واله واصحابه اما بعد للبيع والشروط وما نهي عنه بشروط معتبرة وهناك عن بيعها يجب نحن فيها بما الله يقول جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا واسأل يا ايها الذين امنوا اخذوا العقود هذا الالية وهكذا النكاح هذا هو الاصل فالاصل بذلك مراعاة الشرع ان شاء الله وبيان الذي حتى يكون المسلم على ابق صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالعمل فهو من بيده ما يكسبه ان يتعبد به من افضل الكهف وهكذا والخيانة والكذب من الاشكال الغرورة النجارة لذلك وكتابة واشبه اذا او يغرس او يزرع في ذلك هذا من الطيب اذا نصح وادى الامانة اذا نصح وادى الاعمال الطيب ومن هذا حديث عند البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعامنا خيرا من ان يكون العمليات لانها اكل احدهم طعام خيرا وان نبي الله داوود عليه الصلاة والسلام ان يخلعوا الجوع عليه الصلاة والسلام لما كان والله يحفظ عليك هذا هكذا سليمة من الصبيان وكان هذا هو في المهاجرين صلى الله عليه وسلم لما قال العلمانية اشتغلوا بالتجارة الله بها ولما مهاجرا بينه وبين سالم الربيع الانصاري قال عبدالرحمن اقاسمها مالي بعض الشرف وان زوجتها سوف اقلل احداهما فاختار احداهما وطلقها يتزوجها بعد رضي الله عنه فقال عمرو بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك لا حاجة لها في انا ولا حاجة بارك الله لك في اهلك ومالك دل على السوء تدل على بعض الحاجات من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من ناحية ماشي مكة في رمضان فقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر وامريكا الجاهلية على القبور والميتات نزيدو افلام بين لهم والاصنام لانها وسيلة الشرك فسأل عن عليها ان يكبر الحرام ثم ذكر قصة اليهود وان يهينون لما حرم عليه الشحوم ثمنوها ثم باعوها واخذوها منها بعضهم بائعة هذا من حيلهم او ما بين بهم ليس حل محارم الله بان الحيل لهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما موظف رحمه الله في الليل لا تستحلوا مستحبة اليهود لتستغل محارم الله لا ترتكب محارم الله الله عليهم ثلاثة لا فكان امتحان فلما السبت الله قردة المفروض ان التحيل من شأنه اليهود الواجب الحذر فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باليهود في تحليلهم على ما حرم الله يجب ترك الشعوب ولا كفاح ولا يصنع بها السجون ولا يجب تركها والحديث اليمين فان لم يرضى المشتري لا ان للراجلين به النبي صلى الله عليه وسلم عليه والا واخا يفشح بداية للسعودية لذلك سنقول قوله لربه مقبولة بالشارع كان اذا اشترى منه دولار فنقص ما دام سواء دولار ولا غيره الايام المليان حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في اهل البيت الحرام وهذا فيه بعض الكتب باب الحيل هل هذا من هذا القبيل؟ هي حيل اليهود مؤلفات تجار السيارات اذا اراد ان يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشترها منه بحجة ان يعني السيارة تصير ارغب للناس وانها لم هو يريد ان يبيعها. فيقول ابقها على اسمك ويعطيه تصويره هل يجوز لهذا المشتري ان الله المعنوية على الاخر الى بيتنا كما في الحديث هل يجوز مطلقا ام بشر بعضهم حج بحاجة لانه لم يمتنع يبيع السلعة على انسان والانسان المشتري يريد ان يشتريها بدينه حتى ينتهي الاسلام في الزواج هو ما يجوز بيعها لانه الى الان لم تصير بحوزته من غير ما يكفر بهذا يقول السائل رجل يوفر لوالده عيشة طيبة من الماكل والمشرب والمسكن والملبس ايش رجل يوفر لوالده عيشة طيبة لما بعده ها؟ لوالده لوالده. ايش طيبة؟ نعم. جزاه الله خير. نعم بين الماكل والمشرب والمسكن والملبن مع العلم بان الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له وهذه الزوجة تصرف ومن هذا المال ان تصرف هذا المال في امور منها عمل السحر وامور اخرى. ثم ان هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته فهل اذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث انه وفر له كل شيء؟ وهذا المال يذهب الى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه. هل علم بذلك ولي اهل الشهر المحكمة فيقضى عليها يقول السائل فيه يقول بما يزال الشيب هيبة وما حكم تغيير السيل بالفتن او ما يسمى بالعملاء الصفرة والحمرة كذلك ما بين السواد والحمرة هذا الشيب الحنة والكفن الا السواد الخالص لا قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في كتاب بعض شروطه وما نهي عنه وان ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجل السلام عليكم مع الذين مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي. وحلو الفاهم متفق عليه رضي الله عنه انه كان على جبل له قد اعياه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال جئنيه بوصية قلت لا ثم قال واشتركت حمامه الى اهليه فلما بلغت اتيته بالجمل فنقذني ثمنه. ثم رجعت فارسلت لي فاريه. فقال الا تراني ما كسبك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا سياق المسلم وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له من دبر ولم يكن له مال غيره قد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي وعن ميمونة رضي الله عن عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم النصارى وقعت في فمه فماتتيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في ثمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في الشم فان كان وما حولها. رواه احمد وابو داود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وعن ابي الزبير رضي الله عنه وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه والقلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيده غادي تزاد لنا بنادم عافاك واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد الحديث فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما استثنى فيه وما يصح من ذلك الاول للنبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الاخر وهكذا الحديث الاخير منذ الاف السنين من الاسلام الحين ولو كانت ولو كان لا يباع مظهرا سواء كان كلب صيد والحر كذلك مطلقا لا يباع فذلك نهر البغي من الزانية بمقابل الزنا خبيث هذا حرام لانه في مقابل يعني ما حرم الله من الزنا وهو حديث منكر وهكذا حوار الكائن مما يعطى حتى يخبئ عن بعض المغيبات حتى يخبرهم عن بعض لا يريدون من امور الغيب مما يكذبون ويتحينون يستحيون منهن في ذلك فهو محرم ومنكر وحرمه الله نفسه لانه الحديث عن جابر رضي الله عنه بعيدة كان فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فشجر بعيره فصار شيئا حسنا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال جابر لا يا رسول الله هذا وكيقول ليه الحالة وما الشرطة جابر ثمانه الى المدينة وهذا من السر من النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الاحكام هكذا وقبل الشرط ليعلم امة تعلم امته هذا الحكم الشرعي كذا حاول لا بأس يقول كذا والداعي يقول كذا ومن الفوائد لا بأس ايضا افتراض الى بلد معين لكن شرط المستريح كذا والبايع كذا ومن الفوائد لا بأس ايضا الشراب ولا هذه الحجارة لكن شرط ان اصبها الى بلدي او اني اسير عليها بلدي هذا فلما وصل جابر للبلد اتاه بالبعيد فاعطاه النبي حتى يتعلم الامة وتتعلم الامة هذا حكم ثم اعطاه البعير واعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام وبهذا جيله اكرامه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وجواز المنافسة والمكسرة في البيع ودواء الشر وجواز تأجيل الثمن كل هذا يدل عليه الحديث مما دل على قوله جل وعلا الذي فلان حر بعد موتي له ولهذا دعه النبي خذ دلل على ان المعلق ولو قال مثلا عرفتي واذا رمضان ثم اراد فاذا فعل عبدي حر بعد موتي منه وصية اذا ماسك من اما ان باع قبل الموت فلا بأس وهكذا لو قال عبدي حرم اذا تخلى رمظان فباع قبل رمظان دخل شوال فما قبل شوال فلا بأس والحديث الرابع ابن ميمونة عن ابي هريرة اذا وقعت وسلم انها تلقى وما حولها والصحيح سواء كان مانعا او او يعني عن ابي هريرة مثل ما قال ضعيف في الصين متى هو اخر ركعة صارت في الذهن مانعا او جامدا يلقى ما حوله الفأر وما حولها اللهم انا اذا طاع الامل تغير كله الريح فطيشة تنجز اما ما دام وحديث لا يتقدم ان تلبس النوم وانهما حرمان ربيتها ولرحمت اليها لا يجوز بيعها وهكذا كما ربيته فجعلت التصعيد او يرى ما قلناش لا يهزئه لانه خبيث ثمنه خبيث. نسأل الله السلامة نعم الله الاله مم اللي قاله النظام هل هو مطلقا ام عند الحاجة لانهم بعد الموت يخجل الله نعم يقال ان شراء الكم ليس بذات الكلب انما المنفعة المرجوة منه بها للزينة يا شيخ اذا تعطفهم وليس لهم مال غيرهم بعد الموت سير اجلس والفقيه مثل ما جاء في الارض يكون له جمهور مدبر يكون عندهم مدبر انتهى النفيس نعم شنو هذا الشيطان المهم لا اقول يقتل ولا يشبه يقتل النار من شعوره سبحان بالنسبة صاحب التاكسي معه فندق او احد المطاعم بانه اذا اتى زباين يعطيه مثلا مقابل اه الزباين هذي احسن اليك مثلا احسن اليك صاحب تكسي يأتي مثلا لزباين الى صاحب الفندق او الى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما هذا الشيخ يعطيهم نسبة حواليك ان يتقي الله بعض المحلات ملابس او اي شيء يخبرون صاحب التاكسي لا اما اذا كان يتحرى ويدور الخير ويتحرى لا بأس الله فرق بينهما غرف المقصود اذا كان ذهنا يمكن ان يكون اثرها لبعضه حلول ولا عراف ولا منجب يعني المقصود انه يغسل من هذا المال او النهي هو اللي فاهم لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حراما ايه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت انك كاتبتها لي على تسع اواخر في كل عام فاعيني فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم. ويكون الراء ولا فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الا ان يكونوا الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها وفرطينهم الولاة فانما الولاء لمن اعتق وفعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم ثم قال اما بعد فما بال رجال يتفقون شروطا ليس في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاهم قضاء الله احق. وسوق الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشتري لهم الولاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بين امهات لولاه فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فاذا ماتت فهي حرة رواهم ما لك والبيقي وقال رفعه رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع السراري السرابينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه انما حي لا يرى بذلك بأساة. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا حديث عائشة نكاتب وغيره يدل على انه وان من فرض الولاء نفسه مع البيع فان الحقه باطل ولهذا قال الشريعة واعتقيها ثم خطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام ان حق الله يرزق قضاء الله حق وان البلاء لا اثر وذلك يدل على ان الشروط التي تخالف شرع الله تكون باطلة الناس فينبغي للمؤمن ان يحذر ان يشتاق شيء شرع الله البلاد فليكون تابعا للشرع ولا وفيه دليل على جوازه بها المحاسبة ارجع الى اجل وتحقيق فانهم باعوها نفسها مقسطة على تسع سنين كن هنا فدل على جواز بيع الاجل كما قال الله جل وعلا يا ايها الناس فاكتبوه وهكذا بالعلم تلاقيني مملوكة او جارية الى اجل معلوم ثم تعتق هذا شديدا هذا معنى فحاسبوهم ان علمتم فيهم خيرا وفيه جواز تخصيص من اشتري السلعة مقصقة فلا حرج في ذلك سواء ارادوا السلعة الاستمتاع بها او بيعها لهذه من الحاجات النصوص عامة والله يقول احد الله بها وحرم الربا وفيه منكار على من خالف الشرع فالواجب على ولاة الامور على رؤوس الاشهاد حتى يعلم الناس الحكم الشرعي ولهذا خطب الناس وبين لهم حكم الشرعي اتشكرون بحكم البلاغة اهم امهات الاولاد رضي الله عنها رضي الله عنهم تخلف وان لا يجوز بعد ما وجدنا من سعادتهم وتابعه مسابقة عشقت ليس له بيعها بعد ما وردت منه لكن يسترجعوا بها ولكن لا يبيعه في الاماكن حرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر لله والمصلحة في ذلك ان قد يضرها قد يكون معها اولاد لسيدها فيضرها البيع ويضر اولادها رأى عمر رضي الله عنه وارضاه ان ان بعد يكون حراسا علق عن ذلك هو في السيء عمل المسلمين بعد ما رضي الله عنه وارضاه وعلى عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدين تمسكوا بها واموالها بالنواجذ الظاهر والله اعلم انه ومر الصحابة عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم اما انه هذا عدمه اما اذا مات السجن فلا عن الاجتهاد دي صريحة بيومنا في الاولاد يضره تناقلها في الناس والسر والله اعلم مراعاة المصلحة العامة للعمر والصحابة في زمانهم اللهم اني يعني يعني مراغبة لهم يعني الماشية ولذا نعم لا يصلح هذا الغيبة عشرة الاف يقولون اذا تأخرت تأخروا الخمس ايام تأخر ينزل خمسين ينزل مئة يحث على العمل وينفع لصاحب نعم ها الصحابة نعم مم هذا الصحابة عمر يعني لكن في رمضان جاء في مقابل احدى عشر شهرا ساعة لو يفسفس حتى يستطيع يعني فاتقوا الله الله يقول وان يكلف الله نفسا الا وزد التلاعب ما في بأس فاتقوا الله رواه مسلم شاذة مخالفة للاحاديث الصحيحة على زوجها لو مثلا تزوج عليها المسلمون المسلمون على شروطهم والشرط ينفعها العلماء ان شاء صلحت وان شاءت ما راح نحن نخاف ونحن اباح ذلك لو اباح الولاء يلجأ السلام عليكم الاخ التعدد اولا واحدة لما فيه من رحمة النساء وكثرة تمام؟ بعد التكبيرة الرابعة تعاملنا قال الحافظ موحدا رحمه الله تعالى في كتاب البيوح وانجى من ابن عبدالله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد في رواية عن بيع غراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد الفحم رواه البخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بين حبل الحبلة وكان بيانا يتبعه اهل الجاهلية كان الرجل يدفع الجزور الى ان تنفذ الناقة ثم كم اذلتي في بطنها متفقن عليه؟ واللفظ بخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء وعن هبته متفق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث احكام البيع الاول والثاني يدلان على لغسل الفحم بمعنى لا يجوز للمسلم يبيع لكن اليمن الى اخيه لي يزهى الناقة التي عنده نقول كذا وكذا وكذا هكذا الآن فهو من الظالم لا يجوز لان هذه امور عادية المسلمون بينهم الجمهور يجب ان تبذل من دون سبب بعيد اخى جمله ان يضرب ناقته او ثورة او منذ العمل معلومة مرفق بها بين المسلمين فلا يجوز فيها ياه وهكذا لا يجوز مثلا يسمح لاخي او عنده مياه الامطار كثيرة زائد عن حاجة لا يمنع احد اخوة ما يجوز المهم ولا تعدي الله جل وعلا احوى انهم اخوة انهم اخوة اخو المسلم فلا يجوز ان يمدحه ظلمة هذه الصحيفة لا يكلمهم الله اولهم رجل على فضل الله على فضل الله يعني المطر وابار من الماء ليس له الا اما اذا كان انتهى الوجه الاول قبل ان اسلب الشديد لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني