عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك فلما ولى دعاه فقال فلما ولى دعاه فقال رواه احمد والاربعة وصححه وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري ال عمران وقيل انه لم يسمع منه وعن المن بريدة ان ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس الى لم يكن دونها ام رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة ابن او انس ابن خزيمة وابن الجارود وقوام وعن المقدار وعن المقدام ابن علي كذبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وارث له الخال وارد منا وارث له اخ الخال والدك من لا والدنا اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي. وحسنه ابو زرعة الرازي. وصححه حاكم ابن حبان وعن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر الى الى ابي عبيدة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولانا والقال وارث من لا رواه احمد والاربعة سوى ابي داود. وحث له الترمذي وصححه ابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم واصحابه اما بعد هذه الاحاديث تعلق بمواريث يدل على ان وبسيط لقول الله جل وعلا القاعدة الشرعية ان الولد يمنع العبد ويمنع الجد لا تعصيه اذا كان ذكرا ولا يعطى الاب والجد الا السدس اما اذا كان موجود فاذا الاب ياكل سدس وجد كذلك والباقي له كما قال ما بقي فهذا محل اجماع بين اهل العلم اذا ما كني انسان اب او بنتين او جد وبنتين وزلزالهما ستة تحفيز او وهكذا الخمسين واحدة وهذه صورة من حديث عمران انما هي في صورة مع ابنتي الى عشرة اخذت وهذا من حديث بعض اهل العلم سواء كانوا من ابا او شيبا اما قال هكذا ليس له ولابويه وان كان انثى ما بقي يدل على ان اذا لم يكن دونها ام اذا هلكها لك عن ام اب او ام ونحوها اما كانوا لانها فاذا علمت الام سواء كان من جهتها او من جهتها ام او ام او ام اب او ام اي اب عند عدد العموم مطلقة سواء كان نزل هذا المسجد الحديث هذا والرابع يدلان على ان الحال وهو من باب الارحام وهذا دليل العلماء اخذه من فاذا كله قال قوم بكل بيت الله لقوله تعالى والخادم بالاصحاب في هذا الحديث ابيها العبادة على ان لنا باذن الله الصالحين اذا مات الميت على الحال فقط الام وحده او خالف هذا في كتاب الله فإن كان موجود حاليا بينهما. بينهما وهكذا غفر الله لي ولكم نسأل الله التوفيق بنت من ابيه الكافر بقوله هو خطأ الولاية بينهم هذا قول ضعيف لا يحزن هذا الاسلام يعلم ولا يعلم هذا من محكمة وقدر على مسلم في القرآن والسنة الله يقول والصحيح كذلك نعم نعم ولهذا موجودة هنا رضوان صار الاب موجود وله ولد هل يحجب الاب بالجد ان جميع ها المفروض ايها الاخوة بين يهودية ونصرانية مسلم او اذا بقي شيء يكون نعم هنا مختصرة طيبة في كتابه العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كن وليد مثلا واذا لم يوجد من المحكمة وهذا العرب الرسول جاء المطعم نعم نعم وانجح به بلوغه بالمعنى بمعنى ولا قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل مولود ورزق. رواه ابو داوود ابن حبان وعنهم جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميلاد رواه النسائي والدارقطني. وقواه عبدالله وقواه ابن عبدالبر. واعله من التغير الصواب وهو على عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرج الوالد الولد فهو لاعقبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وصححه المتين ابن عبدالبر وعلى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة رواه الحاكم من طريق الشافعي محمد بن الحسن عن ابي اليوسف وصححه ابن حبان واعله البيهقي وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد ابن الاربعة سوى ابي داوود. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاحاديث كلها ان يفهمه فاذا يعني اذا صبر في ذلك في شهر العفة ان يتحقق حياته هي حاله منه علم انه حيموت ولدت في قل الذين علموا انه حي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحم بان تلده قبل خمسة اشهر ولابد ان يكون ايضا من ابي يوم اخيه يقول فليقصد وظل انه عليها او شيء اما اذا كان الغسل بحق من قوة الاختصاصا فانه لان في حق وهو لا شك انه واضح وهل الجملة ويجعل له اصحابه اما اذا مات عن زوجته فاذا كان لم يكن له اصحاب فرض فما بالك لهم الحديث هذا منبل والحديث العباس المتقدم في التفصيل باهلها وهو افرح من هذا فما اوقد القرآن فهو من لا يباع ولا الانسان فهو فاذا كانه عتيق ما هو اليوم هذا الاسير ولي ايضا منيته فلا يبعث ولا يوخذ فلو قال الانسان يعرفونها عن ذلك ولانه ليس بذلك مرافق هذا من وليس زيد النسبي لا ولهذا لان الله صدقها وصلها والقاعدة فان الحمد لله وبالانتفاضة فعلا ويقرأه وعلى الهلال والحرام ولكل امة امين وامير الامة رضي الله عن الجميع مقصود هذا بعض الفرائض والتقدم فيها وهو معلوم عند الجميع لكنه اشياء خالفوا فيها غيره قال الصديق بس لا من الاخوة ثم التسليم والصلاة وعدم التسليم رضي الله عنه فكان له منها الحمد لله من فسر الاحتفال بالصلاة صح لو ماتوا بعدها لو اقل من دقيقة هذا موروث صالحا لا بأس نعم الحافظ وان كان اغلب ما له ربا نورا فعلى جينا لفلان ينبغي لهم ان يحذروا اما اذا ما علموا فاصلوا السلام النبي نعم بعض الناس ينكر على الاخوان الذين يشكرون على المرأة التي المسك المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها بعض الناس يمكن بعض الآمرين وغيرهم يقول هذه مسألة خلافية ليست مع العلماء اه فان كان في مسائل شفاء الموت لا مسائل اجتهادنا ما فيها نصوص انا ما ولو كان طالبه عدد من العلماء ما هو اقوى دليل على وجه المرأة واعظم ما وما بين ها قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوفي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده على ايه؟ وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا ولا يردني الا ابنة واحدة. افا اتصدق بثلثي مالي؟ قال ما؟ قلت اخاك تصدق بفقده قال لا قلت ابا اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انت تذر ورقتك اغنياء متفق على ايه؟ وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نساه ولم توصه. واظنها لو تكلمت تصدقت. اخذها اجر من تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الحالة تتعلق بالوصية توصية مشروعة يمنع الايه؟ المتعلمين يسحب له يبادر بذلك حتى لا يعم الحال ولا هو عالم يحو بينه وبين الله ولهذا ان الله هذا مفصل عنه وهذا فيه تفصيل او حقوق عليه لاهلها اما اذا كان فيه مصلحة الوصية بالثلث او النبوة او بصدقة لاحد فهذا ليس حق له ان يبعد الله به السنة له ان يبادر بكتابة الوصية قبل هزوم الاية. وهذا يختلف صارت واجبة على حسب الحال وبهدي سعد النبي اصابه مرض حادث الوداع فقال رسول الله وعن ابو مالك انتهى الوجه الاول قبلا اقلب الشريف انك الحديث عظيم اذا كان ولا بد في الثلثين هذا اكثر ما يباح له من الموت مصيبة بعد الموت والاوصى الصديق رضي الله به عن موسى قال ابن عباس المساجد الرباط في سبيل الله الى غير هذا اما الى اصحاب الجلالة فلا اذا ارادوا انهم مكلفون مفسدون فلا بأس والحديث وان الحمد لله على المرأة سببها والسنة ونحافزها المظهرة وفي ناس ثم هذا الباب ما اخذ الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم لا الحملة للمؤمن ان غفر له لوالديه لان لهم حقا عظيما عنهما في ذلك مصلحة الامر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما قال لهم يا رسول الله؟ قال نعم الصلاة عليهما. الاستغفار ارحما اكرام صديقي هذا لا لا ينفعه بعد الموت يقول هذه عني وعن والدتي سم يعمها الاموات والاحياء الموحدة واولاده نعم تمام نعم وله تبرع ليس بالحق المبادر قبل ان ويسأل عن النجوم فليت من كان مباشرة الا اذا نظموا حديث صحيح سليم اما ان كان وسيلة اما اذا كلا فهو صحيح حتى يجزئه لا هو من باب الاحسان الشهادة الوصية العمومي؟ نعم وقال هم الصلاة ثواب الصلاة للميت يفعل الصوم يصوم عن النبي لا بأس او دين او دين قراءة القرآن قراءة القرآن نعم لا نظرية يسمى نعم من والده ووالدته بزوجته مثلا. نعم ما فيها شك طعام الا طعام الا ملابس لم ولكن انه على لكنه من افضل الصلاة من افضل الصدقة عند الموت ولكن لو كان الرجل مثلا عنده مال تتصدق بالسلك وبعد فترة جمع ماله وتصدق بسنته بعد فترة تصدق بثلثه. ما هذا صحيح ها؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم عامر ومحمد ابراهيم جماعة ان يلزم السيد الوصية كل فترة ماذا يحمل لانه صاحب عمل ينفق عند الكسب الحمد لله امالك وقال قبل ليلتين هل يأثم عماد قبل ليلتين وتوفى في نفس اليوم ولم يكن الوصية هل يأثم ما كسبها توفى الحمد لله يكفي لانه ظاهر حق اخيه. لكن الليلتين في الحديث يعني ما لها علاقة اسماعيل ما في شيء اما عند صاحبه القاعدة واذا رأيته اما الحق له السلوك الصدقة تمنح نعم ولو لم يكن في مرض الموت سواء صائمين واصابت الدعوة اربعين او غنم واوصى بما ينهى عنه نعم خمر دخان وبعدين وصلى بان يعطى او الاواني الفلانية او السلاح الفلاني عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله على محمد اتاكم ذي حق ان حقه فلا يحاكم رواه احمد من اربعة ثم المقاوم وحفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وصلاة رواه احمد والاربعة من النسائي وحثه احمد في اخره الا ان يتى الورثة واسناده حسن وعنوان من جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم باموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارختني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ماله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن بعضها بعضا والله اعلم باب الوديعة عن عمر ابن شعيب جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة وفي اسناده اما بعد هذا الحديث وجاء في معناه على ليس هناك ما يجب ان يوصل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه وله شواهد ماشي وله شاهد ايضا عند الامام احمد وليس لاحد يوصي وصية لبعضهم هم ليس له من اي حال الزوجة دي لا لا بأس على هذا نعم طيب المرشدين ثم واكد هذه احدى خبراته نعم هم مرشدون ولهذا قال لان الحق لهم المفسدين الصحابة والمجانين ليس لاحد ما في الصحيحين قال يا رسول الله ليس العلمة واحدة اتصدق بالشطر؟ قال لا هذا يبين انه لا بأس بالسلوس وما كان اقل منه والله اعلم لو ان الناس عرضوا من الدين ليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى الصديق الخمس رضي الله عنه واذا اوصى باصحابه واذا اوصوا بالعقل الصحيحين ليس لاحد ان يصلح ان الله اللي اعطاهم حقوقهم الا ان يساء الغرفة المفسدون يلا لازم المرشدون لان الحق لهم لا وهو بانه زيادة انه اقولها في هذا قوله جل وعلا ان الله يقول سبحانه سبحانه والذين اولياءنا فعليه تقوى الله ان يصومنا فيحفظها من اسباب الهلاك فينفلفا الموحد والله العظيم لانه مع المحسنين سبيلا اذا اودعك عفوك طبعا طيب عليك ان تحفظه فلو اصابه شيئا من دون توفيق منك ولا عذرا مرضت طبعا عليها بدل انه على بيتكم المفروض ان موسى مؤتمن فليس عليه ضمان اذا كان لم يفرط ولم اما اذا فرط اما اذا كان لا يحفظها لكن لانه ولو تصيب لكن اذا كان خالص تبدأ انها غلط انه والثلث افضل في الوصية ان تكون اقل من الثلث؟ نعم الافضل في الوصية ان تكون اقل من الثلث؟ نعم نعم ولاسيما اذا كان اذا عممهم وعلمهم يجب على ما سمعت الكلام حتى لو اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا