رحمه الله تعالى باب اللقطة عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخ ان تكون من الصدقة لاكلتها متفقنا عليه وعن زيد ابن طالب الزهني رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعرف عصابها ثم اطلقها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال فضالة الابل؟ قال ما لك ولها؟ معها التقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلا ضال فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم صلى الله عليه وسلم اما بعد من الناس او في المدن والقرآن يخالف الخطأ والحكم في ذلك ان من اخذها فان عرفت والا في ثلاث وهذه من اجل كانت معدودة فاذا جاء صاحبها وصفها اعطاها اياه والا كان ومتاعه ما بعد حين هذه رضي الله عنه الدلالة على نشر الحديث لا يعد ولهذا عليه الصلاة والسلام دل على هذه الثمرة واشباها اليتيم لا يحتاج تعليم لا قيمة لها هذا ما يحدث عليه صاحبه لا يقربه ولا هذا الشيء له اهمية قد يطلبه صاحبه هذا يعظم مذهب العلم الحديث بعد ان يرث الى هم في مجامع الناس من له بلغوا كذا حتى يشير اليها ولا يجوز تراهن لا يبين حتى يجي صاحبه يقول له انا كذا او في كذا انا صاحب كذا انا صاحب وارسل الي انما الحمد لله اما اذا كان فهي لصاحبها الا اذا كان بعد السنة انما له باب السلف فاذا عرفنا بعد ذلك اما يحفظه صاحبه صاحبه ولو بعد سنوات يوم من الدهر قال صلى الله عليه وسلم من اعرض عنه ضال ان صاحبها ضالية يجب ان يعالج منعوها اما الغنم اتى لكن بعض السلف ولو بعد مدة لكن مما اوفى اما بعد سنة من الغنم يعرف هذا يصلح الغنم بس والبقاء والامن الحمر قولي صاحب يعني مع التائب الشيخ اسأل الله ان الحرم ما تملك ابدا المهم في عدم اخذها الضالة وضالة الغنم خوفا من المسؤولية المسؤولية. نعم الان في الاسواق يوجد في الاسواق امن في الاسواق امن يعني هل يجوز للواحد انه ياخذ هذي يقول انا بعرفها او نعطيها الامن تكون فعلا عنده قسم المفقودات ثم لا ضحك ها الشباب لا نستفيد ولا تزروا زمرة اخرى هذا لا يجوز عندهم تعليمات يمكن عندهم تعليمات ثم اذا اعطاه الانسان قال اعرف ان اخرت المسجد نكتب عليها المفقودات لوحة بمؤخرة المسجد مرسوم عليها من الطلاب شهر قيام الساعة الواحد انما هو هل يعتبر من التعريف الا الله عندي طالب في هذا الوقت ان وجد مال ثمين او لعلها اعظم الاحاديث لانه وبعض اهل العلم كيفية كيفية الرب يمنع الكذابين يعني احرص على هذه الصفات الواضحة في النساء وفي ابعاد النفاس يعتني بالاشياء التي يطمئن ان صاحبها اذا عرفها فهو صادق متى يطمئن ان صاحبها؟ قال تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد نفقة فليشهد فليحفظ عقاقها ونساءها ثم لا يذكر ولا يغير فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو رواه احمد والاربعة من الترمذي. وصححه ابن خزيمة. وابن الجارود وابن حبان. وعن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقط الحاد. رواه مسلم. وعن المقدام ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذناب من السباع ولم ولا ولا داوود الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اجمعين. اما بعد فهذه العادة الثلاثة من صحابي معروف رضي الله عنه والحرام تتساهل بالاسباب ولهذا الابواب الاسماء يقول رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قلبه ثم لا يسمعون اليهم فاذا صاحبها هذا الحديث يجب على انه لابد من التعريف وعليه مع هذان تأتي حتى لا وحتى لا ويزيل له الشيطان اكماله مع الاجهاد والكتابة