ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت وعن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه عقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري. وصححه ابن حبان وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثماره وكثر دينه فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه. ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمائه خذوه ما وجدتم وليس لكم الا كذلك رواه مسلم اما بعد هذه الاحاديث ما يتعلق كثيرا من الناس على بعض الناس مستجيب بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان انسان باع سلعته على غيره ثم اسس المشتري فوجدها البائع بعينها لم يتغير الله اخويا صحيا والعين بحاله ناقة او غير ذلك في زمنها شيئا المعيشة ثم ايمان بالنسبة وهذه الجنة الذي وجده بعينه وفي الحديث دلالة على ان الواجب عقوبته يهنئ الله بجيشه وذكره ما خلني اضل حقي ما في الغيبة من القاضي الحق مشاقة ولو بشيء او بالتأليف كذلك ما تصدقوا عليه صدق الناس عليه ثم قال وجدتم ليس لكم الا ذلك. هذا اسمه الدلالة هذا بشرى مساعدة نحو ان يساعدونه حتى عليه اذا اصيبت من جاءها امر جاء اخر فانه سعى الاخوان شيء واحد فاصلحوا بين اخويكم انصلح فاذا ما عليه هذا الذي وما ساعده في اخوانه والباقي يؤذن الى بيته لان الله امر بهذا وان كانوا اسرة لماذا الحربة اذا كان حيا عرضه في نفس الذي عموما في حق هذا الرجل فليس له ان يتعدى على غير حقه يقول يا امير هذا ضيع حقي لانه ظلمني تخاف الله فيه رأيته النبي بعينه والبايع لم يكن شيء وقد تغير تغيرا كثيرا هزم ثم اذا كان المشتري يا شيخ الذي كان كافر ثم يسلم وكان عنده تجارة ويعني ترك الديون وكذا وكذا ما حكمه اذا حتى انتشار الخمر او الشرعية من نفسه ولا عن طريق الدولة او الشيخ مالو من حجها بس الناس حقوقهم هذا يعني ويحذر علي حقي رحمه الله تعالى في باب التسبيح والحذر وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدركتني وصححه الحاكم. واخرجه ابو داوود مسلما. ورجح ارساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربعة عشرة سنة ولم يزدني وعرضت عليه يوم الخندق متفق عليه وفي رواية للبيهقيه فلم فلم يزدني ولم ولم يرمي بلغته جزاكم الله خير. ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن رضي الله تعالى عنه قال ورضوان النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة وكان من املك قتل ومن لم ينبت كلي سبيله. فكنت ممن لم ينجد فكن لي سبيلي. رواه الاربعة وصححه ابن حبان الحاكم وقال على شرط الشيخين وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب سننه عند الترمذي. وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن خالق رضي الله تعالى عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة جزاكم الله خير. ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة طحنت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة احتاجت اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش ورجل اصابه فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي من قومه لقد اصابت فلانا طاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام اما بعد تقدم بعضها وان من يجد اعماله هو احق به كما تقدم وهذا ما يتعلق وهو انه ويطالب اهل الدين بالحج عليهم هذا يحشر زعيم فقد صدقوا عليه صدق الناس عليه فقسمه بينهم هكذا اذا كان في الامر عليه ديون اعمال تجارته عن المقاومة وطلبوا ان يحضر عليه مقام يحذر عليه ماذا يفعل كثير من الناس فان اموالهم يفشى ان تذهب اموال حتى يحصل لهم بعض الحقوق اذا بقي عندهم مثل ما يقابل مشهد بايه او ربعة او جوج او اقل اشهر لكن دون مطالب ولي الامر و يبيعها حرام الا على قلب مصيبة رونالدو مائة الف وهكذا لو كان لدينه او بنيعة الشمس وماله من عنده من عقار وغيره و خوف من ذهابه كله رضي الله عنه الصبي لما يبلغ لانه عرض عليه النوم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وكانت احد وكانت الرابعة عشر الخامسة دل على ان فلان اذا اكمل خمسة والاحكام وهكذا اذا انبت الشعر او نقول يكون حكم حكم الرجال هذه هي النبي صلى الله عليه وسلم والا يساعد على قتاله فلما جاء الرئيس محاصرة المدينة بالخندق الحرب فلما العظيمة ورجعوا خارجين الى مكة فقالوا وان كان وليهم في جواره فطلب سعد وكان به زراعة ان جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك والله وقال احفظ فيهم ان تقتل من غاشيتهم وان تشرب نيتهم نساءهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله لقد حكمتم بحكم الله من فوق سبع سماوات حكمه فيه وينزل من حينه النساء ومن كان في شبهة هل هو كبير او صغير لو وجدوه قد انبت الشعرة قتلوا لانه رجل ومن لم ينبت لان فعلق وعلق الحكم نزلنا ذلك على من بلغ هذا المبلغ البالغين يجب عليه الصلوات الخمس وعامل معاملة المكلفين بالجهاد والعلم وهكذا اذا وهكذا اذا انزل اذا احتلم وانزل او انزل بشعور الاحتلال الشعرة لا يجوز للمرأة عصية عبدالله بن عمرو بن العاص من زوجها الحديث هذا وقع فيه بعض الناس والصواب ان ليس لها صرف في مال الشمس النبي اما بعد نزهة وغيره واما ماله ليس الا صلاة العهد اما التصرف في ماله او هبة فلابد من اذنه اما وهكذا اموالها من اموالها على هذا انه صلى الله عليه وسلم كان اذا صلاة العيد في خطبة العيد النساء وحثهن على الصدقة من ان يتصدقن ولم يكن له ثم يقيم الصدقات فلو كان يوم غفير يوم العيد لسنوات لو كان لها لم يكن له وهنا في المسجد وفي صحيح مسلم النميمة رضي الله عنها يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانا قال انا اني لو اعطيتها احوالك لكان اعظم من اجرك ولم يكن لها زمانها قيمة الا انك لو اعطيتها افعالك مثلا اعظم الناس هذا يدل على ان الصدقة من الارحام افضل من ارحام الفقراء نواسيهم قول النفوذ لان الصدقة الرحيمة صدقة صلة صدقة مرسلة والحديث الاخير للرسول صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد فلا هو حديث عظيم فائدة كبيرة ان المسألة لا تحل الا لاحد رجل تحمله ماله حلت له المسألة حتى يشيبها ثم يمشي ايران عن غيرهم للاصلاح نتحمل خمسين الف اربعين الف مئة الف يصلح بينهم هذا محسن الذي امر ولي الامر تشجيعا للمصلحين على هذا العرب الطيب انه صار اشجع لهم الا ان يتوسطوا بين الناس ويحل مشاكله فاذا متنازعة الجيران تنازعوا فيه ما بينهم بينهم فجاء احد المسيحين وقال على تصلح بينكم بعشرة الاف الف ومئة الف واتركوا الفكرة الزكاة يعطى من غيرها لانه يصلح القبيلة او يدفع شره من الشرير او الثاني الثاني شخص مستغرب ان شاء الله ما اصابها مرض هل في عنده مزرعة بهذه العودة مختلفة بسبب المرض هذه عقبة يسأل له ان يسأله لاخوانه كذا وكذا فاذا ثبت وان شاء الله لكن من خسائر ان شاء الله فقيرة بعد انه صار فقيرا لكن من سوء التخرج نصارى نقيرا ما يعطى من الزكاة فله ان يسأل وغيرها وما فيهن من المسائل يأكله صاحبه شهر ان يسألوا عندهم عند حمالة اما الثالث فلا بأس واصابة جاهزة وهو صادق وهو صادق ان يسأل ولا حول على من اعطاه رحمة لحاله مواصلة له النص الثاني والثالث وتشيعا للمصلحين في المسألة الاولى عمود الحمامات نهاية الشريط الثالث واصابها يا رب بسم الله وله ان يسأل حتى وما في وهم من المجالس واصاب فقر وهو صادق رحمة لحاله ومواساة الله احيانا حقيقة هل يسأل بمقدار ما فقد؟ نعم سر ارحامه يسألني شمالها الربيع الاصل من مال وفيه دليل على ان الخندق كانت سنة ارض والقول بانها سنة خمس ردوا هذا الحديث على ان لكن الله يعني ونحن قبل دخوله اذا ان يحل وان يطالبوا اذا وكذلك يعني اذا اهل المال ما طالبوه وهو ما يسأل اذا ما طالبوا هذا الشهر يجوز له هذا تشجيعا شهيد يا شيخ اذا كان زوجها اعطاها مثلا اه نار للمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئا فشيئا حتى تجمع تكون مالا كثيرا تشتري منها ذهب من غير ابن زوجها من بين آآ علما آآ عند زوجها انفق وتقتص من هذا المال كي يسير يسير الى ان تجمعه. ليس لها الا باذن الله. حرام عليها الا باذن الله. اقول حرام عليها الا باذن الله. جزاك الله خير والام تفرغ نعم ماشي هم نعم صلى الله عليه وسلم هل يجوز هذا الشيء؟ ها يعني بالحق فالمسلمون له الحق ان يأخذ منها اذا كانت هذه هنا او هم قال نحن في حديث رحمه الله تعالى باب الصلح عن امر ابن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال الصلح جائز للمسلمين الا صلحا حرا حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرط حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه عليه لان رواية كثير من عمر ابن عوف وكانه لان رواية لان رواية جزاك الله خير. نعم لان راميه كثير من الناس وكانه يعتبره لكثرة طرقه. وقد اعوذ بالله من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يمنع جار يغرز خشبة في كتابه. ثم يقول ابو هريرة والامهات والله لاهين ما بين اكتافكم متفق عليه. وعن ابي حميد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصاته بغير رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما ثم بعد هذه الصبح الصلح اصله زاهد للمسلمين قال تعالى جل وعلا وان صاحب فلان فاصلحوا بينهما الا صنعا حرم حلال او محل حرام ولهذا وان كان سببه والسنة وغيره رضي الله عنه مما هذا هي الصلاة على في اسقاط حق او اوسع العفو عن النهاية وعن قصاص سهلة اما اذا كان وارفع لحال العلم يحتاج لان هذا والله يقول جل وعلا واعبدوا الله وبالاحسان اليه وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر؟ والاحسان اليه. لكن شرط ان يكون جدال فلا بأس والا فلا يتحمل لا ينفعه امرا عند قوم يستطيع ان يحمل هذا وهذا فانه لا يمنعه من اهل السنة يبين ان الواجب عليهم الشرع والطاعة بالنيابة عن على رؤوس الاشهاد من باب المقصود من هذا يعني وتشريف الالتزام بما امر به انه سوف السنة يعني الحي الثاني لا عصاه ولا غيره وليس له من ماله الا ما طلبت به نفسه حرام ويشهد من مال اهله انما فليحذر الظلم ولهذا كل المسلم على المسلم حرام دمه وانا ماشي الحمد لله بسم الله من الشاعر في المعاملة او او اي شركة اذا كان وواحدة شرعا والا برع لهم مثلا او سنة فله شرع او ان شاء الله ان يكون من نحيي النساء نعم عظمته من المدينة يذهب الى كل شيء على شيء السلام عليكم. نسأل الله ان صاحب العقار مثلا يشترط عرظ السنة هي ايجار المنزل ست شهور قال المفتاح العقاري يشترط عقد سنة في اجر البيت. نعم. العقار. مم نعم ست شهور خرج المستعجل ولم يكمل بقى ست شهور خرجنا من الباقيين يشترون اللي نص عليها انها هي بيعتين في بياع الفساد في شهر هزار فوق الناس تيقولي السيارة يعني مو قضية قضية يحبهما سامح على ان المصالحة يجب لابد ان تقام الحدود الشرعية الا اذا عجزت عليه بالنية عليه وعدم الفضيحة بالنسبة الف ريال من اما بالنسبة صحيح مسلم على على يعني احد المتعاقدين وضعها فقط حرام من بلادنا