رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به ما ما حدثت به ينقصها ما لم تعلم او تكلم. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع لامته الخطأ وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال ابو حاتم لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلمنا من ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابن ان ابنة الجو لما ارسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رواه البخاري الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد هذه الاحداث الاربعة لا تعلمهم ان الله نسأل الله هذه امة انفسها ما لم تعلم قد تكلم وهذا من رحمة الله لسيره جل وعلا لان بلاد ضعيف تجري عليه الوساوس والخطرات كما كان من حديث القلب اللهم او علم او سب او شتم فانه لا يؤخر بذلك حتى يتكلم ولهذا قال ان الله ما لم تعمل او تعلم او سب في نفسه او ما اشبه ذلك او من جهة الجنة او من جهة النار فان هذه كلها باطلة وعليه التعوذ بالله من الشيطان ولهذا ما قال الصحابة يا رسول الله ان احدا ليجد نفسه ما لا ما لا يحر من السماء اهون قال الشيطان وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلق الله فان هذا من الشيطان فليقل امنا بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والا كان صلاة او ركعته نجح الطلاق هذه تخادع في حق الاسلام والجماعة لكن له تأهيله قوله تعالى قال الله قد فعلت مسلم صحيح ويؤيده قوله تعالى او في هذا الطلاق او على او على ذاك المال والاكراه نعم نسمة يعني لابد ان يكون الكلام او الفعل المطاوعة والاختيار ولا عن النسيان الحل معرفة وذكر اذا كان النسيان فالله عز وجل او الم اه اخطأ او بكره كذلك ولهذا قال ربنا لا تؤاخذنا الا الصيام والصلاة قال اللهم اجعل والخطأ هنا يعمل فيه ما تعمده يتكلم نعم فلم يكن يفعل الصلاة خلاص او خلف ذلك الله وما اشبه مما قد يقع في اللسان لا عدل الله بالصدق وانه بكارا له او قال لا يؤاخذون وهكذا وصادق لا يؤاخذ ذلك وهذا كله ما دام ان الله نوع من الامور انه نهى هم الذين يظاهرون ثم يعبدون خالد فالصواب انه الزوجة عليه حرام. حرام اما اذا كان حرام هذا حقوق العلم ثم اذا قال لك والله امي ابغضها لاختي اوضعها علي الحرام. هذا هو حب الضياع هذا هو الارجح مثل هذا اما اذا في امي او صلاة في اختي هذا اما اذا قال حرام نهائيا وانت حرام نهائيا فلهم فيها اموال وارجعوها للناس انه لا وخذ العباس من اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لاحظوا الحقيقة والله الاية ليست للزوجة الاية ما هي الجارية او في السر الاخر فلا حجة في ذلك هذه حرام او قلعة علي حرام او قطعه اما اذا خاطبنا الزوجة هذا معنى لاختي او ظهر اختي في كفارة اما اذا عل انتهى عن الاحرام ان فعلت الصلاة اول خرجنا البيت المقصود ان ندعوا ليس المقصود الا اذا فر عن الظهر عليه الصلاة والسلام هذا قد وجد دعوة الحق باهله هذا مستفيد لقوله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعينه لما من مكارب اخلاقه عليه الصلاة والسلام على ان من استعاذ بالله بشخص الا اذا كان صاحب السعادة قد نقول اعوذ بالله من تخرج من الزكاة او تقول اعوذ بالله من زوجها بحق او اعوذ بالله ان تزل الصلاة او بالزكاة اجمل اما اذا استعذ بشيء فلا بأس ان يعاذ بالله بغير حق فلا يجوز او مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قال وهاد اللحظة لانه لانه صلى الله عليه وسلم كره من حسن الخلق فضلا منه واحسانه عليه الصلاة والسلام والا فلا يلزم الزوجة اما العفو عليها وظاهر السلاح انها اثبت عليه لانها زوجة فان كانت واجبة فلهذا صلى الله عليه وسلم الحديث ليس بصريحا مع زوجة او واحدة والظاهر والله اعلم انها زوجته لانها لو كانت واحدة الاقرب انها زوجة وانه صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام سيء فيقول بعض الفقهاء ان بعض الناس وقالوا لها قولي هذا الكلام والله اعلم بالحقائق. المقصود ان من استعان بالله من فالافضل دعاء اذا استعان بشيء لا يلزمه ومن يسعى به الزكاة والصلاة عليه لا يجوز يلزم يحافظ عليه لان الحقوق اللازمة اعوذ بالله من ووفق الله انظر في نيته اذا حرام؟ نعم نعم الا اذا المرأة التي هل لها عدة اذا العزة جزاك الله خير عباد الله التعويض نعم؟ هذا رجل احسن الله اليك كان يسأل عن فعله او صواب او خطأ وهل هو من القول الخطأ وكنت انا وزوجتي امام منذ التلفاز وليس بيني وبينها اي ميزان بدون شعور لاني اكمل ثم ذهب الثلج بدون اي وظهرت من الكلام بالخطأ ليس منه الكلام الصحيح انا بيني وبينها كنا ننظر جميعا ليلة او انت طيبة ثم اذا تعمد من قال اذا خرجت اذا فعلت كذا فانت علي الحرام هل يسأل عن نيته لكن الخلوة الكاملة تحرم الجنس دابا فحال الدخول الذين هدوا طلاق استقامة الا كنتمناو هادشي تجاههم فخلاص لبيك عمرة لبيك احرام الميت مباشرة الام خاصة اذا طلعت من البيت فانت واذا ركبت مع اخوك فانت لا ما اخاف منه الصلاة وعن ذهبهم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاحه ولا عشت الا بعد منك رواه ابو يرى وصححه الحاكم وهو معلول. واخرج ابن ماجة عن حسن لكنه معلوم عظاه وعن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك اخذ وابو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه جزاكم الله خير. ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمك الله وعن المضمون حتى يعقل ويفيق. رواه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان وصلى الله وسلم اما بعد تدل على انه ليس ولا لغيرك ولا وهي مجتمعة يحب بعضها بعضا صحيح ليست اعظم لبعض يدل على او يقول نعم هناك طالب بعد الرسل تذهب الندم في الجنة ام لا او لذلك لا هي صدقة صدقة هذا لانه لا يجوز لما يملك او في السنة فاذا قال لله عليه المسيح اذن ولا زال عن فلان ولا الا بعد الموتى لا منجزا ولا بعد وانتبهت المواهب رضي الله عنها رفع القلم توفينا في قبله هذا محل اسلام بناء على ان الصحيح ليس له مالا طلعت خديجة او سب او كذب لان هنا لا اثم عليه فلو ترك الصلاة اجمعين وترك الصيام لا اثم عليه لانه هذا لا يحسب عليه الاثم الا بعد الظهر اما الثواب يثاق اقول له هل يؤجر كما قال صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا شهادة وصلي له اجر او سبحو في الله عارفين قال انه اما علمت ان الناس اذا صدقة وهو فقير الولي يمنع حرم الله الاثم يمنعه من المعاصي من كل وهكذا وهكذا من رأى المنكر ولو غير وجيه لعل المسلم الاولاد اخي واولادهن اهل البيت ياخد على ايديهم ومعهم يحرمهم الله النبي باب الردعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود رواه ابو داوود هكذا موكوفا. وسنده صحيح واخرجه البيهقي ان عمران ابن الحسين رضي الله عنه سئل عن من بادع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة قد يشهد اللام وزادت قبراني في رواية وجدته لله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مربطا يراجعها متفق عليه ارجوا الله ورسوله واله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث بصلة الطلاق والاشهاد عليه عم يطلق وقال اشهد اياك ابي داوود فقال طلق في اهل السنة ومن اعداء السنة مثل على طلاقها وعلى قداستها وابو بكر سنة هذا في السنة الشيطان وان لم يعد على اخلاص ولهذا هذا لا فان المسجد وقع الصلاة وهكذا لكن اذا اسلفت السنة كما قال تعالى وغشي منكم واقيموا الشهادتي والسنة يثني على الصلاة عمر رضي الله عنه ولما ضل قوله طلب النبي وسلم عليه ثم قبل ان يمس يدل على ان فانه لا يرفعه الله الزوجة حتى يطلقها بعد الطهور وقدام الشمس ثم هكذا السنة التي وصلى الله على محمد بن عمر في هذا الشيء يقولون لكن دل ذلك على ان اول لم يقع لاهله فيرده ثم تعبنا ثم ان شاء الله ردها عليه ولم يرها شيئا رضا الزوجة وهناك سنة مؤكدة على الصلاة باب الاله والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرمه. فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا. رواه الترمذي رواده ثقافة وعلمنا عمر رضي الله عنهما قال ولا يقع عليه الصلاة حتى يصدق. اخرجه البخاري. وعن سليمان لم يسأل رضي الله عنه قال ادركت عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يقفون المولي. رواه رواه الشافعي وعن سليمان ابن وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله اربعة اشهر كان اقل من اربعة اشهر فليس بايناث. اخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظاهر من امرأته فوق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم اما بعد كلها الله جل وعلا قال في كتابه العظيم للذي لا يؤمن بالنساء فاذاؤكم ان الله غفور رحيم وان اقاموا الصلاة فان الله كريم والاذا معناه يحلف والله ما اخاف فارس المأموم اذا كنت مدة او بعد فلا حاجة الصحابة قال اما ان تطلق واما ان تجب لان والمدة قد يخفي الله مثل ان يتقي الله فيها وان يحفظ له اعطائي حقها معشرة الامر بالمعروف وان لا يتأخر في سماعها الاوقات المناسبة حتى لا تقع بشر ولا يقع في شر لان اجماع قضاء الوطن لهم ولهم اذا سألت بالامر فقد يقع في الشر او تقع فيه الشر اربعة اشهر مدة متوسطة فاذا فلا حرج والنصارى هناك موجب لذلك الا ان ترضاه لا لا اذا طلبت اما ان توجه الرجل بلغ واما الزيادة بنص الاية يعني حينما اباحهم الا بهذا الذي فان كانوا يولعون فان الله غفور عند المسألة طلقهم ان شاء رفع شأنه وان شاء طلق تكون مصلحة للطلاق يعمل بمصلحة والحمد لله اما اذا فعلتم كذلك على ان تشعر هذا لا يقال له ان يثبت نفسه ثم يجاب وهذا كله عند المطالب اما من سامح اصلا بعد اشهر بينهما فلا حرج لهما لا الابتسامة اشهر فلا حرج الا ان يخاف على انفسهم لكن الواجب عليهن عدم التساهل في هذا الامر لان التفاؤل قد يفني بهما وهديهما الى الشر والواجب على كل واحد منا يحذر من الفاحشة البصر ومن غيرها من اسباب الشر نعم؟ سورة الاناء او يطلق ادعوا الى الله وقال واذا رهن سبعة اشهر اما انت الا اذا كان حسنا ان اصبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال اني وقعت عليها قبل ان افكر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجع النسائي ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه فسر ولا تعوج. وعن كلمة من الصخر رضي الله عنه قال دخل رمضان خفت ان نضج امرأتي منها من كتب لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مالك لرقبتي؟ قال فكل شهرين متتابعين. قلت وهل اخذت الذي الا من الصيام قال قال اطعم طرف من تمر اثم قرأ عرفة جزاك الله خير قال اقم عرق من امر ستين مسكينا اخرجه احمد الاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة اما بعد هذا الحديث هل يتعلق وبهام الحقوق ثلاثة امور محرمة عليه فذلك منكر من الخوف الواجب على وان يسفر الكفار الشرعية لانه الله جل وعلا وبين ان لهم تحليل الزوجة كالام من المنكر من الزور الله يوفقكم ذلك والحذر من العودة الى الحديث الصحيح لما قال لها طبعا فمن اتاها فلابد من حتى صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين قبل ان يمس فانك التوبة ولا يعود لقوله تعالى وهكذا كان اذا ذهب ثم ذهب اله الا الله فحجب انه بلغها ذكره الى شيء في بعض الايام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتي على الارض الان انزل رقبتي الذي يسمع يقال العرب في لفظ قال وعن الاسلام العلماء وقال الجماعة كما قال والعزم اهل الصحابة قال اخرون نصح عن كل شيء وهذا هو الصواب الواجب نص عن كل شيء لانه ثبت في الصالحين ليس للعذرة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ان يطعم من فصائلها فدل على نقول اوعي وقال اخرون نصوصها من البر وصاع من الليل كفر له ذلك من جميع الانواع او زبيب او للصادق هذا هو الارجح من جميع فلا بأس الحديث في الصحيحين النبي عليه السلام لا صعب ودل على هذا الرجل لجميع الحقائق نبدأ من جديد يعني الشهر قبل ايام السنة يا رب حتى يأتي شهرين سابعين قبل ان يمشي قبل ان الله يبارك من جامعها قبل الكفارة ما عليه الا التوبة فقط توبة اذا اراد ثم لكن اذا جامل الناس يا جماعة من الا اذا نعم لكن النجاة فقط ما يجوز هذا ها لا يصلح له وعليه حرام وامه باب اللعان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت لو رأيت ان لو وجد احدنا امرأته ولا فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت وتعالى مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتاه فقال فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظهم وذكره واخبره من عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعدها كذلك. قالت لا والذين بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشرب ما شهد فيهم بالله ثم صلى بالمراد ثم فرق بينهما رواه مسلم وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعبين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت به فصل بما استحللت من فرجه وان كنت كدبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله قال فهو للذي رمى به متفق عليه اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه وسلم. اما بعد هذا الباب فيما يتعلق بنعم يعني رمى زوجته الفاحشة الشهادات الاربع فيها المعنى معنى ذلك ان وان يؤدي الداعي انها فمن لا يفعل لكي يتخلص جعل الله لهم اما ان يلائم واما ان يقامان حتى قال اذا رماها وانكرها ولهذا لما سأله امسك عنه فلهذا مثل هذه المسائل ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله ان لله فعلت طيب وهو ان عذاب الدنيا وفي الحج وهو من عذاب الاخر قال والله ما كذبت عليه من الله وهو من عذاب الارحام وسنة خامسة ان لعنة الله عليك ثم ينتهي الاربعة والعياذ بالله انه لم يرجع والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الصادقين وفرق الذين بينهما فقال له قال ما لك عليها وان كنت كذبت عليها فلا تعبد لك منهم هذا فرض بعد الدخول وان كان ثابت فهو ابعد وابى. من الظلم وهذا حسابكم على الله عدوك مرحلة يعني واحد المهم في اعينه واحد ثاني لكن ما يطمئنهما الزوجة والزوجة ذلك على الله جل وعلا ليس عندهم بيت مثل اربعة والخامسة هذا حكم الله لمن وما زوجته بفاحشة وفيه انه لا سبيل له عليها بعد ذلك يحرم عليها للتأديب ما بعد الذنوب ولا المصيبة العظيمة ومحرمة على التأخير في محارم لكن ليست محرمة قولوا ما يستحق شيئا له لانه ولا الى الله امرأة حادثة بائنة وفي الحديث الثاني دلالة على ان ومن جاء في هذا فهو له الزوج هو له لكن لا يلحق لولا الايمان لا لكن في هذا فضيحة كلها المريض اما ان جاءت فلا شك هو على وكذب فلا شك الحكم على القبر لا يغيرها نعم الاخير في اهل الباب يسأل عني الا يعلمون فمن نعم نعم خاصة على شأن ليس فيه العمر ولا هذا يوما ها ولو اسلم ما عن العمل فضيحة كما قد ينفعنا للامة على جميعهم للمال على اي حال لكن الله اكبر البلاء نعم لا اعرف هذا نهي عن من باب التعلم نعم الى ان يضحك نعم