وعن مروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضنا على بعضهم في القتل من مخطئه عندنا. وكان قبل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا كل امرأة من غير غسيل حتى يبلغ الذي هو يومها ويريد عندها رواه احمد وابو داود وصحح الحاكم ولمسلمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نساءه ثم يدنو منهم الحديث وبه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت متفق معنا ايه وايتهن عليه وعن اسم الله من الزمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم من ضعفا جلد اجل العبد. رواه البخاري يا ايها والافراغ الدلالة عليه لا بأس زوج لزوجات خاصة غير الاصل المشترك لا بأس او على الظهر او ساعة معينة من الضحى فقدوا احوالهن من غير زمام لان هذا فيه عجز على احد ولهذا مطالبهن وفي هذا الصلاة والسلام هل يحب ان يكون عندها فسمح لهم بينها وبين اللهم اغفر لنا فعلنا لانه فنصر على امام ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الثالث واحدة وان سلها جميعا اما اذا اراد واحدة يقول فان لم يتسامحنا لا ردفه في صفة واحدة منهن او اثنتين منهن نعم كل هذا لسوء انصاره ما فيه مانع ولهذا مقدم على الاجر الحجر ان تقولي ايه بعض افعل استقامته هذه النصوص نعم في غضب الله عز وجل من اهل الزوجة الا بالهجر ام يضرب الاية السنة هذي انت والتي بعدها ما يصلح لك الا بالله طلب القرآن نعم نعم الحج صلى الله عليه وسلم بسم الله من باب يعني الاحسان والمعروف ترجم التفاؤل لكن ينكر من مكارم اخلاقه احذر حكمة الاراضي ساحر يعني عندي عشرة ها ثم يظهر الا ان يقل كل على واحد تدل على ثم يقيمها ولا هم النصوص مما بعد القلوع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة النمرة صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت لخيف ما اريد وعليه من خلق ولا هنين ولكني اكره من كثرة الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفروا الدين عليه حقيقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وفي رواية وامره بطلاقها. الترمذي وحسنه ان امرأة ثابت منه. فجعل صلى الله عليه وسلم عزتها حيضة. وفي رواية عمر ابن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان ابن ماجة ان وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي له لبصقت في وجهه وكان ذلك بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على اله واصحابه اما بعد ما من احاديث او هدى بعض المال كما قال الله جل وعلا ولا الا ان يخاف فاذا امر رسول الله بالافلام الحوار الثالث ثم طلع المخالفة بان تعطيه مالا حتى يطلقها ولو كان مالا يسعى اليها او اقل او اكثر بهذا ان من اسباب ابن القيس على حديقته كما قال البستان قالت نعم رواه البخاري الصحيح قد يدعو على ان المرأة اذا صالح لزوجها وهل يجب عليه ذلك؟ ويستحب على قوله العلماء وطمعها على هذا الحال لان الرسول امره اذا بلغت المال يطلقها فانه يعالج اذا دفعت العلم نهره لقوله صلى الله عليه وسلم لهم الصلاة وليس له طلب اخر وفي رواية لكن له شأن الذي جعل رضي الله عنه الاسلام والجمهور على عباده فلا هم لقوله جل وعلا هو هذه من دفع اليها وهذا والسنة بما في ذلك وانهاء الفتنة الزوج اذا لم يفعل هذا؟ نعم من ها امرأة وهذا القول ولو احسن اليك فضيلة الشيخ هل يشترط صحة الخلع ان تكون المرأة ماشية هل يشترط في صحة الخلع ان تكون المرأة ماشية هذا سنة قال يؤمر بالطلاق الحديقة فالامر موجود ها فاذا اذا قرأتموني انه في هذا البلاء مم من ماء زمزم هذا الحديث الزوجة اذا خلعت عند الحكام في تحصيل احسن الله اليك. هل يجوز له ان يراجع هذا الحجة؟ ها؟ اذا قلنا بان الخلع طلاق. صلاة مائل. ما لها قال طلقها واحدة واحدة مع المهرجان قال وطلقها التصريح اذا هداهم الله مم ام ظالم على فعله ولا على الا واحدة ما على نية. وطلب الزيادة ها؟ طلب الزيادة. ما يرفع ليس لها الا معنى وين صلاح الرجالة يأذن اذا اشترط اكثر من ليس له الا المال امتلكت الزواج وكلفت ويكون ردد المهر فقط في هذا الزمان ما هو السبب يا شيخ تطبيقا فرغبه فخلع الاب لا للحكم مم مهمة ماشي عامة باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله صلاة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم ورد حاله وعن ابن عمر رضي الله عنهما لو طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم تطهر ثم الرحيض ثم الرخوة مرهقا يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم فقيدة ثم اطهار الصدر ثم صعيب ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء الله قتلت العزة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وفي رواية لمسلم مرهاق مرهق وقد يراجعها ثم ليطلقها ظاهرا او حاملا. وفي رواية اخرى للبخاري وحسب التطبيق. وفي رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما اما انت طلقتها واحدة او باثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر النمر بها ثم انفقها حتى تهيء حتى تفيض حلبة النقرة ثم امهلها حتى تصبر ثم اطلقها فقبل ان امستها واما انت طلقتها فلا تكن فقد عصيت ربك فيما امرك به من صلاة امرأتك وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها عليه ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او المنتج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلاة واحدة وقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم اما بعد هذا من باب الصلاة طلاق له مسائل انه ينبغي طالب العلم كلام صحيح واحدة هذا هو القرآن المشهور اذا اراد الطلاق ان يصلي امرأة واحدة فقط قالت له المرأة امنا او في خصوصا في اي وقت تحال ولا في النهاية والحديث الاول دلالة على مهما استطاع ذلك الا ان تبقى مصلحة الى الصلاة لكن ام كذا وبقاء الزوجة الله له اذا استخارت الحال وعنفنا ابقاءها ان والصواب انه هو صحيح المنكر فان في الاسلام لا تفرح بذلك لان العادة طائفة من الاعداء ثقة وصل الحديث رحمه الله واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه الصلاة والسلام وما عمره ثم لا يجوز له ذلك انما بلغها في طفل لا ليس فيه مسيح وفي هذا ليس له نسبة حتى اذا رغب فيها ركعة ثم طلق الثانية ولا حرام عليكم فاذا جمعتها لله نهينا استعداد في تحريمها عليهم والله جاء في في بعض لانها اهل البخار لكن ابن عمر والصحيح انه لا يفسد لانها ولهذا قال ثم دل على ان في جامعها لعلها تحمل لعلها يقع فيها اذا حاضت ليس بها او في حال خلقه الحال او اية ولهذا او في ثم يمهلها حتى فانطلق اهل الحيض او في النفاس او في السنة والجمهور على ان تقع اسلم ذلك ايها فعدها نفسه قال نافع حسبها عبد الله عليها وصلى الله وسلم على والصحيح انها تحسب الصحيح ان طلاق الحائض لا يقع. وانا على المطلق توبة الى الله وانا عاجز. فعليه التوبة من الله اما بارك الله فيكم والنهي عن الفساد ولا قضاء الثالثة لان رسول الله انتهى انما هذا الصعب نعم ثم دعواهم ان يتكلم بهذا ولا بالشكل ماذا اقول الا اذا ثبت العقيدة واحدة واحدة لان بارك الله فيكم. اه دكتور من اه الحلبة الرومانية وزوجته؟ لا لا كيف نحارب الرحمن لازم منذ ان في رواية ابن مسلم ثم ليصدق ظاهرا محمدا في الامام البخاري قصد تطبيقه اما انت طلقتها على نعم اذا طلقها طلقة واحدة وتوفى من بعده ان تكون له زوجة عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسندين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم خيانة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيب رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل طلق امرأته ثلاثا تطبيقات جميلة. فقام رضوانكم وقال اي لعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال قال يا رسول الله انا رواه النسائي ورواته عن ابن عباس رضي الله تعالى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتت فقال لي خلصتها ثلاثا. قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود وقالت امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحمل عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقال وقد لا اذا طلقها طلقة واحدة وتوفى من بعده ان يكون له حافل حائض وعن ابن عباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسندين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا بعض المسلمين وعن مأمود بن لبيب رضي الله عنه قال واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل طلق امرأته ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هذا هو الصواب ارواحها وهكذا يقال في مكة ان يجعل مني لا اله الا الله ثم قال ثم قال من طلقهم ثم طلقهم ثم بعده ثم طلق هذه سنة اما اذا جمع فقد اخطأ واسى ولهذا لما الله يوسع عليه واحدة ثم واحد فلا يزال الله من الطرف الثاني كما قال تعالى ولا يجوز والحديث او الشرعية الاول وكان في حال او قبل ان كان وليس الاول ياه بما ان المنية اما اذا كان سعيد ليش فجاءت الملائكة هذا هو المشروع الناس الا نسأل الله لنا الحاكم الصلاة والنكاح والرجاء هذه من يواجه العذاب التي لا قال هذا هذا وجه جندي قال قبل استشهاد الشاهدين يلزم النكاح قد واجهتها لما من اجل التلاعب واذا بجهد بعض المقال لكن لا بأس به قبل مدة معينة هذا في عهد عمر رأوا الاجتهاد ولي الامر لا بأس الى ما نوى ثلاثة تأخير اما اذا نوى الثلاث ثم طالب ثم قال نعم هل هو هذا هو الطلاق الشرعي؟ نعم. بلفظ اللفظ هذا؟ لا يجوز. قد اخطأ عليه التوبة الى الله سبحانه ويخفف مما قال هذا في كتاب الله اطال ثم قال ثم قال الحمد لله ها محرمة محرم الجماعة عليه الصلاة والسلام ثم يعني تصل النفوس بعد التكتيك نعم لان العرب قال فلان فلان تمضي ثلاث نعم ما يقال هل نويت النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح له او المراجعة فوجدت امرأة فان جاملها الزم شهادة سنة سنة وان يعاود ها؟ اذا افتي شخص رقم واحد تعتبر سلام. نعم نعم. لا ليست حكم الصحابة لابد مما يطمئن قلبه يجمع حديث ابن عمر الخير والله اعلم وافضل والراجح في حديث ابن عمر هل هو مرسل؟ ها؟ الراجح في حديث ابن عمران الاول حفظك الله ابغض الحلال الى الله احسن الله اليك