ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين وخالتها وفقكم عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح جزاك الله خير. لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم وفي رواية الله ولا يقربه وزاد يحب ان ولا عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم ولمسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وعن نخبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوصى به ما استحلل به الفروض. متفق عليه اللهم وسلم على رسول الله ثم بعد هذا حديث يقول صلى الله عليه وسلم انا لله يستثنى من قوله جل وعلا للنساء جاء بين الظرفين نصرة الاية ثابت السنة النهي عن متنها وهذا مسلم من قوله اعيد لكم اراء ذلك سهل لكن وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث بالله عليك ان والحديث الثاني الاخوة الميمونة رضي الله كذلك هذه المضمونة هذه هذا يدل على ان ولا يمكن ان يزوج عليه ولا يخطب ايضا الفتنة وسيلة للنساء ولا يصعب عليكم ولا اخته لانها فلا يتزوج نفسه على احرامه اما حال الميمونة ابن عباس الذكرى انهي ابن عباس هذا كما قال سعيد انما الصواب وهو حلال كما قال الزوجة ابن عباس وهكذا ثبت انهم الله الذي هو حنان فلا يكون بينهما تعارض بين يعني ثابت انه تزوجها وهو على عليه الصلاة والسلام اما لو ثبت من سورة المحرم فيكون هذا قبل النهي او يكون خاصا بها عليه الصلاة والسلام لكن الثابت انه زوجها حلالا يا رسول الله النكاح احق الشروط الاخرى بها يترتب عليها يتزوجها مثلا على انها لانها تبقى عزاء فيها او عند امها وانها في بيت مستقل علي الوفاق نشره ليظلمها يفعل لك شرطك نعم بشرط ان ما اخذ من ذلك المسلمون على شراطهم لا يجوز عليه الاحجار الا اذا سمحت نعم انا رافض لكن شرط اني ما افضل من ذلك المسلمون على شروطهم بخصوص ما حق عليه قد عاشرتها الا اذا سمح علينا او بمخالفة الشر فالحق ولا بأس لا يعطيها عشرة الاف او عشرين الف ليس له ان ينقصها المسلمون على اصح منه ان الا بهذا الشر فهل لها ان تشترط ان لا يتزوج نعم لان حق الناس نعم هناك ما يسمى مشروع اذا ارضاه انه يصبح لا تصلح لا بأس بها والله اعلم نصيحة الله اكبر الحسن الله قال يا شيخ آآ تستأذن ولا تستأمر اليتيمة كذا وكذا تعطيهم عبر يعني الحال والله العظيم الله اكبر يا شيخ رجل طلق زوجته وهي ترضع ومكث بينهم بعض الفقهاء سنة كاملة هل هذا القضاء صحيح ام ليس صحيح الزوج ارضعوا هذه الاسباب للجماعة طلقها. هم هل هذا لا يجوز قبل ان يمسها اذا بلغها بعد منكر لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلوا قبل ان يمسوا مثل هذه الحالة مكث الان عام كامل هل هذا الطلاق وقع؟ ام ما هو في جمهور يقع عندهم اذا كان في حامل والا كان ليس حامل ولا عائشة مثل هذه الحالة يرجعها في نفس الاسم الاولى. اما الطلاق واذا كان تزوجت قبل ان يرجعها ها؟ مرض الزواج؟ نعم. جزاك الله خيرا السلام عليكم عند العقل عند بعض اهل العلم. نعم سترجع كل شهود يلزم الارض شهود ولا يحتاجون الموقع جزاك الله لان وليكون بعد فلا بأس بهن الزواج النفسي نعم نعم وعن سلمة ملة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وقاتل في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن متعة النساء وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة ان ابا داوود وعن باب ان صبرت عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء تحلها سبيلها فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد ما هو ابن حبان وعلى اله واصحابه اما بعد قد كانت وما حدث في اول الاسلام وان يتزوج معه ثم انتهاء المدة من بين هذه الاطراف كالزيارة ثم مثل ذلك الى يوم القيامة قال بعض اهل العلم انها تحل المرءين مرتين حديث وانها واقربه والله اعلم انها ولكن خشية ذلك على بعض الناس طبعا وبكل حال لقد على تحريمه وانها محرمة الى يوم القيامة لابد يكون غير مؤقت يتزوج الانسان على طلقها فلا يخاف من شهر ولا ساعة ولا غير ذلك الاحاديث فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله كيف يعانقها ولا تأخذن شيئا عوضه هو لها اما الان مع اشهر ولا سلفا ولا غير ذلك كما ان في هكذا يجوز النكاح الابد الا الا ان يرغب ولا يجوز التوحيد مدة معلومة قد يكون سواء او فيه كما قال جماعة خفي على بعض الناس مرتين قد استقر تحريمها الا يوم القيامة وفق الله الجميع لا يدل على انه مرتين البعض مطلقا وعن توقيع سمرة تضغط على هذا لا لا يجوز الزواج بنية الطلاق الله شهرين سنة في هذا اما بنية الطلاق طيب للزوج ان يدخل المهر عليه ولم يدخل عليها ما يسمى نكاح الغريب الزواج بنية خلاص هذا يسميها نكاح الغريب ولا غيره؟ ليش المقصود ان جمهورنا لا بأس بينه وبين الله فقط ولا حين مصلحة والافضل ترك النية كما قال رحمه الله الجماعة. نعم خفي على بعض الناس ظن انه حدث هنا المهم انه المتعة جميعا ان مدة شهرين ثلاثة السنة ثلاثين ثم تنتهي ايجار البيت ايوا تمام ها التوفيق باذن الله جل وعلا يسمى لو عرفت لو عرفت المرأة له ويطلق ولو ما ولو منظر بعد ساعة لو يشترط الزوج عدم الاولاد يعني الزم المرأة عند العقد باكل الموانع والله اعلم هل اهل مكة نعم من المسلم نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه ان من محلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب يماني اخرجه الاربعة ان لم النسائي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لا ينكح اذى للمجلود الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها اراد زوجها الاول وان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق ومن رسيلتها ماذا قال اول؟ متفق عليه واللفظ لمسلم اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث الاربعة ما يتعلق بالنساء الحديث الاول والثاني تتعلق ثم ثبت على تحريم التحريم وان الانسان لا يكون لها الرابعة والقصد الصالح ولهذا جاء ومحللة وصاحبهما العلى لا رغبة فيها ولكن ان يحلها للذي خلقها طلاقا فبالها هو ان يطلقها اخر ثلاث هذا يهينها لقوله جل وعلا ان طلقها فلابد وفي الاية الكريمة حتى اقيمتها يعني الذين تحريم فيها مثل هذا الاحسان فهذا جريمة والله جل وعلا هو الحكيم الحليم مسح باب الامر ثم طلقها الثالثة منعه منها بعد ذلك الحكمة بذلك والله اعلم عدم التعدي والصلاة وان الابتسامة لا في الصلاة فاذا لم تنفع هذه المهلة تطلقها الثالثة عوقب ليس حرام عليك الذي يتزوجها بالاصل ان يحلها لا لرغبة فيها سواء كان قريبا له او باجرة والزوجة لا تحل بذلك والاكبر الحديث هذا الحديث الا مثله هذا في التحليل والترحيب لا يعني قد تهم الزوجة يسبب لها مشاكل انه قد اثاروا عن هذه البغايا تزوج الله المعروف والزنا قد يخفى امره ان لا يستبين قد يكون تهمة فلا ينبغي الا هم عند اهل العلم هذا مقيد التوبة اذا تاب توبة ظاهرة لا لا التوبة تجب ما قبله الا ينبغي ان يتزوجه ولان كثيرة لهذه لقد يتأخر من الفواحش عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرأة ثم زوجته اذا لم يأخذ من يدخل بها عليه صلى الله عليه وسلم حتى ان دل على مسؤول حستيه حتى تنجح نكاحا فيه وقت اما لابد من نكاحا يقول عسيلة والله لابد الزوج الثاني الذي يسمى ذهب بعدما طلقها الاول او في السلف ان من حكم وان كانت مجزورة فلا تحل الا لرفع نكاح صحيح ما شاء الله ما شاء نية للناس من طرف واحد وهو من طرف اذا اخذ التحليل وملعونة لكن ما تؤثر المؤثر نعم لا يفعل هذا الامة امة امة الدعوة هذا عموم الناس عموما يهود والنصارى والشيعيين وغيرهم على امة الدعوة واما الاجابة هم المتبعون النبي صلى الله عليه وسلم كنت خير امتي في بين الناس ومسلمون ان الرسول وعلى امة الدعوة اما المسلمين خاصة لا يدخل فيه اليهود والنصارى والشيوعيين هل بين تكبيرات لصلاة الاستسقاء ذكر معين؟ التكبيرات يروى عن نفسه حتى في العيد فانكر الزوج الثاني بوقف القول قول من الزوجة الثانية اذا انكر الوقف لا تصدقي الاعلام والسلامة ناصح اخر فدائما يذكر الناس يقول استحوا من الناس او راعوا الناس فالاولى ان يذكره بالله ولا انه يذكره يقول هذا وهذا الحياء من نعيمة يذكر بالحياة ويذكر بتقوى الله او لامون ترتيب الله المرحلة الثانية لكن اهم شيء تقوى الله اهم شيء تقوى الله ثانيا المجلود المجلود هنا حكم اغلبي ولا عرف الزنا هذا المقصود به مجهول قد ثبت الزنا فهي نعم انه زاني لكن ما اقيم عليه الحج لكن السنة الا بالبينة الشرعية بالحق الشرعي لا يجوز. نعم حديث اهل الحديث ان يدخل تحت هذا الحديث لا يمتحن المسجد. نعم؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون على ان الكفرة وان كان عنده نقص نعم. احسن الله اليك. بعض الناس يضع بعض الكتب يريد يتخلص منها في المسجد ما عنده نية وقف او خلاف الوقف ها بعض الناس يكون عنده كتب زايدة يريد ان يتخلص منها فيضعها في المسجد اذا كانت هذه الكتب ما تصلح للمسجد اما لانها مثلا كتب اجزاء متناثرة او كذا هل يجوز للانسان ان يأخذها ويشتري بقيمتها ما ينفع للناس ويضعها في المسجد وقفة اتجاه العامة اذا كان يعتبر المسجد ان كان فيها شر ان كان فيها دفع ولا ولا العامة يا اما بخصوص واحدة لما جاء المسجد يعني يروح اصلح نفسي بنى المسجد وفتح للناس قد يكون رغم يعني فتح الباري مخروم عند الجزء الثاني ولا الخامس فيجب هالاجزاء في المسجد فيأخذ هالاجزاء ثم يشتري للمسجد العامة ما ادري هذا الله هذا ما وضع صاحبه الا ان كان يضر الناس يبعد عن الناس لا يا بابا الكتب الخبيثة ولا تبقى الله يحسن عملك نعم هو المعلم كيف المساعد مم ما عليه بأس اذا فعل بعض ما كان يفعله دائما عن ابن عمر رضي الله عنهما كتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم بعض والموانئ بعضهم اكفاء بعض الا حائفا له حجاما. رواه الحاكم وفي اسناد لم يفهم واستنفروا وهو حاكم وله شاهد عند البزار معاذ لجبل من سند مصقطع. وعن صاحبة بنت قيس رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امسحي اسامة. رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غريب يا الله انفقوا وكان حجابا رواه ابو داود والحاكم بسند جيد وعلى عائشة رضي الله عنها قالت قيدت فريضة على زوجها حين متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها ان زوجها كان وفي رواية عنها كان حرا. والاول اكبر وصح عن النافع الله تعالى ان البخاري انه كان عبدا صلى الله وسلم واله واصحابه اما بعد هذا الباب الكفاءة والصيام الزوجية يعني الافلام التي اما في رفعوا عنا مسلم وان كان عربا او عجما له موانئ من دلائل القرآن العظيم والسنة المطهرة الله جل وعلا يا ايها الناس انا كلام لا تظهر وانثى وجعل الناس شعورهم وخزائن شعرهم ان الله قال اسمع لا يجوز الاعجمية والاعجمية العربية والاعجمية العربية والمولى الاخير العتيقة كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه ويدل على هذا مع ظاهر القرآن الكريم اما حديث والثاني ومخالف للأدلة الشرعية فيدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال للانصار فالحائط اولى واولى البخور قيام احفاد في النفس هذا نافع عملهم المقصود ان ليس بصحيح نعم ولقوله فقال ابو جهل خطبها اسامة فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال امشي يا اسامة اما اقولها فليراها عمى معاوية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عتيقة ومع هذا الامر قالت وهكذا انت حافظ القرشي انتهى اعتقه والسنة المطهرة من العرب والعجم وانما يتميزون بالتقوى والايمان من كان اتقى لله كان اولى وان كان من العجب ان كان من الموارد هذا هو الذي دل على الاستخدام العظيم وسنة مطهرة كما قال جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر يؤمنون. ابن ادم عمل يشهد هو ايش تاء الارض وجعلناكم شعوبا وقبائل ما فيهم يتفاخرون الا من الله اتقاكم ان الله عليم وفق الله الجميع ما يتعلق الحمد لله كل اخ من ماذا نعم وانسان وكان يحبها كثيرا قال لا بأس به اذا هكذا كما تأتي ان شاء الله لان المنكر تخيل الى اخره نعم واجبة نعم كلها باطلة. نعم باطل ادت بركان عربي الا انهم وكل هؤلاء موجود للمرأة فاسقة لو زوجت مرأة فاسقا فهل لها ولويائك؟ لو تزوجت المرأة زوجي فاسقا. هم. فهل لها؟ يعني بعد عذر. لا تنشد نعم منهم اهل النار اه فليهاجرها قال الله اللهم اجعلنا من السفر العظيم دائما ومن هنا اولى الحشمة ثم لا بعض النساء وغيرها امام محارمهم نعم اذا اسلم حج وغيره نسأل الله العافية. كفرا كفر عملي ام كفر اعتقادي كفر عملته اكبر ثم المعاشر معه فيما يتعلق به لانه في حديث الاسلام لكن المكافأة على الصحيح المرتد الى ما فعلته ما تنفع ما وقدمنا الى ما عملوا من عمل وعن الضحاك عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحقيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهم ايتهما شئت رواه احمد من الرابع من النسائي وصححه ابن حبان والدارس ابنه والبيهقي واعله البخاري. وعن ابيه رضي الله عنه ان غير لبنة سلمة اسلم وله اشمت عشر نسوة واسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم اني اخير منهم اربعا. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. واعله البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين من نكاح اول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد وصححه احمد حاكم واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن كاحل من جديد قال الترمذي حديث ابن عباس ازود اثنادات والعمل على حديث امر ابن شعيب وعلمنا ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الناصر وردها الى زوجها رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم اللهم صلي على رسول الله اما بعد من عائلات الرجاء وبعثهم جهاد الله اسلمهم ثم اسلموا الله لقوله جل وعلا اذا اسلم عيسى وفرض الصلاة كذلك اذا اسلم عنده فان الاشتراط منا او قال له البقية البقية لقوله جل وعلا النهاية اربعة الا حق النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس تأثمت قديمة تأخر اسلامه لا عبث رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم وييجي وقت عامله شغلان جدا حديث ابن عباس والجمهور على انه ربها بنكاح جديد الذي بعظ اهل العلم على انه اذا بقي في اختيارها ينتظره فلا بأس ان تعيش والاخرة الذي انت رجل يخرجون من العلماء لانها انتهت بعدتها الحديث الخبيث الخالص يقبل على هذا اثبت زوجها اما بعد لا اله الا الله ان يجعلها مجالس بسم الله الحمد لله متعمدين كما قال هذا حال كل الفرق بينهم الثانية ما ليس يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو مطلب حرف الضاد الصحيح؟ حيث ان الاقوال قد كثرت فيه ويقول السائل هذا حديث من اي من مخرجه ولا الظالم الحمد لله جزاكم بعد ازنك ها يا ابراهيم