اظهار ما يخالفه في الاسلام. احسن الله اليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ. يعلمون اليهود والنصارى لهم اظهار الانايس في بلاد المسلمين؟ لا لا الا اذا فتحت على فسحت عليه وانشاء الله دوافع الرجل كيف يردها؟ ها؟ هل هو عيب؟ اذا وقع الرجل ام كيف يردها اذا رفض رفض نعم ليس بعيب نعم؟ بالنسبة للبلدانية مم بالنسبة للبلدان الاسلامية اغلبها فيها هناك ممارسات شركية ويوجد اه المباني ايضا فيها يقولون صالحون وكذا الشاهد في هذا الموضوع هل هذه البلدان امة اسلامية ام يسمى غير اسلامية؟ لان اذا غلب عليها شعائر الكفر من الكفر اذا غلب عليها شعائر الاسلام هي بلاد الاسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها هذا حافظ غالب عليه ما غلب عليها لها حرمة اه وان كان الحاكم كافرا مم ليس ليس لك انت آآ انا يرده وطعم من حمر اللبن له مثل يتغير كان له حكمة لان الصلاة هذا حاسد هذا من وقطع النزاع بالنسبة لبعض الشركات يضعون والنجاح الا احسن اليك من هذا الشحنة ترك الشباب يعني مثل ما تبي علبتين في اخر الصلاة وهو بحاجة بحاجة هو ماخذه ماخذه سواء موجود العلبة ولكن يبغى العلبة يعني يحج على الطريق من النوعية ولا بينهم وبين الناس يعني لان الجيران يحصل بينهم شحناء لصالح المستهلك الظعيف المسكين اما من الشركات هذي اما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ابن نارا ليشتري به اضحية او ساعة فاشترى به شاعتين. فباع احداهما لدينار فاتاه بشاة له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى تراب المرض حفيه رواه الخمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري في في ظل حديث ولم يترك لفظه واورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم من حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع واما في دروعها وانفراع العبد وهو بك. وعن شراء المغانم حتى تختم. وعن شراء الصدقات لا تظلم وعن مرت الفائض وعن ضربة الغائط رواه ابن مازهوى البدار والدار وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في ما في بطون الانعام حتى وعن بينات وعن شراء العبد العبد وهو عابد. وعن شراء المغانم حتى تبسم. وانشرائي الصدقة حتى تطلب وعن ضربة الغائب رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني باسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمكة الماء فانه غرر. رواه احمد واشار الى ان واله واصحابه اما بعد هذا حديث الله البالغي فيه دلالة على انه يجوز للانسان ان يعلم ما هو اصلح وان لم يأذنه نعم الاصلاح غفر الله لعبادنا اما في الاصلاح وحب الخير للخير قد اعطاه النبي شاة نسأل الله بالشافعي فبعث لهما بدينار واتى الذي يشاكه دينار فدعا له من برك لبيعه يعني وله شأن كثير الحديثان يدلان على المصلحة في ذلك مو صحيح ينصح هؤلاء العلماء المصلحة من هذا حديث اصحاب الله الثلاثة الذي قال لهم ترك من اجل فبناه له حتى حصل منه يجيله بقر وغنم ورقيق فلما جاءها قال هذا كله من نائم نميته له يغفر الله لها بعمل اسباب تفريج كربتهم وازالة الصخرة من الاظهار التي نزلت عليهم والمقصود ان صاحب الحق هو حر مرضي ومصائبه مأجورة وانما الذي حصل على يده كل صاحب الحق فاذا قرر الانسان في مصلحة غيره انه له دران هذا الشيء ونمناه كثيرا او البقرة فذاعها والحصى بها بقرا كثير او رجل كثير او عنوان كثيرة ولا اعتراض عليه منها لانه زاده خيرا لكن لو خسر يضمن ما صار في مصلحته صاحب المال من عندهم دراهم خسر فيه اما اذا حصلت مصلحة حصل خير فهو مطلوب النهي عنه وعن ما في معنى صار من اجل الجهالة لا يبيع الصدقات حتى تقبض الصدقة حتى يقبضها البحر وما في ظهور الفحل الكحل وما امتدها سهل وان كان حديث صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغراب هذا كله غراب ان اذا كان مقدور عليه بمحل مظبوط فلا بأس ما في غلط اما الحل مضبوط ما في خطر يشوف الانسان يتأمله ويشوفه فلا بأس اللهم امين من عمل نفسه هذا التخريج للاصلاح هذا انه ترحيب يراد به هو المال هذا يعيشه عليه فلو كانت عنده مالا الزيت او العمر يعرف ان ترك هذا اخذه الظالم الظالم وجعل في علم حتى يسن من الظالم بالنسبة استبدال القادمين بالجديد قديمة الجديدة ويقدرنا اي شيء حسب الادلة رد الادلة عندنا روى الاضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها او لابد من تعيين لا لا معها الصلاة على الميت في بلدنا او يحضر زواج او البيع والشراء لا بأس لا حول ان منهي عنه بقعة معينة لتعظيمها لما فيها من الخير لا يجوز الا مسائل الصلاة المسجد الاقصى اما المباركة هذا ما هو من ما في بأس وكذلك يحبه في الله طالب العلم العلم على احد نسبها هل في حرج ينكر عليها هذا فيه تفصيل ان كان المراجعة على ذلك علم غيره ان يسأل عن علم عنده علم ما فيه بأس. مع انكار البدعة ومع على قدر بدعته اما اذا الحمد لله عليه قد يجره الى بدعة السوء مع وجود اخرين ينبغي لكم قال لو غلبك الموت بلان لا يضرك الا البلاء فقط. يضره لنفسه مهم طبعا الاحوال في الكرامة رجل انشأ عمرة فيدخل في الرياض وله بيت في الطائف ويريد ان يتمتع بالحج اخذ عمرة في اشهر الحج ثم راعى رجع الى الطائف وبكى وبقي فيه حتى الثامن من مساكن الطايف لا عفا الله عنك في الرياض لكنه بيت في الطايف يصيف في السنة فلا ابقى فيه حتى انزل مثلا قلت ابشر الا من رجع الى اهله يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر ان من رجع اما هذا ما ورد عنه رجل خائف لا ما هو عفا الله لا معنى والمزرعة السلام عليكم قول عمر السنة كلها عمرة ولا عمره ثلاث اشهر لكن الشيخ عمر الصديق يريدون ان يكثروا العزيان والعمار في جميع السلف والا في السنة النبي الصديق وعمر اجتهد او الرأيان من اتمكن بعد رمضان من كل الحج فقط الاجتهاد منهما والصواب خلاف والصواب ما اوصي به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانها شأن عظيم فالسنة خلاف جزاك الله خيرا. احسن الله اليك هذا سؤال. هذا سؤال يقول السائل ما رأي سماحتكم في من يقول ان البحث في ذات الله شرك؟ فيقول ان هذا من علم الفلسفة ويقول اذا اذا انت لم ترى الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له؟ ونصيحته لانني طالب ادرس عنده وقد نصحته لكنه قال انا مؤمن من كلامي ولست شاذا عشت يقول ان البحث في ذات الله شرك. ويقول ان هذا من علم الفلسفة. ويقول ايضا اذا انت لم ترى الله فكيف تحدد جهته فما هي نصيحتكم له؟ ونصيحتكم لي؟ لانني طالب ادرس عنده. ما شريتي هذا جحمي والله معروف فوق العصر والبحث ذاته والله بين الصفات ولا بأس لما كان باحداثه النائية ما ينفع تمام لا يقرأ عليه قال الحاكم ابن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب البيوت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تضاع ثمرة حتى تطعم حتى تطعم ولا يباع سوء في الحب على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه البخار اسمعني نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم. ولا يباع ولا يداعى على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في والدار قطمي واخرجه ابو داوود في المراتب العكرمة واخرجه ايضا موصوف على ابن عباس في اسناد قوي. ورجحه البيهقي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المظانين والملاقيح رواه البزار في اسناده ضعف. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقاله الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم الحمد لله وصلى الله وسلم على آله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه الاحاديث هذه المسائل وفي سؤاله حديث العباسي في النار ثم راح مطعم حتى تصلح للاكل يحتمل ان تدافع عنه صالحة للطعن الاحاديث الصحيحة بمعنى انه لا يجوز بيعها بشرط البقاء الا اذا بلغوا تمرا او عنبا البقر قبل ان يصلي على الصحيح فيحصل شيء اما اذا ابتغاها ان يحسدها الحال هذا من فلا بأس ثم يا ماء ثمرة ولم يصلح يبقى فلا يصح وهذا هكذا ان الان اجره وهكذا على الظهر الحيوان هذا يقول الحيوان ولا يبقى على ظهره شيء لان بيعه على ظهر دابة قد يفضي الى النساء ويهدي الى ضرر الحيوان وهكذا بعلم الرنين والملاقيح لان الظن من اجل الاجنة في بطون الذنوب والاجنة في ظهور في بطنها الدابة وما ان تجد مثل ما تحدث من سنتين او ثلاث ما يحصل في رمضان الحلال انتهى الوجه الاول فضلا لكن المعنى صحيح هذا لا يصح لان هذا الغرض لا يجوز وانما يرى شيء موجود صالح اسم موجود موجود كذلك نقرأه شيء موجود مشاهد اننا في الاصول والظهور فلا ينباع قال لان المسلم ان يتصرف وذكره الاقالة لان الرجل مغموم او لاسباب اخرى ينشر على اخيه ان يطيل اذا رأى منه باب الاقالة ولعل الله يرزقه خيرا منه اذا صار من دارا او سيجارة عن ذهبة او ارضا او غير ذلك ثم قال يا اخي اني هونت من ذلك قدر له حاجة والله يقول ان الله يحب المحسنين ان رحمة الله قريب من المحسنين الا اذا كان العلة الشرعية اما غش من الرمل والخيانة انه لا يلزمه ان يطيلها لكن يستحب له الاطالة وانما فلا بأس بيعهد المسلمين خمسة وتسعين وما اشبه ذلك عشرة نعم بالنسبة لفعل مثلا رقم ارض احسن الله اليك وهو محتاج لعامين بسعر احسن الله اليك اذا كان في موته السلام عليكم اذا قال المؤلف عفا الله عنك بيع الارض بوصف المنضبط موجودة بالصك لكن المشتري لم يراه ومع سماع عكرمة من ابن عباس مدة طويلة ليس بانفسكم بزيادة ها تنين وعشرين الحاكم رجل ايوه لمن يحب ما يجوز ما يجوز لا العيد ولا ولا طيبة وغالية فيحتاج بعض اهل الغنم انا هذا الفعل الرسول اننا رجل جنى علم صاحب الفحل ان يغرم اذا احتاج صاحب غنم على ضرب غنمه ها بدون صلاح انك انما اما اذا كان في قصة عليه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالقيام فما لم يتفرقا وكانا او يخير احدهما الاخر فان او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بانا تبايع بعد ان قال يا ولم يترك وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. فقد وجد البيع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع حتى يتفرقا الا ان يكون صفقة صفقة خيار الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه الخمسة الا ابن ماجة ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البجوع فقال اذا بايعت فقلنا خلابة متفق عليه اللهم صلي على رسول الله وعلى آله وصحبه اما بعد او كلاهما من وسائل هذا هو الاصل لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد من هذا خيار ما لم يتفرق او يفجر احدهما فان خير احدهم احد وان تفرغ بعدها ان تبايعها فاذا قال المسلم ما دام في النجس هي تمر على سبحان الله قال احدهما او قال مزيان هذه حاجة والحرف الثاني ان يخير احد المراة وزعناهم الان لانه المقصود ان الامر اذا استطاعوا قال لا خير بيننا وهكذا الا ان تكون صفقة الاختيار وهم على فرصهم اسبوع شهر وهم على شروطهم اما اذا نشترط وتفرقا او الاخر وهذا من رحمة الله لان الانسان قد ينزل لا تنسى شيء من رحمة الله ما جاء في البيت الا اذا تفرقا الا اذا سامح وقال ما تقدم ولكن والهدي الثالث ماذا افعل قال قل ما بين لا خلابة او لخدعة بيننا او تخلعوني فاذا خدعوه لهم صيام لكن ما يحسن له صيام المشروع الى كان من ثمة من دعاة الغبن ان شاء الله اسس المشتري قال له مثلا احسب عليك ان سيد خاطرك مبلغا من المال هذا قول بعض العلماء له قول ضعيف ثم قال احدهما للاخر صاحب المتاع يعني قال له خذه بما تريد ثم بعد فترة اخذه بعد فترة كتب له الخطاب بان المبلغ الذي بينه وبينه مثلا قدره خمسة الاف وربما البضاعة اكثر من هذا فهل نأخذه بما تريد طيب هل تحديد المبلغ من صاحب المساء ام عليها الذي يرد الشيخ هم مع الخيار نوع واحد ما يسمى بنصيب موجودة في خارج هذه البلاد ما حكم لازم نسأل الله العافية الاسعار ياللي حر يعني مثلا الاسعار ممكن ولي الامر عدد يعني في بعض الناس نقولو اتفاق اي شيء لكن على ولي الامر اذا ورحمة الله وبركاته قد استخدمها هل له الحق في رجوع هذه السلعة الى البائع اذا كان فيها علم فيها جرح او فيها مرض الا اذا سبحان الله ولم يخدعه شيء العرفي العرفي هذا حديث ابن عمر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري من حديث ابي زحيفة وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسر اثنين وان وان ارض الربا ارض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم بتمامه وصححه وانا لي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشكوا بعدها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورث الا مثلا لمثلهم. ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بنابز متفق عليه وعن ولادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة انظر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا لمثله سواء بشواء سواء بسواء رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا لمثل. ومن زاد او استزاد فهو رباه. رواه مسلم الحمد لله ثم بعد هذا لماذا وزيادة مخصوصة ويطلق الربا على كل زيادة وعلى هذا على هذا زاد وهذا على هذا امرا للشرع الربا هو معاملة مخصوصة لاموال النصوص بعضهم بعض الغني تفاؤل او من غير درهم بدرهمين ان شاء الله في قلوب مشيئة وهناك انواع من الربا بهذا ويطلق الربا على اشياء محرمة لانها زائدة لما شرع الله الغيبة ربا لان ذلك على ما اتاه الله على اخيه الشيء الذي لا بأس به بسبب الغيبة والنميمة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم مثل البدع وموكله الذي يبيعه على غيره ويطيع غيره فيه مكاسب الربا وشهد ليشهد عليه لان هم بالتعاون على الاثم وهكذا يساعد على لان الله يقول ولا تعاملوا البخاري البخاري ما فيها صفات المشاهدين البخاري الهاشمة والمصور مباشرة لخدها وفي يدها او غيره من الاسباب ثم غشوا والله شبه التي تفعل ذلك لخلق الله والحصول على ملعون هذا الحديث عن المصورين وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامة والتحميد اما تصوير الجنان والشجر والحجر فلا بأس من انسان او حيوان وهذه الثانية يقول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه لا يطلق على غير المحاولات النارية وان له شوائب في ان بداية من الله وان الغيبة من اخذ الربا هذه وهذه السهالة فيها ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله دل على شدة يعني اللعنة والواجب الحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن عند الله الرضا الا من سنتي لا تزيد بعضهم على بعض متساوية الحمد لله بفضل النصيحة جميعا الحمد لله وليس هذا من نوعين في السماء اصحاب الحديث عن ابي هريرة فمن زاد اوه فقد ارضى هذه الأشياء فمن زاد فاذا اختلفت الاحسان فلا بأس تمر برز؟ لا بأس ويتهاوت مائتي ساعة تمر او مائتي اختلاف الجنس وهكذا لنرى ان السعودية تلعب بكل شيء جميل لانهم مختلفون من ان عقلة واحدة فلابد من السماح لا يجوز تذهب في جيال سعودي خمسة السلام عليكم الذين يبيعون ان يهجرون هو ريال ان العملة واحدة من اول من جديد