ليست موجودة عندك ثم يذهب الى الجار ويحضرها ويبيعها على الشيخ اذا احضرها او ثم التجار احيانا يصير بين يريد ان سيارة على قرابتها الشخص بصفة عامة او يشتريها من ثم الذي اشترى بيت بالربا ثم كم دفع كله ثم بغى يتوب يعني ماذا يسوي؟ يصرف البيت اذا الجيش ماذا يسوي اي نعم هذا الربا وكم ان يسددها يعني ثم بغى يتوب يعني هذا يفرك البيت ترى يعني يتباع البنوك يعني ها العالم الربا يسمع الربا يا شيخ هذا مع البنك اذا بغيتوه ما يترك البيت؟ لا ما يترك البيت اللي ما بينهم التوبة الى الله ولا يعطون الزيادة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن امر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين العربان رواه مالك قال بلغني عن عمر ابن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما استوجب فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاه واردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعيه فالتفت واذا هو زيد ابن فقال لها انتماء واستماع حيث تبت حتى يحوزها التجار حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه والمحبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل الابل بالبطيح. فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشهر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم لا يجوز وصلى الله وسلم واصحابه اما بعد الاول يتعلق بين الاولاد يقال العموم تم العمل باللام العموم ويقال العربان هو ما يقدمه في اثناء الثمن للبايع حتى يوحد البيع طيب تم البيع وهو من الثمن وان لم يتم البيع فهو هذه البائعة وقد يرده على صاحبه على حسب اتفاقهما فيشتري مثلا بيت بكذا وكذا عشرة الاف على ان يمثله شهره شهرين او كذا فان تم البيع واتى بالثمن واحضره فانك له العربون في مقابل تعظيم وتأخيره المدة التي فيها جاء في حديث ما لك ان الرسول نهى ان العربان وهو حديث ضعيف بلغت مالك ضعيفة رحمهم الله والصواب هو الزائف من اشكى بذلك عمر رضي الله عنه والحاج نفسه الى ذلك فاذا دفع الى او عمرو سواء معينة على العموم يسمى فيه فهو من الثمن وان لم يتم البيع هو لك بمقابلة حتى فلا حرج او ارض او سيارة او غير ذلك وعليه العمل في الحديث الثاني حديث السلعة قبل فظلها ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا فلما اراد فلما الشراء جاءه رجل واعطاه حسنا قال ذلك فاخذ رضي الله عنه هذا قبل خلاص العيار وامن غير ذلك حتى يتم الفيل بما يمكن لهذا الحديث وخرج عن جيش الاية من حوشه من المعرض او الى غير ذلك فلا بأس المفروض ان هذا وسيلة اذا دعا في محله فقد يكون له من بينهما لكن متى قبضه وانتقل به الى الحد الاخر دل ذلك على انه حتى يذيعه على بصيرة والحديث في حديث ابن عمر من بقية وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشيء يومها يعني من البقيع من البقيع فيه موتى انسان يبيع في امره جزء من فهذا يدل على ثم اخذ عنها او مع ابنائها فلا حرج عليها تجارة مئة ريال ثم اعطاك عن هذه النية الحال وا صاحب الحال او بعد ايام بهذا لتأثير الذهب ثم اخذ مقابلها فضة هذا البدع يجب ان يدل على جواز بيع الشيعي في الذمة على صاحبه واذا كان يقول فلابد من ان تلقاه لابد يعني هو ان ما بينها صرف ما بينها ربا ولو قال هذه قال لا يفعلها او معين ومن هم الدولارات دراهم او مصر ليبيا لان هذه العمل اللهم اليك يا شيخ العربون لعلها تنسون يعني كان امامك وامان وان كان ذاك ما ما ارتاح الناس فلا بأس احسن الله اليك اذا كان العضو المثلي يحسن قيمة ولا مقابل في احوال يقول صاحب جئت ان ابيعه لك تعرظ وكيل الان تمام لكن اذا تيسر له يكون وما يجعلنا الا ما ذهب الله اليك سيارات الخضار الان الموجودة في تبيع مش فريق الان حاصل قوت الخضار من السيارات الكبيرة هذي تجلس في محلها ولا تنفع ولا شيء قد يقال ان انها النفاية لان ليس لها هذا قول يتلبق الثلاجة خلاص يجي من منظف ها وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة وتبقى مع اسبوع اسبوعين حتى ينزل الثلاجة هذي يعني الطعام مم فهمت ثلاجة ثلاجات ثلاث مباريات ماذا نحافظ على باب التحلية لانها لو بلغت فسدت من باب نعم الفين ريال ويبيع مئة وخمسين ريال بعدان من الذي البيع والشراء معين هذا لا يخفى عن الناس ثم اذا معينة الربح اذا اذا غرها اما اذا كان لها اذا كان لها سائر معلوم فقد غره قد فزع وربما ربما قال ان السوقي لا ما يصح. اما اذا كان لا منهجها هذا اذا علم الغبن فاذا اذن بهم السائل وظهر مما يدل على انه راضي ثم بعد قالوا يحابب ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعلمنا عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبش متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والمزابنة والمخابرات وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه الترمذي وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمخابرة والملامسة والمنا والمزامنة رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يدع حاظر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا جني حاضر لبادله قال لا يكون له سمتارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجبه الجلب فمن فمن خلق فمن تلقي فاشتري منه. فاذا اتى سيده فاتوه فهو بالخيار. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا ولا ولا يسقط على خدمة اخيه متفق عليه ولمسلم لا لا يسم المسلم على سم المسلم وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد من حديث النهي عن المعاملات كان افرادها اهل الجاهلية فيها من الربا والغرض ما فيها عليه الصلاة والسلام لان بعضها يجتمع على غرر بعضها فيه ربا ولهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام منها نجس لان النجس يسمن الظلم والاذاع للناس وان يزيد السلعة فهو لا يريد الشرع ولهذا قال الذي لا تنادي في الحديث الاخير تزيدهما للشرع لكن نريد اغناءها عن المشتري او يريد دفع البائع فيقول كذا ولو قلة نصيبك ما يهون انما اراد اذاعة المشتري او بالنهي عن المحافظ على و المحافظة والمخابرة كذلك بفيل طعام لان هذا في الهبة لان الطعام ما يعرف شيء يبلغ طعاما هذا لا يجوز فانما له الا مدى صلاحه بشيء معلوم وهكذا المخابرات يبيع الزرق الاخضر الاجل يعني حتى يستوي قال قد يجعلنا الان حتى يستوي او دعاها الان والا فلاح يشد الحمد بنت سمر لان ما بعد مستوى تقع الا اذا والسنية مع اهل السنة يقول ابي ابني الغنم الا وحده لابد من المشي او الابل الا واحدة او وهكذا المجاملة هو الزرع الطعام اليسار اكل ربا اسمع لابد لعلم النخود الى مدى صلاة من النقود او غيرها لان قد يضر الجانبين باقل اذا عرفوا انه خدعهم لهم الخيار من ذلك نادي ذهنه حتى يكون ارخص الناس انفع للناس اذا باعه الحاضر شدد على الناس اذا صليت ثاني ثم ان تقبله ولا يجوز اخوتك على خدمة اخيه حتى يترك الخاطب او يأذن له عذرا يناسب على صوم اخيه لا اظهر الموافق على البيع اكثر لا لا يشدد العداوة والمرضى يقول بعض الناس يرزق الله بعضهم ببعض. بعض الناس يرزق الله بعضهم من بعض كذلك المحاضرة زرع المخابرة اتفقنا واياك على ان ينظر على الارض لكل الجنوبي والاجتماعي الحري الغربي ولا في الشرقية قد ينبت هذا ولا ينبت هذا قد يكون هذا اطيب من هذا بغرض المسارعة بالنص اما يقول لي ما عدا تداول او للجانب الايمن او لشرقه او غربه لا يصح ان هذا يفضي الى الغرض قديم بشهادة ولا ينبت هذا قد يكون من هذا كذلك الملامسة والمنابلة يقول اي ثوب لبسته لمسته عليه مثلا فلان هو عليك بكذا هذه المنافسة ناري او يقول اي ثوب نمسه اليه او اي ان اذنب اليه وعليك بكذا معلوم ثم المعاملة والملامسة لاسبابها تأمل هذا اه ايوة وجعلناها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الجاهل المبايعة العلم البصيرة مثل الخداع ولا غلط ان شاء الله المسيرة ليس لها خداع ولا غلط نسأل الله وليس كاختلاف بين تجارة زوالي دولية او تجارة وطني اختلاف الحكم من افضل الشريعة بين الصين وبين دولتين فاعلم يا اخي سلعة مية ريال يجي واحد يقول لا ابشر موجودا هذا منكر لانها ظلمة هذا بيان قال يا اخي اذهب لسؤالك كنا بنقول مثل ما بعد او باحسن لا يجوز لانه والنهي افضل المسائل. مم. قول بعض اهل العلم ان النهي في باب المعاملات اذا لم نرجع الى نفس العقد ولا الى وصف منازل له الفساد بل الصحة طبعا اذا كان لم يعلم ان انت رجل رآه قريبا له ولم يعمل بذلك. لكن اذا علم فاذا علم له الخيار الى المظلوم هو كان يجوز يا شيخ؟ هم. الوكالة. هم ضرورة يعني بسوريا نعم وحدة البر من النفس ان العيش المحرم هو الزيادة فوق ثمن المثل لو رأى رجلا يزيد في سلعة مغبونا فيها فزادها حتى لا يوجد انما يريد حتى لو كان البائع لا يعرف الممارسة مم حتى لو كان البائع عنده معجزة للناجح مم. لمدة سنة بعد مدري ست شهور يدفع الباقي من النصف الاول ان يدفع النصف الاول عند بداية بعد مدري ست شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع ان يستمر في هذا المحل السلام عليكم بعد كل ليلة مبلغ معين وكذا قال رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم. ولكن في اسناده في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي لطالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غلامين اخوين فبعتهما فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فاتبعهما ولا اتبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقاة. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان الحاكم والخبراني وابن القطان. وعن مسجد بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للناس يا رسول الله غلى السعر فسخر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني ارجو ان نلقى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان وعن عمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتعاها بعد فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها. ان شاء ردها وصاع من تمر اتفقنا عليه ولمسلم فهو بانقياد ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صام من طعام لا قال البخاري والتمر اكثر اما بعد هذه عنها المقصود انه صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق بين الرجل المرأة وبين الوالد وولده لما بينهما من الصلة التامة ان الانسان سلام وابوه او غلام امه او غلام اخوه ليس له التاريخ بينهما يبيعهما جميعا او يخصهما جميعا الا في التفريق والمشقة العظيمة لان هذا قد يذهب في زمام بعيد او هذا في بلاد بعيدة ولا يحتاج احدهما للاخر ما بينه وبين الصلاة قريبة. هذا من رحمة الله للعباد والاحسان اليهم جل وعلا ان الاخوان جميعا رحمة بهما والحديث يعني قال ان الله المستعان ارجو ان نلقى الله تعالى نذهب الى السلطان سائر الناس اموالهم دعوا الناس يضربوا الله بعضهم بعضا لكن بعض الناس واراد ان يرفع السعر بان يغش الناس عليه ولي الامر السوق وهكذا الاحتفال الاحتكار والناس في حاجة اليه سواء كان طعاما او غيره والصواب اذا كان الناس في حاجة يحبسه ولا يضيع حتى يغلى قل لا ولا سيما الطعام من عند الناس لا يحتكر وهكذا لو كان غنم الراجل ايام الضحايا ايام الحاجات الملابس يحتاج الى الناس لا يحتفل لكن الطعام اشد الصحابة فيه اشد الحديث صحيح جمع النبات وان الى محبة في الليل وحلبة في النهار تخلي حلبة الليل مع حبة النهار هذا حليف الصبح لا يجوز هذا اذا علم هذا الغش او يا رب لبني له لانه الحرام لا يجوز منا هذه التحية تحية للعمل ان يبارك يومين او ثلاث واذا كان ها وش هو الا واحد شخص فاحسن الا تاخذه على حسب الدولة اجتماعه نسمح للزوج شخصا لانه العمل هذا له مبرراته ان يفسح له يوري البقر الملابس بالنسبة لبعض التجار مثلا بالنسبة يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن ثم بعد فترة يخرجها الدولة البيعان اه بالخيار لما علم بانه اذا تفرغ لا يجب عليه. من السنة ان يكون احدهم مغبونا وهو مثل نوبا له الصيام لانه ما يفهم عند ولي الامر يعني المحكمة يعني ها ايش الدولة حديث النهي عن الاحتكار ان الناس يبيعون كيف يشاءون بعض الناس يوفق الله بعضهم من بعض من احد في الطعام في الطعام ولا في الثياب ولا خريج الحديد ولا خريج البقرة نعم للاسف لكن ما فيها الناس اما اذا كان الانسان يحتكر شيء يضر الناس لقول النبي لا ضرر ولا ضرار قل لا اله الا الله كثروا الامور وان الله هو المسعر يعني ليس على الناس ونساء لحشمته يجعل ارزاقهم تسير وضيعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى واذا تعرضهم ولاة الامور الاسوار في ايام الحج او اي من رمضان ان الازدحام يعني ان الكشف هناك يرتفعون باسعار يا شيخ احتكار لكن حديث معهم اصحى الى هذا كذلك اذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون لكن قل الطعام في ايدي الناس وقليل والبعض مزدوجة طلع ظرورية والسلع اه الثانوية اذا كانت اذا كان ولي الامر حتى يكثر الرزق بين الناس وحتى الناس تهدأ القلوب اما اذا دعاك الحاجة الى التاسع هذا الى ولي الامر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها فليرد معها صعا. رواه البخاري. وزاد الاسماعيلي من تمر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سدرة من طعام على صبرة من طعام ادخل يده فيها فنالت اصابعه بللاه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام خير الناس. من غشنا من غش فليس منا رواه مسلم وانا بالله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيع او ممن يتخذه حمرا. فقد تحطم النار على بصيرة. رواه الطبري فقد متقحما النار على بصيرة. رواه الطبراني في باسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب بالضمان قضاء الخمسة وضاعفهم بخاري وضاعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن او ابن حبان والحاكم وابن فقال اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث الاحزان تتعلق للبيع والشراء الاول يدل على ان الناقة المحببة كما تقدم يعتبر صاحبها غشا فاذا الصلاة على المجتمع يردها وصعب من تمر كما تقدم ومحكمة هي محيلة الذي يجمع فيها لبن ما قبل الوجبة الاخيرة ان معها نهارا ابقى فيها وجبة الصبح وجبة البارحة هذا غش فليصاحبها خيارها نساء قبلها واذا ردها وصاع من تمر عن الحليب الذي اخذه منها او بمعرفة الله ان اذا كانت ان في اليوم الثاني ما يكون جهنم الذي رأى فيها من هذه الفاحشة وذلك الغش والنبي صلى الله عليه وسلم مر على صلاة من طعام غسل يده بها ثلاثة اصابعه بللة من اصاب بالسمع المطر ان يدل على صلى الله عليه وسلم رأى في يدل على غش ولهذا ادخل يده وهذا يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم وعناية بهذه الامة للتنقل وان يجعل ولاة الامور يجب عليهم ان يحتاروا المسلمين وان يفعلوا ما يستطيعون منع الغش والظلم ولو بانفسهم فانهم مسئولون فعلينا يفعلون ما يستطيعون بانفسهم او لاحظوا التي يعملونها يطمئنون اليها مسؤولين عن الظلم والغش مثل هذا الفواكه وتمر ومنهم امر طيب هو الفاكهة السليمة فوق في الاسفل حتى لا يحسن المشترين اذا كبوا في المعونة هذا ايضا واسفله واذا كان الردي هل الا بعض الشيء لو بتحبوا تشوفوا الحقيقة بجعل الرديف والاسفل ثم علمه المشتري له الخلاف هذا لا يجوز لانه مساعد لهم على الاخوان حتى يتخذوا خمرا او التمر او العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم اقدم على اسباب النار اللهم يقول جل وعلا ولا تعانده الاهمية والعدوان اليس له ان يبيع سلام اصحاب الخمور وغيره ممن يستعين الا بجميعه على الظلم والشرع لان ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يقول صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بعضكم عباد الله الصالح المسلم اخوه المسلم لا يظلمه ولا يكذب ايضا لا يغش كما في حديث عائشة معنى ان الغلة الاسئلة ثمرة فالذي اذا كان عظماء الليل رحمه الله ورأده له ترى سلعة احمد ثم اكمل الصلاة قبل ان يثبت ثم او الشراب كأسا او فقرة لانه او ما اشبه ذلك لان الشرع ارض تم البيع فيها ثم نزل المطر النبات فيها والخراج من دخيلة وغلة وصلى الله على سيدنا محمد الا بعد يوم لماذا ما يقول ما ينطبق عليها؟ لماذا يلزمها صاعا من تمر يعني الايام وبعدها نعم بالحبس العنب ياخذ منها اذا يجوز لليهودي ولا النصراني في في الارض الذي يسكنون فيها يكون جني لا يجوز له شرب عن هذا الحديث نسأل الله العافية النبي على دينه واعظم من هذا كفر لكن ليس له الدعارة في الدين لا يجهر بشرب الخمر ولا الجهارا بشرب المسيح ولا الجهاد بشد لهم لاظهار ما في الاسلام السلام عليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ يعلمون منكر انهم في بلاد المسلمين؟ لا