وصيام بعد ذلك والجهل هم عليكم والحديث الثاني حديث يدل على لا في الاحداث ضعيف تنقض في الحرم لان الحال واما ان توضع عند اللجنة الخاصة لك هذه المدينة وقد حالتكم بين مكة والمدينة في الغالب يعني التي ما بتحتاج وهكذا النفع من الحرام في الحرم وهذا شيء خاصلة الحرم اما على ظهر الحديث دلالة على انها من رب العالمين فاذا يعرف ذلك هي الفجر سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهنون فالهم الاحاديث الصحيحة فلما ذبح الناس هما غيبة امرنا قال وهو انها محرمة على نفسه اما لو خرج من المعاني التي المراجعة في الحديث احدى الناس لا قيمة لها والحمد لله لا قيمة لها واشبه انه راد بهذا الشيء الحقيقي المعاهد وسلم عن هذا وفي اماكن نعم ها واحد قد يقال ان هذا يدل على انه ثمينة قال بالنسبة الى وقتنا هذا واشبه والله اعلم او بالبستان او من مزرعة طبعا من الملابس نعم يا شيخ عندي العوام اذا وجد سكران ياخذ اللي معه ياخذ اي شيء معه فهذا ولكن اعظمها يقولون ان يعني نعم الحمد لله ها؟ والله اعلم هذا حرام من اللسان نعم ها بالنسبة نهاية ان هذا الله تداووا ولا تداواو بالحرام الا يجب على الامين ان يلتقي اذا خاف ان لم يستطيع لا يجوز ها اذا كانت طبيعية يخشى عليها ان يلتقطها الخائن او نعم نعم فاذا التقط يا شيخ على على نية التعريف ثم هلكت او فسدت لا يضمن ها حتى اذا كان يخشى عليه الفساد يا شيخ. نعم؟ لا يجب عليه الانتقام. لا اله الا الله. حتى لو خش عليه الفساد النبي صلى الله عليه وسلم انما بين ان عليه كذا وكذا عندنا اليس في هذا يا شيخ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك او لزئت او لاخيك او لزئت الاخوة طيبها اهلها فاحياها قليلا يعني فلا بأس ها طيبة لا اله الا الله مم قال قال قال طبعا رواه البخاري رواه احمد واكرمهم حاكم الذي سأله ورأوا اللسان ما حديث اسامة بهذا اللفظ الله هلأ والله سبحانه فوالله في كتابه العظيم فقال في اولها يمسيكم الله في اولادكم الى بعض الناس في كتابه العظيم في اول سورة وفي اخره وقال في اولها يوصيكم الله في اولادكم الى الى اخر الايات الى قوله جل وعلا وله اهله الذي الاصول وبعض الاخوة قال في بنت الحواشي ليس في اخرها يستخفون اخوة رجالا ونساء فليحكمه عليك لكن هذه الاعياد الفوضى كما يقول الرسول اشهر الفرائض باهلها فما بقي بعد الفرائض هذا الامر الاخت والام الاب اذا هلك هذا ان المهم مهرجان هلك هذا واذن تقول لان الله يقول لابويه الحقوا الفرائض باهلها واخنكم واهليها الأم سدس واحد رح تنجح معلش ينبغي للشيء او عم او ابن عم قال عافية الله او من اخ او عمسة ماذا حكم العصر؟ حكمهم رغم ان كان في الام نعم لانه والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام اللهم ولم نجعل هذه السنة هكذا على الصحيح في شبابنا العلماء لكن خاطئا او او نصراني او يهودي هذا الحديث وان هذا خاص بالمسلم والكافر والصواب الى يهودي لان كل طائفة تكفر الاخرى اما بقية الاديان كلها واحدة وانه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فهن معهن مع الصفات هذا هو الشقائد الخاصة يقول هذا حديث صحيح وهكذا وبنات ان ما بينهما رواه البخاري قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وهكذا واخت نزهة بن سلهام او اما قال لهن بلاد العلم اذا ما سمعت عن بنتين واخت والصحيح واحد صعب انه ذلك هذا الصعب ولهذا كرهوا بعضنا اذا كان الكسور او الصلاة. نعم فان حكمت فاحكم بينهم ماذا فيه مسلم او ام كافرة او ارض اعظم من الزوجة الرياض الدائم الفرنسي