يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرامي للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصيام بداية الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان ثم بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه الذي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم ترى فقال يكفر السنة الماضية وسئل من صوم يوم الاثنين فقال رواه مسلم. رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن عن وجهه سبعين خط عن وجههن سبعين خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم وصلى الله وسلم على رسول الله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذا الباب في بيان احاديث جاءت في صوب التطوع وجاءت ايضا في ايام نهي عن صومها والمؤلفين علينا هذا وبين الاحاديث التي دلت على يا متفوق في بعض الايام التي تصوم وذكر بعض الاحاديث النهي عن بعض الصيام اما الاول وما النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة وعن صوم يوم عاشوراء التي قبله وعن او انزل علي فيه فليس له في هذه الايام وان ابراهيم اسحب وصيامه الحجاج لما فيه من الفضل وهذه كفارة لما سجدنا من الكبائر كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما في السيئات من الصغائر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة من رمضان كالصلاة لما بينهن ما لم تشهد الكبائر معشوقة ازا كانت ساعة الخمس فيها فرائض لا تكفر ان الصائم مما باولى وفيه يعني يوم فلان على الله مع خميس فانهم لان العجل يوم انزل عليه ويوم الاعمال على الله والخميس حجوة واحدة والامر يوم الاعمال على الله يوم المولد ما في شيء خاص جهلة خاصة كلها ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم يخصكم بشيء ما عدا الصيام في الحديث الثالث الدلالة على ينصت من شوال المسحة الانفصال لا بأس من صام اليوم في سبيل الله في سبيل الله ان ينوي في طاعة الله لعل الله سبيلا خليفا هذا فضل عظيم وما في من الخير العظيم وفي مسند احمد انه قال رسول الله الجنة دعاء عليك بالصوم فانه لا مثال في رواية ابن خزيمة وغيره بعمل قول الله عليك بالخوف لكن حتى لا هذا اليوم العظيم العبادة عظيمة ومن اسباب دخول الجنة في جنة العبد والصيام له شأن عظيم المؤمن اسعاف ابو لطيف فانما فلهذا ما الذي والعمل به فليس لله حاجة لان اذا اطعمه شرابه فلابد من عند الصيام الى التحفظ وله فضل عظيم نسأل الله ان في سبيل الله في طاعة الله مو في الثواب في سبيل الله مو بالجهاد القرآن في سبيل الله في طاعة الله باستثناء ذلك كالجهاد وحيدة الصيف احمد على صوم النبي لا يخالف الشرع صوم يوافق الشر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والايات القاعدة هو قاعدة يفسر بعضها بعضا يجب ان تحمل على ما لا يخالفه ما اراه منها كل حديث او كل اية تبشر بما لا يخالف النوع الاخر الاحاديث رمظان بعشرة اشهر وست ايام بشهرين من الاسباب تكفير السيئات الصغائر الباقية السنة التي قبله والسنة التي بعده هل هي خمسطعش وستطعش او خمسطعش وسبعطعش الفين وخمسطعش وسبعطعش خمسطعش وستطعش في السنة التي قبله يوم الله قبله والتي بعدها بعد يوم عاشوراء التي من الحادي عشر يعني سبحان الله اذا اذا اقامت اليوم عاشوراء لها اجر ولا ولا يضره لكن اذا صام هذا اليوم او صام ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الشهر نعم فقط يوم الخميس كل الاثنين والخميس. يوم الخميس نعم يقول السائل هل يشترط تبييت النية لقيام الست من شوال؟ واذا استيقظ الانسان الضحى يوم من ايام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحصل صيام هذا الجنة؟ لا والله ما يشترط في سبيل الاوصاف من اثناء النهار لا بأس يكون ناقص من اول النهار الصوم ثم لما طلعت الشمس نعم بعد اليوم الحادي عشر الى نهاية العام؟ ايه هذا الله هذا المقصود؟ نعم. اراد ان يقوم يعني الذنوب فصغير طيب ربنا فمن اراد ان يقوم يوما في الاسبوع واحنا داخلين اول خميس هو الرئيس يوم الخميس الوعد لا يوجد فلا يجب على الانسان اذا وعد وعد يجب عليك السنة ها ها الحاج عرفة. لا ما ينبغي نعم نعم الحديث ومن علم حجة هذا لم يعلم شهرين فقط ها كقول السلف الباقي شهرين فقط ها قال الحبيب ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب الصوم التطوع وما نهي عن قومه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صيام في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى لا نقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة وثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. وصححه ابن حبان وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد ابو داوود غير رمضان اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه كلها تعلق وصوم التطوع رضي الله عنها ان المرأة فيصوم كان لك من الشهور صلاة رمضان الذي شعبان الصوم حتى نقول لا يفطر ليس تطوعا ويحسب الفتى حتى نقول لا يصوم وهذا المعنى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رؤية الصوم حتى يقال لا لا يقال لا يصوم فهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم يتحرى الفرص التي فيها تمكن من الصوم لانه عليه الصلاة هو قائم باعمال الناس باعمال الدولة الرسالة عليه الصلاة والسلام فهو خير باعمال وباعمال الدولة وتيسير امور المسلمين فاذا جاءت الفرصة المناسبة سبب الصوم قلة الاعمال التي تشغله عن الصوم واذا جاءت المشاغل الكثيرة المتوالية صلاة الفطر يتقوى بذلك على مهمات المسلمين وحاجاتهم وهذا هو الافضل مثل الرجل والمرأة ان يتحرى الخاتم من اسباب الصوم والاوقات المناسبة للحكم في وليصلحوا لاحد يصوم يوم ويصف اليوم او يصوم الايام الثمانية من الشهر الرابع الثالث عشر والرابع عشر هذا كله سنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عن عبدالله بن عمرو قم يوما واعصي يوما لما الدهر قال بأسم يومه فلا شك ذلك صيام الدهر وقال له اريد افضل من ذلك قال لا افظل لله هذا صوم داوود وهو صيام الدهر يوم عشرة يوم فان قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابا الدرداء بعشر امثالها وكذلك هذا يصومون في يوم الخميس اذا تيسر له ذلك عليه الصلاة والسلام واخبر ان ان صيامهما فيه فضل عظيم وان وانه فيه من الاعمال على الله وهو صائم عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة الدلالة على فضيل شعبان الا قليلا وان صامه كله فلا بأس لا نبني رواية اخرى عنها ما كان يصله يصله برمضان بعض الاحيان وفي حديث ابن سلمة عند النسائي باسناد صحيح انه كان يأخذ خمس رمظان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على انه ان صامه كله فلا بأس وان افطر بعض الايام من اخر الزي فلا بأس انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الرواتب لما سئل لماذا؟ قال يا شهر يغفل الناس عنه في بعض الروايات لرمضان يعني تمهيدا لصوم رمضان تعظيما له ويسحب لامه ان يصوم ثمانية يسأل اولاده ان اغلبه واما كله وهكذا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم من كل شهر يصوم الاثنين والخميس كله طيب وفي حديث ابي ذر يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من كل شهر الافضل للمؤمن ان يتحرمه ايسر عليه قال يمنعه بما هو اهم اذا كان الصوم يوم وطن اليوم يمنعهم عن بعضهم الناس انتقل الى صوم كل شهر واذا كان صومها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في اي وقت الاخيرة الحمد لله كذلك هذا افضل الصيام المقصود ان المتطوع مخير ليلة اليوم كله هكذا كله طيب ليس هذا الصوم بعض الاحيان ايام عديدة ثم صلاة الفطر ايام على حسب ليس لا بأس كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا لا يجب ان تصوم زوجها ساحر الا باذن الله الا رمظان المرأة ليس لها ان تصوم تطوعا وزوجها حاضر الا باذن الله لانها قد يحتاج اليها تنفع بها تمتنع الصوم فليس لها ان تصوم الا به لا في السؤال ولا يوم الاثنين والخميس ولا من كل شهر ولا غيره الا باذنه لانه حق الاستمتاع ما عاد رمظان رمظان فريضة ولهذا بلسان ابي داوود الا رمضان او يصوم الكفارة التي عليها بالحيل عليها ان تقصدها ولو لم يأذن عليها ان تصوم عليها لانها من رمضان قبل رمضان والنفاس في رمضان عليها ان تخرج فليس له مدحها بلا فرض قال الحافظ ابن حذر رحمه الله تعالى هو الذي سعيد من الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام ودن وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن وامراء رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التفسير وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. رواه مسلم وعن وائل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة واما ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه اللهم واله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالصوم النهي عنه تقدمت للحديد صوم وهذا في الشق الثاني لان الباب باب ومن جاء صومه عن ابي سعيد يقول وهكذا في الصحيحين مقامه قال النبي عليه السلام قال ان هذان يومان حرم الله صيامه اللهم وفقكم وصيامكم واليوم الاخر الذي تأكل فيه النصوص هما لا يهزمون وهكذا ايام التشير هذه عشر والسابع عشر يقال ايام التشريق فيقال ايام النحر لا الصاغية المقصود منها عن صومها ليس من ذلك عدة احاديث قوة حالة واحدة وانما اذا عدد المتمتع والقانون عن الهدي روى الحسن ابن عمر وعائشة قال لا يمثل ان يصلى الا لمن لا هذا صلى الله عليه وسلم بدل ذلك على ان يجوز للمتمتع البخاري ان يصومها نيابة الشيخ لذلك قبل عرفة فهذه الرابع والخمس تخصيصها لصوم لا يجوز الفصل على الاسلام ولا يفصل والحكمة في ذلك والله اعلم انه يوم عظيم وفاضل النساء لا يرد فيها سائل فهي حرية بان يصوم الناس ويخصها بقيام بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصها عن الصيام وعن هذا القيام رحمة للامة. واحسن اليهم فلا يجوز ولا الا ان تكونوا صوم صلاة صوم الانسان وغيرها استاز معافرة بس لا يصومن يوم الجمعة الا ان يصوم يوم قبله او يوم بعده وهكذا لا انظر ومن الظلل ولهذا يعلم ان النهي عن شرع الكفر الحديث الضعيف لان الرسول قال انه الصيام قبلها ومن بعده فدل على صيام السنة مع الجمعة لا بأس بتطوعا عليه الذي يفسقه علينا يأتيه من حديث منصرف غير صحيح هذه في الصحيحين لا يحرم صيام الجمعة على سبيل الانفراد تطوعا اما اذا اخرجنا ان ولم يخصها او سمعها السبت او صام عن الخميس ولا حرج في ذلك وفي الصحيح ان زويره رضي الله عنه صلاة يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم في امس قال وفق الله لا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين ايادي المسلمين او الجماعة عندنا عيدان يوم الفطر ويوم النحر فلا يدرج بينهم يوم الجمعة يوم الجمعة ويوم التشريق لا يعني ايام عيد الحمد لله ايام العيد فيه انها يوم عيد قال انا واثق يوم عرفة الاحوط احسن الله اليكم يا شيخ هذا كان يوم الجمعة يوم الاجازة لا لا يغفر لك لم تصوم ولا بقيام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا هو ولهذا امر قبل الجمهور على فقط قال له قال ليست عادتنا بصوم يوم يفطر يوما الا في صحة العمل فاصوم يوم وافطر يوم وافق يوم جمعة صيام لا لابد من نعم زار بينكم الايام العشرة يا شيخ صحيح ايه اما السبعة الظهر عصر صيام ثلاث ايام من شهر محددة بالبيض ولا اي ثلاث ايام من الشهر يقول جزاكم الله خيرا. يقول هذا هل صح الحديث في في الحث على الصوم من ايام الدين؟ فان صحكم الحكمة هل صح الحديث في في الحث على صوم ايام البيع فان صحة فما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها تمام يقول السحر الذي يسأل سحر حديث آآ الذي ورد في الحث على صوم ايام الفيل. ويقول اذا ساح الحديث فما الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم والحكمة فما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ لم يصومها نعم كان يصومها يوم الصيام عليه الصلاة والسلام وتقدم يصوم الصوم حتى يقع لا يفطر عليه الصلاة والسلام نعم جزاك الله خير. يعني سؤال النافلة يقول السائل هل اذا جلس الامام جلسة الاستراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام؟ او يكتفي بتفجير الاول عند قيامه من السجود والاخت اذا جلس الامام في طفل استراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام او يكتفي بالتكبير الاول عند قيامه من السجود من السجود يكفي وان في سنة للجميع سنة للجميع على حسب حاله لكن اذا كان جزاكم الله خيرا قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب القوم التطوع وما نهيرا من صومه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه الخمسة واستنكره احمد وعن الصماء رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوم السبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب صعود شجرة رواه الخمسة وردة فان لم يجد احدكما او عود شجرة فليمضغها. رواو خمسة ورجال ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو من سوء وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت يوم السبت ويوم ويوم الاحد كان اكثر كان اكثر ما يكون من الايام يوم السبت ويوم الاحد. وكان يقول جزاك الله خير كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد المشركين وانا اريد ان نخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالصوم لو يجعل له صوم تعبان بعد النصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينتصف شعبان فلا تصوموا ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين. ان رجل كان يصوم صوما فليصمه الحديث ان يدلان على انه لا يتعدى رمضان لا يتقدم بالصوم ومرحوم فان هذا وسيلة اذا زاد فيه كما زاد في النصارى في صيامها والواجب على المسلم ان يتقيد في الصلاة ولا يزيد فيما فرض الله اما اذا كان محروم يصومه فلا بأس صوم يوم الخميس ولو واذا كان ما صار اول شعبان وما صام فلا يهتدي بعد النصف من صلاة بقول رمضان اما اذا اصابك فصام فلا بأس اذا صامت قبل النص فده من الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس كان النبي يصوم شعبان ثم صامه كله اما قبل رمضان او يومين او ثلاث او الفجر صوم بعد النصف هذا لا يجوز. الزيادة الحديث كان عليه الصلاة والسلام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم فان لم يذهب الى الله الحديث هذا خلف الناس فيه منهم من ضعفه والصعب انه ضعيف من سرابه وكان مخالف للاحاديث الصحيحة يوم الجمعة كذلك وانا اريد ان اخالفهم لا بأس به يعني بمخالفة المشركين والحديث هذا المذكور حديث لا يصح ولهذا انكره مالك رحمه الله وقال ابو لهب وصعب انه ضعيف غير صحيح ومخالفة للاحاديث الصحيحة غفر الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب. كل سنة وهيصوم من الايام يوم السبت عليه الصلاة والسلام نعم. نعم ما تيسر له الا الجمعة قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحوا يوم الجمعة ولم يقل لا تصوموا يوم الجمعة ما كان هذا اليوم الامان تبعه ابعد عن الشبهة صحيح. نعم لا يخالف حديث شعبان سؤال صحيح هذا مختلف وحمل على الاصرار اراد ان يجمع بين اما لو قال انما الحرم قبلها قد يكون مثل ما قال في الجمعة قال من لم يصوم نافلة وهذا باطل مخالف للاحاديث الصحيحة عندك الخلف موضوع النفس هو مكلف او يوما بعده بعده هو مسلم وكان يصومه على احد. عليه الصلاة والسلام ايش المزاد؟ الساعة اثنعش يعني ضعيف يقول وما صحيح نعم صحيح لعل صامه كله عليه الصلاة والسلام لانه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن صدوق ربما وهن تصريف التهديد. لا لا ثقة هم رجال المحسنين ابي هريرة لا بأس بهن صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم نعم تمام سنة سنة يوم الخميس اكثر اكثر والظهر اكثر قدر الاحاديث الصحيحة الحمد لله صام في اوله في وسطه وفي اخره او في ان يزيد كلها كله طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن قومه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه خمسة غير التلميذ وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قام من صام الابد متفق عليه ولمسلم من حديث ابي حمادة بلفظ لا صام ولا افقر بعض الاعتكاف وقيام رمضان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام فغضب على ايمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر فان العشر الاخيرة الاخيرة من رمضان شد الازرة واحيا ليله وايقظ اهله. متفق عليه. وعنا رضي الله عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل متفق متفق عليه وانهى رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه والنذر للبخاري اما بعد حديث اول يدل على انه يوم عرفة لا يصوم الذين عرفة رضي الله وقف المبتغى عليه الصلاة والسلام قد حلبني فشرب الناس ينظرون وحديث ابو هريرة لا وجه له والحديث لا بأس به لان الاصل في التحريم ولانه يوم عظيم بين يدي الله انه المناجاة والدعاء والفقه اقوى العزيز افضل من الدعاء فزرع لهم ذلك يوم العيد وفي الحديث الاخير للنهي عنه صوم العذر لا يجوز للمسلم ان يصوم الدهر ولهذا قال لا خمر ولا صام ولا