او فراش عليها في ناس نعم الحاكم الذي امرها الله ان يعمل بها من دون تجارة ها اللهم عليها او هارون يجب عليه الله المسلم اخو المسلم من الجوع او من العطش لو ان رجلا ائتمن عند رجله شيء محرم فاخذ منه انه جحزه هل يجوزن ذلك جزاه الله هذا منهج يليق تهديد ووعيد من؟ مطالبة المماطل نعم امر ويزيدها او يروح بالاخلاق قبل بيني وبينه طبعا لعله نصف ثلاث اربعين يقول عند الحاج وعند الأمير الذي ينفعك لو تأخرنا مم ما يتهم الاحياء الله يرحمه انسان ودي فوضى لكن هذا موجود ايها لكن الشباب بما اذا الاجير الاصل انها اعمال الله الاجر هل يضمن الاجر الخوف المادة مثل انصدم في السيارة قال صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من اتقى شبرا من الارض ظلما فوقه الله اياه يوم القيامة متفق عليه وعلى يد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احداه امهات المؤمنين مع خادم لها طعام فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعل فيها وقال رواه البخاري والترمذي واما الظالم ما يشاء وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام لطعام واناء باله صححه وعن رابع ابن حبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة من النسائي. وحسنه الترمذي يقال ان البخاري ضعفه. وعن مرة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله الله عليه وسلم ان رجلين اقتطما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غلف احدهما لا نخلا والارض للناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ من صاحبها وامر صاحب المسمع ان يخرج نخله وقال ليس لرزق ظالم حق. رواه ابو داوود واسناده حسن. واخره عند اصحاب من رواية واختلف في وطنه وان ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بميلاد ان دماءكم واموالكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ متفق عليه الحمد لله والله وصلي على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث التي ووف والله حرمه على عباده قال جل وعلا ان الله لا يموت على تقوى قال سبحانه وتعالى وربك بظلام للعبيد وقال وجعله مبالغا محرما فلا تظالم رواه مسلم الواجب على كل مسلم يحذر الظلم بالنصر المال والعقد يجب ان يحفظ لسانه وزوالها من العباد الى انفسهم واموالهم او اعراضهم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطأ فقال ان دماءكم واموالكم حرام في الصحيحين واعراضه ايضا رحمه الله نصيحة الذي ما عدوا اموالهم واعراضهم عليكم حرام. كحرمة دينكم هذا بشهركم هذا خطب ايضا في يوم عرفة جاء هذا في احاديث من واجب الحذر. الناس باموالهم يعني شيء منها سريعة او غصبا او غير ذلك وكذلك النفوس الضرب او القتل او الفرح وهكذا الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا شبرا من الارض هذا رأي عظيم هو يوم القيامة يرسل لهم عقوبة عظيمة واجتهدوا عائشة ايضا في الصحيحين عند مسلم عن حديث ابي هريرة مما يدل على من ظل شيء من الارض العقبة العظيمة غير عقوبة سنة وجوه الظالمين ويجعل كل مسلم مسلم الحذر من الظلم يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فان الظلم ظلمة وفي حديث عائشة ان الانسان من احدى امهات المؤمنين طعاما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيت عائشة فغرق عائشة رضي الله عنها وضربت انكسر فظن ان الطعام قال كلوا المهدية هذا يدل على ان العظة سقطنا فيها هذا يدل على الغيرة علينا المشاكل او الاباء والامهات وطرد النساء امر معلوم وفي هذا ان المتعدي يوما لما واطعمت عملناه فينا المقصود التي لو منها رشيد لا بأس به لانه حريصا وله الامر الا يبتلى فلا بأس الا اذا صاحب صاحب الارض لو سمحت وهكذا لو درس فيها الشجرة نحلا فانه ضحى او فعل الارض فصالحه فلا والا فالظالم اذا خرج في الارض من قوم اه بل ان دارا او غير ذلك لمن يعمل متعدد الظالم اولى يعني طبعا كان نذرا او بناء او حفرا من هؤلاء كحرمة يسميها تستحق ان ينزلها والعياذ بالله ان وفق الله نشهد ان الله نعم طبعا الا اذا تواضع النقود ووضع ذلك ابن مالك ثم قال له اخرج مهما مهدية الله اكبر الافضل ان الانسان ما الحل لكن في الغالب وجون منهج منه يقول السائل اذا قال شخص انا خائف من فلان او انا اخاف من كذا اي شيء يضرك فهل يعتبر ذلك من الخلق عبادة الخوف لغيره مهما قانون قال الله جل وعلا خرج من ما قال هو من الاعداء من المؤذيات لكن خوف يحمل على اخذ الاسباب يخرج من البلد منهم وهو من الطبيعي لا ابدا لان اما هو في الطبيعي هو في الصحراء السلاح الخف ثم القرآن نحن يضع هذا المال يقول هذا مم سواء كان من قبل واحد حتى وان كان من قبل احد الواحد الذي يضع المال فقط ايه واذا صار شيء خفيف لكن ما ها اذا صار هذا شيء صحيح لك المال عندهم مجادلات ثم انك او حديث من القرآن نزولا ثم ان كان كذا كذا ان كان نساء هل هذا حرام لا كذا وان كان واجب ولا كذا وسعدت من خطبتكم رحمه الله تعالى باب الشفاعة عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكر تحارب لا يصلح. وفي رواية وفي لفظ لا يحل. اي بني حتى يعرف على شريكه. وفي رواية الصحاوي النبي صلى الله عليه وسلم الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احب بالدار رواه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احب بقصصه. اخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول رواية صلى الله عليه وسلم الجار احق جاره؟ ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان قريبا هما واحدا رواه احمد والاربعة رجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كحل العقال رواه ابن ماجة والبزاق. وزاد ولا شفعك لغائب. واثنان ضعيف الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هذه الاحاديث الشفهاء سرعة كون الانسان يطلب من اخيه البائع الشخص اللي باعه مصيبة لان الاسلام يدل على نفسه اذا دعاهم بيتا او غير ذلك وهي ان تدخل ليس اما ان يأخذ مما ان يذهب في السماء هذا يدل على المذيع المشتركة طيب في السنة الا وان يؤذيهم فهو حقهم وهكذا في الدار له الصفحة اذا كان له شيء يعني المواهب وعلى هذا ولهذا اما اذا كان قبلهما شيء اذا وقعت الحدود فانه يشعر لو عنه يبقى فيه اذا باع احدهم بعد ما ظلم كما قال المؤلف لكن هذا المعنى صحيح اذا ظهر الشريف فسمع اما لا فليعلم فله الحق هذا من الجوار لانه من كان صادقوا الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق اذا باع احدهما لان طريق واحد نعم مال المشاعر المال المساعدة يعني مال ورثة وبعد ان قسموه اه هل يشفع احدهم على الاخر اذا انتهى في حدود بعد صلاة الفجر الله يرضى عليك حتى اشرقت الشمس عليهم وهم يصلوا وابواب التحرير من ترك الصلاة فلا بأس لان الشيطان اية ليلية نعم فهل كان لاحد المأمومين ان ينبه للامام الاسباب شريكين احدهم لا والثاني ما يدري انه لاحظوا هذا بعد ايه لا الثاني باع ايضا المشتري باع. الاول يشفع يا شيخ قال قال رحمه الله تعالى باب عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة الفين وخمس رواه ابن ماجة وانا حكيم بن حزام رضي الله عنه انه كان يحترق عن الرجل اذا اعطاه ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقاربة وخلق البر بالساهلين من بيت اهل البيع رواه ابن ماجة الا بالضعيف. وعن حكيم لحزام رضي الله عنه انه كان ينصرف على الرجل اذا اقاه ما لمقاربة ذلك فقد ضمنت ما دينه. رواه الفارق ابنه ورجاله ثقاة. وقال مالك في امن على جنة الرحمن ليعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في المال عثمان على ان الربح بينهما وهو ربه صحيح اما بعد هذا الباب المقاربة والله قال الله ولها مقارنة يقالها مباركة معناها ان دراهم والهم وهكذا رضي الله عنه من اصحاب النبي وكما فعله عثمان ابن يعقوب وجده مال معلومات ايها الاعمار المباركة والمقاومة والزعيم في التنفيذ والتيسير المشتريات والله يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تناهيتم الليلة فاكتبوه بنص القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخلف المسلم كيد معلوم او غسل معلومات فلا بأس به مصلحة للمختبرين الا يستجيب هذا لا بأس به لكن هذه فاذا فلا بأس وهذه الثانية صحابي جليل كان يشهد على ولكن ولا فان فعلت شيء من هذا فرض الشكر هل يريد ان يسلم على فلا بأس فاذا اعطيته زيدية ستة اشهر من البحر ولكن في الملابس في اواني في سيارات لا بأس يموتوا ولا يا اخي الحلال ولازم البحر ولهذا والمسألة وعرفنا وانك وان تدفع مالا معلوما الى شخص او اشخاص يتجهون نهنئ مجاهدة معلوم لصاحب المال او لسانه هذا كما لابد يكون جيل مشاة اما لو قال الا يضحي خمس هذه وفق الله بالنسبة للوطن كسرها اما بالنسبة واذا خسر رأس المال ونتعجب عدم تحذر الف عامل في بيته او يساهم بشيء هذه اجرة هجرة اذا كان طريقهما واحدة هذا لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود صدف الطرق فلا محل المسألة في البيت بينهما شريف ان لان وفي كل جهة مشتركة اللهم ثم نفذوا مفردا قرية معروفة عامة جزاك الله خير الكتاب والسنة قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى