علمنا عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى امرأة مقولة في بعض مغازيه فانكر قد لم النساء والصبيان متفق عليه وانتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبغوا شرحه وشرحهم رواه ابو داوود وصححه الترمذي وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري واخرجه ابو داوود مطولا وهل لي ايوب رضي الله عنه قال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم من التهلكة. قاله ردا على من انشر على من حمل على صدق الروم. حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحد الاربعة كل ما يتعلق بالجهاد يقول صلى الله عليه وسلم يقول نظرا فانكر قتل النساء والصيام لا يجوز من جهة من البنوك لانهم ليس منهم حساب هذا هو الغالب عليهم ليسوا من اهل القرآن ايه هذا المجاهدين مقاتل النساء والصيام الا اذا قاتلني اذا قتل بك ما اقبل الناس او الصبيان قتلوا وهكذا اذا اغار المسلمون على البلد الجماعة واصيب نسائهم وذرياتهم فلا حرج لانهم تبعا لهم ان اتقدم بالحديث الابتدائي بيده سبحانه هم منهم المقصود ان النساء والصيام لا يجوز ولا تقتل الوليدة مر عليه فقال ما كانت هذه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن متى قاتلت او قاتل الصبي او قاتل الشيخ الجليل نعم هذا في الحديث شيوخهم يعني يعني اذا كان لا يغسلون فما تقدم اما الشيوخ الذين كانوا يقاتلون او يؤجرون الرأي يدفنون اما اذا كنا ولا ولا فذلك وهذا حديث علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه عبيد ابن حارث المنصرفي اسباب الربيعة عيسى بن ربيعة وللاسف وذلك انه لما خاف الناس يوم الفجر مسلمون وصفات تقدم عثمان بن ربيعة من كبار قريش ومن توهم الله فيه وتقدم اخوه وتقدم معهم فلا فقالوا من يبالي تخافون تبعث في صفوف المسلمين من يبارك تقدم لهم ثلاثة من الانصار ابدا قالوا نحن من الانصار قال له طيبة يريد من اوله يريد من قريش بلغه النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وفي عبيدة فقام علي وعبيدة ابن الحاكم ومارسوهم لا يرخصين تقدم تقدم علي للوليد اما حمزة وهو على صاحب الرحال اكل شيئا وهكذا اعانهم الله عليه وقتله اما عثمان بن ربيعة فاختلفا غربتين سقط عتبة علي ابن حمزة تمم عليه وقتله المسلمين ريح سعيدة هذا يدل على الجواز المباركة ولا حرج فيه ليتقدم بعض الكفار ومن يمارس فلا بأس ان يتقدم اليه من المسلمين من يرى في نفسه الكفاءة ولا حرج في ذلك الانصاري كان في مثل الاعياد يقول يستنكر على المبانس نيته يصفحوا قال ان هذا يقام ليلتان يعني بعد ولاة ولا تخاطر قال هذا الكتاب ان منهج اسير الاية يقوله جل وعلا غنشوفو واش هذا يكفينا معشر الانصار اذا فتح الله الفتوح دفاع الاسلام حدثنا في بيننا ان ندع القتال يبقى في مزارعنا قليلة لما فتح الله مكة فانزل الله ذلك وانفقوا في سبيل الله معناه ان ترك القتال هو التهم الزراعة ونحوها يدع القتال فهذا هو التهان النقدة اه خروجه في سبيل الله فهذا هو الميات هو السعادة كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تبنا لله ورسوله وتجاهد من بلدكم خير لكم ان كنتم تعلمون هذا هو طيب هذا هو تقدم الخير وليس للقاضية بالاموال شهوات هو في سبيل الله فهو في سبيل الله. نعم لها اذن بارز هل يشترط لها ازمة اذا وجد الناس شفاعة فلا بأس نعم نعم جيد لا مطلوب من الجبل يعني يغلبنها القتال نعم اذا كانوا لها قوة لشو الا اذا ساره الناس ثم اذا مروا في محلات او نسوخ اهل الملة دولة الا ان شاء الله الاخوان نعم يلا هددها قال الله تعالى قال الله تعالى حتى يطمئن حتى تقم عليه الحجة عليه ينبغي ثلاث ايام عيال دخل والامام في التشهد الاخير ينتظر حتى يسلم ويصلي مع يدخل معاه صلى الله عليه وسلم يعتبر له اجر الجماعة الصلاة والذي من ادرك ركعة يتوضأون بيجون يلحقونه ليس الانصار مثلا يصوم معهم وصام الصوم يوم يصوم الناس والفطر الناس لا لا مع زمايلي لا يتقدم ولا يتأخر مع المسلمين ما فيها لا بأس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخلبني النظير وقطعه. متفق عليه وعن عبادة ابن الخامس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا