الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم لا يغرم السارق اذا هو اقيم عليه الحدث رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه سئل عن السمر المعلق فقال من اصاب بها من اصاب به من ذي حاجة غير متخذ خذنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤذيه الجنين فبلغ ثمن الميزان. وعليه القاطع. اخرجه وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقتل الذي سرق رداءه فشفى فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروت والحاكم الله عليه وسلم فخالصتلوه. فقالوا انما سرق يا رسول الله. فقال اصنعوه. فقطع ثم جيء به فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم زي به الرابعة كذلك ثم ثم جيء به الخامسة فقالت نوح. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنفره. واخرج من واخرج من حديث من حارث ابن خاطب نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد هذه الحالة كلها تتعلق رضي الله عنه نشد لهم بالجنة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقام عليها هذا هو لا يحتجون هذه كلها عند الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحة لمعلق لا حول فعليه العقوبة واراده هذا يدل على ان معلق يتسامح الناس فيه راه فيه ولا عقوبة فيه فان خرج في يمينه مرتين اما من خرج بعد ان يخرج هذه الاصل الجليل ولا قال يعني كان لا يجوز لا شيء فجاء انسان ثوبهم فامسكه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالعطش قال له ان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك الان تأتيهم الحاكم سلطان فلا شفيع فيه وفي حديث تشفع في حد من حدود الله ان دل ذلك على ان السائق اذا ترك ما يقطع فيه ماذا عنه والعفو اذا عفى عن ماله فلا بأس وهكذا الحديث الاخير تعبوا الاذن ضعيف منكر والحديث كذلك من قبل الحديث ذكر كالنساء وغيره ويكسل رحمه الله ان هو سوء المسيح الحاصل ان يؤذن ما يراه ولي الامر ولا كما اسلف بهذا علي رضي الله عنه الانصار يعني اهل العلم طالما انه ضعيفة ومنكر عامة ويقول الشافعي رحمه الله ان الملائكة منشورة يوفق الله الجميع رأي هذه الحالة لا اخاف عنها ابدا ليس بصحيح ما في من بستان فمنعه حارس فيه قال اذهب من له ان يمنعها هكذا خايف عليه يا رب نعم هذا من ادلة هذه من ادلة التعليم تعذيب الله بدلا من القصد نعم مثله مرة اخرى لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمر فيه ولا احد لا يجوز يعني حارس او اعوذ بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك هل لسان قبل ان تأتينا به ولا كيف قبل ان ينبغي السلطان النفسي ليست دفاع قبل قبل السماح صباحا. نعم باب مفتوح لم يأخذ ثم بخيل ولا نعم نعم والحاكم او رأيت الحياة او مدير الشرطة لك المدير اذا وصل المدير او المحكمة او السلطان ده مبحش ما محد وبيان المشير انا لابس بن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين واربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر فقال عبدالرحمن ابن عاصم اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة بن الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه او يتخير الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيها حتى شربها واموال رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارع الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه. ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه اخرجه احمد وهذا لذه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منشور. واخرج ذلك ابو داوود صريح النم الزهري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليستقي الوجه متفق عليه بسم الله وصلى الله وسلم واله واصحابه اما بعد الخمر وكل ما حفظ الله كل ما اسفل يسمى خمرا رضي الله عنه وارحمه ما كان والنبي عليه السلام قال لكل مسلم كل الحرام او مأكول فهو حرام وما او ان كان من تمر او عنب او عسل او شعير او غير ذلك قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والازنام الشيطان فاجتنبوه انما من يستطاع ان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ارصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون عمر رضي الله عنك الخمر اولا مباحا ثم ننهي عنه ان تقوم بالصلاة وانتم شفاء ثم حرمه الله هذه لا يوم لا قوله جل وعلا واثمهما اكبر من اهلهما اشتبه على الناس وقال عمر اللهم بين اللهم بين. فانزل الله المائدة يا ايها الذين امنوا انما الصبر والميسر والانصاب والازباب من حديث انس رضي الله عنه والانسان بالخوف فجعل له جيدا تساهلوا في هذا الامر بالعقوبة فقال له بعضهم اقعدي بجد ثمنه قد فجعله عمر ثمانين اشتد الايمان علي رضي الله عنه ثلاثة من الاربعين وهذا احب اليه الاصل انه اربعون واذا رأوا ولي الامر قالوا ثمانين كما فعل عمر فلا سنة كما قال هذه كله سنة قال عليكم بسنتي في بعض الاحاديث انه امر بالجليد والنعال والايدي هذا يرد يده وهذا بثوبه وهذا بنعلف ثم حلل الجنة اربعين واذا لا يصلحونهم رضي الله عنه ولانه اجر للناس وابعدوا عن هذا الامر ولان الرسول لم يصمه ان لم يحدث حدا كما قال عليه سنة لم يحدثني حدا ودل على انه اقرب الى التعزير ولهذا ارد على امور ثمانين امانة نقول هذا البلاء حماية المسلمين على وفي ثم قال اضربوا عمر الى انه منسوخ ونشر ان العلماء انه ان يتكرر ثم الاكبرون على ان قد جاء له شوائب وجاء في حال تدل على انه لا يخطئ والاصل المسلم طيب عزيز رابعة والخامسة حتى ينتهي هذا احوط من قتله من جميع الاصلاح عظيمة يحتاج الى يقول صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدهم فليتخذ الوجه يجوز للانسان ان يظاهر بجنبه لكن يتقي وجهه لان ولهذا لا في حدود ولا شيء والمقصود تأديبه المقصود ولكن المقصود وهذا دليل على الرأس لان الراس خطر خطر قتل وصلى الله عليه وسلم الصواب في نجاسة هذه الامور يشهرون على انه نجسة الى انها طاهرة لانها اما تمر واما نحوه فلا يخرجكم من هذا ولكنهم نجاسة النجاسة في التحريم يعني محرم خبيث بعض اهل العلم ولكن معاملة تنزف معاملة الزهر كذلك الاقرب والله اعلم انه طاهر ما سبب ثوب لكن اذا غسل السياط والخروج من خلفه يكون احسن ثم نجد وراءه نجس لا يوجد صراع لهذه الاية اذا جيت لا لا على قوله ما رأيكم الاصل الحرمة طلع واصل لعل الله يتوب عليك ويتوب يعجب الحديث لازم في الحدود لا يدرس اذا كان قتله الله اعلم المرجو لكن تهديد وعليكم سلام عليكم من وراء هذا مما حبوب ولكن ثم السلام عليكم من مراد الوسيلة وهي اعلى جنات على ما في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم امر مجلس التعزيب ليس فيه حد الصحابة انزل عليه. نعم. اذا رأى الامام السخط نعم طبعا لا لا الصحابة عليكم بسنتي ولم يحدد حدا لا لا بأس واجب تركيا وعدم مسيء للشرب السلام عليكم هل تنجح فيها خلاف اقول جمهور الصحابة لما حرمت عليهم الخمور ارقوا ولما رأوها بالاسواق فالدليل على انه عندهم وان يحفظها والمغفرة وحاملها وبائعها ومشتريها انها العشرة فيها ساعة النوم امر يحصل هذا هذا ولكن العقل هذا هذا قال اوكي حتى لا يحس بالالم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاموا الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر اخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما قام للعقل. متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسجد حرام اخرجه مسلم اما بعد ايضا تتعلق او المشكل يقول صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد هذا يحمل هل تأخر عند السرقة والزنا وغيره لان القاذورات والحجوز قد يترتب عليها من القاذورات من دم او غيره فلا تقام المساجد ولكن تقام الصلاة وكان يطعمها صلى الله عليه وسلم نصارى لا في المسجد عليه الصلاة والسلام السر بذلك انها شخص بعض الادب ومسجد تصالح للاذى تلزم او ظلم او غير هذا وفيه دلالة على ان او فكن من التمر كانوا يشربون الخمر من التمر لكن غالب التمر وعن انس رضي الله عنه ان غالب الى عمر الى الله امر حبسا من التمر والعنب والشعير قد تكون بغير هذا ايضا والظابط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل مشكلة خطير تغفر الخمسة ومن غير الخمسة لان هذا واقع موجود واذا وجد شراب اخر من غير الخمسة فانه يقام بهذا وكل مسلم حرام الا بالله خراب او طعام حديث عمر من كل اسرة وكل مسلم حرام الظابط كل مسلم الصحيحين كله حرام اسفله فهو حرام والظاهر في الغالب ثم ثبت انه مسلم فانه حكم حكم الحرم هم عند باب المسجد من العلم باب المسجد لكن عند الباب احور اليوم نعم واذا افعلها ولو بعد صلاة عمر رضي الله عنه مئة مكررة. نعم اذا كانت الجريمة عظيمة لاجل والله العظيم تهلاي لي في الحرم المكي الحرم المكي اذا كان كله حرام مسجد يعني يعتبر مسجد في مكة ان يقام الحج يعني لابد ان يكون خارج الحرام فاعل الخمر مروج للخمر تعزيبه من الاصل او الجهة الى الناس القصيدة المفسد ان الانسان معه قبل امتناع يضرب لكن لا يراه ولي الامر دوروا على نعم نعم نعم ان شاء الله يعني يتأخرون عن النجاسة والاحوط اذا وجد خروج من خلاف فاصاب ثوبه او اناءا بالخمر بعض الادلة هنا فكرة وهنا ادلة حتى يشفى الغريب اما لم يكن قول الاخرين بان الصحابة سريعا على النجاح لا بأس به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ابو يقول ثم عاد في اشياء ما حكم اعماله قبل الردة؟ فهل يجب عليه اعادة الحج اسلم على العشرة واسلمت على ما ان بالمؤتمر ومن جاهده الله واسلم والحمد لله والدليل صدقات اذا يحب الصالح المشركون حفظ عنهم ما كانوا يعملون لكني الذي قبل الردة هو الذي الا الا مات على فلابد ابدا لا طيب اللي بعده تزوير عفا الله عنه او حرز معين