باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت العرايا ان تباع بخرقها تريد متفق عليه ولمسلم رخصت يأخذها اهل البيت بخلقها تمرا يأكلونها رطباه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ذيل العرايا بخلقها من التمر فيما كل خمسة اوجه او في خمسة انسق. متفق عليه. وعن ابن مرر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. لها الباعية والمفتاح؟ متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وان قال سيدنا ما لك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بعير الثمار حتى تزهى. قيل وما نهرها قال فاحنا متفق عليه من مبدل البخاري وعنو رضي الله تعالى عنه ان النبي الله عليه وسلم نهى عن ذي العنب حتى يسود. وعن بين الحب حتى يشتد. رواه مسلم عند النسائي صححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعت مما يحل مكان تأخذ منها شيئا لم تأخذ ما لا بغير حق. رواه مسلم ماشي. نعم ولا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. لم تأخذ ما لاقيت بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اننا انه قال ملئت نخلا بعد ان تعبر. فثمرتها من بائع الذي باعها الا ان مرتاح متفق عليه. اللهم صل على محمد فما الذي واصحابه من كذا اما بعد السبعة كلها تتعلق لي عدنا وحرصها نجت العطايا دلالة على امة رسول الله ان رسول الله ارخص ان تباع المرأة بخرصها فورا على انهم يأكلونه قبل فلا بأس وقال في حديث ابي هريرة والاعضاء يكون الانسان يحتاج الى غضب وليس عنده نراهن فيشتري في حاجة الناس والرطب فيأخذها بخصها تمرا وهو يشتري على ان تكون سنرى من الشخص يا خرابي عدم حزب خمس في اقل من ثلاثين ساعة ماذا بذلك صاحبها عليا طبعا فاذا قال العائدون بها ان هذه الثمرة ثمرا وثلاثين وصلاة ثمرة له ابتداء نساء جديدة الخاصة الاخيرة بعدها يدل على يعني هنا في الغالب يعمل من دبي من اخطاء المرض حتى تحمار الكفار وصلحوها كل هذا والمقصود حلاوة معتادة ينتصر علينا سواء كان اسود او هذا اسود يقول حتى يتوضأ يشير به الى النوع الذي يقول هذه الثمرة حتى وشريف هذه الثراء بكذا وكذا ويبقى حتى يجدد لا بأس وهذا اشتد حبه ثم قبل ولا لا على فن فلا بأس من يشتري قبل بوضوء صلاحه يبقى لا لان ماتوا من ثم اذا وقعت الله لو اشترى ثمرة واصبح فائحة المال توضع يعني ما قبض القول حقيقي فلو استوعب ومن ضمن اللعين لان الثمرة لصالحنا وفي ثمرة وان كان مبادئ امه لاثناء حياته الا اذا صار الشرط والا فيها تبقى من بعدها تبقى في رؤوسها هذا سجن الدراسة اما اذا كان لا ما شاء الله مم يظمنه الادمي لانها لان ما ضاعت عليه من حولها ويعني اقل يعني قاعدة دائمة عن فهمت من هذه البداية البداية مصيبة يعني مراد ولا غيره ولا مرض ولا غيره بالتهنئة انها ولهذا امر من وضع الجوائز نقول نعم حرامه امر بوضع الجراح للوجوب على خطر يبتلى الناس النخيل والزروع وبعض المزارعين اه وهو يخبرهم انه لم ينضج يحصل اليه بعد. ينزله في السوق وهذا ما يحتاج ما في شيء. احمر والاحمر والاخضر. هم. ينظر لغالب التمر اذا رأى صالحا مم يكفي بعضها عن بعض عليه الصلاة اذا غلب عليه الصلاة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يفلحون في الثمار سنة والسنتين. فقال من اسلف في ثمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى دل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من اسلف في شيء وعن عبد الله ابن ابدى وعبدالله بن ابي عوف رضي الله تعالى عنهما قال وعن عبدالرحمن بن ابزار وعبدالله بن ابي اوفاه رضي الله تعالى عنهما قالا كنا نصيب المغانم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انفاق من انبعث من بعد الشام ونسلفهم في الحنطة والزبيب. وفي رواية هو الزيت. قيل كان له زرع. قال اما كنا فنسألهم ذلك. رواه البخاري ما كنا نسألهم ذلك ما كنا ما كنا نسأله عن ذلك رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ مال الناس والثاني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت يا رسول الله ان فلانا قدم له بذل من الشام فلو بعثت وبعث اليه فامتنع. اخرجه وبعث اليه بنتنأه. اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات اما بعد كل ما تعلق بالسلام من معنى المباينات الاصل في هذا الباب من ذهب كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا فغسل المداينات انه لا حرج في ذلك من باب الهدى فلا بأس بالمزايدة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة الصلاة ولهذا في المداينة التي دل عليها القرآن لكن بشرط ان تكون على فهيم وعلى علم ما فيها جهالة ولا خطر والقرآن في السنة الى ما قد يخفى ثم قال جل وعلا وانزلنا اليكم قال جل وعلا وما انزل على الكتاب الا لتبين لكن ليس له فيه هم يجب ان الناس القرآن المعلومة اذا استطاع شيئا من اجل فلابد ان يكون الاسلام معلومة وليس نبيعه مؤجل فلا بد يكون نبيا معلوما حتى لا يكون هناك نزاع و معلوم ولابد ايهما كان مؤجل فلا بد يكون معلوم ولهذا قال القرآن الى اجل مسمى وبين السنن والسنة لابد ان يكون معدوما الفي معلومة مع الاجل معلوم الصلاة بعد حين وهكذا في الحيوان الحيوانات لماذا ايمان قال ايه لك ملابس وبحمد عبد الله رضي الله عنهما الانسان يشرفون على سعيد ان ترسلين لهم هل كان لهم يعني مثلا نشر معجلة نعيش في محرم من عام الف واربع مئة وسبعة عشر في سهرة او سقوط نأتي جديد مئة وزن مئة صاع على حسب او حديث او الحديث المعلوم هنا منتصر عليه اما اذا كان حاضر موجودة ثم الصبر الملك ولهذا انك اذا علمها الله فلا بأس لاحظوا تبغى من النفاق صلى الله عليه وسلم ومن اخذ نبيع بالحق ان الله جل وعلا يفلح عنه يؤدي عنه الى سلام في حاجة ونيته يخفى انك طيبة الى او النية والحرص على الوفاء فالله يعينه اما من اخذ اموال الناس اصله خيانة والظلم فان الله يفلته اما في الدنيا واما في الاخرة واما فيهما جميعا ان شاء الله وهذه فيه حث على النية الصالحة ان يستجيب نيته الصادقة يؤدي الحق الذي عليه الوقت هذا وان كانت له نية اخرى ومن اسباب تضيق علي وايقاعات الحرج والهلاك نسأل الله العافية النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان قد يهتز يعني او فراق او ما اشبه به وهذين ما يكون يهودي واما يكون منافق النبي صلى الله عليه وسلم الا وفي قلبه شيء هذا اما ان يكون يهوديا وعداوتهم معروفة واما ان يكون الماء منافق وعدم اشد وما الفائدة من هذا ان يجوز وانا وان عينه ولا ازل النساء والمعنى ان شاء الله يعني الى اجل معلوم تيسر فيه القضاء لان ان المزبلة والايات المنزلات ترد الايات المفسرة هنا يعني اذا يحتاج الى ثوبين في رمضان في شعبان لا حرج في ذلك وعليه صدق عدم المماطلة من استدان وهو يعلم من يده وما لها اسباب سوف يعملها الحمد لله ثم اذا كان لا يضر الناس نرجو انه يجيه شيء نرجو جعلته اسباب مم ثم بعد فترة وان كان ذو عثرة فلنرضى الوقاية من امهلهم واذا اعطيتهم ما يكون حيلة تكون المعصية حتى توفيه اذا اعطيته اذا اسلم فيها لا هذا النوع ديال العمل يا اصحاب المصانع الان من اجل ان يطمعوا له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الان معدومة؟ اذا كان اهل المعلومة من اجل ان يصنعوا له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة المأدومة اوصاهم حتى لا يقع الاسلام خلاف بينهم لابد هي المعدودة المهم هذا في الجملة مما يعني يوجد غالبا ثم يضبط اذا كان الاسلام سلمه مئة الف العقار موجود ووصفه له هذي طباعة يعني مثلا ونحافظ بالف ريال ابها انك رضيت الى غير معلوم ماذا بعد كده. مم. كلمة في الدين الذي وقع التي ورد في القرآن هي ان الدين السلفي الحسنة او الدين المشهور. اه يا اخي زيادة حجم المدة مزيانة هل يجوز ان يكون السؤال حالا قيمة العمدة يذهب الانسان الى الف جنيه الالف جنيه هذي انا قيمة الجنيه زدنا اياها بالدولة صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ من شعر يومها ما لم تستيقاظها عند الوفاء العملة التي الشراء قيمتها وقت الوفاء اذا محرم يعطيه لا بأس ان تأخذها بشرية قال يا رسول الله نبيع بالدنانير ولكم الدراهم ونبيع بالدراهم ولكم الدنانير بخير قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ابواب السلم والقلب والرحم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته. اذا كان مرهوناه ولبن الدر يشرب بنفقته. اذا ما كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له له امة وعليه غرمة وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله وان ميراثهم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استشهد من بدر بكرا. وقدمت عليه ابن المؤمن صدقة فقال ماجد الا خيارا فقال اعطني اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. وعلى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو رباه. رواه حارث النبي اسامة واسناده ساقط وله شاهد زايد عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبدالله بن سلام عند البخاري. جزاك الله خير بسم الله بسم الله آله واصحابه من شبابه. اما بعد فهذه الحالة الاربعة كلها تتعلق بالفهم والقرض والاول يتعلق بالرهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولبن وعلى الذين يشربوا ويشربوا مهلك اذا كان الانسان رهن ناقة او فقرة او شاة الذي يرفض هذه الدابة هذه النفقة وليشرب ذرها مثل البقرة التي انه من ظهر من بعيد مثل حمار من بغل يذكر يستعمله و على وهكذا ما اشبه واذا كانت الناقة لبن او البقرة ينفق عليها يشرب اللبن في المقابل ولا يكلم نفسه ذلك في اذا كان مقبوض عنده من يتعبد في صعوبة لا يصعبها وهكذا وان يصطلحوا على خلافه سأله الله من ملكهم يعطيه النفقة مما لا يفعل في الشر فلا بأس والرهان لا يغلق من صاحبه من ضمن المعلمين ثم لا يغلق يعني ما يملي عليها الرهن ما كان نراهن ان شاء الله ولا خلقه كونه يقول جاءت السلوك وما غلق بغير اختيار الله ناجح وعنده حمار وعنده ثم من اجل يا اخي الا اذا الصلاة ايش يفهمني او من الخيار للناس انثى حملت او فهمنا وماتت او مرضت الصالح الحل الرافع من بعض الناس يعني صحيح تعود لا يقتضي واهل مكة العظيم يا رسول الله يمكن ثلاثة قال ابو رهب ما وجدنا الا خيار رباعي اعلى شيء من سنة رفع سنه منه ان خيار الناس احسنهم الله او اعطاها لا بأس ستين يروى عنه انه قضى انه من السلف اربعين مصلحا فقضى ثمانين وجيت اقول له جزاك الله خير هذي الف ريال هذي مثل زيادة مني على احسانك جزاك الله خير لا بأس ان خيار الناس احسن من الله صلى الله عليه وسلم اجمع العلماء على انه لا يجوز يعني شي نظام جيدا لكن اذا اقربه رد عليه بالمنكر له شاهد موقوف رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح بل بعض اصحابه ذاك الاجر على الانسان قرض منصبين او كذا فلا تقبله فانه ربا فاذا كان الف او الفين كبير هدية الا اذا كنت احسن من وافضل مقابل وهكذا الدين وكان سيارة هدايا انت لا تعدي عليه لان هذا معناه في مقابل هذا مذهب الجاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي فاسدين ولا غير ذلك لان اهل الزيادة العشرة هكذا شيخ البخاري محمد ابن سلام ابن سندي بالتحديد ومن عاداهما بالتمثيل ابي سلام ان عبد الله الصحابي شيخ البخاري ومحمد وضعية سلة عن التسبيح نعم تدخل السيارة لهم في فما حكم ذلك الى ان انت مثلي على سيارة تمام ثم اسرائيل فلا بأس به بني اسرائيل ولابد من اليهودية الذي يقول الا من يسقيها ويوجه المرء مع الراعي لا بأس ثم اصطلحوا لا لا كما رواية البخاري ذكر في الهامش لم يوجد في البخاري في باب الاستقرار وقد نسبه المصنف التلخيص الى البيهقي في ايضا هذا دين الله اما ان ترضي واما ان تقصير صلى الله عليه وسلم اطلب انسان سيارة قال تعدد من دين سلف واحد سيارة وقال يدخل في قال هذي السيارة خلها معك يومين ثلاثة انا اعطيك ما فيها بأس اعتداءنا بالسوء لمن؟ في مشاعر ارحام منعت نعم رحمه الله تعالى باب التخليص والحذر عن نبي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك فما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ندرك ما بعينه عند رجل قد افلت فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ايما رجل لا متاع ايما رجل ايما رجل جزاكم الله خير ايما رجل باع متاعا فافلسه الذي ابتاعدوه ولم يخذلن رباه من ثمنه شيئا ووجد متاعه بعينه ولم يقضي الذي باعه من ثمنه من ثمنه اياه فوجد متاعه بعينه فهو احق به واما كيف صاحب المتاعي اخوة اسوة الغرماء؟ ووصله البيقي وضعفه تبعا لابي داوود. ورواه ابو داوود من رواية من رواية عمر ابن خلدة جزاك الله خير. من رواية عمر ابن انقلبة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس. فقال ان فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النخلة او مات؟ ما النفلة او مات فوجد رجل متى بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود. وضعف ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت وعن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم