رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجل من وضع يده عند الخامسة على اخيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه في اين؟ قال فلما فرغا من تلاعنهما قال فزدت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يدنا مسلم ان قال غربها قال فاستمتع بها. رواه ابن داود والترمذي والبزار واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا سر عنها امسكها وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية متلاعمين اي الصلاة على قوم من ليس منهم فليست من الله اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولم يدخلها او لم يدخلها الله جنته. وايما رزق ولم يدخله ولم يسلم بالميزة ولم يلدنها الله الا ولم يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده. وهو ينظر اليه احتسب الله عنه وفضحه عمر على رؤوس المأولين والناصرين قال رضي الله عنه قال من اقر بولده فليس له ان ينفيه. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك مني بره؟ قال نعم قال فما الولد؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراقه؟ قال نعم. قال فاما ذلك؟ قال لعله قال فلعل ابنك هذا متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد هذه الحالة كلها تتعلق الملاحظة يمدح للاولاد الاول في وقت النعال ان يضع رجل يده على من وقال انها موجبة هذا في علمنا التخويف الملائم لان قد يكون محاربا والعياذ بالله فينبغي لعله ان كان كاذبا لانها موجبة يعني من هذا التحريم بما حرم الله من حديث ابن سعد رضي الله عنه انه لما فرغ متاعنا يحسب ان له لسان هذا دليل على ان يكذب عليها ثم طلقها لا يلحق خطأ الاخر ولهذا قال لهم عليها من المحرمة تحريم مؤبدة ظن منه ان الصلاة حقا ولا يلحقه الصلاة ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا لان الصلاة لا لا قيمة لها. هذا لانها بهذا تكون وفي الحديث الاخر الدلالة على ان الاعمال قوم الولد ليس منهم فقد تعرضت لغضب الله والواجب الحذر رجل ان يجهد ولده وينظر اليه وان مثل هذا الوعيد الشديد الواجب على المرأة من يتقي الله ان ما زوجها او غيره من وان تصون فرجها وهكذا الرجل يجيب عليه الخير في ولده وان يحذر لاسباب ولهذا في حديث عمر فولده لم يكن له ان ينتشر منه والامثل يجب حفظها والحذر من اضاعتها من هذه العقيدة ان رجلا يعني يخالف لونه ولو نحره لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال رسول الله نعيماهما ليست بسودا فقال له هل لك من اثم؟ قال نعم قال فبال اهلها؟ قال حمر الذي اسود قال نعم ذلك ولعله او عنف او ما اشبه ذلك هذا فيه الا لون لا يجيد الاعادة ويوجد مثلا بالزنا الولد قد يأتي على غير صلاة ابيه ولهذا ولم يرخصه للانسان منه مفهوم الولد يأتي على غير شكل ابيه وامه فيحالفهما لا يجوز الزوج ان يناعم او يتهمها الفجور نسأل الله الجميع العافية والسلامة. نعم حديث ابن عباس في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبيد رحمه الله على ان المراد انها سهلة وقف ازاحة الشهور وانك لا تساعد المصافحة في الرجال او ما اشبه ذلك ولهذا قال اهل النار طلقها متهمة فينبغي تغريبها وعدم انشاكها قال عن حكمة الله هذا يدل على انه اذا كان عندها تساهل ينبغي تغريبها ينبغي طلاقها لانها لا تؤمن لكن اذا كانت اذا كان متعلق بها وقلة الصبر يخشى ان ينبغي ان يعلمه وان يجاهدها في منعها من تعاطي التساهل اما النسائي رحمه الله وانهن ما يحرم عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير وقل لشاهدي هذا قول رحمه الله لكن لو صح يحمل على انها عندها تساؤل في السنة لان لكن كان عنده يعني مع علاجها وملاحظتها حتى كثير من اعمالها نسأل الله العافية نعم دلالة على الله جل وعلا حتى الصلاة الصلاة فلا يجوز التوبة لكن بعض النساء نعم عليها فان تيسر لا تقع فيما حرمه لو صح الحديث امر رجلا ان يضع يده على حتى المرأة كذلك فهذا الرجل من باب النصيحة نعم قال اجعل فقط صدق طلق الدين اودى له واحد مما يبغى لقواعده ما المقصود بها باب الحج وباب العزة والاحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المحور ابن مكرمة ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفثت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت واذن لها فنكح رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي اصله انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة قال الزهري ولا ارى بأس من تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر وعن عائشة رضي الله عنها قالت انه معلون وعن الشعب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها حكمة ولا نفقة. رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هل من الاول هذه يدل على ان المرأة اذا ضاعت الحمل ولا ولو في النهاية لان الله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم اشبه بلال ثم يعلمها ورأت لانها قبيلة لها زوج الانسان قال جمهور اهل العلم عشر هذا امر ضعيف ليس بشيء لان الله سبحانه يقول وولاة الرحمن مطلقة او والحديث صحيح والمؤلف المعلوم قال هذا مسلم صححه الصحراوي ولم يكن له حلة هذا يدل على ان طبعا لطلب في الاخرة الجارية فانه افترض نفسها غيرها النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انواعنا كلها ان هذا الزوج انما النفقة بمذهبها الزوجة الرابع كما قال تعالى اما اذا وليس له نفقة ولا حكمة ولكن قوله سبحانه فان طلقها ما في ما طلقها زوجها اخر الصلاة فطلقها اياها وهو في اليمن سبب تصديق النبي هذه والاصح زوجي زوجته ما يحتاج نعم لكن النظر في ليس بعلماء قد يحتاج الى قد تكون افضل له من اسباب الطلاق لها فضل هذا من اسباب الطلاق كثيرة نعم ليس حبة الله نفعهم على هداه وهل فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبسن ثوب مسبوها الا ثوب عقل ولا تكتئب ولا تمس طيبا الا اذا الا اذا طهرت مدة من خسار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولا تقتضب وللنسائي ولا ولا تنتشر وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على صبرا بعد ان توفي ابو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحب الولد فلا تزانيه الا بالليل. ولا بالطيب ولا بالحنة. فانه قباب كنت في ايدي فان لم تشر. قال للسدر رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد سكت عينها اخذت كحلها؟ قال لا متفق عليه هو انجى فارادت ان تجد نسمة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلة فانك فانت عن تصدق او تفعلي معروفا رواه مسلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اصحابه اما بعد فهذه بعض الاحاديث المتعلقة بالعزة والاحسان وهي مصيبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم الا على الزوج اربعة عشر ولا تلبس ثوبا مصبوا معصية ولا تستحي ولا تستطيع الا اذا يدل على ان المرأة ليس لها الاقاليم الاب والام والاخ له الا في الاخر يكفر ثلاثة ايام ونحو ذلك اما فلا يجوز الا في حق المرأة على زوجها كما قال الله جل وعلا طلاب العلم يجب عليه لا تنسى السلف والمحروم اما فلا بأس كثير الائمة فلا تجتهد لان اذا معجزة هذا الحق ولا تقل بهن وان يحصل له ولهذا يا رسول الله ان امي قال لا كما اعلم في استقبال الزواج اما المطلقة فليس من المعلم هذا ما يتعلق بمحادثة اما الصلاة فلا بأس ان تستعمل تخرج بحاجاتها كما قال لكن لا تخرج حياة زوجها انما هذا الحاكم والحاجة لا لحاجتها تخرجين المستشفيات ان احنا لا بأس لكن احكام الدخول نعم قول له الخلق نعم لا تخرج الا نعم ان اذا ادعوا لها هل في امكانها تخرج لاجل ان خطر تخرج طعما وعن زوجها خرجت في طلب اعبد الله فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يتركني مكانا يملكه ولا نفقة. فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال كنت في في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتدت به فيه اربعة اشهر وعشرة. قال فقضى به بعد ذلك عثمان. اخرجه احمد الاربعة. وصححه الترمذي والجهلية وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قالت قلت يا رسول الله ان زوجي خلقني ثلاثا واخاف اني اقتحم عليه فامرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ثبتوا علينا سنة نبينا عزة من ولده ذاته توفي عنها سيدها اربعة شهور وعشر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعله وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقرار والاطهار اخرجه ما لك في قصة بسند صحيح وصلى الله وسلم على رسول الله قال اما بعد فهذه الاحاديث المتوفي عنها الا