ابتداء من وجه الفضل الى الشق الاخر هذا فيه هذا شيء يعد عنه امه ابوها او بنته لانك كالميت عام في الحج عنه مثل حديث قال غسل يا رسول الله ان عليه شيء كبير عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ان طيب لا ينبغي ولهذا لان بها قال بعضهم هذا دليل على الحج من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة فلا مثل الاحرام هذا يدل على زواج الاحرام لا بالنصاب ولا بغيره فقال اخرون لما الذي تكون فيه مخبأ من العينين او يخبوا واحد من العينين اما شكه بشيء اخر عن الفتنة فلا حرج قول لعائشة ان مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا في حجة الوداع وكنا في زمننا ثمارها على وجهها يحتمل ان ان المرأة تنظر اليه ما اتبعكم الا المختبرة خاف النبي على عليهما من هذه المقابلة ولكن ثبت يا اخي الناس قوله جل وعلا والعمل بهدف الله اعلم حديث القبر المحتلم النقاب اولى من الموافق القرآن وفيه وحديث ابن عباس الثالث يدل على ان المرأة الحج او رجل يحج عنه الامة نبغى ان تحج حتى ماتت كالدراهم فريضة الحج عنه الحج مثل القواعد اذا كان من نذر الحج بلد اخرى غير بلد الناجح اكرم من بلد الناس من جماعة صلاة هذا مسك العمدة على المسجد الحسن كون الانسان هل يجوز عليها هدي عليه توجه الى مكة للتجارة من هو الحديث ومهما يحرم الحج فالحمد لله حديث جابر حديثنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورمينا عنهم. ايه نعم هل يصح هذا الحديث؟ قال لكن الربيع عن الصبيان وعن يعني الصحابة روا عن الصبيان الميت ولو كان يعني متفائلا ولا مهممين لانه المرأة المسلمة البالغة نلعب فيها عليها الحمار اذا فاته على ولي امره العلماء بالنسبة للخادمين من السودان بعض العلماء يذكرهم بان ميقاتهم جدا على حسب الطريق ان كان طريقهم يمر من كان طريقهم اول اول ميقاته في جدة هو ما الحمد لله يغطى يغطى يتغطى يغطى الدفن الربا واليسار ولا يغطى بالسجود ولا يغطى بالسراويل اما لو الردع والانزال هذا هو المأموم بهذه المرأة تغطي يديها وين المقعد ولا تعطيهما بالنقاب ولا فاذا غطت يديها من بابها ووجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل فلا بأس لكن لا يغطي رأسه نعم يا شيخ اذا كان الشاب قادر على ان يحج واخر الحج الى ان يكون ان يبلغها الى ان مثلا يتزوج او يكبر بالسن الياف احسن الله اليك؟ نعم مم تستعمل اشياء بيدها تكشف عن يدها شيخ تعمل الحسوكة تسعة وسبعين لو لمست في يديها لابد مثل الرمي يا شيخ لابد منه ربي لا لا لا حرج ان شاء الله الغرفة اللي يلبسوها النساء حيث ان الخمار النقاب فعظموها مم يقاتل نسامحها اليوم سابقة لاهله هكذا لاهلها سكانها حتى اهل مكة المملكة واذا وصلوا جدة يكونوا مثل شبابه في جدة ثم نحن نقاتل الحج والعمرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحاضر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحلف فعليه ان يحج حجة اخرى واي فعبد الحج ثم واثق فعليه ان يحج حجة اخرى. رواه شيبة والبيهقي ورجاله ثقات منا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه مكروه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعاذ محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حادة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلقت فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم وعمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرما؟ قال اكن فقال حدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح ان احمد وقفه. وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ان الله كتب عليكم الحج. فقالوا النقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زادته وتطوع؟ رواه الخمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة وصلى الله وسلم على سيدنا واصحابه اما بعد خمسة كلها باحكام الحج الحديث الاول فيما يتعلق بالصبر وتأديب الرفيق الحديث على ان ان حد الصبر والرفيق نافلة كما تقدم المرأة لرجالها قال نعم ولك اجر قال الساعدية ذي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من سبع سنين احب قول التكليف نائمة فاذا بلغ المستطاع وجب عليه الحدث واذا العبد استطاع وجب عليه الحج فريضة قال بنصر الله ورحمته لم تستحمل عقولهم الاحزان المعاني المطلوبة من رحمة الله التكاليف ولا في الحج اذا حتى والعبد في حق غيره من رحمة الله انصرف عنه تكاليف الحج الذي يحتاج الى مال ويحتاج الى بخلاف الصلاة فانها الحمد لله فلهذا ما استطاع اليه العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اهون الله الا معاذ محمد فقالوا يا رسول الله اني كذا وكذا فان رأى بهذا الحاجة فقال منطلق حج مع الله هذا يدل على يذبح المخولة الاجنبية وفي سورة مسند احمد باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة فان الشيطان ثالثهما فلا يجوز الحرص بها ان الرجل سيذبحه اما اذا كان ثلاثة فاكثر فلا حرج لا سمح الله او مع امرأة لا سمح الله وهكذا السفر ليس العام السابق فهاد الحج ولا لغيره وفي هذا ان مع اهل الحج مقدم على رجل في سبيل الله حفظ عليها وحرصا على سلامتها وفي هذا السفر اما بعد وميت يوم وليلة قال مقعدة الوقاية سعد العجرم من على وسؤالات السائلين والجامع لجميع ما كان يصلى سفرا حرم عليها الا بمحرم وما ليس بسفر فلا حرج الانتقال منه البلد الى ارواح البلد والخروج الى روحوا الى مستشفى اهلا بهم لخرجت وحدها وفي امنها ومع خواتها ومع حديث في رواية تزال هادي عن نفسك ثم حجة الحديث لان هذا لا يقال بجاه الخوارج اليس لاحد يحجة العلم قد يحج عن نفسي بنفسه ثم بعدها فلا بأس بعد ذلك الحديث ابن عباس الاخير ان الله ان الله فاذا قال له هذا من وقف الله ومن رحمة الله لما كان الحج يحتاج الى مؤلف والى والى رفع مسافات من رحمة الله ان جعله مرة واحدة في العمر الصلاة والزكاة والصيام خمس مرات والليلة والزكاة في كل عام او في كل عام اما الحل ولو عمر الف عام من حديث واحد والباقي في القول وهذا من وصفه واحسانه على عباده نسأل الله نعم لا للوجوب او شرطا للعدالة. لو يجي معه مجموعة من الخادمات بسيارة واحدة جماعة نعم يدل على عدم وجود العمرة عدم وجوب العمرة قوة هذا في الحج ووفق كلهم فان الشيطان ثالثهما اذا كان امرأة اخرى الفتنة يعني الغالب انها شبهة. قد يكون واحدة قد يشير اليها ويطلب منها اطلب منها. فاذا كانت ثلاثة ذلك لا لا انت عندك الناس يحتاجها حجيتم بهذا قالوا نعم لا بأس بالله البلوغ اذا كان في الحج الا بالاخذ صوم عرفة ثم بعد عرفة جاء الحج لكن سلام عليكم صلى الله عليه وسلم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها المحتمل لله بالجبال المهم فلا يجوز من ذلك الكشف مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال هذا خاص بالاحرام هذا خاص بالاحرام فقط وعن حجاب انما يجب عليها خارج الاحرام في وجهة الوجه والاقرب ان يجب عليها حجابا مطلقا لكن بغير مطلقا قد يكون نظر كونها قافلة تنظر اليه عندنا لم اخبر بالفوز العباسي وهو ينظر اليها بعض الناس قد تنظر بدون كشف لا لا النبي صلى الله عليه وسلم صاد على ذلك قد يكون غض بصره عليه الصلاة والسلام انهاء الريف ما فيه جميل الشيخ ما يتوقع انها تحدث من الخلف ان كانت خلفه لا لا الاحاديث عندهم فاذا سألتم نفسك فاسألوه بقلوبكم وقلوبكم توكل على الله انتهى الوجه الاول فضلا بالشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفة لاهل المدينة بل حذيفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قبل المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل من غيرهن ممن اراد الحج بالعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث حتى اهل مكة من مكة. متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتل اهل العراق باب عرق رواه ابو داوود والنسائي عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا ان راضيه شك في رافعه وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقف ذات عرق وان احمد راجد رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل لاهل المشرق العقيق باب وجوه المحراب وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع اه ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم انما للحج فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه. واما من اهل بحد او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالمواقيت ما عدا حديث عائشة الاخير المكانية المكانية فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس الجهاد المحيط عن نفسه فما دل علي ابن عباس حذيفة لم يأتي من طريق السلام من طريق الساحل كونوا كانت سرابا قال الناس يحرمون من قبلها بقليل المقابلة في الحجاز لاهل اليمن اليمن كلام الناس هو وضع المعروف مرحلتان عنه اما ولاهله يسبق كذلك موفقة الى العراق فلا تعرف كما في الحديث عائشة رضي الله عنها وهاني الجابر وجاء في ناس ايضا عمر اليه قالوا لان قوم فان قوم زور عن طريقنا وهي مرحلتان هذه الجهات الخمس النعمة هل موقفها اما رواية ابن عباس العقيق فيه اجر ضعيفة محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس وفي سماعه نظر منه ونصحت بمحمود على رواية عائشة مسألة الاهرام ثم اخذ مكة في حج العمرة فلا ينبغي ان يحرم ربها مشبولا ان يتقبل منها فلينتظر حتى يخلص اليها. فاذا وصل اليها احرم تأتي ثم اللهم اللهم اني اعوذ بك العمرة اللهم لبيك عمرة وبذلك فلا تسمح لك هذا بالنسبة الى ان شاء الله والفتح والعلمانية زوجها ومن كل هذه المواقيت كسكان جدة زينة لحظة وما اشبه على ذلك من دون ان يحرمون حلهم سكانها من كان خارج الحرم ساكن فيه اذا اراد من مكانه حتى في مكة في مكة سعر الحج اهم كبير في حجه اما العورة في لما اراد كما رأى الحبيب سليم عبد الرحمن هل يفيدها من الحرم؟ هل من خارج الحرم كل اللي غالب على في هذا الحرم اما حديثها في هذا الصحابة نعبده بالحرام ذكر الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقال بعض الناس بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم جميعا وهذا هو الواقع وابن عمر وغيرهم لما عصا اهل العلم فخير الناس ومن ثم لها الا دعوات مفردة هذا قاله فثبت انه لبى به من حديث ابن عمر فجمع بين الصحابة عائشة ومن اثبت وزاد شيئا حج على ان لم يثبت اذا كان الجميع ثقة الزيادة فلما زنوا من نفسه اشار عليهم بان الا من كان عام الهدي فلما لها الوفد اكد عليها الذين تحلوا جميعا الا من سقى الهم ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم على اخوانه يوم النحر وهذا وعن من يحلون لنا يقول اشهد ان الذين امنوا الحج والعمرة وبالحج العفو في صحيح مسلم هادي كما قال الصحابة الذين امنوا بهم للبقر اما الذي ليس معه ما بي فقد انهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب التي ذكرها المؤلف يعنى بها من كان بعض الناس كما صرحت به في رواية مسلم ان الذين نعم الذين اخروا حلهم الى يوم النحر اما الذين ليس معهم هدي فانهم قدموا الحلم يعني والقاعدة انها من الاحاديث او تطلق مقيد ومفسر المؤيد المفسر الموضح كما اجتمع هذه الايات كثرها الايات المفسرة المبينة القادمين من بر السودان اين يبحثهم؟ لا تقف بهم الا اذا الى يوم قليل مثل ما قال بعضهم اذا كان مم لازم فمن لم يرد من جاء بالتجارة او لغرض اخر كطلب العلم او الاقارب او ما اشبه ذلك العمرة افضل منه. من ذهب الى جدة والسياحة وهو قاصد للخروج من الريال العمرة لكن المذهب اولا لجدة ثم نعتمد النقاش تطبيقات من الميقات الا اذا قال احد تجاوز السيارة الطائرة الميقات فاذا وصل المطار هل يجوز ان يذهب الى رابغ اذا ذهب الى روحه لابد نعم؟ من ذهب الى المرابغ ومن انتقلهن لهن ولما اتى عليهن الذي مر عليه مر عليه اول لقاء من العلماء من يفرق بين المشي وغير المسجد وقال ان المسجد لا تجب عليه العمرة. يقول هو ايضا معلش يا ابني اذا كان مسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة التمرد سنمر من سوق الميقات ومن المادة يخشى انها قبل ان يقال ذلك الاحباط مطلوب النقاب نعم اذا كان احرم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف راضي يا شيخ وهو يقع في اللحمة هذا اتباع السنة مم احسن اليك يا شيخ الان فيه من فرض من النقاب في اماكن يعني للموضوع فلو اغتسل بدون ما يمر على الميقات يعني على الشعر العام هل يجب ان يذهب الى مكان نقاش؟ لا هذا النقاط هن لهن من اراد الحج وهو في الصحيحين. عليه الصلاة والسلام لا لان هناك حديث ابن عباس احسن الله اليك ثم ضعيف بسنده ولا بسجوده. انتقال المحرم المحرم من من الحج يعني من آآ الاخراج الى الى القران هل يجوز له ذلك مم. مستحيل ان هي تحويل النية من من صح. لا بأس. ليس مع هدي العكس او يحل منها كانوا ناويين انهم متمسكون الذي لم يتركوا الهدي هنا صلى الله عليه وسلم المحرم لبيك عمرة عبادة الشيخ عبد الله بن جبل هذه فتوى مخالفة لادلة الشرعية او قول المقيم فيها والعمرة والمقيمين او الحج المملكة الحج والعمرة ويقول لهم في مكة ثم يعني تحرم من جدة المدينة يعني نعم المدينة قفلت او الخيار هذا الذي لم يذهب الى الميقات مم يخير يقال انه ولا ارجع للميقات عشان هذه التوبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من في المسجد. متفق عليه. وعن خلف النبي عن ابيه رضي الله وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني ذكري فامرني ان امر اصحابي يرفعه كل الاهلال رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه ها؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القوم فول العمارم ولا السراويلات ولا البرامج ولا الفساد. الا احد لا يجرم عليه مسلم الخفين وليقطعهما اثقل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب نصفه الزعفران ولا الورد للاسف اللهم صلي الله اللهم صلي على رسول الله. واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا فيما يتعلق بالاحرام الاحرام هو الذي طالب الحج والعمرة في النسك ويتلحم به هذا يسمى احرام. فاذا نوى حج او عبرة ان والدخول في ذلك انعقد ويشرع له ان ينبه فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا وهذا الموضوع خاص بالحج والعمرة شرع الله فيه تصحيح ما نواه تكثر عن الصلاة والصيام والزكاة العلمية تكفي واما الحج فانه يشرع له ان يلبي لما مما دواه بقلبه في حج او عمرة او كليهما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه نوى ولما الحذيفة اهل المدينة لبى العبرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام شكرا للناس ومن شاء ومن هذا لا يجوز عند المسجد اما تخلى في راحلته هذا هو السنة اما بعد ليس بدءا كان في المسجد عليها ولكن لم يزل مهم حتى صار على البيداء. فسمعه من الزمان فظن ان الله هدى واذا هو اهله حين قامت به واحدة عليه الصلاة والسلام وهذا من السنة حتى صار على البيداء فسمعهم الزمن فظن انه هند على بيته واذا هو اهل قامت به واحدة عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة ويتأهب فاذا ارتحل ادارة او دامته اما عن ابن عباس صلى ركعتين ثم بعد ذلك لما المحفوظ انه صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما ارتحل بعد ما اقامته. هذا هو محفوظ عبد العزيز انس من حديث ابن عباس وغيره وسيارته يقول اللهم لبيك اللهم لبيك حجا كان عزا او لبيكراما ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيجهر بذلك ان الله اذا امر اهله وكان صلى الله عليه وسلم يلبي للناس دبوس تشبع اصواتهم ترفع الله اصواتهم بها لان الشعار العظيم شعار الحج ولهذا امر النبي اصحابه اصواتهم بالهلال اعلانا لهذا الموسم العظيم ولم يزل يلبي حتى وصل الى البيت فلما شرع القضاء ترك الثلج واشتغل في اذكار الصلاة واما في الحج فانه لا يزال يلبي الاخرة الحج الى في الطريق والسنة للمؤمن الاذكار ان يرفع صوته الا على لحزة او وفي اصول العودة اشتغل التسبيح الاوصاف جميع الخلقات والاماكن حتى يقطعها عند مخلوقاته وفي العمرة الا الشرع بالطواف حديث صحيح هذا نفعل من السنة ان يغتسل الاحرام السنة الاحرام ومن يؤكد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر التسليم من الاحرام عند الحرام بدل ذلك على شرعية الصلاة والسلام عند الاحرام واذا اغتسل وتوضأت وصلى ركعتين سنة الوضوء ثم يشتغل بالسجدة بعد ركوب السيارة او البعير او البغي او الحمار اذا استغل عليها لبى ثم حتى يصل الى حديث ابن عمر دلالة على ما يلبسه الرحم منهي عن اشياء قبة له اشياء الرابع الثالثة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسه لان ممنوع محصور ولهذا هذا يلبس القميص فالعمامة على الرأس لها رؤوس تأتي من المغرب ونص على رؤوس الكبرى على الرأس تبشر بالله سبحانه وتعالى هوف لا يلبسه الذكر اذا وجداه اسماعيل اما اذا عليه عبادة الخف ويقع السنة ساعتين كان هذا اولا ثم نصف خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حديث البتاع ولم يأمر بالخف ان دل ذلك على ان فلا يلبس زعفران ولا لان كلها عظيمة فلا يلبسها هذه الثياب ولا تلبس ثياب سليمة ليس فيها حرص ولا ولا هذا الشرع بالله اذا كان المرأة الاعلى لانها عورة البخاري يديها لباس خاص يلبس على وجهه ولم تعطيها بغير ذلك الله وفيها الجلباب احسن الله اليك الاحرام فعقب الصلاة اي صلاة سواء محفوظة او نافلة؟ نعم. اذا كان فريضة كذا النبي صلى الله عليه وسلم ردم الله هما الا من عند المسجد مسجد الحديدة قبل ما يدخل الدابة. هم قبل ما لروائح بعد ما صلى وبعض اهل السنن لكن الضعيف ينتصر ضعيف ومحبوبا من صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما ركب الراحلة حديث ابن عمر لانه ما لبى الا بعد ما يعرف ابن عمر وانس وجماعة ابن عباس وجماعة احسن الله اليكم كان متمسك ان كان متمتعا نعم يلبي وهو يطوف يلبي وهو يقطع عند جاء في الحديث المصطفى انقطع الثلج لما لكنه اذا وصل المعتمد اذا وصل الى البيت ورأى الكعبة لكنه لم يشرع في الصلاة طواف قاله التلبية اما فواه وهو يراه هذا يلبي حتى كما انها ان حديث التعظيم ليس بصحيح. بمجرد رؤية ولا دخول الحرم ورئيس الكعبة لا يقول السلام عليكم اما انه منزل دون الحرم مثلا هل ينزل من السلحفة ام مباشرة يسرى نعم مع المرأة المحرمة لا عن زيادة العمر ورواه البخاري عورة ولا الزوج اه انشقاق التلبية في العمرة عند وصوله الى البيت عند وصول البيت عند الاخر. ولو لم يشرع في الصلاة الا وصل للطواف يشرح في الطواف في المسجد حتى يشرع في الصلاة يعني رابطها سرعة الخواص نعم نعم احيانا الصواب اذا اتعمد اه اذا ما تعمدون لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله سنة مؤكدة سنة مؤقتة ينبغي انه واذا سبح الخميس اثباتكم ما يبث على البدن هو القميص. الخميس والخميس وش باقي؟ ما يلبس على البدن له كمان هذا الحديث لابد من يسمى قميصه. اللي يفعله بعض بعض الحجاج يعقدونه في مصر البدن وكذلك على البدن والسراوي في اسفل البدن الا عند فقد عند الافراج بسنة صلى ثم لم يصابون الاخر وان كان ليس النصيب لكن ترك الاحوال واحد نواف تمتع هل يقدر يغير القرآن وعكس اذا كان مع هدي يضيع وان كان مع هدي فالسنة ولا يغير هذه سنة حتى ولا يحل الا الحج الله يحسن عملك نعم سنة وافردة سنة مؤكدة لا اساس سنة واكدة المعروف عند العلماء ان السنة مؤكدة