باب الحيض انا عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم الاسود يعرف فاذا كان ذلك فانت قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم وفي حديث اسماء بنت عميس فاذا رأت خصلة فوق الماء اغتسل للظهر والعصر غفلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غفلا واحدا وتغتسل من قبل غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين وانت ابن جحش قالت كنت مستحاب حيلة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم ايه فقال انما هي رطبة من الشيطان ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقاد فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك فان ذلك وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء فان قويتي على ان تؤخذ الظهر وافعل وتعجل العصر ثم حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا. ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء. ثم ترتسلين ما بين الصلاتين قف عليه وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين اليه. رواه الخمسة الا المساعي وصححه الترمذي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وعائشة رضي الله عنها انهم ام حبيبة بنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال الكثي قدر ما ما كانت احدث في حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي ليد داوود وغيره من وجه اخر بسم الله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه. اما بعد تعلق بالحيض والاستحاضة الحيض باب عظيم من ابواب الفقه فتورع كثير من الفقهاء من كثرة المشاكل وهو باب عظيم يسأله خطيرة وكثيرة الواجب على طالب العلم عدم العجب في توحيد الله عن البصيرة وعناية بالاحاديث بالامام المؤلف رحمه الله لان المرأة قد تصاب بدم عن صاحبها اكتصاب بمرض يجتمعون معها الذنب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة نستحي فنهي خمسة ايام وسبعة ايام باذن الله تصلي وتصوم ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين على حسب هذا اذا استمر معه الجمع اما اذا لكن اذا اما اذا كان يأتي هذا الشهر خمسة ايام اربعة ايام سبعة ايام عشرة ايام انسجن ما يأتيها في الشهر الصلاة والصيام وصلت الخراب فهلك الزوجة وانما اذا استمر معها الذنب فانها هل نسيت ايام وسبعة ايام والباقي يعتبر استشارة زوجها وتوضأ لكل صلاة تمام العنصرية راه خاص يقول الرجل الثانية فلاح هذه ان يفعل همه لا حرج فيها وان قبل لا تكون الصلاة من وقتها فلا بأس بذلك بل هذا امر عن امة حبيبة ان تفضل لكل صلاة وان الصلاة في وقتها وان جمعت كما اعتقد فلا بأس بذلك فالامر واسع ولكن عليها ان تتحرى الزمن الذي فاذا كانت لا فعالة تحية في تلك الايام وسبعة ايام تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة بخمس او ست او سبع او ثمان او نحو لا بأس نهى ان تعتز بما يستقر عليه الذنب اشهر اثنان سبع الحمد لله وفق الله حتى يستقر الامر تمام الله اكبر ها ستة ايام ستة ايام او حسب الخالات او عمات الجمع تجمع بين الصلاتين بالغسل اليس افضل نعم الله يهديه هيكه مأموم اثناء السجود حتى احدى قدميه بالاخرى ورفع الامام من السجود وهو ما زال يحك قدميه ما حكم صلاته مأموم باثناء السجود حك احدى قدميه بالاخرى. ورفع الامامه اثناء الحج من السجود يعني ما توجد الحمد لله لو الامام قد رفع وعن ام عطية رضي الله عما قالت كنا لا نرد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داوود واللفظ له وعلى انس رضي الله عنه ان اليهود كان اذا حابت المرأة فيهم لم يواكلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتزل فيباشرني وانا حائض متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن الخطاب. ورجح غيرهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالخير ان يزول هذه المعطية مصيبة الانصارية رضي الله عنها تقول كنا لنا عد القدرة والصفرة هذا وارد من الاحاديث السابقة اذا عرض للمرأة مواظبة بعد اخوه فانه لا يعد شيئا لكن توضأ توضأ لكل صلاة والحديث صافي وما تقدم فيجبها غسل عند نهاية الاية اما الجمع التي بين القعدتين فهذه يلزم فيها لان هذا مستحق ولا تعد حي رضي الله عنه اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا يدل على ان المرأة تعين لزوجها معنى الحي الا الجماعة فلابد ان يستمتع بها بظنها او الاستمتاع بها من الفرج لكن ليس له جماع ولهذا كان الرسول يأمر عائشة فيباشرها فهي حالة الا بالحيطة والاتجار افضل ولو ما شاء الله وانتصر بها من دول فلا بأس ليس له جماع وهم عليهما واذا التزمت فهو افضل واحوط وابعد عنه يغافل المسلم عن ابن عباس امرأته وهي حائض تصدق بدفاع الناس في هذا الصواب انه حديث صحيح واننا عمر اربعة ومعناها اربعة الا هذه مع التوبة الى الله لا شيء عليه ولكن استغفر الله والصعوب عنه في صحيح ها نعم اه نعم اذا رأت الطهر قلت ترى انت اذا رأيت الصدرة والسفرة في اثناء عدتها التخيير اليمين السلام عليكم نعم ولا تقربهن حتى نسأل الله العافية وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما قالوا الحاج غير الا اخوتي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث قبيح واما ابن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حايل فقال ما خوف الايجار؟ رواه ابو داوود وظعفه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النسخاء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما رواه الخنزقي للنسائي واللفظ لابي داود وفي لفظ الله ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء النفاس وصححه الحاكم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من خلال اما بعد الهدي الاول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نص النساء مساعدة امرأة للشهادة الرسمية وذكر نصر الدين هذا ليست اذا حضرت ان تصلي ولا كتبه الله عليه دل ذلك على ان لا اصلي ولا اصوم حتى فطر وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله هذا يدل على انه اذا حاضت ومهجسين هذه هذا يدل على انه اذا حاضت هذه حرام لها مكمل الا الطواف قال مثلا او عائشة رضي الله عنها اذا الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج تلبس بحجة بحجة ما مر فيها وادلاها طواف النساء واحد الحديث معاذ قال ما فوق الاشارة هذا يدل على الافضلية وان الافضل حتى لا جرأة على الجماع لان مباشرة قولها دماؤها كان الرسول وهي حائض هذا هو الافضل لهذا يسمع كل شيء الا النكاح رواه مسلم لا تنسون يكون هذا هو الاصل رضي الله عنها هذا يدل على النفاس نهايتها اربعون فاذا استمر معها الذنب فلها ان تزهر اربعين يوما لا تصلي ولا تصوم اذا جاءوزتها صامت وصلت وخاصة بعد ذلك انما يا الله ويرضاه بالطهر قبل ذلك لمدة شهر وعشرين يوم وخمس وثلاثين يوم طهرا تطهرت وحصل انها تنتهي وجاء بعد فانه رسول ذلك في اثناء الاربعين ثم رجع الدم الاربعين تجلس صغير. نعم اذا تمت الاربعين نعام اسيدي صلة الرحيظ وتجلس سبع ايام فانا اقصد يا شيخنا اذا طهرت ثم جاء الدم. لا ما دامت في الارض ما دامت الاربعين ها؟ كم من الاربعين فاذا جاء بعد الاربعين وافق العادة نعم العمل ام سلمة قال يا رسول الله واذا فعل الناس فعلوا ذلك فعلوا وافق على رأيها ها صلاة الافاضة من الوساوس اجي اجي مفهوم ثم تذهب الحمد لله الان الحمد لله الحمد والشكر ميسرة الطائرات متيسرة وكل شيء متيسر. من حمل بدعة حملة ولها مصيبة يقول قد ذهبت ولم تسرق تذبح به في محلها وتحل وعليها حج اذا استطاع اليه استطاعته الا اذا اضطرت لولدت المرأة وما تظهر في بدء النفاس من الاول او الثاني والثالث اثنعش نعم والله اعلم ان من الاول. نعم. ونهاية عفا الله عنك. نعم ها قلت احرص بالعمرة ثم تحلل رجع الى اهله في جدة واحرص للحج ماشي رجل متمكن من اهل من اهل جدة رجع الى جدة حتى مم مثلا لكن ثم رجع للحج مثل ما اجلت عائشة انتقال المتمتع الله يجزاك الجنة برجوعه الى اهله او بخروجه من الحرم ترى يروح المدينة او الرجوع الى اهله جزاك الله خير الله يسلمك المرأة اذا اصابها هل يكون هذا الذنب اللي فات نهاية الشريف