القرآن الكريم على ان عدتها اربعة اشهر عشرة اما ان تكون حاملا فعدتها كما قال الله جل وعلا ويقول جل وعلا ومولاه الاعمال وفي حديث العبادة الزوجة فيه فما اكلت فيه حتى انتهت والحديث صحيح فالواجب على من تبقى في البيت ان زوجه اما اذا ما تيسر او تخاف او ما اشبه ذلك او والا ما المتوفى عليه لهذا حديث فاطمة ليست مطلقة يعني اين خلقت له الاخيرة ثم قال رضي الله عنها ولا في بيت المسلمين طلقت اعددها النساء والاسئلة الهائلة اما يمن الله عليه ولا واتقوا الله ربكم ثم خلق العزة وهي مطلقة واحدة لعن الله هذا قلبه اما يعني ننتقل الى اهلها قبل مكان اخر الله الله لعائشة رضي الله عنها وفي حديث الدلالة على دل على ان العبث لا يحجبه عنه ومنها ما صلى الله عليه وسلم انما الايمان من اجل البصر لا لا حزام احد ان حدثه عن رضي الله عنه اسمحوا لي بهذا سماع الله الى كل الامر المرأة بالصوت الذي ثم صاحب البلد ايضا الثانية اذا رحمه طبعا وهذا قول جماعة من اهل العلم الله جماعة والقول الثاني ان العطاء هي ثياب وقال رضي الله عنه وعن عمر يعني وجماعة من الصحابة اما وقاله الجمع الاخر من الصحابة من اهل العلم وهذا هو الصواب فاذا رضي الله عنه همه وبعد زوجها من خلقها مع تحلمه الذي اخذه منه اما اذا فانها منها لا انتهاء منها اما قوله سبحانه فان طلقها فلا تشغلهن حتى لماذا الا بالمرور ثم نسبية اما اذا هذا مصاب نعم الحق المقصود في سكن قسما الزوج هل هو الختم الاصل حتى لو كان توفي مثلا في الرياض والسكن في جدة من كل زوجها اذا كان هذا اما اذا كان حرمها عليه لها ان تشهد لها من قال يا صالح ثم قال تريد التأكيد ثم مات ثم ماذا غير صحيح ها؟ الامر بالعاصي نعم يا شيخ كيف كان للولد هذا يدل على هذا ايش كانت مطلقة العلماء على العالم الله عليك يا شيخ لو ما صرح بالصلاة تركناهم او فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعزتها حيضتان رواه واخرجه مرفوعا وان رأته واخذه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وقال وقد حققنا على اضعافها هذا حزب امرئ يؤمن بالله. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه واربعة اشهر وعشرة اخرجه مالك والشافعي. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حتى يأتيها البيان اخرجه الدار كثير باسناد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هل من عمر في بعض المرات خيرتان وهكذا ما رواه احمد الجماعة عن عائشة الموضوع عائشة جماعة لان الاب هذا قال جل وعلا فعليه المسلم من العذاب وهذا من زوجها وطلاقهم وحديث ثابت يدل على انه لا يجوز للمسلم ولا حتى حاملا لقوله صلى الله عليه وسلم قال لا تسلية او اشتراه فانه يمهل الله فليس له وطهان وتكرهه والاعمال الحرة فلا تنسى فلا يحل نكاحها يجب اما العمل في العمل المبروك او اشتراها من سيدها وهي حامل فانها لا تبقى فكفرة وما جاء بمعنى والحديث عمر رضي الله عنه ومن والذين ذهبوا فلا تراه حاله فاذا امر اربع اما اذا كانت المدة طالبها الهلاك قد كسب العلماء انه قالوا قال بعضهم ينهض فيها ولكن يسعى الى البيت الشديد انما اذا زاد الاربع سنين خمس سنين ست سنين زادت احتياطات مثل هذه ثم يأمرها انا الان او في و او ما اشبه لهم من رجولة من الوجوه التي فيها غالب الظن انه ميت فانه ثم هذا اذا كان غالب فلا ترقص ثم اذا كان غالب السلامة المفعول الذي هذا طفل عبدالعزيز او وما اشبه الاجماع انه مات فان وجدت اربعة اشهر عشر اما اذا كان غالبه فانه ثم نعم معناها الاول او الثاني تضع المرأة لستة اشهر هو الحمل الاول او للثاني من الحرة في مطلق الاحكام. مم الامر على النص من خلال زوجاته شفت ست ايام شفنا العيون من امام ما فائدة العدة عفوا عن الجدار اربعة سنوات الا بعدها ذلك دجاجة دجاجة والاحتياط وعمل الشرع قد تكون المرأة هل يجب على من دون البلوغ هل يجب على من دون القلوب الذي لم يبلغ الصلاة هل يصرف على الله اسم القديم الصالح تنفرد النصوص مساحة الحديد ان الله صانع وكل صانع وصانع نعم من كان عنده حرة ان يجامع الامان ما فيقول لمن كان عنده حب وصية حرة ليل ونهار وذهبوا اجمعين. وذلك ان يأخذ الامل. نعم نعم ثم علينا ثم مات هذا الرجل وورثها خمسة من ابنائه لانهم الامرأة جاء صبر للمرأة نعم اذا جاء اذا توفى رجل ان امرأة وجاء قبر فانتهى المرأة في امريكا