مع ما يكون الا بهذا اما من كان ما كان حرام الاصل كالحمار والبرغل والكذب هذا هو حال والاحرام تركه بماذا؟ ها الذي لا قال لانها اذا ماتت كالحمار رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله ان امر بقوم اهل كتابه افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها اما ان لا تجدوا غيرها اوكلوها وكلوا فيها. متفق عليه وعن امرأة انا ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة من مزادة امرأة يشركه متفق عليه في حديث طويل وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه ان قد حل ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان سلسلة من فضة اخرجه البخاري الحمد لله الارض هنا الحمد لله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة في اسباب الآية هذه ثعلبة رضي الله عنه يدل على انه لا بأس من الحاجة اليها لكن بعد الغسل وان سألها عن ذلك ولا لا لا وانسكاهم اليهود والنصارى لذلك الخمر اثار الخمر ان يكون فيها الذبائح التي ذبحوه على غير الشرع فاذا غسلت عند الحاجة اليها توصل والحمد لله اما اذا علم انها نظيفة فلا حاجة الى اصلها لعلم انها سليمة كما في الحديث نزلت امرأة مشركة اصابه امرأة معها لا زادتين تسأله عن ما فعلته الجارحة فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعها المذهبتان فامر بحل المجالسين واخذوا من مائها لكن ثم على ما هي عليه واعادة ملأه كما كانت اولا هذه من ايات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لم نرزعك بماءك شيء اخذوا منهم من المفلسين حاجتهم وعادلناه هذه من الايات وجمعوا لها تمرا واشياء واعطوها اياه هذا يدل على طهارة او بعض المشركين اذا ولما انها لا بأس بها لان هذه ممنوعات ما فيها شيء فلهذا احد عملائها ولم نظيفة فلا حاجة وفي الحديث الاخير قد تحركها الشعب سلسلة من فضة هذا يدل على جواز الشيخ علي من الفطرة ان هذه الى ذلك فلا يهم من ولا يكون داخل في النهي عنه من ان هذه حاجة بسيطة فاذا دعت هذه تفضيل الشعب قليل من الفضة فلا بأس لحد ان ولذا الدنيا بها فاحسنوا المقصود ان يكون يردد الشعب من فضة لا حرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله ها نعم ها لا يلبسها ولا ذهب الا خاتم الفضة بس قال ثم يصلي الكافر مم خطوبة الكافر صافي ماشي مشكل وانما المشركون الاعتقاد الاعتقاد بشيء من الذهب عسى الله من عليهم على المسلمين يا شيخ المسلمين في الكفار يسألون عن حكومية هي الناس اللي ما عندهم شغل الدولة مكافحة خمسين ريال ثلاث شهريا فيسأل الله نعم فعباد الناس يخرجون من البلاد هذا هذا سؤال يا شيخ نعم هذا بعض الاخوة يسألون عن يقولون يعني يجبر عليهم ان يزاد الحجاب اتى العمل يجب ان اذهبوا الى العمل بدون حجاب هادو اخوتي يقولون لا هل الامكانيات نعم انما الطاعة في المعروف نعم لا طاعة ويسألون عن الزواج يا شيخ. لا ابيهم الزواج يعني اذا منعه الوضوء وهم مسلمات؟ اي نعم. الرسول لا تأكلوا فيها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلب لا قدرة من قال هذا الدعاء رضي الله عز وجل صدق رسول الله هل يجوز لي ان انك لحظة ولو من الزكاة اذا كان اذا كان فقيه. في هدية ها هدية شو هدية؟ ما في صدقة الضابط في آآ تعزيز الاسماء الكريم اذا كان من اسماء الله عمته وعبد الرحيم لابد ها هذه صلوا ركعتين صلى ركعتين بنيلة الخبر ولا يعلم اهذا الامام من صلى معه صلوا ركعتين مرة او ركعتين ولا يدري هذا الامام ها هذا قليل انهم مسافرون. نعم. ان هذا الامام مقيم نقضيها او الانسان تنبه الان ولا بعدين انه انه مقيم يصلي على الله. امرأة يغرها الحمد اه ومن يغره الحمد استعمل ما يمنع الهم جميعها جميع وسائل منع الحمل جميع وسائل منع سدد لها اضرار هل يجوز لها ان العملية وهربت اي نعم اذا كان يضرها وفي البالة يضرها يعني تنام في المستشفى مثلا ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع اسباب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ صلاه؟ قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسوله ينهيانكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلحة فناداه ان الله ورسوله جليانكم عن لحوم الحمر الاهلية. فانها ردس. متفق عليه وعن امر ابن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ايزيد على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اخر الغسل متفق عليه ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي في وفي الله وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا ببخل من ثوبه الحمد لله الله وسلم على رسول الله ولا اله واصحابه اما بعد هذا بعد اذاعة النجاسة مع بيانها الادلة الشرعية على ان الانسان تجد ايضا التزام سواء في بقعة التي يصلي فيها الناس او في الصوم او في البدن قال تعالى وثيابك فطهر فالنجاسة والنبي لما لما بلغ الاعرابي فما يصب على ومنه سجن من ماء وامر مستحاضات ما اصابهن من الزنا فالمقصود ان النجاح سواء كان الا بولا او زمن قوم يا مولاي ومن ذلك الخمر فإنها نجسة عند اهل العلم لما سئل عنها تتخذ خلا قال لا لنتغير يجب ارادتها تشتد نبيل وغيره قراءته الا يتخذ بمعنى انها نجد في الاجتهاد نجسة يجب ان تراها المرحلة ان للشرك الخالص حراما اهلية المعروفة التي بين الناس الان دمها وقولها ومعروفها امنع ابدانها السلام والصحيح انها طاهرة ترد علينا يعني تستعمل والبغال ابناءنا طاهرة وشربها من الماء لا ينجسه طريقها طاهر ولهذا كان يركب النبي على الحمار عادلا ليس على ظهره شيء نفي فدل على الحمر والاهلية والحمر الاهلية الصواب انها طاهرة والبلاء والبغال قاهرة الحذر لكن لو ماتت او او ذبحت فان لحومها وابوابها نجسة ولهذا امر الانسان ينادي ينادي انها نجسة لما ذبحوها القبور او ما لك او قال لها لكن اذا شربت منها طيب لانه والحديث والحديث وما جمرة وهكذا خطب انها خطبهم في عرفات على رحمته دل على ان يعامل الناقة طاعة وبولها طاهر لانها تباح تباح اكلها ولهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين باموالهم والبانية الابل والبحر والغنم وهاي اه واموالها طاهرة وارواحها طاهرة اللحم حديث عائشة الدلالة على ان من يطهر وان النبي كان يغسله وربما بركة دل على علمين واحد اصل الانسانة واما فركت عائشة من ثوبه دل على انه طاعة وفق الله هذا سلم. نعم؟ نعم. بالنسبة للاوائل الحسابية والسخرية هل تتلف اذا كان اذا وقع فيها خمر؟ تتلف ام ترجى نعم نعم سنة فانها بنسخته. اي نعم يجعل انها نجد مم صارت البقعة انه النفس ينبغي على صحيح في ايه ان الخبر ليس من اشترى سبعة عفا الله عنك ووجد بها ايضا ثم استقبلها بعد وجود العيد يسقط حقه في الرد الذنوب وعدم الحوار على الصغائر نعم على اجتناب الكبائر فقط ظاهر القرآن الامران حفظك الله اسأل الله الكافر هل يجوز ان يلقى في القرآن؟ ها؟ الكافر اذا كان مريض هل يجوز ان يقرأ بالقرآن هو ما اعلم اذا كان مستأمن او في مصلحة اسأل الله ان التكبير قبل الامام ما ورد عن نبينا صلاة الفجر حتى ثم اومع اليها وجهه بدوره الضعيف قال قدر هنا رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومأ اليه وبماله من طريق عطاء اليسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة ثم اشار بيد رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومى اليه وابن مالك من طريق عطاء مصلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة معاشرة بيد الى ان يغتسل ثمهم صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة اقول في هذا الحديث عفا الله عنك بعد ان اغتسل من الجنابة رجع فكم اكمل الصلاة بهم؟ لا لا خلافهم ايش هو الله عليك ثم اغتسل عمر لما طعم كمل بها عبد الرحمن ولم الصلاة. او ينتظرون ثم استخلف عمر حتى لا يشق عليه. اذا الاخ المأموم عن الامام حتى رفع من الركوع. هل تصلي في الركعة ام لا؟ كان متعمد قطع الصلاة الى اخر تحريم هذه ان مرة ولا مرتين نعم ما يجوز ها ثم وصل الى المدينة يوم جديد البخاري يبهت عن الاصرار يا شيخ اي نعم لو جامعة هذا هو الاظهر ان حرم عليه الاكل والشرب. كفارة وجوبا او وجوبا. هم. الله اليكم. الصيام تدلل في حديث آآ يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم شيخ الاسلام ابن تيمية هو مخير بين الامساك والرد فقط دون الارض ويقول رضي الله عنه وعن ابي استنشق