واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا كتاب الحدود الحدود كلمة مشتركة يطلق على العقوبات المقدرة كما هنا ولا حدود القوات المقدرة وتطلق الحدود على فظايق كما قال تعالى فلا تعترفوها اللي لسه فيهم عليها واللي جابوها الله يطلق الحدود على عن المعاصي على حدود المعاصي لقوله تعالى تسع حدود الله فلا تقربوها من المعاصي هنا العقوبات فانه مقدر به والله قبيحة في هذا الحديث وطلب عن النبي الا في كتاب الله وقال احدهما ان ابني كان عاصي لاجله المسألة على العلم والا على امرأة في هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينكم في كتاب الله الوليدة الزاني سهلة اهل القرآن اما اذا كان ولهذا قال فاذا تركت الجبهة فدل ذلك على الخط الثاني واسباله الرجل اذا كان في يديه اما اذا كان كان وان تخرج صافي ليس فيها نصوص العموم لاساءته باخلاقه لا تقبل عندما يفتى فيه ففي محل شرعي شيء من المال او شيء للعقوبات الاخرى بهذا اللفظ معقولة جل وعلا الاقامة في دين الله. ان كنتم هو لا يشهد عذابه طائفة من المؤمنين وفي هذه وبعدها يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فجعل الله لنا سبيلا هذا هو الحكيم اولا سبحانه وتعالى فان شهدوا او يجعلها الله له سبيلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني ما شاء الله الاخوة هذا من اوسع الله له سبيلا والله تعالى السبيل هذه الحدود مخالف انما الواجب هذه ولهذا فالرجل فالجلد مشروخ في حقه داعش ما اجد اجنبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لان العادة في مثل هذا لا يلح واتضح العقل ومن هذا هو الذي عباس لعلك قبلت حتى اقول لا بل مثل هذا لانه جعل فدل ذلك على من جاء تائبا لا يصح به قبول الحج عليه لا بأس ان لان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يلتحق اما العرب عنه وهكذا الغالبية عن ابن ابي تائبا نادما اذا تيسر على الحرام وانه لعله فلا بأس بل يشترط والرجل الا تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حجا الصلاة الحاصل مع ان جاء تائبا نادما لا تستعجبها في اقامتها لعله لعله يتعلق بشيء فاذا صمم على اقامتها او عليها وعلينا ناس غالبية والجهوية وفق الله الجميع رجل على محرم الله او امرأة له ثم ضربه او قتله ما الذي يعني نعم ان الوطن قبل الدخول جمعت ثلاث ايام وقاموا عليها دخل بها الزوج ثم طلقها ثم تعلم اذا استقاموا عليها الحد الرشيد. الذي قال له النبي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ للمعروف الا حكمة ما بين هذا فلا تجعلهن شهادة الزنا. تاريخ الاسلام اربعة شهداء اربع شهداء ضابط التغيير لو كان في اسلامية ها؟ لو كان في غير بلاد المسلمين انت لما الحجارة يعني انا سعيد اربع مرات ثواب الدين يهوديا بس فيكم يلا. اقول التوبة تكفي عن اه يتوب ويتوب الله عليه ولا يهديه لا يجد حاكم ولا هذا هذا السنة هذا المشروع التلميح تمام نوع من العقوبة نوع من البعد عن هذه جماعته لعله يكون ان يتأثر ويتوب ويندم على واذا سبق ولو بعدين من جامع الحج اه كلهم؟ ايه فرع ولي العمر في التغريب وتغلبها عن بلادهما الجمهور قالوا لان لكن ما فيه زيارة العذاب اذن ما في زيادة وما هما في السجن ليس فيه الزيادة نوع من الناس اعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ونعوذ بالله من فعل هذا تمام. قوله فسألت اهل العلم كعصر النبي صلى الله عليه الدري كيكون مع ولي الامر مع محرم نعم انه مع البهائم سواء كان بكرا ام سيدا. نعم. فلنكن الذي عليه. هم. الذي يفعل هذا مع البهائم نسأل الله العافية والسلامة واشهد ان هو حق لله وفيه رفع ولهذا انه عفا عنه المزيد الحمد لله لابد ان يقام لكن فيه مصالح الفواحش الرجال والنساء صالحة ظاهرة وادع لهذا وهذا وهو حق لله ومع هذا فيه الله رؤيا رجل يكذب امرأة اسفين قوي عندهم. ادخن معه لا من طرف الصبح هم؟ الا عن طريق استجمال عليهم والله العظيم وليس من المؤمنين فان هذا قول بعضهم احسن الله اليكم من الدعاء لهم ايه؟ من الدعاء لهم الاستغفار لاظهار الامر هذا حتى يكون راظعا للناس حتى يكون راجحا يريد ان يصبحه وتكون الفتنة اكثر من الكفر. هم. اذا اراد ان يذبح هؤلاء الذين يريدون ان يدعوا الفاحشة مخافة ان تكون في اي فتنة كبيرة نعم يمنعهم من القيام عليه الطائفة الهيئة اذا قبضوا لا يسألون هذه الاسئلة شرعيته ان شاء الله انكارها والتأديب عليها لا تؤدي الى استنكارها والتأديب عليها وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الردم قرأناها واعقمناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخفى ان قال في الناس زمان من يكون قائل في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الردم حق في في كتاب الله تعالى على من اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان او كان الحبل وبالعتراف متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنقمة احدكم فتبين زناها فليجد نداء فليجلدها الحد ولا زنقة احدكم فتبين انها فليجلس فليجلد هم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو وبحبل من شعر متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود. وهو في مسلم موقوف واله واصحابه ومن يهديه اما بعد هذا الحديث عمر رضي الله عنه الغني يقول رضي الله عنه ان الله جل وعلا انزل عليك الرجل فرنها وعذابها وعقلها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعده تحت ما نريد الرد في كتاب الله فيضل وان الرجل حق في كتاب الله في حكم الله على من شرعنا الجيدة او الحبل او الاشتراك مثل ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام فنزل به اية من القرآن ثم نسأله وبقي حكمها وهذا القرآن بها ثم نصح له الحكم كما هو من الشيطان الرجيم المسلمين اجمعوا على ان الرجل حق وان من زنى اذا كان محسنا يرجى وتزوجته ووضعت فانها ترجم حسبي الله ومع زوجته اليهوديين ومع الغامدية قوله اذا كان الحلل حملت وليس هناك شبهة اشراف ان زوجة سلام ما هو نفسه بقى ثم قال عمر ابن الله او لا ولو ولو مرة فإن ذكر الله العلماء اختلفوا بهذا واذا ثبت على الاطلاق ولم يرجع نقابه كما اقام النبي على الناس واقام على غالبية ويسر له الاستغفار واقام على اليهوديين والجهنية المقصودة متى اخر وثبت على ولم يمس اما من اخذ عليه المسائل البينة هذا وبحدها مصطفى اننا الذي جاء ثائبا نادما هذا اذا مات الاعلى عملية هذه الثانية حديثة يعني هذا المثل ثم جاء الثالث هذا يدل على ان لا يقام عليه لا عليه الا نص العذاب اذا كان غافل اجر وهل يصوم او يعني اقوى من اجعلها لا الا عمل علم ما يدخل عليه اجلس عليه انما لين ولا يفلس الى الترفيه فهداه الله لا لا رضي الله تعالى من الظالمين اقيموا الحدود والحمدلله فليذهب الا على ابي سعيد صلى الله عليه وسلم زوجتي لكن هل المرأة تضطر لزوجها للعام لو رمتني لا تستطيع ان نثبت عليهم بيع الوجوه بيع الامعاء على الوجوه الاصل الاول هذا الاصل من الاوامر ولعلك رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بانه مسلم فما العقوبة لذلك القاتل مع نفسه ولم يغضبوا جماعة الكفار انا وزارة الشيوخ او علمها هو امره الى الله سبحانه في انتظار شيء هذا سؤال آآ يقول السائل امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها اخو موافق فهي متمسكة بهذا الخاطب. علما بان هذا في بلاد وبلاد الكفر فما الحل يقول اه امرأة خطبها رجل ملتزم فخجلت هي ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها هم وافقون ان يزودها وهي متمسكة بهذا الخاطب اذا كان الخاطب وهذه الاب الفاحش زيزه اما اذا كان في بلاد المسلمين في بلاد فيها محاكم الزوجات عفا الله عنك اقول هذا يحمل الزوجات الى اذا زنت عدة مرات او في الامام فقط اذا تكرر الزنا الانثى ما في زوجة واحدة عرف الحصن ما يخصني ستوب ويجوب الزجاج ايه ده سيجري هذا الحكم في الزوجة انه لا يجب طلاقها وفراقها لا الزلزلة بل ان تحرر منها وجب لما عرف ويسر عليه اتق الله ينصح الله اليك على المهر لا لا تهمة هي تدل على شبهة اما اذا وجد وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي حبلى من الزنا. فقالت يا نبي الله اخذت حدا فاقمه علي قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعلت. فامر وبها فشدت عليها ثيابها. ثم امر بها فردمت ثم صلى عليها فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من من امجاد لله تعالى؟ رواه مسلم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم. وقصة وقصة يهودية في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في ابياتنا هو رجل ضعيف فخبث بنعمة من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف انه اضعف من ذلك. فقال خضوع الثالث فيه نية جمراه. ثم اضربوه فيه ضربة واحدة ففعلوا. رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم بذلك تكفي حديث الدلالة على المرأة كالرجل وانها الصلاة ترجع كما يهزم الرجل تقبل ما في حديث ربيع الاسلام والمقصود ان رجلا كان اذا كان جيدا حتى يموت وهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر توبة عظيمة جاءت تائبة نادمة مقربة الامر طالبة للحج وهل وجدت افضل ما عندها شيء افضل من ما عندها شيء افضل من ان تجوز هنا شيء افضل من النفس ومع هذا جادت فيها لله ان يقام عليها الحد وهكذا رجلا وامرأة دخل عند الاسلام هذا ما اعرف من اليهود اليهوديين وهي الثابتة في الصحيحين اما حديث سعيد ابن عبادة قال في الرجل الضعيف الذي لا يستطيع فلا يتحمل وذكر امرة واحدة لا يتحمل فهذا يجوز على ان مسكين ضعيف اه يوزع برؤه ونحو ذلك الموت يعني الذي وهذا يحتاج الى بعد عناية وان كان مؤذن ففي عباد الله المرادات وطرقه ان شاء الله يعني ولا يعجل كما قال العلماء من اهل العلم حتى هذا هو الاصل وفق الله لنا هذا احمر احمر فلماذا يحمل الحديث واذا طيب هكذا فلا بأس حتى واحد لتر وان شاء الله بعد فلا بأس الملتزم لما كان في حرب او ليس في اعمال منا ولا جنسية ولا ليس تابعا قال ان هم انكروا انكروا توافق التوات اراد الله نسأل الله العافية شرع الله يحفر من هي المرأة الاخلاص نعم نعم حتى لا تنكشف نعم ولما وهم في مجموع حقوق الانسان فاذا ولو علمنا لم يغسل ويصلى عليه انما يغسل الشهيد في هذه المعركة اذا مات المعركة يمر ولكن يعني حتى لا تفطر حتى لا تمشي ويوضع فيها يعني رحمة الله عليه الاماكن التي سهل قتل السرى يعني ما يعد لها ابواب الرحمن حتى في الحدود حتى في الحدود في القلب والوجه لا يضر بالوجه صاحب الحد مثلا صاحب الارض ان يرجم مع هم او لابد ان يكون من قد ينتقل من الواصل في الرجل بعد المقصود قتله انه يزيد بعد ما يتوضأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم الفاعل قول به ومن وجدت منه وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة. رواه احمد والاربعة. ورجاله موفقون. الا ان فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغضب واما ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله صفات الا انه خلق في وقته ورفيعه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال متردلا من النساء وقال اخذوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها يزرع الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضيق وهو ضعيف ايضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله من قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات الذين هموا الله تعالى عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدل من يبدلنا صفحته نقيم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في المقطع من مراسيل زيد ابن اسلم انتهى الوجه الاول