نعم دية المقصود المسلم وجئت مكتوب الكافر هل تتغير ام ثابتة مثل وقتنا هذا نعم نعم. هل تثبت بمبلغ معين في وقتنا هذا؟ والله. نعم. ولي الامر ينظرون لان تربية كاملة ومعاهد للنصر صافي اذا صلى الامام خامسا وقد قادة المأموم ركعة وليس من تابعه جاهلا فلا اها واذا هذا ولا هذي نعم رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن انس ان الربيع بنت النظر عمته فطلبوا اليه العفو فابوه فعرضوا النار فابوه فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خابوا الا القصاة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس للنظر يا رسول الله هل تقتل سمية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكتر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله قصاص فرضي القوم فاعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو لعن الله لا ضره متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علي النية بحذر اوصوا بما واخاه فعقله عقل من خطاياه. ومن قتل ومن قتل عمدا فهو قرد ومن حال دونه فعليه لعنة الله اه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة باسناد قوي وعلمنا عمر رضي الله عنهما من نبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يسأل الذي قتل ويحبس الذي يمسك. رواه الدارقطني موصولا. وصححه المحبة وصححه ابن قد قال. ورجال الا من البيهقي رجح المرسل وعن عبدالرحمن بن البرلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول واه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعني اما بعد قصة الربوبية قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه بين في النار رحمته وطالب اولياؤها وطلب اصحاب فابوا الى القصاص فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس رضي الله عنه بالنظر الربيع لا هو الذي معه في نيته لما انفع الناس تقدم الى المشركين رضي الله عنه فهذه قصة قبل او فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا ان العبد اذا اصلح الى ولهذا قال من حكم الله بالصحة كما قال جل وعلا نزول المائدة المعدة لكن يؤخذ من قوله تعالى الاخلاص الانجليزية فلم ليس للارض ولهذا قال ان من عباد الله لان هذا الشخص ولكنها بحسن الظن بالله وان الله سوف يهديهم وسوف يرظون بهم اه وسامحوا حاول يحاول ان يوجهه فلا بأس ولو مرضاهم باكثر من لا حرج في ذلك وانه اذا اقسم بالله حسن الظن بالله وان الله سوف يسهل رظاهم فلا حرج عليهما. ان في عباد الله استغفر الله العظيم تعرف ولكن من باب حسن الظن بالله انه سوف يفعل ما يرظيهم ويطيعهم حتى لا الانسان ايوا هذا حديث ابن عباس التعاقد على الخطأ على الجميع يشتركون فيه اما اذا عرف القاتل فهو على الخوارج اما اذا بكثرة من شارك في قلت له فانه عليهم وعلى ومن قتل عمدا يعني علم انه قتل عمدا وفيه وحي على ما فعل دون ذلك فهذا واجب على المؤمن حذر منه ان يحول بين حدود الله انما هلك ما كان قبلكم بل والله على غير الله هكذا يجب على المؤمنين يواكبوا اودا او حجا الا ان يرضى اولياء القول باتجاه او باحسن من الدين فلا بأس في قتل الحل للرأي قال لا ان يكون اما يكون احدهما مسلم ولكن تجد والتأديب اذا تعمد ذلك على ولي امر ضعيف على تعمده لانني امسك امسكه حتى قتل مثل ما امسك هذا هو الارجح قال بعض اهل العلم جميعا يغسل القاتل والمشركين على قتله مثل ما امسك حتى يموت لانه امسك وقال بعض العلماء امسكه ليعلم ان يختم بانه وسمعه لان في هذه الثورة فاذا امسكه يعينه على اصل غسل به لان وطن قوي لكن اهل الله لا بأس به يحبس حتى يموت كما حدث المقصود حتى مات نسأل الله العظيم وحرمت منه بقول عمر رضي الله عنه هذا هو وقل لصلاة الجماعة وتوفرت الشروط صل كفر السوء اذا تعمدت قتله بالسم او قتل بالسكين او ظفره من حوض غير لا يقتل له تحزن مش عارفين الرصاص او بالسم ما يكون لما صلى الله عليه ما صحة حديث لم يقام حدا من حدود الله خير من ان تنصروهم اربعين خليفة هذه ما حكم اعطاء الاذنة للمخوفين ما حكم اعطاء الاذنة للمقوم الصالحة وسؤالنا جزاكم الله خير يقول السائل ما ضابط الرحم الذين تجد زيارتهم؟ ما ضابط الرحم الذي قال ثم من كان امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاخر اخوته ثم اخواله واعماله وهكذا حتى حسب التيسير حسب التيسير غفر الله لكم راح يذهبون الى اهل القتيل بعض اهل الوجهاء ولاهل الاصلاح يذهبون الى اهل القتيل لكي يتنازلوا عن القراءة. اذا اذا هذا من لا بأس به مثل ما الحق هذا صلى الله عليه وسلم المحلية والدنيا مثل ما جاء الحرم قبلنا شرعا لنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيها لقتل اخذه البخاري وعن نبي الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فاهله بين خيارتين. اما ان يأخذ العقد او يقتلوه اخرجه ابو داوود والنسائي واصله بالصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه اما بعد هذه العمر العمر في رضي الله عنه فهذا يدل على انها وعلق تضحية هذا يجب قتله ومن فعل بها ترى في اشارة في قتل غلام فقتلهم وقالوا المقصود من هذا ان يجتمع الجماعة في ثلاثة واربعة تخونه جميعا فان لك نقيلة فكذلك خديعة العلة يقتل وما اشبه ذلك هذا حماية لمجتمعا سريعا مجاهرة تنازعوا تضاربوا قتلة هذا خبيئة فهذا يقتل بكل حال لانهم تعاونوا على ووجب غسلهم جميعا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس فلا بأس اهل البلاء فيه واما ان يقتله وهذه تدل على ان حتى العبد يوجب الا ان يرضاه اولياء المغفور او يتراضون معها وحاسبهم ولو بريح مضاعفة مضاعفة الحق لهن اذا كانوا فاسدين نعم لواء خاصة قال لا يا ام قال نعم امه بنته واخواته احسن الله اليكم هل هو مشروع اذا كان فعل كل واحد منهم اصابة اللي حصل في الصلاة في القتل يعني ينسب الى كل واحد انه شارك بالقسم يعني كل واحد الامساك الذي يتقدم ولكن لو حصل هذين كل واحد منهم عفا الله عنك ينصرك اهلها لغة الغيرة مبالغة يعني هذا لا لا عليكم هذا هذه بعض الاسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يسمى للاية ازالة الكسوف لا لا يجوز ذكر ابن عباس انه صلى لكن يحتاج الى تعمد تحتاج الى نعم. والسؤال الاخر يسأل عن حكم صلاة الكسوف يقول هل صلاة العيدين والكسوف فرض عيني فيقرب الله امر بذلك بعض اهل وبعضهم يراها خلقهم والله اعلم انها حر لان الرسول صلاهما وامر بها صلى الجمعة في العيد قبل الخسوف وامر بذلك لكن العيد اشبه باللغة والراجح فيها انها فرض عين وقال الجماعة انها فرض كفاية وقال والكسوف في الشهداء لكنها دون العيدين دون الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لله ودعائه وضعه الاوامر هذا هو اصل الامر قاعدة الامر بالوجوب الا اذا دل دليل على جزاكم الله خيرا وهذا يقول ما حكم مخصص عن الطفل لتجميله وتزيينه او يقصه كله ودعوه العمد قتل العمد اه؟ فيه امتصاص لا هي فقط والعبد الوحي هو الذي سلام عليكم اذا عفوا اهل القتيل هل لولي الامر ان يحزر ابن الحاج او اقولها قاعدة ان العفو ثم يمشي اذا لا يعفو عن القاتل الا حين تفيض القبر وبعض اهل الغسيل لن يعفو عن القاتل الا ان عند تنفيذ القصاص. يقول اني اريده ان يرى الموت عدة مرات ولا يعفو الا حين نفذ القهاوى فيه هل هذا له وجه يحضروه ثم حتى يرى ان الامر يجوز العمل بالفوز الراجح على حسب الادلة الشرعية مو بالهوا احسن الله اليكم بعض الورثة ثم تراجعوا نعم؟ تعرف بعض الاولياء والبعض لم يعرف؟ اذا بعض الاولياء سخط يلحق له جميعا فاذا اتى بعضهم سخط وجبت الدية ولو واحد ولو من تنازل يعني تمام؟ كلهم يأخذ من الديار ولا؟ الى الدية يأخذ. مرة بس يأخذون مبالغ خيالية والدليل من يلومه قول الام حديث امام رجل امن رجل على دمه وقتل خال بريء من المقاتلون كان المقصود كافرا معي سند يحكمون نعم؟ معي سند المؤلف عند من؟ عند الطبراني ماشي كم؟ هللت حدثنا ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي بكر العكس العتكي حدثنا ابيه حدثنا عن بيان ابن بشر الثاني عن عمرو بن شمق الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن رجلا من امن رجل على دمه فقتله كان قريب من القاسم ليس المقصود كافرا قال واحدها رجاله ثقاف راه كلها الاثم العظيم نسأل الله العافية ابعاد الديات ان ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من من اعتبق مؤمنا قتلا عن بينة فانه الا ان يرضى اولياء المقتولون وان في النفس الدية مئة من الابل وفي وفي ذا اعيد جدع هو الدية وفي العينين الدية وفي اللسان والدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر والدية وفي البيضتين الدية وفي صلب الدية وفي الرجل الواحدة للصدية. وفي المأموم وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجارفة ثلث وفي وفي من الصلة خمسة خمسة عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل لاسر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي وفي الموبحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل. والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد له في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنون حقه وعشرون وعشرون بنات مخادم وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. اخرجه الدار قطني واخرجهن اربعة بالارض بني وهاض واسناد الاول اقواه واخرجه الله بشيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من واخذه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما رفعه الدية ثلاث محقة وثلاثون واربعون خلقة في بطون اولاده في بطونها اولادها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد ذكر امواله رحمه الله حديث امر ابن حزم وهو حديث طويل نحن وهو بعض اساليبه الصحيحة وله شواهد اخرى فيما يتعلق بالجهل وفي الاعضاء التي في الحديث وفي الاسنان ذلك لما اللسان والذكر وما كان فيه عدد متعدد فاصابه وفي فالامر على ما فيه حديث كبيرة ما يتعلق به ولا الاعزاء بن دينار على الصحيح ان المراد بذلك اذا كانت قيمة له وانها محمولة على انها قيمة الابل اما اذا كانت الابل فالعودة على الذكر واجتباط هذا فيه فرض اولياء المقصود بالدية فلا بأس وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس كل هذا سبيل له قيمة اما الخطأ فمثل ما الناس ايوا ماشيين كم اخوة خماسية اما اذا ترتيب الامر الملاحقة جماعة واربعون هذا هو مؤتمر اهل العلم في هذه المسائل نسأل الله ان يوفق هذا العلم لكل خير وان يعينه على اصابة الحق وان يهدي المسلمون ويصلح احوالهم لا حول ولا قوة الا بالله الارجح اما اذا كان لا لا هذا مثل الظالم قريب من البلوغ على عقيدة اذا كانت لفن العاقبة ولا في شأنه بعده كأنه مأمون على العاقبة والحكومة هذا ما في لانه لانك حكم خطأ ها نعم هلا هلا نعم كحكومة يعذر الانسان المتعمد واذا رأى ولي الامر هذا من باب اذا كان متعمدا لا يعني فلم تعد ها نعم مرة مثل بيت الرجل نعم نعم تؤخذ منها والصدية مع القتل نعم المسلم لا يقال اما اذا كان خطأ ففيه لجة نعم تسأل نعم دون الاصل لكن مع المبالغة لكنا قول يعني على السجادة وعلى الارض والحمد لله لا لا لا يسحب عليها الماء يكفي اما كانت يابسة لا ليصب عليه ما لا في تصفية وان لم يتغير لا بأس بها يا شيخ رجل ان هذا الى ولي الامر هل يحكم ولي امر ولي الامر؟ امين وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لزحل الجاهلية. اخرجه ابن قال في حديث صححه وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ان نبيك الخطأ الا انني لخطيت ابهل عن بما كان بالصوت والعصا. مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعلي ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه ثواة يعني القيصرة والابهام. رواه البخاري والترمذي هدية الاصابع والاثنان ثواب. الثنية والضرس سواه. وللمحبان دية صابع اليدين والرجلين سواه. عشرة من الابل لكل لكل اصبع وصلى الله وسلم على رسول الله النبات في الحديث الاول عن ابن عمر تنزل على فهل في حرام الله او قتل غير خاتمة اوصى اهل الاسلام سنة الجاهلية الحذر من هذه الامور ينبغي الحذر منها بعث الناس على الله عليه ثلاثة دعاء فلا جهار لله اوقف غير خاشمة او قتل من اهل ذهنه ان يستعد الله بالجاهلية احنا جاهلية فيدل هذا المعنى لا اعرض هذا الصحيح من ادوات الجاهلية والبحور الجاهلية هذا ايضا من الظلم كلها من اي ابن عباس يدل على هذا الناس الامر يدل على ان الواجب لكنها مذللة خليفة في بطن اولاده كانوا اغنياء يا شيخ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان نبية الخطأ الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصاة. مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه القنطرة والابهام. رواه البخاري والترمذي هدية الاصابع والاثنان سواه الثنية والضبط سواه. وللنحبان دية اصابع اليدين والرجلين سواه عشرة من الابل لكل لكل نصبة وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم في الحديث الاول فسألت في حرام الله او قتل غير قاتلة من هذه الامور اما الحذر منها طاعة الناس على الله او قتل لعداوات الجاهلية المجالية ويدل على هذا المعنى ما اعظمها في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم افظل الناس والله ثلاثة من حديث حرام الله ومنصح بالاسلام سنة الجاهلية ومصائب لا وهي مسلم عليها كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة يجب الحذر منها واذا كان قتل هذا امر عظيم ولهذا سنة جاهلية بدأ به اخر بغير حق الحرم واذا كان هذا له من عبوات الجاهلية ودخول الجاهلية الا ايضا من المنكرات العظيمة ومن ممن يبتلي اللسان سنة جاهلية ومن الظلم صافي النعمة تدل على النعمة جزاك الله النعم والمدلول على ان الواجب ان تكون مثلثة يأكل الابل لكنها مهللة خليفة واما العلم فيها مغلظة خمسة وعشرين وهذا يتعلق ولاة الامر ان الاصابع والاسماء سواء والاصلاح في اسرته افضل من العلم يدل على المعنى الابهام او قطعا والاسماء سواء والاصابع سواء الله جعلها سواء احسن ما يكون خلاف اللهم مم النعمة عندها بعض تعال شف الامن مشاقا الى ذلك العصا وما يشبه الشيء الذي لا يقتل غالبا نعم مم لا بأس به بعض الاسئلة يقول السائل اذا وضع الشخص على صدره عصابة للحاجة وامره الطبيب ان يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا ثم تبين له انه لا مشقة عليه بنزعها فبدأ ينزعها عند كل مؤمن ويتوضأ السؤال هل يعيد الخلوات في ذلك اليوم الذي اعتقادا جزاكم الله خيرا يسأل السائل يقول ما يقول ما ما الحكم في دخول الصور للمسجد بعض الرؤوس بعيدة من مثال يرفع الرأس والحمد لله او بالساعة في الفائدة والحمد لله نعم المدارس كلها لن تروح هذا واجب عليه وعلى المدرسين يفعله لا يحصى لان الدائرة ما تقبله لا لا هذا بطل هذا كل بطل العور هلكوا البصرة ولهذا من اهل العلم في فرق بينها وبينها تعمل في امان الله